السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى باب دخول مكة يعني المحرم. وآآ خص الكلام بالمحرم لان الكلام فيما سبق وفيما سيأتي متعلق به. وان كان كثير او ان كان كثير من هذه السنن التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى متعلقة بالمحرم ومتعلقة كذلك بالحلال فيخاطب بها الحلال كما يخاطب بها المحرم. ولهذا سنجد ان بعض النسخ لا يوجد فيها آآ الضمير. وانما باب دخول مكة فشمل فشمل كلامه بذلك ما لو كان حلالا او كان محرما يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب دخوله مكة وهي بالميم والباء للبلد فتقول مكة وتقول كذلك بكة وبعضهم يقول بالميم هي للحرم. واما الباء فهي للمسجد فباء للمسجد وميم يعني ايه للحرام؟ فمكة للحرم وبكى للمسجد. وبعضهم يقول العكس بالميم للبلد للبيت او آآ للبيت والمطاف. ومكة كبقية الحرم افضل الارض عند الشافعية وعند الجمهور. وجاء في ذلك اخبار منها ما جاء عن عبدالله بن عدي بن حمراء رضي الله الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة او قال واقفا على الحزورة. الحزورة او الحزورة. فقال والله انك لخير ارض الله واحب ارض الهي الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. فهذا صريح في كون مكة افضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى قال والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله سبحانه وتعالى. وبهذا اخذ الشافعية على ان مكة هي افضل البقاع على الاطلاق. بعضهم يعارض ذلك ببعض الاحاديث وهذه الاحاديث لا تخلو من ضعف كما بين ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في حاشيته على الايضاح. ومن ذلك ما جاء في الخبر انها احب البلاد الى الله سبحانه وتعالى يعني المدينة. وهذا حديث موضوع بالاتفاق. فاذا بنقول مكة هي افضل بقاع عند الشافعية والجمهور خلافا للمالكية. ولهذا قالوا يسن مجاورة الحرم. الا اذا لم يكن واثقا بانه آآ سيعظم هذا المكان او سيعظم حرمة هذا المكان ما ينبغي اجتنابه. فحينئذ لا يسن له المجاورة. يبقى اذا كان يستشعر من نفسه القدرة على تعظيم ها حرمة هذا المكان تعظيم حرمة هذا المكان فيسن له حينئذ المجاورة والا فلا يسن له ذلك. وآآ اقام في مكة ينبغي عليه ان يستشعر قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم. من يرد فيه بالحاد يعني بميل. بظلم نذقه من عذاب اليم. فهنا رتب اذاقة العذاب الذي وصفه بانه اليم كما هو اه العذاب المرتب على الكفر عياذا بالله. فيمن هم بمثل ذلك. يبقى هم انتهاك حرمة هذا المكان. لهذا الله تبارك وتعالى في هذه الايات يتوعد اشد الوعيد من هم بمثل ذلك. طيب قد يستشكل على ذلك بانه مخالف للقواعد ذلك الى ان قواعد الشرع تدل على ان ارادة المعصية ليست بمعصية الا اذا كان عازما على ذلك وفعل فهل آآ هذا منافي لقواعد الشرع؟ نقول لا هذا من خصوصيات الحرم على ما اقتضته الاية. هذا من خصوصيات الحرم. فلابد ان يتدبر زلك ان مجرد الهم بالمعصية في هذا المكان الله تبارك وتعالى توعد عليه بالعذاب الاليم الذي وصفه سبحانه وتعالى بذلك ورتبه على معصية الكفر التي هي اعظم المعاصي عياذا بالله بعض السلف وبعض السلف كان يقول وكذلك فيما لو اراد انتهاك حرمة المكان وان لم يكن كن في الحرم. ولهذا اه جاء اه عن بعض السلف كما اه جاء عن شعبة عن السدي انه سمع مرة انه سمع عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي شعبة رفعه ارفعه لك. يقول في قول الله عز وجل ومن يرد به ومن يرد فيه بالحاد بظلم قال لو ان رجلا هم فيه بالحاد وهو بعدن لاذاقه الله عز وجل عذابا اليما. هو الان مش موجود في الحرم. هو خارج الحرم ومع ذلك يعني فكر او هم في ان ينتهك حرمة هذا المكان فانه ايضا متوعد بهذا الوعيد الشديد وآآ صح على نزاعه فيه كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ان حسنة الحرم بمائة الف حسنة جاء عن آآ زادان قال مرض ابن عباس رضي الله عنهما مرضا شديدا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع الى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة سبعمائة حسنة مثل حسنات الحرم. قيل وما حسنات الحرم؟ قال كل حسنة مائة الف حسنة. وابن حجر رحمه الله تعالى كما بين ايضا في حاشية الايضاح وهي حاشية مهمة جدا في فقه في هذا الباب باب الحج والعمرة. يقول ودلت الاخبار على ان الصلاة يعني بالمسجد الحرام على الاصح يبقى هنا الصلاة او مضاعفة مضاعفة الاجر بالصلاة انما هو مختص بايه؟ فيما اذا صلى في المسجد على ما يرى ابن حجر رحمه الله وقيل المضاعفة في كل الحرم يقول امتازت عن الكل بمضاعفة كل صلاة فرض او نفل الى مئة الف الف الف صلاة ثلاثة يعني مش مئة الف صلاة فقط وانما مئة الف الف الف صلاة. وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى وله كلام آآ مات جدا في هذه الحاشية عن هذه المسألة. ولهذا كانت سكنى سكنى مكة عند العلماء عند جماهير العلماء من سكنى المدينة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الافضل دخولها قبل الوقوف الافضل يعني للمحرم سواء كان بحج فقط ان كان مفردا او كان قارنا بحج وعمرة. فالافضل ان يدخل مكة قبل الوقوف ان لم يخشى فوت الوقوف وذلك للاتباع. جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان اول شيء بدأ به حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وهو من جزء وهو جزء من حديث طويل. فالافضل ان هو يذهب الى مكة قبل ان يقف بعرفة. وآآ محل فيما اذا لم يخشى فوت الوقوف. وهذا من باب اغتنام عزيم الثواب. في المكان وكذلك في الزمان في المكان لانه في الحرم وفي الزمان لانه في عشر ذي الحجة. وصح في الخبر عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى الا عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من العمل في عشر ذي الحجة فهو الان اجتمع عنده زمن فاضل وكذلك مكان فاضل ولهذا الافضل له قبل ان يذهب الى عرفة ان يذهب اولا الى الى مكة قال الشيخ رحمه الله وان يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى. وان يغتسل داخلها من اراد ان يدخلها حتى ولو كان حلالا فانه يسن له هذا الاغتسال. قال من طريق المدينة ذي طوى والفتح افصح يعني بماء البئر الذي التي فيه عندها بعد المبيت وصلاة الصبح وذلك للاتباع كما هو آآ وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ اما الداخل من غير هذا الطريق من غير طريق المدينة. فاذا اراد الدخول من الثنية العليا كما هو الافضل سن له الغسل من ذي طوى ايضا لانه يمر بها والا اغتسل من مثل المسافة. يعني لو وصل الى مثل مسافة ذي طوى فانه تصل حتى وان لم يمر من ذي طول. هذا هو الافضل. قال ويدخلها من ثنية كداء. ويدخلها يعني كل احد وكما قلنا حتى ولو كان حلالا ان هذه الاداب تتعلق بداخل مكة سواء كان محرما او كان حلالا. قال يدخلها يعني كل احد ولو كان حلالا من ثنيتك دا بفتح الكاف. ويخرج وان لم تكن على طريقه ولو الى عرفة من ثنية كداك. يبقى يدخل من كداء بالفتح ويخرج من كدى بالضمة قال ويقول اذا ابصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا تعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم انت السلام ومنك السلام. فحينا ربنا بالسلام. يعني اذا دخل الى البيت حرام وابصر البيت. ففي هذه الحالة يرفع يده وكما قلنا حتى ولو كان حلالا ويرفع يده ويدعو بهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما الى اخره. وهذا جاء في مرسل ضعيف. وجاء كذلك مرفوعا لكن فيه متهم بالوضع قال بعد ذلك في جملة الدعاء وزد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا. يعني رفعة واعلاء وتكريما. وهذا رواه الشافعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا موسى هذا جاء ايضا مرسلا. طيب قال رحمه الله تعالى ثم ادخل المسجد من باب بني شيبة. يا ريت يا جماعة يعني هذه المسائل تكتب. كل واحد يتابع في الكتاب علشان آآ هذا مسائل لا تفوت لا نكتفي بمجرد السماع. قال رحمه الله تعالى ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة يعني يدخل فورا الى المسجد ولو حلالا. طبعا هنا الفرض على انه آآ سيرى البيت قبل ان يدخل المسجد. لان في القديم ما كان يوجد في مكة بناء يعلو بناء الكعبة. ما كان في كبناء يعلو بناء الكعبة. ولهذا اذا ابصر البيت كان يدعو الى الله سبحانه وتعالى حتى قبل ان يدخل المسجد. لكن للاسف الشديد الان تغير وصارت الابنية يعني شاهقة حول الحرم بل وملاصقة للحرم. حتى آآ ان الناس جعلت هذه الابنية التي هي ملاصقة للحرم بمثابة المزار التي يعني يأخذون عنده الصور والتذكارات ونحو ذلك اكسر مما يفعلونه آآ ويجاورون به بيت الله الحرام للاسف الشديد. لكن على كل حال يعني قديما كان هذا البيت يرى حتى قبل ان يدخل البيت ولهذا كان يسن له ان يدعو بهذا الدعاء ثم بعد ذلك يدخل فورا الى حتى ولو كان حلالا. قال رحمه الله تعالى ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة. وهو الذي يسمى الان بباب السلام حتى وان لم يكن على طريقه لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل منه في عمرة القضاء والظاهر انه لم يكن على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وانما الذي كان عليها هو باب ابراهيم كما قاله الرافعي. قال رحمه الله تعالى ويبدأ بطواف القدوم. قال رحمه الله تعالى ويبدأ بطواف القدوم. يعني آآ يبدأ بعد تفريغ نفسه من الاعذار. بعد ان آآ يعني يضع متاعه في بيت مسلا آآ اجره او نحو ذلك او في الفندق الى اخره. هو الان ذهب الى البيت وفعل هذا الذي ذكرناه سيرجع ويضع هذا المتاع في الاماكن المخصصة لذلك في الفندق مسلا او في المسكن سم بعد زلك يأتي من اجل الطواف. وهذا برضو على خلاف العادة التي اه جرى التي يعني يفعلها الناس الناس اول ما بيأتوا بيضعوا امتعتهم وربما يرتاحون ويظلون ويظلون اه يظلون اه او يظلون ساعات في المسكن الى ان يأتوا بعد ذلك بساعات الى الى البيت الحرام وهذا ليس من سنة. السنة اللي هو اول شيء يفعله يذهب الى البيت الحرام مباشرة. ويفعل هذا الذي ذكرناه. فاذا فرغ يذهب بعد ذلك ويضع متاعه ثم يأتي لطواف القدوم وذلك للاتباع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدا ابي حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثم طاف. ولانه تحية البيت الا لعارض. كان عليه فائتة فرض فهنا آآ يعني يأتي بهذه الفائتة ومحل ذلك فيما لو كان قد لزمه القضاء على الفور. طيب لو كان القضاء على الفور بما يلزمه ان يأتي بهذه الفائتة اولا ثم بعد ذلك يطوف للقدوم. فهنا بنقول يبدأ بعد تفريغ نفسه من الاعزار الا نحو قراء متيسر آآ بعده وتغيير ثياب لم يشك في طهرها يبدأ بطواف القدوم وذلك الاتباع وذلك لانه تحية البيت الا اذا كان آآ يعني عنده عارض كان عليه فائتة فرض يعني لم يلزمه الفور في قضائها والا تقديمها. آآ قال رحمه الله تعالى ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف. يبقى محل استحباب طواف القدوم اذا دخل مكة قبل ان يقف بعرفة فقال ويختص طواف القدوم الذي هو سنة. وبعضهم يقول هو واجب. ولهذا كره قال ويختص طواف القدوم بحاج وكذلك بالحلال فيما دخل مكة لان الطواف تحية البيت. وكذلك فيما لو كان معتمرا. قال الله تعالى دخل مكة قبل الوقوف. لان بعد الوقوف ففي هذه الحالة سيذهب الى مكة من اجل افاضة والسعي بعد الافاضة قال رحمه الله تعالى ومن قصد مكة لا للنسك استحب ان يحرم بحج او عمرة. ومن قصد مكة او قصد الحرم لا للنسك يعني قصد مكة من اجل التجارة مثلا. هنا قصد مكة لم يرد بذلك الحج لم يرد بذلك كالعمرة قال احب ان يحرم بحج او عمرة. ان يحرم بحج يعني يدركه في اشهره او بعمرة قياسا على التحية لكن لا يجب عليه ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هن بعد ان ذكر المواقيت. قال هن لهن ولمن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج والعمرة. ان ذلك لو كان واجبا بمجرد الدخول ما علقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارادة. فاذا بنقول يستحب له ان يحرم بحج او بعمرة لكن لا يجب عليه ذلك. قال وفي قول يجب وفي قول يجب وهذا صححه جماعة من اصحابنا اطباق الناس عليه. ومن ثم كره له ان يترك. لان الخلاف كما عرفنا في الوجوب والاستحباب يبقى هنا يكره له الترك كما في الحال بالنسبة فيما لو كان الخلاف في التحريم والكراهة. كما سبق معنا في درس امس. يبقى هنا ايضا يكره له آآ خروجا او يستحب له خروجا من الخلاف. يستحب ان هو آآ يعني يفعله خروجا من الخلاف. لانه اذا لم يفعل فاما ان يكون اتيا لمحرم واما انه يكون اتيا للمكروه. قال وفي قول يجب وذلك لاطباق الناس عليه ومن ثم آآ كره له الترك قال الا ان يتكرر دخوله كحطاب وصياد يعني ان اه يكون الدخول متكرر. فحينئذ لا يسن له اه ان هو يحرم بحج او في كل مرة يدخل فيها وذلك للمشقة. قال رحمه الله تعالى فصل للطواف بانواعه واجبات سنن للطواف بانواعه. ما هي انواع الطواف؟ آآ حد يذكر لنا انواع الطواف هاتوا معي ولا نمتم ايوة يا شيخنا. اتفضل يا شيخ. طواف القدوم طواف الوداع وطواف الركن اللي هو الافاضة. ممتاز. عندنا طواف القدوم اللي احنا اتكلمنا عليه يعني منذ قليل. قلنا انه يسن وكذلك طواف الركن اللي هو طواف الركن اللي هو ايه؟ ماذا يسمى بطواف الركن؟ النفاق. ممتاز احسنت اللي هو طواف واضح. وعندنا ايضا طواف الوداع وهو واجب. كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله وللطوائف بانواعه واجبات وسنن. وآآ هل هذا مختص بما ذكرنا فقط؟ يعني هذه الواجبات والسنن التي سيزكرها المصنف رحمه الله تعالى هل هي مختصة بهذه الانواع من الطواف ولا هذا يعم كل طواف الصواب انه يعم كل طائف حتى ولو كان متطوعا بهذا الطواف. او كان قد نذر الطواف هذا ايضا يشمله كلام الشيخ رحمه الله تعالى الاتي. فاذا الطواف بانواعه سواء كان قدوما او وداعا او كان افاضة او كان طواف نذر او كان تطوعا يطوف بالبيت واحنا عرفنا ان هذه ايضا من جملة المستحبات بل هي من اكد المستحبات الا ان العمرة افضل من الطواف كما عرفنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اما الواجبات فيشترط ستر العورة. اما الواجبات فيشترط يعني في كل تلك الانواع اولا ستر العورة طيب الان ستر العورة هو الواجب. ولا هو شرط؟ ولا ما فيش فرق بين الامرين؟ الشيخ هنا بيقول رحمه الله تعالى الطواف بانواعه واجبات وسننه. يبقى المفترض ان ماذا يزكره؟ ان ما سيزكره هو من جملة الواجبات انه قال بعد ذلك اما الواجبات فيشترط. ستر العورة. يبقى هنا ستر العورة. واجب ولا هو شرط ها ايوا يا شيخنا هو سطر العورة شرط. انا هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اراد هنا بالوجوب يعني من حيث خطاب الوضع يعني خطاب الوضع يعني بكونه شرطا او ركنا او سببا الى اخره. لكن آآ هذا لا يتنافى مع كونه واجبا من الواجبات التي تلزم الطائف. يبقى هنا لما يقول واجب يعني لابد منه. لما يكون هو شرط يعني لابد في هذا الواجب من ستر العورة. فلابد من ستر العورة. وآآ يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد زلك قال وطهارة الحدث والنجس. طهارة الحدث يعني الحدث الاكبر والحدث الاصغر وكذلك النجس. يعني في الثوب والبدن والمكان. كما هو الحال بالنسبة للصلاة. والاصل في ذلك كله هو الحديث الوارد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله عز وجل لا احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير. يبقى لابد من ستر العورة لانها صلاة. يعني الطواف لانه صلاة لابد من ستر العورة ولابد كذلك من الطهارة لانه ايضا صلاة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال لا يطوف بالبيت عريان. طيب الان في طيور في في الحرم كثيرة وربما وقع شيء من آآ اه هذه الطيور او الفضلات هذه الطيور على اه او في الاماكن في الاماكن التي يطوف فيها الناس. هل هذا يضر؟ هنا نقول يعفى في ايام الموسم التي يشق الاحتراز عنها في مثل هذه الاوقات آآ في المطاف عن آآ النجاسة هذه الطيور. فيما اذا لم يتعمد المشي عليها. ولم تكن رطبة. او لم يكن البدن الملامس لها رطبا. فهذا يعفى عنه في تلك الحالة مشقة الاحتراز عنها. قال الشيخ رحمه الله تعالى فلو احدث فيه توضأ يبقى هذا مرتب على هذا الاصل الذي اصله. الان عرفنا انه يشترط له ستر العورة ويشترط له كذلك الطهارة. طب لو انه واحدث قال فلو احدث قال فلو احدث فيه حدثا اصغر يعني او اكبر او انكشفت عورته قال توضأ او اغتسل او استتر فيما لو انكشفت عورته. قال وبنا قال وبنى. يعني على ما سبق. حتى وان كان قد تعمد. يعني تعمد كشف العورة او تعمد الحدث فانه يبني على ما سبق وكذلك فيما لو طال الفصل يعني احدث وبعدين آآ طاء ولم يذهب الى الوضوء او الاغتسال مباشرة. وانما آآ يعني سكن قليلا او جلس قليلا او كثيرا. ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ ورفع حدثه فنقول في كل ذلك اذا اراد ان يبني فلا بأس. لان الطواف لا يشترط وفيه الولاء. لان الطواف لا يشترط فيه الولاء. كما هو الحال في الوضوء. بالنسبة الى الصلاة بجامع ان كلا عبادة يجوز ان يتخللها ما ليس منها. يعني الطواف كل طوفة هذه عبادة يجوز ان يتخللها ما ليس منها. فلو احدث يذهب يتوضأ ثم يبني على ما مضى. لو تبقى له شوط تبقى قاله شيطان لا بأس. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي قول يستأنف. يعني ايه وفي قول يستأنف؟ يعني استأنف من جديد كما هو الحال بالنسبة للصلاة. فلو انه احدث في صلاته ماذا يصنع المعتمد المعتمد انه يخرج يتوضأ ثم يعود ويستأنف الصلاة من جديد. فبعضهم جعل الطواف في هذه المسألة كالصلاة تماما لكن المعتمد انه يبني ولا يلزمه ولا يلزمه الاستئناف. ومع ذلك نقول لو ان انه استأنف لكان افضل. لماذا؟ خروجا من الخلاف. الذي هو واقع بين العلماء في ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى وان يجعل البيت عن يساره. والشيخ هنا رحمه الله تعالى اغفل الكلام عن النية. والنية هو قصد الفعل. فالنية لابد ومنها هنا. طيب ويفرق العلماء يفرق الاصحاب بين الطواف الذي هو داخل في النسك وبين الطواف المتطوع به. فيقولون الطواف المتطوع به هذا يلزمه النية. اما الطواف الذي هو داخل في النسك فهذا تكفيه النية العامة في اداء المناسك. باعتبار انه من جملة المناسك ويجب فيه يعني في الطواف الا يصرفه الى غيره. فلو انه بالبيت واراد بذلك آآ مثلا اللحاق بالغريم او بصديق له. فهنا لا يجزئه هذا الطواف قال الشيخ رحمه الله تعالى وان يجعل البيت عن يساره. وان يجعل البيت عن يساره. وهذا للاتباع في حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال اتى الحجر فاستلمه ثم عن يمينه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا. قال رحمه الله تعالى مبتدأ بالحجر الاسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه. مبتدأ بالحجر الاسود يعني الركن حتى وان قلع منه الحجر الاسود فلابد ان يبدأ من المكان الذي هو ما كان موجودا فيه. باعتبار طبعا ان هو جاء عليه زمن من الازمنة الحجر الاسود هذا لم يكن موجودا اصلا في مكانه آآ بسبب ما فعله الباطنية. فهل معنى ذلك لكن هو لا يطوف بالبيت لا يطوف من المكان حتى وان لم يكن الحجر موجودا. فقوله مبتدأ بالحجر الاسود يعني من الركن الذي هو فيه قال محاذيا له اه او لبعضه في مروره بجميع البدن الشق الايسر بان يجعله اليه وقد بقي من الحجر او محله ما يسمته ويمشي امام وجهته فما ينفعش ان هو يبقى متقدم ويبدأ الطواف على هذا النحو. يبقى هنا لا يصح له ذلك. لابد ان هو يكون اه محاذيا له في مروره بجميع البلد وده ان يكون محازيا له في مروره بجميع البدن. والافضل ان يقف بجانبه على جهة اليمانية بحيث يصير منكبه الايمن عند طرفه. فحينئذ سيكون جميع الحجر عن يمينه ثم يمر متوجها له حتى يجاوزه فينتفل جاعلا يساره محاذيا جزءا من الحجر بشقه الايسر وبهذا يكون آآ محاذيا له وتجزئه بذلك هذه في الطوفة. قال الشيخ رحمه الله فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب. كان بدأ مثلا بالباب اذا لم يحسب ما فعله لانه قد اخل بالترتيب وآآ لا تحسب هذه الطوفة حتى ينتهي الى الحجر قال فاذا انتهى اليه ابتدأ منه. فاذا انتهى اليه يعني هو مستحضر للنية حيث وجبت عليه وهذا بالنسبة للطواف المتطوع به او الطواف الذي هو منزور فحينئذ اذا انتهى بعد ذلك الى الحجر فانه يبتدأ منه وتحسب له من هذه الطوفة. قال قال رحمه الله تعالى قال ولو مشى على الشاذ وهو بعض جدار البيت آآ شدروان اللي هو اللي فيه الحلقات التي بتربد فيه استار الكعبة. هذا هو وآآ ابن الزبير نقصه من عرض الاساس لما وصل ارض المطاف لمصلحة البناء. ثم سنم بالرخام. لان اكثر العامة كان يطوف عليه قال او مس الجدار في موازاته او مس الجدار في موازاته يعني في موازاة الشازروان. يعني ارجو ان المسائل هذه تكون متصورة. احنا عارفين ان ان الشاذروان هذا خارج الكعبة. خارج بناء الكعبة الكعبة تدخل آآ داخلة قليلة. وهذا البناء اللي هو اشبه بالقاعدة هذا خارج عن اه يعني سمت الكعبة. وبالتالي اه لو انه وضع يده في اثناء الطواف هنا في جزء من البدن داخل الكعبة. طيب هل ينفع ان الواحد يطوف داخل الكعبة؟ لا لا يجوز له ان يطوف بجوز جزء من البدن ولا بالبدن داخل الكعبة. فهنا يحترز من ان يمشي على او يضع يده على الجدار في اسناء الايه؟ في اسناء وضحت المسألة هذه ولا لا؟ ها واضحة المسألة ولا لا واضح يا شيخ. واضحة؟ ها يا شيخ حسام؟ الشيخ حسام نايم من عليك. ايه يا مصطفى الله المستعان. الاخوة مش معين. عليكم السلام يا شيخ ماجد. طيب اه المسألة واضحة يا شيخ مصطفى ولا نعيدها تاني لو سمحت معلش. طيب. آآ لا بأس ان شاء الله. احنا بنقول لان الشجروان اللي هو المكان اللي هو في اسفل الكعبة اللي تربط فيه موجود فيه حلقات تربط فيه استار الكعبة. الشاطروان هذا من الايه؟ من الكعبة. فلو واحد مشى على الشجر كما يفعله بعض الناس بيقف عليه علشان يقبل الحجر. يبقى هنا كأنه داخل الكعبة. ان هذا الجزء من الكعبة. فهمنا؟ فهذه الطوفة لا تحسب له. نفس الكلام فيما لو كان يطوف وهو واضع يده على الجدار نفسه بقى جدار الكعبة. برضو ما ينفعش عشان الجدار ده هذا يعتبر داخل الكعبة فهو كأنه يطوف بجزء من البدن داخل الكعبة. يبقى الصواب يعمل ايه؟ يبتعد عن الشاضر وان يعني لا يمشي على وكذلك لا يضع يده او جزءا من بدنه على جزء من الكعبة. فهمنا الان طيب نرجع لكلام الشيخ. خمسة. طيب جميل. نرجع لكلام الشيخ بيقول رحمه الله تعالى. جزاك الله خيرا احسن الله اليك يا شيخ. قال ولو مشى على الشاذروان او مس الجدار في موازاته. او دخل من احدى فتحتي الحجر وخرج الاخرى لم تصح طوفته. يعني الطوفة التي حصل فيها المس او حصل فيها الدخول او حصل فيها المشي على لانه حينئذ طائف في البيت. لا بالبيت. والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق ولم يقل في البيت العتيق. قال رحمه الله تعالى وفي مسألة وجه يعني في مسألة المس للجدار الذي عنده شذروان. آآ وجه بانه يعني لا يضر لانه خرج عن البيت بمعظم البدن داخل الذي دخل اه انما هو جزء من البدن اللي هو اليد لكن معظم البدن كان الى الخارج فلذلك عندنا وجه ان هذا لا يضر. لكنه مردود بان المدار على الاتباع كما تقرر. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء آآ الراشدين ومن بعدهم آآ لم يطوفوا الا خارج البيت فوجب الاتباع على هذا النحو. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وان يطوف سبعا داخل المسجد. وان يطوف سبعا وهذا للاتباع. طيب لو انه شك في العدد ماذا يصنع؟ لو انه شك في العدد ماذا يصنع اه نرجع للمسألة اللي احنا بنتكلم فيها الان. لو انه شك في عدد الطوافات ماذا يصنع؟ هيبني على الاقل ممتاز. هنا سيبني على الاقل كما هو الحال. في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله ان يطوف سبعا داخل المسجد حتى ولو كان على السطح. وحتى وان كان اعلى من الكعبة على المعتمد لانه صادق بان انه طائف بالبيت. والهواء له حكم القرار. ولهذا لو آآ سئلنا ما حكم الطواف في الادوار العليا اللي موجودة الان في الحرم. يكون هذا جائز. على الصحيح هو المعتمد عند الشافعية ولهذا الشيخ بيقول داخل المسجد فيشمل هذا ما لو كان على السطح حتى وان كان اعلى من الكعبة. يعني مش مش المقصود ان هو فوق الكعبة. لأ يعني على سطح موازي للكعبة لا بأس بذلك كما هو الحال في المسجد الان طيب قال رحمه الله تعالى واما السنن فان ماشيا. واما السنن يعني التي مطلوبة. للطائف يقول الشيخ رحمه الله ان يطوف ماشيا فيما لو كان قادرا لا يحتاج الى الركوب. فالافضل له في هذه الحالة ان يكون ماشيا حتى ولو كانت امرأة. وآآ حتى لو كان حافيا فقلنا فهنا يسن له ان يكون ماشيا فان ركب بلا عذر فلا يكره له ذلك. كما آآ نقل عن الاصحاب وان كان النص بانه مكروه. نص على الكراهة كما في نص الام. لكنه على الصلاح المتقدمين انهم يعبرون بها عما يشمل خلاف الاولى. يعني احيانا يطلق المكروه على خلاف الاولى على اصطلاح المتقدمين. قال رحمه الله تعالى واما السنن فان يطوف ماشيا. قال ويستلم الحجر اول طوافه ويستلم الحجر اول طوافه. يعني الحجر الاسود. او المحل. فيما اذا لم يكن موجودا بان نقل او اخذ كما حصل في بعض الازمنة فيستلم الحجر في اول الطواف والاستلام انما يكون باليد باليد واليمنى اولى ولا يقبلها مع القدرة على تقبيل الحجر. يعني لو كان قادرا على تقبيل الحجر فلا يقبل اليد. كما آآ اما ذلك كلام الرفع والنووي. كما وهذا الذي عليه الاصحاب لكن الذي نص عليه وصرح به ابن وتبعه جمع آآ انه يقبلها مطلقا. يعني استطاعت تقبيل الحوض الحجر. استطاع تقبيل الحجر او لم يستطع فانه يقبل اليد مطلقا. لكن الذي افهمه كلام الشيخين الرفع والنووي انه لا يقبل اليد فيما اذا كان قادرا على تقبيل الحجر. قال ويقبله يعني يقبل الحجر وذلك الاتباع ويكره اظهار صوت لقبلته. جاء عن الزبير قال سأل رجل آآ ابن عمر عن استلام الحجر قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال ويضع جبهته عليه يقبله ويضع الجبهة وهذا الذي يسمى بالسجود. يعني يسجد على الحجر بما ان هو يضع الجبهة على الحجر وذلك للاتباع. جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر. ويسن ان يكرر ذلك ثلاثا يسن تكرير كل من الثلاثة ثلاثا. فيستلم ثلاثا يقبل ثلاثا يضع جبهته ثلاثا والافضل ان ان يستلم والافضل ان يستلم ثلاثا متوالية ثم يقبل كذلك ثم يسجد كذلك. ولا يسن شيء من ذلك لامرأة او خنس الا عند خلو المطاف من الرجال. ولو كان نهارا. وهذا برضو على خلاف ما يفعله النساء في هذه العصور نجد ان بعض النساء بل كثير يعني كثر من النساء بيزاحمن الرجال قال بل ويدافعن الرجال من اجل تقبيل الحجر. وتحصل مهازل يعني ربما آآ شاهد آآ بعضها من زهب الى الحج او العمرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويضع جبهته عليه قال فان عجز استلم. يعني ان عجز عن التقبيل سجود او عن السجود فقط لكون مثلا المكان فيه زحمة قال استلم فان عجز اشار بيده. طيب ما هو ضابط العجز هنا؟ متى يصدق عليه انه عاجز؟ وبالتالي يقتصر على الاستلام. ضابط العجز هنا يعني فيما اذا آآ حصل عنده ما يخل بالخشوع. سواء له او لغيره ولهذا بنقول لو المزاحمة هذه ستحصل فيما لو ذهب وفعل هذه السني بدل لا يفعله وانما لا يقتصر على الاستلام. طيب ان عجز عنه عن الاستلام قال اشار بيده. وجاء عن الشافعي في مسنده الى بسنده عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوة والا فهلل وكبر. ويؤخذ من ذلك انه يندب لمن لم يتيسر له الاستلام خصوصا التهليل والتكبير وهذا واضح من الاثر حتى وان لم يصرحوا بذلك. بل هذا هو اولى في الحقيقة من كسير من الاذكار التي ذكروها واستحبوها في هذا المقام. لانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. قال الشيخ رحمه الله الا فان عجز استلما فان عجز اشار بيده. يعني ان عجز حتى عن الاستلام. فهنا سيشير الى الحجر بيده يعني اليمنى والا فليسرى. والا فما في اليمنى من نحو عصا والا فما فاليسرى. وذلك للاتباع ثم ما اشار به. لو اشار باليد يقبل اليد. لو اشار بعصا فانه يفعل ذلك وخرج بيده في قوله رحمه الله تعالى اشار بيده خرج به الفم. فتكره الاشارة به للتقبيل لانه قبيح. عارفين احنا الصورة دي؟ يعني ما ينفعش اللي هو يشير بفمه. ها؟ ويقبل. ها فقال هذا مكروه. لانه قبيح. طيب اه طيب الاشارة بالرأس الاشارة بالرأس قالوا هذا فيما يظهر يعني خلاف الاواء. هذا خلاف الاولى الا طبعا ان عجز عن الاشارة باي جزء من البدن لكونه عاجزا. فهنا سيشير ولو بنحو الرأس ثم بطرف كالايماء في الصلاة. طيب بالرجل الاشارة بالرجل ها ما رأيكم؟ في التعزيم. نعم. هذا هو الصواب. وهذا الذي ينبغي ينبغي ان بكراهة الاشارة بالرجل. وآآ اصحابنا ينصون على حرمة مد الرجل للمصحف لما فيه من الاخلال بتعظيم المصحف. والكعبة اه يعني ايضا معزمة بلا شك. وان كان طبعا يعني هناك فارق لكن نقول ينبغي ان نقول بالكراهة وان لم يعني آآ لا نستطيع ان نصرح بذلك لكن نقول ينبغي كراهتها كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله ويراعي ذلك في كل طوفة. يعني يراعي هذا الذي ذكرناه. اللي هو الاستلام باليد تقبيل السجود يراعي ذلك في كل طوفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع زلك. كان لا يدع ان يستلم الركن والحجر الاسود في كل طوفة. وهذا اخرجه ابن خزيمة وغيره. وهو في الاوتار اكد. واكد الاوتار الاولى الاخيرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما. الركن الركن الشامي لا يستلم ولا يقبل طيب الكعبة فيها كم ركن؟ فيها اربعة اركان. فيها ركنان شاميان صح اللي هو جهة الشام يعني وفيه ركنان الى جهة اليمن منهم الركن اللي هو موجود فيه الحجر الاسود. الذي قبله يسمى الركن اليماني. الحجر الاسود يسن فيه التقبيل. والاستلام والسجود. طيب الركن الذي قبله اللي هو الركن يماني هذا يسن فيه الاستلام. ولهذا قال ويستلم اليماني ولا يقبله. يستلم اليماني يعني بيده اليمنى اليسرى والا فما كان في اليمنى والا فما كان في اليسرى ثم يقبل ما استلم به. فان عجز اشار اليه بما ذكر بترتيبه. قال ولا يقبله يعني لا تقبيل في الركن اليماني. الناس بتحب التقبيل بتقبل اي حاجة. حتى احيانا بيمروا على آآ مقام ابراهيم ويقبلوه. حاجة غريبة يعني. فلما تجد العلماء يؤكدون على هذه المسألة يبقى هذا معنى ذلك انهم شاهدوا كثيرا من هذه المخالفات. فيستلم اليماني ولا يقبل. طيب لماذا خص ركن الحجر بالتقبيل لان فيه فضيلة كون الحجر فيه ولكونه كذلك على قواعد ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بخلاف الاركان الشامية بخلاف الركنين الشاميين فليس لهما شيء من هذه الفضيلة لان لان اسهم ليس على القواعد. ولهذا لا يسن فيه التقبيل ولا الاستلام. ومن ثم قال الشافعي واي البيت قبل فحسن غير ان لا نؤمر بالاتباع. والمربي الحسن هنا يعني المباح. قال رحمه الله تعالى وان يقول اول طوافه بسم الله والله اكبر. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك تباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الشافعي في الام قال هكذا احب ان يقول الرجل عند ابتداء الطواف. قال وليقل قبالة الباب اللهم البيت بيتك حرمك والامن امنك. وهذا مقام العائذ بك من النار. قال وبين اليمانيين اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليدعو بما شاء ومأثور الدعاء افضل من القراءة وهي افضل من غير مأثوره. ولا يدعو بما شاء هذا استحبابا. يدعو بما شاء من كل ما هو جائز له ولغيره. والافضل الاقتصار على ما يتعلق بامر الاخرة. قال ومأثور الدعاء الذي يشمل كذلك الذكر. قال افضل من القراءة الاشتغال به افضل من الاشتغال بالقراءة حتى ولو قرأ قل هو الله احد. خلافا لمن فصل في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه قرأ وانما كان يقول بعضا مما ذكرنا من هذه الاذكار. قال وهي افضل من غير المأثور يعني القراءة افضل من الذكر غير المأثور. جاء بسند حسن من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي افضل ما اعطي السائلين وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه. وهذا اخرجه الترمذي بهذا اللفظ عن ابي سعيد رضي الله عنه. قال وان يرمل في الاشواط. يعني الذكر المحن فخرج بذلك الانثى وخرج بذلك المشكل. قال وان وان يرمل في الاشواط يعني في جميع الاشواط ولا ينافيه كراهة الشافعي والاصحاب تسمية المرة شوطا. لانها قراءة لانها كراهة ادبية. لان الشوط معناه الهلاك. فكره ان يسمى الطوفة اول مرة شوطا. كما هو الحال بالنسبة للعقيقة كره ان تسمى بهذا الاسم. باشعارها بالعقوق. فالكراهة هنا كراهة كما يقولون من باب الاداب. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وان يرمل في الاشواط يعني في جميع الاشواط. الثلاثة الاول طيب ما معنى الرمل؟ قال بان يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي. بان يوسع مقارب الخطاه بان لا يكون فيه نسوب ولا عدو مع هز الكتفين. ويمشي في الباقي يعني في باقي الاشواط التي هي الاشواط الاربعة الاخيرة. وذلك للاتباع. ولهذا السبب هو ان هو ان المشركين الا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه معتمرا سنة سبع قبل فتح مكة بسنة وهانتهم حمى يثرب فلم يبق لهم طاقة قتال المشركين كما يزعمون. هكذا كانوا يقولون ليس لهم طاقة في قتالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يفعلوا ذلك ليرى المشركين ليرى بقاء قوتهم ويرى المشركون كذلك ما هم عليه من جلد. لكن زال السبب الان هل نقول لا زال السبب يزول معه. كذلك هذا الفعل ها الجواب لا. لا لا يزول الاستحباب حتى ولو زال السبب من اجل ان يتذكر المسلمون ما كان عليه حالهم من ضعف. ثم كيف ان الله سبحانه وتعالى انعم بعد ذلك بان ازهر الاسلام وقوى شوكته. طيب لو انه رمل في جميع الاشواط وكذلك في الاربعة الاخيرة. فهنا نقول يكره آآ له زلك. وكما انه اترك آآ كما انه ويكره له ان يترك الرمل. طيب قال رحمه الله تعالى ويختص آآ الرمل بطواف يعقبه سعي. ها من يشرح لي هذه عبارة ايه معنى يختص الرمل بطواف يعقبه سعي؟ من يشرح هذه العبارة؟ شيخنا يعني اذا قدم السعي فلا يرى ليس هذا هو المقصود. يختص الرمل طواف يعقبه سعي وسعي لا يكون الا بعد طواف صحيح. يعني اما الخرطوم واما طواف الركبة. نعم. اي طواف يعقبه سعي يبقى يستحب في هذا الطواف ان هو يفعل الذي زكرنا من اه سنة الرمل. فعلى ذلك طواف القدوم. بعده سعي. ها؟ الجواب لا يبقى لا يفعل زلك في طواف القدوم. طيب طواف الافاضة بعضه بعده سعي. الجواب نعم. طواف طواف طواف الوداع هل بعده سعي؟ هل يسعى بعد طواف الوداع؟ نعم. يبقى لا يسن فيه ذلك. فاذا لما يقول آآ ان يختص الرمل بطواف يعقبه سعي. يشمل هذا طواف الافاضة وكذلك فيما لو سعى بعد طواف القلوب فيما لو سعى بعد الطواف القدوم. لكن اذا لم يرد السعي بعد طواف القدوم يبقى اذا لا يصنع ذلك والاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك في طواف بعده سعي قال رحمه الله تعالى وفي قول بطواف القدوم يعني يختص بطواف القدوم حتى وان لم يرد السعي بعده لانه الذي رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارنا في اخر امره. لكن اجاب بانه سعى بعده. فليس الرمل لخصوص القدوم. وان لم يسع. لان الواقع خلافه. بل لكونه اراد السعي بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وان يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه يعني يسن ان يصنع ذلك. وهذا انما يسن في حق الذكر المحقق حتى ولو كان صبيا. فيسن للولي ان يفعل ذلك بالصبي. في في قال في جميع قال في جميع كل طواف اه يرمل فيه يعني يشرع فيه الرمل او الرمل. وان لم يرمل فحينئذ آآ هل يضبع ولا لا يضبع؟ يعني اذا لم يكن فيه آآ اذا كان آآ ترك هذه السنة سنة الرمل هذا. تمام؟ هل يضبع ولا لا يضبع؟ احنا قلنا ترك هذه السنة مكروه. صح طيب الان فعل هذا المكروه فلم يرمى اللم يعني يفعل هذا في الاشواط الثلاثة الاولى. هل معنى ذلك ان هو يترك سنة اخرى اللي هي سنة الاضطباع لا يا شيخنا لانفصالهما. ممتاز هذه سنة وهذه سنة منفصلة. فهمنا؟ فلهذا يفعل هذه السنة في كل طواف يشرع فيه اللي رمل حتى وان لم يرمل وذلك للاتباع بسند صحيح. ويكره له ان يترك الاضطباع. ولو تركه في بعضه اتى ابيه في باقيه بخلاف الايه؟ بخلاف الرمل لو انه ترك الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى هل يقضي ذلك الاشواط الاربعة المتبقية؟ الجواب لا. لانه سيتأدى لانه سيؤدي ذلك الى ترك السنة المطلوبة في الاشواط الاربعة الاخيرة. وهو ان يمشي على هيئته دون اسراع. لكن هنا الامر مختلف. لو انه لم يفعل في الاشواط الاولى مثلا فاته شوط او او فاته شوط دون ان يضبع ثم انه تذكر. او اراد ان يضبع لا بأس ان هو الافضل ان هو يفعل ذلك وآآ آآ يضبع في بقية الاشواط. قال رحمه الله تعالى وكذا في السعي على الصحيح. وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على الايسر. وكذا في السعي يعني ويسن له الاضطباع في جميع السعي على الصحيح. قالوا هذا بالقياس الطواف بجامع قطع مسافة هو مأمور بتكريرها. وهذا الذي اعتمده ايضا في النهاية والمغني والزركشي رحمه الله تعالى يقول زفرت في هذا بحديث صحيح وهو انه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة طارحا بردائه. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الايعاب ان هذا ليس بصريح في استحباب الاضطباع في السعي. لكن المذهب كما يذكر النووي رحمه الله تعالى انه مستحب في السعي كذلك قال هو جعل وسط الرداء تحت المنكب الايمن وطرفيه على الايسر. قال قال ولا ترمن المرأة ولا تضبع. ومثل المرأة في ذلك الخنسى. حتى وان خلا المطاف لان ذلك لا يليق لان ذلك لا يليق بالمرأة. فيكره فيكره لها ان تفعل آآ الاضطباع اه اه فيكره لها زلك. لا اضباع ولا رمل. بل يحرم عليها ذلك فيما لو قصدت به التشبه بالرجال على الاوجه وهذا على خلاف من اطلق الحرمة وخلافا كذلك لما اطلق عدم الحرمة فالمسألة فيها تفصيل وليس المراد بذلك ان هو ان المرأة يكره لها الاضطباع يعني انها ستكشف جسدها. لأ المقصود اللي هي تضع رداء تضبع به كما يفعل الرجال. لا لا يسن لها ان تفعل ذلك. تلبس مسلا العباءة وبعدين فوق هذه العباءة زي مسلا