﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثامن آآ من شرح كتاب الحج من منهج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
يا ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الامام النووي رحمه الله فصل ويبيتون بمزدلفة. ومن دفع منها بعد نصف الليل او قبله وعاد قبل الفجر. فلا شيء عليه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ولم ومن لم يكن بها في النصف الثاني اراق دمه. وفي وجوبه القولان. قال رحمه الله تعالى فصل يعني في المبيت بمزدلفة وتوابع هذا المبيت. فقال رحمه الله تعالى ويبيتون بمزدلفة

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ويبيتون بمزدلفة يعني وجوبا. وهذا على اصح الاوجه في المذهب. وفي هذه المسألة خلاف على اوجه ثلاثة. الوجه الاول ان المبيت بمزدلفة على الوجوب وهذا هو المعتمد. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
مناسككم فامر بذلك عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني انه سنة. وهذا الذي رجحه الامام رحمه الله تعالى الوجه الثالث انه ركن من اركان الحج. ايه الفرق ما بين الوجه الاول والوجه الثالث؟ من قال انه

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
يجب ومن قال انه ركن. ايه الفرق بين الوجهين؟ لا يصح الحج. الخلاف الواجب. ممتاز. هذا هو الفرق. وجه الذي هو المعتمد اذا قلنا انه واجب فمعناه انه اذا تركه فانه يريق دما جبرا لهذا النقص

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
الذي اعترى النسك. اما اذا قلنا انه ركن كما رجحه السبكي رحمه الله. فمعنى ذلك ان حجه لا يصح اذا ترك المبيت بمزدلفة لكن المعتمد كما قلنا انه واجب. آآ خلافا للرفع رحمه الله تعالى وخلافا كذلك للسبكي. فقال رحمه

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الله تعالى ويبيتون بمزدلفة يعني الاتباع. لانه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ومن دفع منها بعد نصف الليل او قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه. هنا عندنا مسألتان. المسألة الاولى ان هو اذا

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
من مزدلفة الى منى وكان ذلك بعد نصف الليل. يعني ولو بلحظة واحدة. لان الواجب هو المبيت بمزدلفة الى نصف في الليل الى ما بعد نصف الليل ولو بلحظة واحدة. فلو مكث في مزدلفة بعد نصف الليل ولو بلحظة واحدة يبقى هنا يكون قد اتى

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
يجب الذي عليه. فهذا لا شيء عليه لانه قد اتى الواجب. لكن الافضل في حقه هو ان يمكث في مزدلفة الى طلوع الشمس كما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا المبيت بمزدلفة الى طلوع الشمس

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
او الى الشروق هذا مستحب. والواجب هو ان يمكث بها بعد ايش؟ بعد نصف الليل ولو بلحظة. هذا هو الواجب فالنووي رحمه الله تعالى بيقول ومن دفع منها بعد نصف الليل يبقى هذه المسألة الاولى او السورة الاولى. قال فلا شيء علي. قال بعد ذلك او قبله

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
وعاد قبل الفجر يبقى هذه صورة ثانية علشان هنا عبارة المتن توهم انها مسألة واحدة. لا هذه مأسورتان. السورة التانية بيقول او قبله يعني دفع من مزدلفة الى منى وكان ذلك قبل نصف الليل. يبقى هنا بهذا بهذا القدر يكون قد اتى بالواجب الذي عليه

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
لأ لانه دفع قبل ايه نصف الليل واحنا قلنا الواجب ان هو يبقى بمزدلفة الى ما بعد نصف الليل ولو بلحظة. هنا بيقول هو دفع الان قبل نصف الليل لكنه عاد مرة اخرى. استدراكا لما فاته. قال ايضا فلا شيء عليه. قبل الفجر. نعم

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
يبقى اذا هنا لا شيء عليه. فقال رحمه الله تعالى ومن دفع منها بعد الليل او قبله وعاد قبل الفجر قال فلا شيء عليه. قال ومن لم يكن بها في النصف الثاني. ومن لم يكن بها يعني

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
بمزدلفة في النصف الثاني قال اراق دما. وفي وجوبه قولان. بناء على ماذا ممتاز بناء على ما سبق هل هو واجب؟ كما هو الاصح المعتمد ولا هو مستحب. فعلى المعتمد انه

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
يجب فيجب عليه في هذه الحالة الدم لانه تارك للواجب. فان الواجب هو ان يمكث من مزدلفة بعد نصف الليل ولو بمقدار لحظة واحدة. وقلنا انه يسن ان يبقى في مزدلفة. آآ كما

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤاله الان ليلة مزدلفة او آآ هذه الليلة الليلة هل هذه الليلة يسن قيامها؟ باعتبار انها ليلة العيد لانها ليلة مزدلفة

18
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
هي ليلة العاشر لان ليلة مزدلفة هي ليلة العاشر من ذي الحجة. لان اليوم القادم هو يوم ايه؟ يوم النحر. والان هو كان في التاسع في يوم يوم التاسع يوم عرفة وبعدين دفع من عرفة الى مزدلفة سيبيت من مزدلفة وبعدين اليوم الذي بعده هو يوم العاشر من ذي الحجة

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
اللي هو يوم الحج الاكبر. تمام؟ هل يسن احياء هذه الليلة بناء على انه الاصل عندنا استحباب قيام ليلة العيد ها طيب جيد ها يا شيخ كريم يسن احياء هذه الليلة

20
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
يعني يسن يحيى. ها يا محمد. ها يسن احياها لكن على تفصيل. فقالوا هذه الليلة يسن احياؤها بالذكر والدعاء لا بالصلاة. يعني يسن احياها بالعبادات الخفيفة. لكن العبادات التي فيها مشقة كالصلاة

21
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
فلا يفعلها ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آآ جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في المزدلفة على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية الليل. وآآ ترك قيام الليل في تلك الليلة ونام

22
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
حتى اصبح فمعنى ذلك انه لم يصلي عليه الصلاة والسلام حتى قيل ان هذه الليلة هي الليلة الوحيدة التي لم يوتر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا اي واحد راح الحج هيعرف ان هذه ليلة يعني اذا وصل الى مزدلفة بيبلغ من الانسان من الجهد والتعب ما يجعله ينام ولا

23
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
يستطيع حتى ان يصلي النوافل. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصبح. لكن مع ذلك عندنا احاديث تدل على استحباب قيام ليلة العيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. كيف سيحيي هذه الليلة؟ اه بالذكر والدعاء الى اخر ذلك. والامام الشافعي رحمه الله

24
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
وتعالى كان يذكر انه آآ بلغه ان الدعاء في هذه الليالي مستجاب قال رحمه الله تعالى ويسن تقديم النساء والضعف بعد نصف الليل الى منى ويسن تقديم النساء والضعف يعني حتى وان لم يؤمروا بذلك. هم يتوجهوا بعد نصف الليل الى منى مباشرة

25
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
من اجل الرمي لان اليوم القابل او العمل القابل بعد المبيت بمزدلفة عندنا اعمال اربعة. ما هي؟ ها عندنا رمي رمي جمرة العقبة رمي جمرة العقبة وعندنا كذلك الحلق ها والسعي والحلق او التقصير

26
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
مع الزبح. زبح الهدي. فاحنا بنقول عندنا اعمال الان هؤلاء الضعفاء اذا قلنا اذا قلنا لهم آآ يعني امكثوا حتى آآ تدفعوا مع الناس فهذا سيكون فيه مشقة عليهم لان طبعا الزحام الشديد ونحو

27
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
نحو ذلك فيه مشقة على هؤلاء الضعف من كبار السن والنساء الى اخره. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم او اذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف في ان يدفعوا الى منى بعد نصف الليل. ليه خلاص ما فيش زحام؟ الناس الان جميعا موجودون

28
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
في اه مزدلفة الضعف فقط هو هم يدفع الى منى من اجل رمي جمرة العقبة. فالامر بالنسبة لهم فسيكون فيه يعني سهولة وعدم مشقة. فقال رحمه الله تعالى ويسن تقديم النساء والضعف بعد نصف الليل الى

29
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
وذلك للاتباع لان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من اجل ان يرموا قبل الزحمة. وهذا فيما اذا ارادوا التعجيل. اما اذا لم يريدوا التعجيل فالسنة ان يبقوا في مزدلفة من اجل آآ الى ان تطلع الشمس ثم بعد ذلك

30
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
لرمي جمرة العقبة. قال رحمه الله تعالى ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ويبقى غيرهم. البقاء هنا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ الاستحباب. على الاستحباب لان قلنا البقاء هذا الى شروق الشمس

31
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
هذا الى الاستحباب الى طلوع الشمس هذا الى الاستحباب. فقوله رحمه الله ويبقى يعني ندبا مؤكدا. قال ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين والتغليس هنا ما معنى التغليس؟ اول الوقت. يعني صلاة الفجر في اول الوقت. والتغليس هنا اشد استحبابا

32
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
ان الاصل عندنا ان التغليز مستحب وليس الاسفار خلافا للحنفية. لكن هنا في هذا الموضع اشد استحبابا واشد تأكيدا لان انه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. ومن اجل ان يتفرغ للذكر الى طلوع الشمس

33
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
قال رحمه الله تعالى ثم يدفعون الى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي. ويأخذون من مزدلفة يعني ليلا. وهم الان موجودون في المزدلفة بالليل بالليل كما عرفنا حيبيتون بمزدلفة. سيبيتون بمزدلفة

34
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
فيأخذون الجمرات التي سيرمونه في اليوم التالي جمرة العقبة في منى يأخذونها من ماذا؟ من مزدلفة ليلا وفي وجه اخر يأخذونها صباحا. ففي هذه المسألة وجهان. الوجه الاول ان هذا الاخذ للجمرات يكون ليلا وهذا هو المعتمد

35
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
الوجه الساني انه يكون صبحا بعد صلاة الصبح. وآآ اختاره بعض اصحابنا اللي هو اخذ الجمرات من مزدلفة صبحا يعني بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح. طيب الذي قال يأخذ الجمرات بعد صلاة الصبح بماذا استدل؟ اخذ

36
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
ذلك من ظاهر عبارة المتن. كيف ذلك؟ هنا النووي رحمه الله بيقول يبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين فهيصلي الصبح. قال ثم يدفعون الى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمى الرمي. حصل بمعنى كده ان هو

37
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
خذوا الحصى بعد بعد ان صلوا الصبح مغلسين. فاخذ بعض اصحابنا من ظاهر عبارة المتن ان اخذ الجمرات انما يكون بعد الصبح لكن المعتمد انه يكون ليلا يكون ليلا. وذلك اه

38
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
دلالات الخبر الذي سيأتي ان شاء الله معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك او امر الناس بان يفعلوا ذلك. قال ويأخذون من مزدلفة حصى يعني ليوم النحر. وفي يوم النحر يوم يوم العيد بترمى جمرة العقبة فقط. هيحتاج كم

39
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
سبع حصيات. ننتبه لهذه المسألة. فهنا في يوم المزدلفة في الايات مزدلفة سيأخذون سبع حصيات من اجل رمي جمرة العقبة وذلك للخبر الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفضيل ابن عباس غداة يوم النحر التقط

40
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
حصى قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخز. وآآ لا بأس ان هو يزيد قليلا عن السبع آآ لانه ربما سقط منه شيء. طيب الان احنا بنقول ياخد الحصى من المزدلفة. هذا

41
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
عليه حديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى لما وصل اه وادي محسر وادي محسر كما سنعرف ان شاء الله بعد قليل وهادي بين منى ومزدلفة. لما وصل الى هذا الوادي قال عليه الصلاة والسلام عليكم بحصى الخذف

42
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
الذي ترمى به الجمرة. يبقى هنا امر الصحابة ان يأخذوا الحصى من من اي مكان من هذا المكان. من وادي محصى وليس من مختلفة. فحصل الاشكال عند العلماء. فاجاب العلماء عن ذلك جمعا بين الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم التقط الحصى من مزدلفة

43
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
امره صلى الله عليه وسلم بالتقاط الحصى من وادي محسر جمعوا بين ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزكر من كان ناسيا. ان يلتقط الحصى لانها مقبلون على ايش؟ ها لاننا مقبلون على منى للرمي. فمن لم يلتقط فليلتقط الان. فهذا هو المراد. طيب

44
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
اذا لم يأخذ من مزدلفة ولم يأخذ من محسر هل يجوز ان يلتقط الحصيات من مكان اخر يجوز ان يأخذ المكان الحصيات من مكان اخر. لكن آآ يعني يكره ان يكون هذا الحصى مما آآ

45
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
راميو لان في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحصيات التي ترمى اين تذهب؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما قبل منها رفع. ما قبل منها رفع. طيب ما بقي هذا؟ امام الناس هذا؟ هذا مردود

46
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
غير مقبول ولهذا قالوا يكره ان يأخذ هذا الذي رمي قبل ذلك لانه غير مقبول. فهمنا؟ وكذلك لو شك كان في تنجسه الى اخر ذلك. لكن الاصل عندنا انه لو اخذ الحصى من اي مكان اخر فلا بأس بذلك. طيب قال بعد ذلك فاذا بلغوا المشعر الحرام

47
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
قال فاذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا الى الاسفار. ثم يسيرون فيصلون منى فيصلون منى بعد طلوع الفجر. فاذا بلغوا المشعر الحرام المشعر هذا مأخوذ من الشعيرة. والشعيرة هي هي العلامة. الشعيرة هي العلامة. والحرام

48
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
يعني المحرم لان الصيد محرم في هذا المكان. وآآ يقول رحمه الله تعالى فاذا بلغوا المشعر قام وقفوا يعني مستقبلين القبلة. فيذكرون الله تبارك وتعالى. قال ودعوا الى الاسفار وكذلك يتصدقون ويعتقون الى اخره. وذلك للاتباع هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه مسلم

49
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
آآ عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام. واستقبل القبلة ودعا الله عز وجل. وكبر وهلل ووحد ولم يزل واقفا حتى اسفر جدا. وقال الله عز وجل فاذا

50
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
تمن من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال رحمه الله تعالى ثم يسيرون يعني بعد الاسفار يسيرون يعني الى منى سكينة ووقار ذاكرين ملبين ومن وجد منهم فرجة فانه يسرع. وآآ يظنون يظلون

51
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
كذلك حتى اذا اتوا الى وادي محسر. وادي محسر هذا كما قلنا هذا بين مزدلفة ومنى فاذا كان ماشيا فانه يسرع جهده. يعني قدر المستطاع. واذا كان راكبا فليحرك دابته

52
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
وايه السبب؟ لماذا يفعل ذلك اذا اتى هذا المكان؟ ها؟ وادي محسر ولماذا سمي بهذا اصلا؟ حد يعرف؟ ها احسنت. ها وادي محسر هذا قيل ان هذا الوادي هو الذي حبس فيه فيه الابرهة. لما اراد ان يذهب لهدم الكعبة

53
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
وفي هذا المكان نزل عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى. فهذا لانه مكان آآ نزل فيه العذاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بان اذا جاءوا عنده. وقيل ليس كذلك وانما آآ هذا المكان آآ كان آآ قد

54
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
جاء رجل آآ آآ اراد ان يصطاد فنزلت نار فاحرقته ولهذا آآ تسمي او يسمي اهل مكة هذا المكان بوادي النار. لان رجلا اراد ان يصطاد في هذا المكان فنزلت نار فاحرقته

55
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
فعلى كل هذا المكان مكان عقوبة وعذاب. ولهذا سنة اذا جاء الانسان اليه ان يسرع. وهذا المكان معروف الى الان يعني لمن ذهب الى الحج وفي اسناء المسير فيه زي كده آآ زي يافطة او او شيء. آآ ان هذا هو نادي وادي محسر. ان هذا هو وادي محسر من اجل ان يسرع

56
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
الناس ومن اجل ان يفعل الناس هذه السنة. قال فيصلون منى بعد طلوع الشمس يصلون منى بعد طلوع الشمس. فيرمي كل شخص حينئذ يعني كل واحد من هؤلاء يرمي اذا

57
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
وصل الى منى يعني بعد طلوع الشمس سواء وصلها ماشيا او وصلها راكبا. فيبدأ بالرمي لان الرمي هو تحية منى. الرمي هو تحية منى. قال رحمه الله سبع حصيات الى جمرة العقبة وذلك للاتباع جاء في حديث عبدالرحمن ابن يزيد جاء في حديث عبدالرحمن بن يزيد قال رمى عبدالله بن مسعود جمرة العقبة

58
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصايا. وايضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ان ناسا يرمون الجمر من فوق العقبة قال فرماها عبدالله من بطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا اله غيره رماها الذي انزلت عليه سورة البقرة

59
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ويسني اذا رمى جمرة العقبة ان تكون مكة عن يساره هنا عن يمينه ويستقبل آآ مكة عند الرمي. بخلاف الرمي في ايام التشريق فانه يستقبل القبلة. لان وهذا يعني لو في اسناء الرمي بيختلف المكان يوم يوم النحر وما ايام التشريق

60
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
قال رحمه الله تعالى ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ويقطع الطلبية عند ابتداء الرمي يعني فلا يعود اليها وذلك للاتباع لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية حينما رمى عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. يعني جمرة العقبة. ولانها شعار الاحرام. وبالرمي يكون قد اخذ في اسباب التحلل. ولهذا يقطع التلبية عند الرمي. قال ويكبر مع كل حصاية وذلك

62
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
ويكابر مع كل حصاوة ذلك للاتباع كما رواه مسلم في صحيحه. جاء في حديث جابر قال وفيه انه اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. طيب قوله ويكبر مع كل حصاة هل يكبر مرة واحدة ولا يثلث في التكبير

63
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
ظاهر كلام الشيخ رحمه الله انه يقتصر على تكبيرة واحدة. فاذا رمى الجمرة الاولى يكبر والثانية كبروا هكذا يقتصر مع كل واحدة على تكبيرة واحدة. قال ثم يذبح من معه هدي

64
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
سم يزبح من معه هدي. طيب قوله رحمه الله ثم يذبح من معه هدي. هذا يدل على ايش لأ ان ليس كل احد معه هدي لان الهدي انما يجب على من كان ها

65
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
او كان قارنا بخلاف ما لو كان مفردا. فهذا لا يجب عليه الهدي. وبالتالي لن يذبح. لكن لو كان آآ مفردا واراد ان يضحي يذبح في هذا الوقت ولا لا؟ ايضا يذبح. فقوله رحمه الله ثم يذبح من معه هدي يعني

66
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
اه ممن كان قارنا او كان متمتعا وكذلك اه حتى ولو كان مفردا واراد ان يضحي ايضا في هذا الوقت قال ثم يحلق او يقصر. يبقى هنا اول حاجة رمى ثم بعد ذلك ذبح

67
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
ثم حلق او قصر. على هذا الترتيب لان هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يحلق او يقصر والحلق انما يكون للذكر الواضح. فخرج بذلك الانثى وخرج بذلك المشكل. وقال

68
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
قوله رحمه الله تعالى الحلق افضل يعني غالبا. لماذا قلنا غالبا ها لانه في بعض الاحوال التقصير يكون افضل من الحلق. ومن ذلك مثلا فيما لو كان متمتعا اه ممتاز. احسنت. المتمتع سيعتمر اولا. ثم بعد ذلك يتحلى من العمرة ثم يشرع في الحج

69
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
فالافضل في حقي في هذه الحالة في عمرته ان يتحلل منها بالتقصير. ومحل ذلك فيما لو اسود. شعر الرأس فيما لو دخل عليه الحج بعد ذلك او اذا احرم بالحج بعد ذلك. فيسن في حقه ان يقصر. وكذلك فيما لو حج مفردا واراد ان يعتمر

70
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
بعد حجه فالافضل له ان يقصر في هذا الحج. احنا عرفنا ان افضل الانساك عند الشافعية هو الافراد. ومحل ذلك فيما اعتمر في نفس العام بعد الحج. يعني بعد ما تحلى من الحج هيعتمر بعد منها في نفس السنة. يبقى هنا الافراد افضل. فهنا الافضل في حق ان هو يقاس

71
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
ولا يحلق في هذا الحد ومحل ذلك ايضا فيما لو كان ايه؟ ها سيسود الشعر فيما له شرع في العمرة بعد ذلك. ولهذا قلنا الحلق افضل غالبا. قال آآ ثم يحلق او يقصر. وهذا للاتباع وآآ

72
00:25:00.000 --> 00:25:30.000
ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا. ثم للمقصرين. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى والحلق افضل من التقصير. قال وتقصر المرأة يعني ولو كانت صغيرة. فالسنة في حق المرأة التقصير. لانه لا يشرع الحلق في حق المرأة مطلقا

73
00:25:30.000 --> 00:26:10.000
الا في حالة ايه؟ لأ. متى يشرع للانثى؟ الحلق هم. لأ حصل لها حاجة لا ضحك بقى من يعني صور الضرورة والمرض وتداوي والكلام ده بنتكلم من ناحية المشروعية التبرع بشعرها لأ لأ مش ده المقصود الا في حالة اذا كانت

74
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
اذا في حالة المولودة الانثى فانه يسن حلق الشعر حتى ولو كانت انثى. ثم يوزن ويتصدق آآ بمثل هذا الوزن فضة. وكذلك يعني من هذه الصور التداوي لكن من ندى يعني المشروع المستحب كما قلنا في حق الانثى. وكذلك فيما لو كان ايش؟ قالوا لو لو خافت من فاسق

75
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
ولا مدفع لها الا بذلك. انها تحلق شعرها عشان تشوه ها الشكل يعني. بحيس ان هو يعني آآ فيها. فقال رحمه الله وتقصر المرأة. ومثل المرأة كذلك الخنثى. والحلق في حقهما

76
00:27:00.000 --> 00:27:30.000
مكروه. وبحث الازرعي رحمه الله تعالى انه محرم حل ذلك اذا كانت المرأة مزوجة ولم يأذن لها الزوجة. قال رحمه الله الله تعالى والحلق نسك على المشهور والحلق اللي هو ازالة الشعر المشتمل عليه الاحرام. فهذا

77
00:27:30.000 --> 00:28:00.000
اه نسك وهذا اراد به المصنف رحمه الله الرد على من يقول بانه ايش؟ ها؟ عندنا في اقوال بعض العلماء يرى ان الحلق نسك. وبعضهم يرى انه الحلق. ها لا احنا البعض يراه ها نسك والبعض يراه ها القول الاخر

78
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
يراه استباحة محظور. وليس بنسك. البعض يراه انه استباحة محظور. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الحلق نسك على المشهور في مقابله انه استباحة محظور وهذا ضعيف. ولهذا عبر عن الوجه الاول بانه مشهور. يبقى الخلاف فيها

79
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
ضعيف. وهذا الوجه هو القوي. ولهذا يثاب عليه وهذا هو ثمرة المسألة. لو قلنا انه نسك فانه يثاب عليه ولو قلنا له استباحة محزور فليس كذلك. وجاء في خبر الذي اخرجه ابن حبان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل قال لكل من حلق رأسه بكل شعرة

80
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
سقطت نور يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى واقله ثلاث شعرات. واقله يعني اقل الحلق واقله ثلاث شعرات. او جزء من ثلاثة. يعني لو اخد جزء من شعرة ثم جزء من شعرة ثم جزء من شعرة

81
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
هيجزأه زلك. ليس المقصود ان هو يزيد تلات شعرات بكمالها. تلات شعرات او جزء من الشعر المهم انه نعم المهم ما هو هذا مجزئ وهذا مجزئ. لان الحلق مجزئ وكذلك التقصير لكن بنقول الحلقة افضل

82
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
فقال له ثلاث شعرات او جزء من كل او جزء من كل آآ كل من ثلاثة. طيب لماذا قلنا واقله ثلاثة. اقل الحلق المشروع ثلاث شعرات. ابشركم باقل الجمع ثلاث سنين

83
00:29:50.000 --> 00:30:20.000
احسنت لانه سبحانه وتعالى قال محلقين رؤوسكم يعني شعرا فيها وهذا جمع واقله ثلاثة قال رحمه الله تعالى حلقا او تقصيرا. يعني سواء كان بالحلق بالازالة بالكلية او كان بالتقصير. الاخذ منها بالمقص وكذلك فيما لو ازاله بالنتف. او ازاله بالحرق

84
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
المهم ان هو يزيل هذا المقدار فاكثر. قال او نتفا او احراقا او قصا. او غيرها من اوجه الازالة لان المقصود هو ازالة هذا هذا الشعر او هذا القدر باي وجه من اوجه الازالة

85
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
قال رحمه الله تعالى ومن لا شعر برأسه استحب امرار الموسى عليه. ومن لا شعر برأسه يعني خلقة او لكون قد اعتمر قبل ذلك بقليل فحلق. فقال استحب له امرار الموسى عليه. يعني الموس وهذا

86
00:31:00.000 --> 00:31:30.000
بالاجماع. وهذا بالاجماع. وانما استحب له ذلك تشبها بالحالقين. انما استحب له ذلك تشبها بالحالقين. قال بعد ذلك فاذا حلق قال رحمه الله فاذا حلق او قصر دخل مكة طاف طواف الركن. فاذا حلق او قصر دخل مكة يعني بعد ذلك بعد ان رمى وذبح اذا كان معه

87
00:31:30.000 --> 00:32:30.000
وحلق يأتي بعد ذلك مكة من اجل ان يطوف طواف الركن الذي يسمى بطواف الايه؟ الافاضة يسمى بطواف الافاضة او طواف الركن قال وسعى ان لم يكن سعى   قال قال رحمه الله تعالى وسعى ان لم يكن سعى يعني يسعى بعد هذا

88
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
الطواف لوجوب الترتيب لانه لا سعي الا بعد طواف. لا سعي الا بعد طواف. فيسعى بعد الطواف لوجود الترتيب بينهما قال ان لم يكن سعى يعني ان لم يكن سعى متى؟ يكن ساعة بعد

89
00:32:50.000 --> 00:33:30.000
ممتاز. يعني بعد طواف القدوم  قال ان لم يكن سعى يعني بعد طواف القدوم. والافضل ان يسعى بعد طواف القدوم ولا بعد الافاضة؟ طواف الافاضة. ها؟ بعد القدوم افضل. بعد القدوم؟ اه نعم. بعد القدوم افضل. قال ثم

90
00:33:30.000 --> 00:34:00.000
اعود الى الى منى. قال ثم يعود الى منى. يعني بحيث يدرك اول وقت الظهر. بمنى حتى يصلي ظهر بها وذلك للاتباع كما رواه الشيخان في الصحيح طيب الافضل ان هو يصلي الظهر بمكة؟ ولا يصليها بمنى؟ احنا هنا بنقول يرجع الى منى ويصلي الظهر بها مع انه

91
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
في مكة ويمكن ان يمكث في مكة الى ان يصلي بها الظهر. ويحصل له مضاعفة الاجر. الا انه مع ذلك بنقول يذهب الى مائة من اجل ان يصلي بها. ها؟ اه للاتباع لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام

92
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
ولهذا بنقول ان صلاة صلاة الظهر في منى هنا افضل منها بالمسجد الحرام حتى وان فاتته المضاعفة. على الاصح. لماذا لان شف القاعدة دي لان فضيلة الاتباع افضل من فضيلة المتابعة. فضيلة

93
00:34:40.000 --> 00:35:20.000
اتباع افضل من فضيلة المضاعفة. لان فضيلة الاتباع افضل من فضيلة المضاعفة  وجاء في في صحيح مسلم وجاء في مسلم انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة. فحمله العلماء على ما في المجموع من انه صلاها في اول الوقت ثم صلاها ثانيا بالصحابة لما رجع الى منى. فصلاها مرة

94
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
فصلاها مرتين. قال رحمه الله تعالى وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن كما ذكرنا. يبقى هذا الترتيب مستحب ولا واجب؟ هذا ترتيب مستحب. وذلك لاتباعه. فان خالف صح. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في ذلك اذن فيه مخالفة هذا الترتيب. كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو ان النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
وقف في حجة الوداع بمنى. والناس يسألونه. فجاء رجل فقال اتفضل يا شيخ مصطفى طيب. قال رحمه الله تعالى وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا يعني الاتباع ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وقف في حجة في حجة الوداع بمنى

96
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
والناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. فقال عليه الصلاة والسلام اذبح ولا حرج. فجاءه فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. فقال عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم او اخر

97
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
الا قال افعل ولا حرج. يبقى في هذه الاعمال في هذه الاعمال في ايش؟ في الترتيب بين هذه الاعمال الاربعة. وليس في ترك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لان البعض بيقول ان قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج هذا بعمومه. لو ان اي انسان خالف في ترتيب

98
00:37:00.000 --> 00:37:03.810
اي فعل من الافعال الحج فلا حرج عليه