والمقصود هنا يعني ان يبقى معظم الليل وآآ يرمي في هذه الحالة وجوبا بلا خلاف في كل يوم من ايام التشريق الجمرات الثلاث. في كل جمرة سبع حصيات وذلك للاتباع. جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع في شرح كتاب حج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا آآ قد وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن آآ باب دخوله مكة وكنا وصلنا الى الاعمال التي يعملها المحرم في يوم النحر من رمي وذبح وحلق وطواف. وعرفنا ان هذه الاعمال الاربعة الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها آآ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خالف بين هذا الترتيب فانه آآ يجزئه ويصح ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في مخالفة هذا الترتيب كما رواه الشيخان من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة وداعي بمنى يسألونه. فجاء رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. فقال ارمي ولا لا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فيؤخذ من ذلك ان المخالفة في هذا الترتيب بين هذه الاعمال هذا لا يؤثر في صحة هذه الاعمال. لكن الاولى ان يراعي هذا الترتيب الرمي والذبح والحلق والطواف اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر ويبقى وقت الرمي الى اخر يوم النحر. يعني يدخل وقت هذه الاعمال المذكورة الا الذبح بنصف ليلة النحر. وذلك لصحة الخبر في الرمي آآ جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر. يبقى هنا رمت ام سلمة رضي الله تعالى عنها. الجمر يعني جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر ثم مضت فافاضت يعني طافت طواف الافاضة. فدل ذلك على ان هذه الاعمال يدخل وقتها الا الذبح بنصف ليلة النحر. طيب هذا النص جاء في رمي جمرة العقبة. ام سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر. طيب بقية الاعمال؟ قالوا يقاس على الرمي بقية الاعمال من طواف حلق بجامع ان كلا من اسباب التحلل. بجامع ان كلا من اسباب التحلل. فكما ان الرمي كما في حديث عائشة رضي الله عنها آآ يدخل وقته بنصف ليلة النحر كذلك آآ بالنسبة للطواف كذلك بالنسبة الحلق فهذا من اسباب التحلل فيقاس ايضا على الرمي. قال رحمه الله تعالى ويبقى وقت الرمي الى اخر يوم النحر. يبقى وقت الرمي المقصود بالرمي هنا يعني رمي جمرة العقبة. والشيخ والشيخ قلنا معناه ان هو يحل له كل شيء الا النساء. قال الشيخ رحمه الله واذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به في باقي المحرمات. اذا فعل الثالث يعني السبب الثالث من اسباب التحلل. لو فعل الحلق النووي رحمه الله تعالى هنا انما ذكر وقت الفضيلة. آآ او ذكر آآ وقت الاختيار ذكر هنا وقت الاختيار. اما بالنسبة لوقت الفضيلة بالنسبة لوقت آآ رمي جمرة العقبة فهو الى الزوال فهو الى الزواج. ووقت الاختيار الى اخر يوم النحر. لخبر البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج والمساء يطلق على ما بعد الزواج. واما بالنسبة لوقت الجواز فهو الى اخر ايام التشريق. هذا هو المعتمد من طويل في ذلك. يبقى عندنا وقت رمي جمرة العقبة ثلاثة. وقت فضيلة وهو الى الزوال وعندنا وقت اختيار الى اخر يوم النحر وعندنا وقت جواز الى اخر ايام التشريق. قال الشيخ عن عائشة رضي الله عنها انها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر. ثم رجع الى منى فمكث بها فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. كل جمرة بسبب رحمه الله تعالى ولا يختص الذبح بزمن. يعني ذبح الهدايا لا يختص بزمن. وهذا كما وقع في محرر لكنه يختص بمكان. هو لا يختص بزمان لكنه يختص بمكان آآ لا يختص بزمان على ما اعتمده الرافعي رحمه الله تعالى في المحرم. واما بالنسبة للمكان فهو الحرم. بخلاف في الضحايا ضحايا تختص بيوم آآ النحر والثلاثة ايام بعده اللي هو ايام التشريق. كما لا يخفى علينا الانسان اذا اراد ان يضحي فله ان يضحي في يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة ليوم يوم يوم الحج الاكبر. وله ان يضحي كذلك في اي يوم من اي من ايام التشريق على مذهب الشافعي. طيب بالنسبة للهدي الهدي الشيخ الرافعي رحمه الله تعالى هنا يقول لا يختص بزمن. قال النووي رحمه الله تعالى قلت الصحيح اختصاصه الاضحية اختصاصه بوقت الاضحية. قال وسيأتي في اخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله اعلم فعلى ذلك كما ان وقت الاضحية يختص بيوم النحر والثلاثة ايام التي بعده اللي هي ايام التشريق كذلك بالنسبة للهدي. هو مختص ايضا بيوم النحر والثلاثة ايام بعده خلافا لما ذهب اليه الرفع رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال اه رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والحلق والطواف والسعي لا اخر لوقتها. لان الاصل عدم التأقيت. الحلق والطواف والسعي هذا ده اخر لوقتها لان الاصل هو عدم التأقيت. آآ لكن يكره ان تؤخر هذه الاعمال عن يوم النحر واشد منه كراهة فيما لو اخرها عن ايام التشريق. واشد من ذلك كراهة فيما لو اخر هذه الاعمال حتى خرج من مكة. قال رحمه الله تعالى واذا قلنا الحلق نسك. ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الاول. وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد عقد النكاح في الازهر. قال قلت الازهر لا يحل عقد النكاح والله اعلم. يعني لو قلنا ان حلق نسك وهذا هو المشهور في المذهب. اللي هو حلق شعر الرأس الحلق او التقصير. هل هو نسك من الانساك كما هو المشهور عند الشافعية ولا هو مجرد تحلل يفعله المحرم ايذانا منه بانه قد قلل من احرامه. فلو قلنا على المشهور انه نسك ففعل اثنين. من رمي وحلق او رمي او طواف وحلق الى اخر ذلك. قال رحمه الله تعالى حصل التحلل الاول. يعني من آآ تحللي الحج طيب اذا لم يكن برأسه شعر. هنا يحصل بواحد من الباقيين. قال وحل به اللبس. يعني ونحوه من المحظورات الاحرام والحلق والقلب وكذلك وضع الطيب. قال وكذا الصيد وعقد النكاح يعني وكذلك والتمتع بما دون الفرج ولو كان بشهوة قال في الازهر. النووي رحمه الله تعالى عقب على ذلك فقال الازهر لا يحل عقد النجاح وكذلك لا يحل التمتع كالنظر بشهوة وذلك للخبر الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم اه كل شيء الا النساء. وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة والنسائي وغيرهما من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فاذا الان لو جاء وفعل اثنين من هذه الاعمال الثلاثة حلق او الرمي او الطواف فانه يكون قد تحلل التحلل الاصغر بمعنى انه يباح كل شيء لهذا المحرم الا عقد النكاح وكذلك التمتع كالنظر بشهوة لهذا الخبر الصحيح اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم وكل شيء الا النساء. طيب الان لو فعل اثنين من هذه الاعمال الثلاثة فقد تحلل التحلل الاول والرمي وترك الطواف. يبقى هنا تحلل التحلل الاول. فلو فعل الطواف يبقى هنا تحلل التحلل الثاني وحل له كل شيء. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله وحل له باقي المحرمات. وهذا بالاجماع. حتى وان تبقى له المبيت وتبقى له الرمي رمي آآ الجمرات في ايام التشريق الا انه مع ذلك حل له بذلك جميع المحرمات فعله لهذه الاعمال الثلاثة الرمي والحلق والطواف. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل واذا عاد الى منى قال اذا عاد الى منى بات فيها ليلتي التشريق. ورمى كل كل يوم الى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات اذا عاد الى منى بات بها. يعني اذا عاد الى منى من مكة او لم يعد بان لم يذهب الى وبقي عليه هذا الطواف طواف الافاضة. قال بات بها يعني بات بمنى وجوبا على الاصح مبيت بمنى هذا واجب على الاصح. فعلى ذلك لو بات خارجها فهذا لا يجزئه قال ليلتي التشريق ليلتي ليلتي يومي التشريق الذي هو آآ بعد يوم النحر حصيات يكبر مع كل حصاة. يكبر مع كل حصاة. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وغيره يبقى اذا في ايام التشريق الان سيبيت ليالي التشريق وفي النهار سينوي الجمرات الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات. اللي هي جمرة العقبة والوسطى وكذلك الصغرى قال رحمه الله تعالى فاذا رمى اليوم الثاني فاراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الثالثة ورمي يومها. ورمي يومها. يعني اذا رمى اليوم الاول ورمى اليوم الثاني واراد ان يخرج من منى قبل غروب الشمس فانه يجوز له ذلك وهنا يسقط مبيت الثالثة ويسقط كذلك رمي هذا اليوم. والاصل في ذلك قوله عز وجل فمن تعجل في يومين لا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يعني من اراد ان يبيت الليالي الثلاثة ويرمي الايام الثلاثة فلا حرج عليه وهذا هو الافضل. لو اراد ان يتعجل بان يبيت ليلتين فقط ويرمي يومين فقط فلا حرج عليه وهو متعجل بشرط ان هو يخرج من منى قبل غروب الشمس قال رحمه الله تعالى فان لم ينفر حتى غربته وجب مبيتها ورمي الغد. اذا لم آآ ينفر حتى غربت الشمس وجب عليه في هذه الحالة المبيت. ورمي الغد كما صح عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى قال عنهما فيما رواه نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت عليه الشمس وهو بمنى من اوسط ايام التشريق فلا لينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وهذا رواه الامام مالك والبيهقي وآآ قال البياقي وروي عن عن عبد الله ابن عمر مرفوعا ورفعه ضعيفا. قال رحمه الله تعالى ويدخل رمي التشريق دوالي الشمس يعني من ذلك اليوم وهذا للاتباع. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد فاذا زالت الشمس. علشان ما يحصلش خلطة بين الامرين. عندنا رمي جمرة العقبة في يوم النحر. وعندنا رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق. في يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى. في ايام التشريق يدخل وقت الرمي بزوال الشمس فيبدأ الرمي اذا زالت الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويخرج بغروبها يعني يخرج وقت الاختيار. يخرج هنا يعني يخرج وقت الاختيار. بغروب الشمس من كل يوم قال وقيل يبقى الى الفجر. يعني يبقى وقت الجواز الى الفجر كوقوف عرفة ومحل ذلك في غير اه ثالثها لخروج وقت الجواز وغيره بغروب شمسه قطعا. يعني في اليوم الاخير من ايام التشريق هذا هو اخر يوم لرمي الجمار. فمن فاته رمي جمرة من في ايام التشريق فله ان يرمي في اي وقت الى غروب شمس اخر ايام التشريق قال ويشترط رمي السبع واحدة واحدة. وترتيب الجمرات وكون المرمي حجرا. يعني يشترط في رمي في اه يوم النحر وما بعده من الجمرات في ايام التشريق ان يرمي سبع واحدة واحدة. يعني مرة ثم مرة وان اشتملت آآ كل مرة على سبع او اكثر او اتحدت الحصاة في المرات السبع او وقعت المرتان او المرات معا في المرمى وذلك الاتباع. فلو رمى اثنتين او اكثر دفعة واحدة آآ حسبت رمية واحدة يبقى المهم ان هو يرمي سبع رميات هذا هو آآ الشرط في الرمي. ولهذا قال يشترط رمي السبع واحدة واحدة. يعني رمية رمية الى ان على آآ رميات السبع. قال وترتيب الجمرات. يعني يبدأ بالاولى اللي هي جمرة العقبة اللي هي الجملة الكبرى ثم الوسطى آآ يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم بجمرة العقبة وذلك للاتباع قال وكون المرمي حجرا وذلك ايضا للاتباع قال وان يسمي قال وان يسمى رميا. يعني لابد ان يسمى آآ رميا وان يكون باليد ان لانه الوارد فعلى ذلك لا يكفي الوضع. لو اتى بالحجر ووضعها في في المرمى فهذا لا يصح. لانه ما يسمى رميا آآ قال رحمه الله تعالى والسنة ان يرمي بقدر حصى الخزف والسنة ان يرمي بقدر حصى الخزف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بحصى عليكم بقدر حصى الخذفي وآآ حصاته دون الانملة طولا وآآ عرضا قدر حبة الباقلاء المعتدلة. ولو باكبر من ذلك او اصغر فانه يكره له ذلك. وذلك للنهي الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة. فعلى ذلك لو آآ دحرج بعد وقوعه فيه فهذا لا يضر لحصول اسم الرمي. وقال ولا كون الرمي خارجا عن الجمرة فعلى ذلك يصح رمي الواقف فيها الى بعضها ثم قال بعد ذلك ومن عجز عن الرمي استناب آآ نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة. آآ وما بعدها في الدرس القادم. درس الغد ان شاء الله. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفير. وحسبنا الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين