السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني عشر شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وآآ في الدرس الماضي كنا آآ شرعنا في فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك. وهو آآ الفصل الذي آآ عقد المصنف رحمه الله في الكلام عن اركان الحج. آآ عرفنا اركان الحج وعرفنا اوجه اداء آآ النسكين الحج والعمرة وعرفنا آآ ان افضل هذه الاوجه هو الافراد عند الشافعية وآآ قيل القران وقيل التمتع. والافراد هو تقديم الحج على العمرة. وهي افضل الكيفيات كما عرفنا بشرط ان نعتمر في نفس السنة التي حج فيها. يعني قبل نهاية شهر ذي الحجة. النسك الثاني او الوجه الثاني من اوجه النسك وهو التمتع والتمتع وتقديم العمرة على الحج. وآآ النسك الثالث وهو القران وهو ان يحرم اه بالحج والعمرة معا او ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل ان يشرع في الطواف وعرفنا ان الافراد افضل من التمتع والقران لانه لا تجب فيه الدم. والدم هذا من اجل للنقص الذي اصاب آآ النسك فجبر هذا النقص بهذا الدم. والامام النووي رحمه الله تعالى بعد ما بين افضلية الافراد على التمتع والقران. قال وعلى المتمتع دم. بشرط الا يكون اكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروه من دون مرحلتين من مكة. قال النووي قلت الاصح من الحرم والله تعالى اعلم. قال وان تقع عمرته في اشهر الحج من سنتين. قال والا يعود لاحرام الحج الى الميقات ووقت وجوب الدم احرامه بالحج والافضل ذبحه يوم النحر. طيب الامام النووي الله بعدما ذكر ان المتمتع يجب عليه الدم. ذكر رحمه الله تعالى شروط وجوب الدم على المتمتع عندنا شروط اربعة لو توفرت وجب على المتمتع الدم. وآآ اول هذه الشروط وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. فعلى ذلك لو احرم بها في غير اشهر الحج فلا دم عليه. كمن اعتمر مثلا في آآ شهر المحرم ثم جاء بعد ذلك واحرم بالحج في اشهر الحج. فهذا ليس بمتمتع لماذا؟ لانه اتى بعمرة في غير اشهر الحج كذلك فيما لو اعتمر في رمضان. رمضان ليس من اشهر الحج. ثم احرم بالحج في اشهره هذا ايضا ليس في متمتع ولهذا لا تجب عليه الفدية او لا يجب عليه الدم. فالشرط الاول لوجوب الدم هو هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. الشرط الثاني وهو الا يكون من اهل حاضر المسجد الحرام. فعلى ذلك لو كان من اهله فلا دام عليه. طيب السؤال من هم؟ آآ حاضروا المسجد الحرام هم من كان بينه وبين الحرم دون مرحلتين مثال ذلك اهل جدة. هؤلاء من حاضري المسجد الحرام فهؤلاء لا يجب عليهم الدم فيما لو احرموا بالحج بعد العمرة في اشهر الحج الشرط الثالث وهو ان يحج في نفس السنة. فعلى ذلك لو حج في غير السنة التي اعتمر فيها ايضا فلا دم عليه الشرط الرابع وهو الا يرجع الى الميقات فعلى ذلك لو انه رجع الى الميقات واحرم آآ فالدم يكون قد سقط آآ في هذه الحالة وبالتالي آآ لا آآ دام عليه وآآ لو رجع الى الميقات قلنا يسقط الدم وهذا فيه تفصيل. فتارة يحرم بالعمرة من ميقاته فاذا رجع الى ميقاته او او الى اي ميقات اخر فانه آآ لا دم عليه. وآآ احيانا يحرم بالعمرة من محل ما عن له. فاذا رجع الى محل ما عن له او الى اي ميقات او الى او الى مسافة القصر فحينئذ ايضا لا دم عليه. يبقى الحاصل الان ان الشخص اذا كان متمتعا يجب عليه في هذه الحالة بشروط اربعة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال ووقت وجوب الدم احرامه بالحج. يعني وقت وجوب الدم على المتمتع احرامه بالحج لانه انما يصير متمتعا بالعمرة للحج حينئذ قال والافضل ذبحه يوم النحر. يعني الافضل ان يذبح هذا الهدي في يوم النحر لانه الاتباع كما في حديث كما في حديث جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي رواية بقرة في حجته صلى الله عليه وسلم آآ لذلك قلنا الافضل ان يكون الذبح في يوم النحر. وآآ مذهب الائمة الثلاثة هو ان الذبح يكون في يوم نحن ويمتنع قبل ذلك. اما الشافعية فيقولون اذا احرم بالحج جاز له ان يذبح هديه. والافضل ان يكون ذلك في يوم النحر. قال فان عجز عنه في موضعه الذي هو الحرم ولو شرعا يعني لو كان هذا العجز آآ شرعا بان وجده لكن باكثر من ثمن المثل. فان عجز عنه ولو كان هذا العجز شرعا قال في موضعه صام عشرة ايام صام عشرة ايام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله في الازهر. لو انه عجز عن الهدي عجز عن الدم حسا او شرعا. فانه يجب عليه في هذه الحالة ان يصوم. ان كان قادرا على الصوم طيب ما مقدار الصوم؟ قال عشرة ايام. عشرة ايام. ثلاثة منها في الحج. يعني لو كان متمتعا او كان آآ قارنا فانه يجب عليه في هذه الحالة ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام منها في الحج يعني قبل يوم النحر حتى ولو كان مسافرا. وذلك للاية قال الله عز وجل فمن لم يجد يعني الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج. يعني بعد الاحرام بالحج. وقبل ام آآ النحر حتى ولو كان مسافرا طيب لو انه آآ احرم بالحج قارنا او متمتعا قلنا يجب عليه في هذه الحالة الدم فلو صام عشرة ايام ثلاثة منها في الحج. وآآ سبعة اذا رجع الى اهله. ثلاثة منها في الحج يعني ذلك فيما لو احرم بزمن يسع آآ هذه الايام قبل يوم النحر. طيب اذا لم يسع الا بعض هذه الايام هنا في هذه الحالة يجب عليه ان يصوم ولا يلزمه تقديم الاحرام حتى يلزم صومها على المنقول الذي فداه فيه يعني النووي والرفعي رحمه الله تعالى. ان تحصيل سبب الوجوب لا يجب. فمن جعل هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهذا وهم. فهذا وهم. قال رحمه الله تعالى تستحب قبل يوم عرفة. يعني تستحب بتلك الثلاثة يعني صوم هذه الايام الثلاثة قبل يوم عرفة لان الافضل للحاج ان يفطر في يوم عرفة قال وسبعة اذا رجع الى اهله في الازهر. يعني ويصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله يعني الى وطنه قال في الازهر وذلك للخبر المتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم انما في حج في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وآآ ليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قال رحمه الله ويندب تتابع الثلاثة. يعني يندب تتابع الثلاثة اذا احرم قبل يوم النحر بزمن يسع اكثر من هذه ايام والا اذا لم آآ يتسع الوقت الا لهذه الايام الثلاثة فانه يجب عليه في هذه الحالة التتابع بين هذه الايام الثلاثة. قال والسبعة يعني وتتابع السبعة. وذلك من باب المبادرة لبراءة الذمة وخروجا من خلاف من اوجب هذا التتابع. يبقى اذا التتابع مستحب فيما لو اتسع الوقت لاكثر من ثلاثة ايام قبل يوم النحر وآآ لو آآ لم يتسع الوقت الا لهذه الايام الثلاثة وجب التتابع. وكذلك يستحب تتابع للايام السبعة في اذا صامها اذا رجع الى اهله. قال ولو فاتته الثلاثة في الحج فالاظهر انه يلزمه ان ان يفرق في قضائها بينها وبين السبعة. ولو فاته الثلاثة في الحج. او بعد ايام التشريق او بغير ذلك. ففي هذه الحالة يلزمه ان يفرق في قضائها بينها وبين السبعة يعني بقدر ما كان يفرق به في الاداء. وهو واربعة ايام العيد والتشريق في الاولى ومدة ومدة سيره على العادة الغالبة الى وطنه وما الحق به فيهما. ذلك لان الاصل في القضاء انه كالاداء وانه آآ لم يلزمه التفريق وانما لم يلزمه التفريق في قضاء الصلوات لان تفريقها لمجرد الوقت وقد فات وهذا يتعلق بفعل وهو الحج والرجوع ولم يفوته. فوجب ان يأتي بهما كما في القضاء يبقى الان سيصوم عشرة ايام في اهله لانه عجز او فاته ان يصوم هذه الايام الثلاثة في الحج. فاذا صام هذه ايام العشرة في اهله وفي وطنه. يبقى لا يأتي به على سبيل التتابع وانما يفرق بين الثلاثة وبين السبعة على النحو الذي كان سيفرق بينهما فيما لو صام هذه الايام الثلاثة في الحج. قال وعلى القارن دم كلام التمتع وذلك لما صح انه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر. قالت عائشة رضي الله عنها وكنا قارنات قال كلام التمتع يعني ودم القران كلام التمتع يعني في جميع ما مر ومنه الا يعود لما مر قبل الوقوف قال رحمه الله قلت بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام والله اعلم. يعني لان دم القران مقيس على دم التمتع فاعطي حكمه فيهما. على ذلك نقول ان القارن يجب عليه الدم وجود الدم على القارن بشرطين. الشرط الاول الا يكون من اهل حاضر المسجد الحرام. فان كان من اهله فلا دم عليه. الشرط الثاني وهو الا يرجع الى الميقات. فيسقط الدم بشرط ان يرجع الى الميقات بعد دخوله مكة وقبل ان يتلبس ان يتلبس بنسك توقوف او طواف قدوم. فهذه الشروط آآ هذه هي شروط وجوب الدم في القارن كما سبق معنا شروط وجوب الدم في المتمتع. قال بعد ذلك رحمه الله باب محرمات الاحرام. هنتكلم عنها ان شاء الله بشيء من تفصيل في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سبناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين