﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    اه صوت واضح شخصيا عندك اربعة وعشرين مواطن كويس. طيب ممتاز  حياك الله يا باشا مصطفى ربنا يحفزك ويبارك فيك ويبارك الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى ربنا يحفزك

2
00:00:29.450 --> 00:00:50.850
طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه صحبه اجمعين اما بعد  اه فهذا هو مجلسنا الثالث اه عشر اه شرح كتاب الحج

3
00:00:51.000 --> 00:01:25.600
بمنهاج طالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا   فكنا وصلنا للكلام عن آآ باب محرمات الاحرام. كنا وصلنا الى قوله رحمه الله

4
00:01:25.600 --> 00:01:45.600
الله باب محرمات الاحرام. قال النووي رحمه الله باب محرمات الاحرام. قال احدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا الا لحاجة. آآ قول رحمه الله تعالى باب محرمات الاحرام المقصود

5
00:01:45.600 --> 00:02:08.850
الاحرام هنا يعني نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك هذا يسمى احراما. او هو نفس قل في النسك فيطلق الاحرام على النية ويطلق الاحرام كذلك على الدخول في الانساك وفي اعمال الحج

6
00:02:09.350 --> 00:02:34.100
والمقصود بالاحرام هنا يعني ما حرم بسببه ولو مطلقا. يعني الاشياء التي آآ اذا احرم شخص فانها تكون محرمة عليه سواء كان آآ قد احرم بالحج او احرم بالعمرة على اي وجه من اوجه الانساك التي سبق وان تكلمنا عنها. وآآ

7
00:02:34.100 --> 00:02:54.100
الحكمة من تحريم هذه الامور التي سيزكرها المصنف رحمه الله تعالى ان فيها ترفها. وهو آآ المحرم يعني حاله انه يكون اشعث اغبر كما في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن

8
00:02:54.100 --> 00:03:14.100
عمر رضي الله عنهما قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله من هو الشخص الحاج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعث التفل. قال الشعث التفل

9
00:03:14.100 --> 00:03:44.100
وآآ التفل يعني الذي قد ترك استعمال الطيب من التفل وهو الريح الكريهة فلان هذه المحظورات وهذه المحرمات لا تليق بحال المحرم ولا آآ تناسب آآ ما هو عليه من اعمال فجاء الشرع وحرم هذه الاشياء على من كان محرما. وايضا آآ

10
00:03:44.100 --> 00:04:04.100
القصد من هذا الاحرام والدخول في هذه المناسك هو انه يتذكر بذهابه الى الموقف آآ يوم القيامة لما يخرج وهو على هذه الحال قد خلع ثيابه وتجرد من كل شيء. من اجل الاحرام فان

11
00:04:04.100 --> 00:04:34.100
يتذكر الموقف الى المحشر يوم القيامة متجردا متشعثا فيقبل بسبب ذلك على الله سبحانه وتعالى بالكلية ولا يشتغل بغيره سبحانه وتعالى. والحاصل كما يقول العلماء ان المقصود من هو ان يتجرد الظاهر ليتوصل من خلال ذلك الى تجرد الباطل. يعني من اجل ان يتجرد باطنه

12
00:04:34.100 --> 00:05:04.100
الى الله سبحانه وتعالى. فيتجرد بظاهره من اجل ان يتجرد باطنه لله عز وجل. بخلاف الصوم يقولون في الصوم العكس من ذلك. يعني ايه؟ يعني يتجرد بباطنه من اجل لان يتوصل الى ان يتجرد بظاهره لله سبحانه وتعالى. باعتبار ان الصوم يعلم الانسان الاخلاص في عمل الجوارح

13
00:05:04.100 --> 00:05:24.100
لان الصوم الانسان يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لله عز وجل وكل هذه الامور الامساك عن هذه الامور كل هذه امور باطنة. يتوصل من خلال هذه الامور الباطنة ان هو آآ يتعود

14
00:05:24.100 --> 00:05:44.100
على الاخلاص لله سبحانه وتعالى من خلال الاعمال الجوارح التي سيقوم بها في صلاته في زكاته في حجه ونحو ذلك من هذه العبادات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى احدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا

15
00:05:45.400 --> 00:06:05.400
المحظور الاول من محظورات الاحرام ان هو يستر بعض الرأس وهذا خاص بالرجل كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بما يعد ساترا في العرف الا لحاجة. والاصل في ذلك هو النهي اه الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:05.400 --> 00:06:25.400
عن تغطية رأس المحرم الميت. جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال بينما رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته فاقعصته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:25.400 --> 00:06:45.400
اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه. وآآ الحانوت اللي هو طيب. قال ولا تخمروا رأسه فانه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا

18
00:06:45.400 --> 00:07:05.400
عن تغطية رأس هذا الشخص الذي مات محرما. فاخذ العلماء من ذلك على انه آآ يمتنع في حق الرجل ان هو يستر ولو بعض الرأس. بما يعد ساترا عرفا. فاي شيء يستر الرأس او يعد ساترا للرأس

19
00:07:05.400 --> 00:07:25.400
او لبعض الرأس في العرف فهذا من محظورات الاحرام في حق الرجل. حتى ولو كان هذا الشيء رقيقا. لانه يعد ساترا ايضا في هذه الحالة وهذا بخلاف ماذا؟ ها احنا بنقول حتى ولو كان الشيء هذا الساتر يعني رقيقا فانه يمتنع في

20
00:07:25.400 --> 00:08:06.750
المحرم وهذا بخلاف ماذا ها الشيء الرقيق في حال الاحرام هذا يعد ساترا هنا. وهذا بخلاف ايش ها من يعرف  ها؟ الامر سهل هذا بخلاف ماذا؟ المرأة هلأ المرأة سيأتي معنا ان شاء الله اللي هي لابد ان تستر. لكن احنا بنقول على الايه؟ على الثوب الرقيق. لو غطى به رأسه وهو محرم

21
00:08:06.750 --> 00:08:26.750
فهذا ايضا ممتنع وهو من محظورات الاحرام حتى ولو كان رقيقا كما قلنا. لانه يعد هنا في الاحرام يعد ساترا مع كونه وهذا بخلاف ها من يكمل هذا بخلاف الصلاة. هذا بخلاف الصلاة

22
00:08:26.750 --> 00:08:46.750
الثوب الرقيق هذا لا يعد ساترا للعورة في الصلاة. يعني لو واحد لبس مسلا آآ ازارا بنطلون او لبس آآ قميصا آآ فهمنا؟ لكنه كان رقيقا يعني يشف ما تحته. فهذا لا يعد ساترا

23
00:08:46.750 --> 00:09:06.750
فهمنا؟ هذا هذا في باب الصلاة. لكن هنا في باب الحج حتى ولو كان رقيقا. فانه يعد ساترا. آآ طالما انه كان آآ يعني آآ موضوعا طالما انه كان آآ ساترا في العرف. فلا عبرة بكونه رقيق

24
00:09:06.750 --> 00:09:26.750
او ليس كذلك في باب الاحرام. اما في باب الصلاة فلابد الا يكون رقيقا لابد ان يكون ساترا للون البشرة حتى يعد ساترا للعورة في آآ باب الصلاة. يبقى هنا يمتنع في حق المحرم ان هو يستر ولو

25
00:09:26.750 --> 00:09:46.750
وبعض الرأس ولو بعض الرأس بما يعد ساترا في العرف. طيب عندنا رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية وجه المحرم كذلك. فهل نقول ان المحظورات الاحرام ايضا تغطية الوجه في حق الرجل

26
00:09:46.750 --> 00:10:06.750
آآ في رواية في رواية اخرى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى آآ عنهما وهي في صحيح الامام مسلم. ان رجلا اوقف راحلته وهو محرم. قال فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه الرواية. قال اغسلوه بماء وسدر

27
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
وكفنوه في ثوبيه قال ولا تخمروا رأسه كما في الرواية الاولى. قال ولا وجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هنا هذه الرواية جاءت فيها زيادة ستر الوجه. فهل معنى ذلك انه لا يجوز للمحرم الرجل ان هو يستر وجهه ايضا؟ قال العلماء

28
00:10:26.750 --> 00:10:46.750
هذه الرواية وهم من بعض الرواية كما قاله البيهقي رحمه الله تعالى في السنن هذا وهم من بعض الروايات وبعض العلماء تأول هذه الرواية. قال هذه محمولة على ماذا؟ هذه محمولة على

29
00:10:46.750 --> 00:11:06.750
آآ تغطية ما لا بد من كشفه من الوجه. من اجل ان يتحقق آآ كشف جميع الرأس. يعني عشان نتحقق من كشف جميع الرأس لابد من ماذا؟ لابد ان احنا نكشف آآ لابد ان ان ان نستر

30
00:11:06.750 --> 00:11:26.750
اه جزءا من الرأس على ان يبقى الجزء الاخر مكشوفا. فهمنا الان؟ فقال هذه الرواية اما انها وهم من بعض الروايات كما يقول البيهقي. او انها محمولة على ما لابد من كشفه من الوجه من اجل

31
00:11:26.750 --> 00:11:45.650
ان يتحقق كشف جميع الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الرأس. فعلشان نتحقق من ان جميع الرأس مكشوفة لابد ان نكشف جزءا من ايش؟ اه لابد ان نكشف جزءا من الوجه

32
00:11:45.750 --> 00:12:05.750
فهمنا الان فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ تغطية الوجه يعني تغطية ما لابد منه ما لابد من كشفه من اجل ان يتحقق ان جميع الرأس مكشوفة. القاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عشان يحصل الواجب اللي هو كشف الرأس في

33
00:12:05.750 --> 00:12:25.750
حق الرجل تمام؟ لابد ان احنا ايه؟ نأخذ جزءا من الوجه لابد ان يكون مكشوفا. يبقى احنا كده تحققنا ان جميع الرأس مكشوفة فهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الوجه محمول على هذا الجزء الذي به يتحقق كشف

34
00:12:25.750 --> 00:12:45.750
جميع الرأس. طيب احنا قلنا الان ان المقصود ان هو آآ يبتعد ويجتنب عن ستر بعض الرأس بما يعد ساترا في العرف. طيب ما لا يعد ساترا في العرف. فهذا لا يضر. مثال ماذا؟ مثال

35
00:12:45.750 --> 00:13:05.750
ذلك لو وضع مسلا خيطا رقيقا على رأسه. ده يعد ساترا في العرف. ها اجيبوني لو انه وضع خيطا لا يعد ممتاز هذا لا يعد ساترا ممتاز. كذلك لو انه توسد

36
00:13:05.750 --> 00:13:25.750
العمامة من شأنها ان تلبس. هو الان لم يلبس هذه العمامة وانما توسدها. توسدها يعني ايه؟ جعلها وسادة. هل هذا يعد ساترا في العرف؟ ما لا يعد ساترا مع انه حاطة تحت راسه. لكن هذا لا يعد سترا للرأس

37
00:13:25.750 --> 00:13:45.750
في العرف. ولهذا ايضا لا يضر. وكذلك لو وضع يده على رأسه ولم يقصد بذلك الستر فهذا ايضا لا يعد آآ ساترا في العرف وبالتالي لا يضر بخلاف ما لو وضع يده

38
00:13:45.750 --> 00:14:05.750
قصد بذلك الستر فهذا فيه نزاع بين الاصحاب. منهم من منع من ذلك ومنهم من لم يمنع. وكذلك ما لو انغمس في ماء يعني اتى كده بزنبيل ببرميل مية وبعدين انغمس فيه. الانغماس داخل الماء طبعا هيكون رأسه مغمورة بالماء

39
00:14:05.750 --> 00:14:32.700
هذا يعد ساترا في العرف؟ ها لو ممتاز هذا ايضا لا يعد آآ ساترا للرأس. حتى ولو كان هذا الماء كدرا. فهذا ايضا لا يضر وكذلك لو حمل شيئا على رأسه كزمبيل وامتعة. فهذا ايضا لا يعد ساترا في العرف

40
00:14:32.700 --> 00:14:52.700
وزي طبعا ده بيحصل كتير. بعض الناس مسلا بتبقى معها امتعة خصوصا اه في اوقات المبيت. اه اه في مزدلفة مثلا عن بعض الامتعة لان مزدلفة ما فيها مباني ولا فيها مساكن ولا شيء. فبيحملوا امتعتهم على رؤوسهم على

41
00:14:52.700 --> 00:15:10.048
رؤوسهم فهذا لا يعد سترا آآ للرأس. وكذلك فيما آآ وكذلك ما لو استظل بمحمل. المحمل هو ايه اللي هو الشيء الذي كان يوضع على الجمال وبيوكل فيه الشخص المحرم علشان