فاحنا بنقول الان من جملة المحظورات استعمال الطيب في الثوب او بالبدن بكل ما يعد طيبا في العالم فيقصد ريحه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع عشر لشرح كتاب لمنهاج الطالبين وعملة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا لعلومه في الدارين. وآآ كنا قد شرعنا في باب محرمات الاحرام. وتكلمنا عن بعض من هذه المحرمات وقبل ان نكمل نريد ان نراجع مراجعة سريعة على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. آآ اولا نقول ان اه المقصود بمحرمات الاحرام يعني الاشياء التي اه تحرم على اه الشخص فيما اذا احرم بالحج او بالعمرة فبمجرد دخول الشخص في النسك آآ حرم عليه ان يفعل شيئا من هذه الامور كستر الرأس ولبس المحيط بالنسبة للرجل وكذلك كستر الوجه ولبس القفازين بالنسبة للمرأة الطيب والجماع الى اخر ذلك مما ذكرناه ومما سنذكره ان شاء الله تعالى. آآ فعلى ذلك سنجد محرمات الاحرام آآ منها ما يختص بالرجل. كلبس المحيط وستر الرأس. وآآ من محرمات كذلك ما يختص بالمرأة كستر الوجه ولبس القفازين ومن محرمات الاحرام ما هو مشترك بين المرأة والرجل وهذا آآ هو آآ كبقية المحرمات. وآآ سيأتي معنا ايضا ان من المحرمات من محرمات الاحرام ما يعذر فيه الناس والجاهد. يعني لو فعل الناس او الجاهل شيئا من هذه المحرمات هو معذور. وذكر اصحابنا ضابطا لذلك فقالوا هو ما كان من باب الترفه يعني التزين فهذا يعذر فيه الناس والجاهل. كالطيب ولبس المحيط وآآ الجماع وكستر الوجه والرأس والدهن فهذا لا تجب فيه الفدية في حق الناس والجاهل. وعندنا من المحرمات ما يعذر الا يعذر فيها الناس والجاهل. وهو ما كان من باب الاتلاف. يعني لو كان فيه اتلاف فهذا لا يعذر فيه التي اه مثال ذلك كازالة الشعر والظفر وقتل الصيد. فهذا تجب فيه الفدية حتى ولو كان ناسيا او كان جاهلا وايضا ذكر اصحابنا ان هذه المحرمات منها ما هو من جملة الكبائر ومنها ما هو من جملة الصغائر فالكبائر كالصيد والجماع. هذه من كبائر الذنوب. فهذه من كبائر الذنوب. ولابد هنا ان ننتبه. ان هذه محرمات على المحرم يعني يحرم عليه ان يأتي شيئا منها. وهو واجب عليه ان يجتنبه. فمن ذلك ما هو من باب الكبائر والصيد كما ذكرنا ومنها ما هو من باب الصغائر وهو بقية المحرمات. ده مرور سريع على آآ يعني هذه المسائل المهمة التي سنستصحبها دائما معنا في اه الكلام على هذا الباب في درس ماضي ان من جملة هذه المحرمات ستر بعض الرأس بالنسبة للرجل بما يعد ساترا الا لحاجة فهذا هو الامر الاول بالنسبة لمحرمات الاحرام ستر الرأس بكل بكل ما يعد ساترا في العادة حتى وان حكى لون البشر. ولم يكن محيطا بخلاف ما لا يعد ساترا في العادة كخيط دقيق توسل نحو امامك وكذلك لو وضع يده على رأسه ولم يقصد بذلك الستر. وايضا لو انغمس في ماء كدر لو انغمس في ماء كدر. وآآ لو حمل زنبيلا على رأسه ولم يقصد به الستر كذلك لو استظل بمحمل او بمظلة حتى وان مس رأسه فهذا وايضا نقول هذا لا يعد ساترا في العادة وبالتالي لا آآ شيء عليه فيما لو فعل شيئا من ذلك. الامر الساني ولبس المخيط كما عبر النووي رحمه الله تعالى هنا او المنسوج او المعقود في سائر بدنه الا اذا لم يجد غيره الا اذا لم يجد الا اذا لم يجد غيره. آآ هذا هو الامر الثاني. اذا لبس شيئا من المخيط او او المعقود لبس المحيط عموما يعني ما كان محيطا بالبدن او بعضو من الاعضاء سواء كان مخيطا او لا هذا كله من محظورات الاحرام. وهنا برضه ننبه على مسألة ان هم العلماء قالوا لا يجوز ان يعقد طرف ردائه بطرفه الاخر. ليه؟ لانه من لبس المحيط كما يفعله بعض الناس. يعني لو جاء مثلا وآآ جعل الرداء الذي يلبسه الذي يلبسه من الاعلى. فجاء بالطرف الرداء الاول والطرف الثاني وعقد الطرفين. اقول هذا لا يجوز لانه حينئذ يكون محيطا. آآ كذلك ما كان بجزء جزء العضو. وهذا نبهنا عليه في الدرس الماضي. فهذا ايضا لا يجوز. واما بالنسبة للنعل فهي دي جزء بشرط عدم ستر العقد ورؤوس الاصابع. وكذلك الخاتم يجوز. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نزع الخاتم. طيب ده بالنسبة لمسألة نفس المحيط. قال بعد ذلك قال اذا الا اذا لم يجد غيره. وهذا لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب لما لم يجد الازار هو الخفاف لمن لم يجد ان عليه. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في الحج. قال بعد ذلك ووجه المرأة كرأسه. وهذا الموضع والذي توقفنا عنده في الدرس الماضي. ووجه المرأة يعني ولو كرأسه يعني كالرجل. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن نقاب وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب طيب هذا الحديث فيه انه لا يجوز للمرأة ان تنتقب ولا يجوز لها كذلك ان تلبس القفاز زينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بالتصريح قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث فيه دليل على ماذا هذا الحديث فيه دليل على انه لا يجوز للمرأة ان تلبس النقاب ولا القفازين. تمام؟ طيب يؤخذ منه ايضا حكما اخر لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ايه الحكم اللي ممكن نأخذه من هذا الحديث ايضا؟ زيادة على ما ذكرنا احنا بنرسل المحيط؟ لا ليس هذا لكن هو فيما مسألة اخرى آآ بيستدل بها العلماء آآ على مسألة يعني ايه في حق المرأة. ما هي هذه فرضية النقاب. اه نقول مشروعية النقاب يشرع للمرأة ان تلبس النقاب وكذلك القفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فناهى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا محرمات على اللبس النقاب وكذلك القفازين فدل ذلك على ان المرأة اذا لم تكن محرمة جاز لها او يشرع لها ان تلبس النقاب او ان تلبس القفازين. فهذا مشروع في حق المرأة. اما بالنسبة للوجوب وعدم الوجوب فهذه مسألة اخرى تفصيلها سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في باب النكاح. فيقول هنا رحمه الله ان وجه المرأة حتى ولو كانت كرأس الرجل. يعني لا آآ تستر المرأة وجهها. كما ان الرجل لا يستر رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن الانتقاد كما رواه البخاري. آآ وحكمة زلك حكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاد في حق المرأة انها تستره غالبا. فامرت بكشف نقدا للعادة. ليه تتذكر نزير ما مر في تجرد الرجل. واحنا عرفنا ان الرجل من لبس آآ المحيط ويلبس الرداء وكذلك يلبس الازار من اجل ان يتذكر ما الحال الذي هو فيه فيقبل بكليته على ربه سبحانه وتعالى. وليتذكر حاله آآ اذا حشر الى رب العالمين امين عز وجل يوم القيامة. كذلك المرأة امرت بذلك آآ لتتذكر مثل هذا ولو كان من قريب يعني فهذا هو الامر بالنسبة لحكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين النقاب في حق المرأة. المرأة اذا ماتت لا تنقب. وانما تكفن كما هو الحال بالنسبة للرجل. على تفصيل ايضا آآ يعني مر معنا في كتاب الجنازة. قال آآ الشيخ رحمه الله ولها لبس المخيط الا القفاز في الازهر. ولها لبس المخيط الا القفاز في الازهر يعني يجوز للمرأة ان تلبس ما كان مخيطا وهذا بالاجماع. الا القفاز يعني في اليدين او في آآ احد او في احدى اليدين فيحرم عليها كالرجل يحرم عليها ان تلبس القفازين في اليدين او في احد اليدين كالرجل طيب لو انها فعلت فهنا في هذه الحالة تلزمها الفدية. لكن الامام النووي رحمه الله تعالى عبر على ذلك بقوله عبر عن ذلك بقوله في الازهر. فمعنى ذلك ان المسألة فيها خلاف. شديد في لبس القفاز بالنسبة للمرأة. والاظهر انه لا يجوز لها ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين في حق المرأة. حديث ابن عمر نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب لكن آآ من خالف في هذه المسألة استدل على ذلك بماذا؟ قال ان هذا من قول الراوي ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي ذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب. فالبعض اعل ذلك بانه من قول الراوي. ومن ثم انتصر للمقابل آآ بان عليه اكثر العلماء. بان عليه اكثر العلماء آآ والقفاز شيء يعمل لليد يحشى بقطن ويزر بازرار على الساعد ليقيها من البرد ونحو ذلك وهذا قديما وصورته الحديثة معروفة. قال النووي رحمه الله تعالى الثاني استعمال الطيب في ثوبه او بدنه ودهن آآ شعر الرأس او اللحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه بختمي. طيب هذا هو المحظور الثاني استعمال الطيب. استعمال الطيب استعمال الطيب من جملة المحظورات. والمقصود بذلك كل ما يعد طيبا في العادة. فيقصد ريحه فهذا يحرم باي من اوجه الاستعمال. ولا ننتبه ان الطيب من ناحية الاستعمال على اربعة في اقسام. القسم الاول معدودة التطيب به بالتبخر. يعني العادة ان الشخص بيتطيب بهذا الطيب لكن من جهة الايه؟ التبخر. كما يفعله مثلا بعض الناس في آآ مسلا بلاد الخليج. بيجيبوا طيب معين على هيئة البخور ويتطيبون بهذا الطيب على هذه الصورة. كالعود. يحصل التطيب ازاي؟ بوصول آآ عين من الدخان الى بدن المحرم او الى ثوبه. يبقى ده صورة منصور التطيب. معتيدة التطيب به بالتبخر طيب القسم الثاني معديد التطيب به باستهلاك عينه. زي الكورونا وزي آآ ماء الورد ونحو ذلك من انواع الطيب. بيوضع عين الطيب على البدن او على الثوب. يبقى هذه صورة التطيب لهذا الطيب. فلو انه فعله على غير ذلك لم يعد آآ لم يعد موتة طيبة. القسم الثالث معتيد التطيب به بوضع انفه عليه. كالورد الرياحين القسم الرابع معتيدة التطيب به بحمله كالمسك ونحوه. يبقى هذا آآ بالنسبة للطيب من ناحية استعماله