﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الخامس عشر من شرح كتاب الحج

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ومنهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في وكنا قد وصلنا لباب محرمات الاحرام وقول الامام النووي رحمه الله الرابع

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
الجماع وتفسد اه وتفسد به العمرة. وكذا الحج قبل التحلل الاول ويجب به بدنه والمضي في فاسده والقضاء. وان كان نسكه تطوعا. والاصح انه على الفور اه قال والاصح انه على الفور. المحرم الرابع من محرمات الاحرام كما يذكر الامام رحمه الله تعالى هو الجماع

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
نعم. والاصل فيه آآ قوله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ومقدماته. والمعنى يعني لا ترفثه. فقوله سبحانه وتعالى فلا رفث يعني لا

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ترفض. فالجماع ومقدماته من محرمات الاحرام. بمعنى ان الشخص اذا كان محرما بالحج او بالعمرة فان انه يحرم عليه هذا المذكور. وآآ الجماع كما يذكر انه رحمه الله تعالى يفسد الحج

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
والعمرة بشروط اربعة. اول هذه الشروط ان يكون عالما. ان يكون عالما. الشرط الثاني وهو ان يكون عامدا. الشرط الثالث وهو ان يكون مختارا. الشرط الرابع وهو ان اكون قبل التحلل الاول في الحج او قبل الفراغ من العمرة. فلو توفرت هذه الشروط الاربعة

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
فسد الحج او فسدت العمرة بذلك. طيب الان توفرت هذه الشروط ما الذي يترتب على فساد الحج او فساد العمرة نقول يترتب على ذلك خمسة اشياء. الامر الاول وهو اتمام النسك. سواء كان حجة

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
او عمرة. الامر الساني وهو الاثم. لانه من جملة المحرمات. وذكرنا ان الجماع والصيد من الكبائر كما ذكر اصحابنا وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. الشرط الامر الرابع او الامر الثالث الذي يترتب على فساد الحج والعمرة

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وهو القضاء على الفور. القضاء على الفور. ولو كان في سنة الافساد. طيب ما سورة ذلك؟ سورة ان يتحلل بعد الجماع بالاحصار ثم يزول الحصر في عامه. ثم يزول الحصر في عامه

10
00:03:20.100 --> 00:03:42.700
فاحنا بنقول الان لابد من القضاء على الفور. الامر الرابع الذي يترتب على فساد الحج والعمرة وهو الكفارة العظمى الامر الخامس وهو التعذير فيعزر من قبل ولي الامر حتى يرتدع هو وامثاله عن مثل هذا الفعل

11
00:03:42.700 --> 00:04:02.700
مثل هذه المعصية اذا كان الشخص محرما. فيقول النووي رحمه الله تعالى الرابع الجماع وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل تحلل الاول يبقى هذا الشرط الاول والاصل في ذلك هو الاية كما قلنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال

12
00:04:02.700 --> 00:04:22.700
في الحج وابن المنذر رحمه الله تعالى حكى الاجماع على ذلك. قال ويجب به بدنه. وهذه الكفارة التي اشرنا اليها والمضي في فاسده والقضاء. يبقى هذا الذي يترتب على فساد

13
00:04:22.700 --> 00:04:42.700
فساد الحج او العمرة. انه يجب به بدنه ويجب المضي في فاسده. ويجب كذلك والقصوا فيه وحديث واثلة عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال اقضيا

14
00:04:42.700 --> 00:05:12.700
نو سوكما وارجعا الى بلدكما. فاذا كان عام آآ قابل فاخرجا حاجين. فاذا احرم فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وهديا هديا. وهذا اخرجه البيهقي في الكبرى وصححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع. وكذلك اخرج الامام مالك في الموطأ بلاغا ان عمر وآآ علي

15
00:05:12.700 --> 00:05:32.700
وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج. فقال ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي ابن ابي طالب اذا اهل بالحج من عام قابل

16
00:05:32.700 --> 00:05:52.700
تفرقا حتى يقضيا حجهما. يبقى اذا لابد من قضاء هذا الحج كما قلنا في عام قابل حتى ولو يعني استطاع ان هو في سنة الافساد فلابد ان يقضي هذا الحج وبينا صورته. قال وان كان

17
00:05:52.700 --> 00:06:12.700
نسكه تطوعا. يعني حتى ولو كان النسك تطوعا فانه يجب فيه هذا الذي مر. لماذا؟ لان التطوع في الحج آآ يصير في الشروع فيه فرضا. يعني ايه فرضا؟ يعني صار واجب الاتمام كالفرض. بخلاف باقي العبادات

18
00:06:12.700 --> 00:06:32.700
لماذا فرقنا بين الحج وبين باقي العبادات؟ فرقنا بينهما لقوله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فلم يفرق سبحانه وتعالى بين فرد ونفل. قال والاصح انه على الفور لانه متعدي بسبب

19
00:06:32.700 --> 00:06:52.700
وكذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي سبق معنا وفتي عمر علي وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا تدل على ماذا؟ يدل على انه على الفور يعني هذا القضاء على الفور. قال آآ النووي رحمه الله تعالى

20
00:06:52.700 --> 00:07:12.700
خامس اصطياد كل مأكول بري. قال النووي قلت وكذا المتولد منه ومن غيره. والله اعلم الخامس اصطياد كل مأكول بري. يعني يحرم على الشخص اذا كان محرما بحج او عمرة ان يصطاد ما كان

21
00:07:12.700 --> 00:07:32.700
كان مأكولا بريا. وذلك لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقوله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعام

22
00:07:32.700 --> 00:07:52.700
متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي اليه تحشرون واتقوا الله الذي اليه تحشرون. فدلت هذه الاية على ان المحرم يحرم عليه الصيد. وشروط الصيد المحرم

23
00:07:52.700 --> 00:08:12.700
كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا. اولا ان يكون بريا. فخرج به ماذا؟ خرج به الصيد البحري. فلا يحرم فلا يحرم. طيب نفترض انه كان يعيش في البر والبحر. وهنا ايضا يحرم تغليبا للحرمة

24
00:08:12.700 --> 00:08:32.700
تغليبا للحرمة. الشرط الثاني وهو ان يكون مأكولا. وهذا خرج به غير المأكول. فلو صاد صيدا بريا غير مأكول فهذا لا يحرم عليه ذلك وبالتالي لا تترتب عليه اثار اثار المسألة التي سنتكلم عنها ان شاء

25
00:08:32.700 --> 00:08:52.700
الله! الامر الثالث وهو ان يكون وحشيا. يعني ايه وحشيا؟ يعني ان يكون متوحشا طبعا. بمعنى انه لا يمكن اخذه الا بحيلة طيرا كان او دابة مباحة كانت او مملوكة. فلابد ان يكون

26
00:08:52.700 --> 00:09:12.700
وحشية اللي هو الذي لا يألفه الناس. فخرج بذلك الاهلي. حتى وان توحش فيما بعد لانه لا تم صيدا يعني مكانة اهليا هذا لا يسمى صيدا. لو ان انسانا ذبح دجاجة. هل هذا يسمى صيدا؟ لو انه ذبح آآ مثلا

27
00:09:12.700 --> 00:09:32.700
هل هذا يسمى صيدا؟ لو ذبح ابلا. هل هذا يسمى صيدا؟ يبقى هذه حيوانات بقى برية مأكولة. لكنها هذه كلها حيوانات اهلية غير متوحشة وبالتالي آآ لا تسمى صيدا وآآ يحل للمحرم ان هو يتناولها

28
00:09:32.700 --> 00:09:52.700
يذبحها وينتفع بها ولا شيء عليه. فهنا بنقول من جملة المحرمات قيد الصيد. النوبي النووي رحمه الله تعالى بيقول قلت وكذا المتولد منه ومن غيره والله اعلم. لان هذا هو الاحوط في هذا الامر الذي اذن الله تبارك

29
00:09:52.700 --> 00:10:12.700
قال تعالى فاعله بالعقاب. قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. يبقى هنا الحيوان اذا كان متولدا من مأكول وغير مأكول او متولدا من بري وبحري او

30
00:10:12.700 --> 00:10:42.700
متولدة من وحشي واهلي فيحرم صيده. وتجب الفدية. وهذا تغليبا للفدية للتحريم وهذا من باب تغليب التحريم. وآآ هنا ايضا ننبه على مسألة ذكرها العلماء من اصحابنا تفريعا على ذلك هو انه يحرم الصيد على المحرم وغيره في الحرم. وخارج الحرم انما يحرم الصيف

31
00:10:42.700 --> 00:11:02.700
على من كان محرما. وكذلك الايذاء. يعني ايذاء هذا الصيد. هذا ايضا من جمرة المحرمات. وتجب الفدية سواء داخل الحرم او خارج الحرم على المحرم وعلى غيره اذا كان داخل الحرم. يبقى احنا الان احنا الان

32
00:11:02.700 --> 00:11:22.700
الحرم لا نفرق بين من كان محرما او لم يكن محرما. خارج الحرم نقول هذا الحكم مقتصر على من كان طيب نرجع لما يقوله النووي رحمه الله هنا بيقول ويحرم ذلك في الحرم على

33
00:11:22.700 --> 00:11:42.700
حلال. وهذا لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وانه لم يحل القتال فيه لاحد

34
00:11:42.700 --> 00:12:02.700
قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوق ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا ولا يلتقط لقطته الا من عرفها. ولا

35
00:12:02.700 --> 00:12:22.700
يختلى خالها. آآ قال ولن يختلى خلاها. قال ابن قال العباس رضي الله عنه قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم. قال الا الاذخرة. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في

36
00:12:22.700 --> 00:12:42.700
في كتاب الجزية والموادعة باب اثم الغادر. ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها الامام هنا رحمه الله تعالى بيقول ويحرم ذلك في الحرم على الحلال. طيب اذا كان خارج الحرم فلا يحرم على

37
00:12:42.700 --> 00:13:02.700
قالوا انما يحرم على المحرم فقط. قال رحمه الله تعالى فان اتلف صيدا ضمنه. هو الان يحرم عليه الصيد طب لو انه اتلف صيدا او اصطاد صيدا بالشروط التي ذكرناها؟ قال فانه يضمنه. وذلك لقوله سبحانه وتعالى ومن قتله

38
00:13:02.700 --> 00:13:22.700
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وآآ قيس بالمحرم الذي تتحدث عنه الاية غير بدليل الحديث السابق. او لان الاية خرجت مخرج الغالب. قال رحمه الله تعالى ففي النعامة

39
00:13:22.700 --> 00:13:42.700
بدنة في النعامة بدنة وجاء عن مالك وذلك لانه لقول ما لك رحمه الله لم ازل اسمع ان في اذا قتلها المحرم بدنة وقال ارى في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة

40
00:13:42.700 --> 00:14:03.850
كما يكون في جنين الحرة. غرة. عبد او وليدة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية لامه امه وهذا رواه في الموطأ. طيب يقول قائل هذا قول الامام مالك رحمه الله تعالى هل يستدل بقول مالك رحمه الله

41
00:14:03.850 --> 00:14:23.850
في المسائل الفقهية هل قول الامام مالك دليل يحتج به؟ الجواب ان كلام المجتهدين ليس دليلا من حيث هو. لكن هنا الامام مالك رحمه الله تعالى ينقل عن ماذا؟ ينقل عن من اه

42
00:14:23.850 --> 00:14:43.850
لقيه من اهل المدينة وعمل اهل المدينة وعمل اهل المدينة حجة في بعض الابواب منها اللي هو ما آآ تناقل آآ ما توتر النقل به مثلا من مسائل المكاييل والكفارات وما شابه ذلك اه

43
00:14:43.850 --> 00:15:03.850
من هذه المسائل فهذه آآ يمكن ان نحتج بها لانه آآ لان اهل المدينة آآ رحمهم الله تعالى تناقلوا ذلك عن من قبلهم ومن قبلهم تناقلوه عمن قبلهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه

44
00:15:03.850 --> 00:15:10.048
فاذا عمل اهل المدينة فيه تفصيل لا يرد كله ولا يقبل كله منه ما