﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فهذا هو مجلسنا السادس عشر لشرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعملة المفتين للامام زكريا يحيى بشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع اه باب

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
آآ محرمات الاحرام وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت يظهر تعلق الضمان به وبقطع اشجاره. ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. قال النووي رحمه الله

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
قلت والمستنبت كغيره على المذهب ويحل الاذخر. وكذا الشوق كالعوسج وغيره عند الجمهور والاصح حل اخذ نباته لعلف البهائم والدواء والله اعلم. آآ هذا آآ شروع من الشيخ رحمه الله تعالى للكلام على نوع اخر من انواع المحظورات التي تحرم على ان يحرم بالحج او بالعمرة. وهو

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
قاطعوا آآ نبات الحرم. والمقصود بقطع النبات الحرم يعني اذا كان رطبا. كالشجر والحشيش الرطب ويستثنى من ذلك كما يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الازخر. والازخر عبارة عن نبات طيب الرائحة. فهذا آآ يحل قلعه وقطعه بل وبيعه عند ابن حجر رحمه الله تعالى

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
وكذلك آآ يستثنى علف البهائم والسواك والزروع سواء كانت الاكل او للدواء فالحنطة والذرة والشعير وكذلك الخضروات من كل ما يتغذى به ونحو ذلك فهذا لا يجوز قلعه وقطعه والتصرف فيه بنحو بيع ولا فدية على الفاعل ولا ولا ضمان. وآآ كل ما له حاجة

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
هذا بالعموم كل ما له حاجة فهذا من جملة المستثناة. اما بالنسبة للحشيش اليابس فهذا يحرم آآ قلعه دون قطعه. فهذا يحرم قلعه دون قطعه. وآآ من اجل ان في المسألة اكثر نقول ان الضمان ضمان الفدية في قطع الشجر هذا يأتي على اربعة مراتب. المرتبة الاولى

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
وهو ما لا يضمن مطلقا. ما لا يضمن مطلقا. وهو ما استثني من الاذخر وغيره اه تقدم ذكره انفا. الازخر وعلف البهائم والسواك والزروع للاكل والدواب. وكل ما له حاجة فهذا لا ضمان

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
فيه مطلقا. المرتبة الثانية وهو ما يضمن ان لم يخلف في سنته يعني لو ان انسان قلعه فهذا لا يخلط غيره في نفس السنة وهو غصن الشجر ولو كان سواك عند الامام الرملي رحمه الله فبنقول هذا فيه ضمان بهذا الشرط. المرتبة الثالثة

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
وهو ما لا يضمن اذا اخلف مطلقا. يعني اذا حصل آآ وان قلعنا هذا الشجر لكنه يخلف غيره فهذا لا ضمان فيه. وهو الحشيش الاخضر المقطوع. لغير حاجة وكذلك قلع ما كان يابسا. المرتبة

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
الرابعة والاخيرة ما يضمن مطلقا وان اخلف من حينه وهو الشجر الاخضر غير الاذخر والمؤذي الحاصل احنا بنقول الان ان قطع نبات الحرم الرطب هذا من محظورات الاحرام والنووي انه هنا يقول ويحرم

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
ونبات الحرم الذي لا يستنبت. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الذي سبق وذكرناه معنى في خطبة يوم الفتح وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
اه نقطاته الا من عرفها ولا يختلى خلاه. والخلى هو الحشيش الرطب. واه نقول ان هذا هو الاصل في هذا في هذه المسألة في حرمة قطع نبات الحرم الرطب الذي لا يستنبت. قال النووي

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
الله والازهر تعلق الضمان به وبقطع اشجاره. ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. والامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الام عزا زلك الى ابن الزبير وعطاء. وآآ مثل هذا لا يقال الا بتوقيف

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
والحافز آآ ابن حجر في التلخيص بعد ان نقل عن الشافعي هذا الذي ذكرناه قال وقد روى سعيد ابن منصور الهشيم عن شيخ عن عطاء انه كان يقول في المحرم اذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم قال فعليه بدنه

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
قال وفي اسناده جهالة كما هو واضح. وايضا عنه شيء اه جاء عنه عن حجاج وهو ابن عن عطاء انه قال يستغفر ولا يعود. فاذا بالنسبة الفدية في قطع الاشجار الكبيرة

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
كونها بقرة وفي الصغيرة بكونها شاة هذا لما جاء عن ابن الزبير وعطاء وقلنا ان مثل هذا لا يقال الا الا بتوقيفه قال النووي رحمه الله هو المستنبت كغيره على المذهب وذلك لعموم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بالعموم لا يعبد

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
فوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط آآ لقطته الا من عرفة. قال ولا يختلى ولا يختلى خلاه. قال بعد ذلك ويحل الاذخر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لما طلب العباس رضي الله عنه وارضاه منه ذلك

19
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. قال وكذا الشوق كالعوصج وغيره عند الجمهور. يعني لو انه اقترع الشوك وغير ذلك فهذا ايضا آآ يحل عند جمهور الاصحاب وذلك من

20
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
من باب القياس بالقياس على ماذا؟ بالقياس على الصيد المؤذي. فانه يجوز اتلافه ولا ضمان عليه. وقياسا كذلك على الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم. وآآ هذا الذي يكره انه رحمه الله تعالى هنا. وآآ

21
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
النووي رحمه الله في شرح مسلم التحريم آآ تبعا للمتولي وآآ ذلك عموم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه السابق وفيه ولا يعضد شوقه. وهذا مال اليه ايضا في المجموع

22
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
فاذا قوله هنا وكذا الشوق كالعوسة بغيره عند الجمهور قالوا بالقياس لكن في شرح آآ مسلم وكذا في المجموع قال ان هذا آآ يعني حرام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغضب شوقه. يبقى اذا الشوق

23
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
لا يحل. قال والاصح حل اخذ نباته لعلف البهائم والدواب والدواء والله اعلم اه والاصح حل اخذ نباته وذلك للحاجة اليه كما هي في الاذخر الذي ورد فيه النص استثني من النهي للحاجة اليه. ولان ذلك ايضا في في معنى الزرع. ولا يقطع لذلك الا بقدر

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
الحاجة لان الحاجة هنا لابد ان تقدر بقدرها. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قلع نباتات الحرم آآ سيدنا عباس قال الا الاذخر. وذلك لحاجة الناس فقاسوا عليه النبات الذي يحتاج الناس الى قلعه من اجل علف البهائم ومن اجل

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
للدواء قالوا بجوازه ايضا الحاجة كما هي في الاذكار. قال النووي رحمه الله وصيد المدينة حرام. قال وصيد المدينة حرام. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن زيد بن عاصم

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها. واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به ابراهيم لاهل مكة. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
في كتاب البيوع باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ووده. ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. فاذا صيد المدينة حرام. لكن هل فيه الضمان؟ كما

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
آآ فصلنا في صيد الحرم المكي قال هنا ولا يضمن في الجديد. لماذا لا يضمن في آآ آآ يعني اذا كان في المدينة على خلاف ما لو كان في الحرم المكي لان المدينة ليست محلا للنسك

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
اه اه بالتالي اه لا ياخز حكم الصيد ازا كان في الحرم. قال ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين ان يقوم المثل دراهم

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
ويشتري به طعاما له. او يصوم عن كل مد يوما. والاصل في هذا التخيير الاية قال الله عز وجل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. فهذا هو الاصل في التخيير. قال

32
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
وغير المسلي يتصدق بقيمته طعاما او يصوم. كما هو الحال في المثلي في الايات السابقة. طيب لو انكسر مد في القسمين هنا سيصوم يوما لان الصوم لا يتبعض. لان الصوم لا يتباعد. يبقى

33
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
آآ فهمنا الان ان آآ مسألة الصيد التي تكلم عنها الان نفرق فيها ما بين ما كان في الحرم المكي وما كان في الحرم المدني. في كل الاحوال الصيد اه في الحرم محرم

34
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
وفيه الضمان. صيد المدينة ايضا حرام لكن لا ضمان فيه على المذهب الجديد. هنا فيه مسألة ننبه عليها قبل ان ننتقل لما بعد زلك وهو ان المذهب القديم يضمن في صيد المدينة كما يضمن في صيد مكة. وذلك لحديث عامر بن سعد

35
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد على آآ غلامهم او عليهم ما اخذ من

36
00:12:40.000 --> 00:13:04.600
غلامهم. وقال معاذ الله ان ارد شيئا نفا لميه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى رضى الله عنه وابى رضي الله عنه ان يرد عليه. وآآ هذا الحديث رواه الامام مسلم في كتابه

37
00:13:04.600 --> 00:13:34.600
والحج باب فضل المدينة. وهذا المذهب القديم هذا اختاره النووي رحمه الله تعالى في المجموع. قال والجزاء هو هو سلب القاتل لان الاحاديث فيه صحيحة آآ بلا معارضة بلا طيب آآ قال بعد ذلك ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة

38
00:13:34.600 --> 00:13:54.600
لستة مساكين وصوم ثلاثة ايام. في فدية الحلق يعني ايه اذا حلق شعر رأسه وهي من جملة المحظورات كما عرفنا في التخيير اما ان يذبح شاة او ان يتصدق بسلاسة اصع لستة مساكين او ان يصوم سلاسة ايام والاصل

39
00:13:54.600 --> 00:14:14.600
في ذلك قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وآآ آآ لقوله صلى الله عليه وسلم ايضا لكعب بن عجرة رضي الله عنه ايؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة ايام

40
00:14:14.600 --> 00:14:44.600
او اطعم ستة مساكين او امسك نسيك. قال رحمه الله والاصح ان الدم في ترك المأمور لاحرام من الميقات ده مترتيب. دمه ترتيب. وهذا قياسا له بدم التمتع والتمتع دم ترتيب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهد. فما استيسر من الهدي

41
00:14:44.600 --> 00:15:10.048
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة. ايه معنى بقى دم ترتيب؟ هنا بيقول رحمه الله قال والاصح ان الدم في ترك المأمور كالاحرام من الميقات دمه ترتيب. دم الترتيب يعني