﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر والاخير من شرح كتاب الحج

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في وكنا وصلنا الى باب الاحصار والفوات. قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب الاحصار

3
00:00:41.450 --> 00:01:07.550
الفوات من من احصر تحلل آآ الاحصار والحصر معناه المنع يقال احصره المرض وحصره العدو والمراد بالاحصار يعني المنع من اتمام اركان الحج او العمرة. وانما اه خص ذلك بالاركان لان

4
00:01:07.550 --> 00:01:27.550
انه لو احصر بعد آآ الوقوف عما سوى الطواف والسعي. وآآ ممكن آآ منهما لم يجوز له التحلل كما قال الروياني وغيره لانه متمكن من التحلل بالطواف والحلق. وآآ فوات الرمي

5
00:01:27.550 --> 00:01:57.550
يجبر بدم ولهذا تقع الحج ولهذا يقع الحج مجزئا عن حجة الاسلام وآآ قوله رحمه الله تعالى والفوات يعني فوات الحج. ذلك لان العمرة آآ لا تفوت الا عمرة تبعا للحج كما هو معلوم. اذا قضى فانه يقضي ايضا قارنا ويلزمه في هذه الحالة آآ ثلاث

6
00:01:57.550 --> 00:02:17.550
دماء دم للفوات ودم للقران الفائت. ودم للقران الذي سيأتي به. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الاحصار والفوات وعرفنا ما معنى الاحصار وعرفنا ان المراد بالفوات هنا يعني فوات الحج لان العمرة لا تفوت

7
00:02:17.550 --> 00:02:37.550
الا اذا كانت عمرة في القران. قال الامام رحمه الله تعالى من احصر تحلل. والاصل في لزلك هو قوله تبارك وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وايضا لفعله صلى الله عليه وسلم في

8
00:02:37.550 --> 00:02:57.550
في الحديبية. لما صده المشركون عن البيت. جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال آآ كفار قريش دون البيت. قال فنحر النبي صلى الله

9
00:02:57.550 --> 00:03:17.550
الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر اصحابه. فلهذا الشيخ هنا يقول من احصر يعني من منع من اتمام اركان الحج. فانه في هذه الحالة يتحلل. وكذلك بالنسبة للعمرة فانه في هذه الحالة يتحلل كما فعل رسول الله

10
00:03:17.550 --> 00:03:53.450
صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال وقيل لا تحل لا تتحلل الشرذمة. قال وقيل لا تتحلل الشرذمة. يعني آآ لانه يعم الجميع. والمقصود بالشرذمة هنا يعني الجماعة او الطائفة فلو انهم احصروا ففي قول انهم لا يتحللون لماذا

11
00:03:53.450 --> 00:04:23.450
لانه يعني الاحصار يعم الجميع. فكان كالمرض وكان كخطأ الطريق. والصحيح الجواز كما في الحصر العام لان المشقة لان المشقة آآ في كل الاحوال آآ واحدة فلهذا لو احصر فانه يتحلل ولهذا عبر عن هذا القول بقوله قيل وهذه من صيغ التضعيف. قال

12
00:04:23.450 --> 00:04:43.450
رحمه الله تعالى ولا تحلل بالمرض. ولا تحلل بالمرض. لانه لا يفيد قال المرض ولا يمنع الاتمام. ولذلك نقل البيهقي في السنن الكبرى عن الشافعي قوله في قوله تعالى واتموا الحج

13
00:04:43.450 --> 00:05:03.450
والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قال فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الاية لان الاية نزلت في الحائل من العدو. وايضا جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا حصر الا

14
00:05:03.450 --> 00:05:23.450
لا حصر العدو وهذا اخرجه الشافعي في الامة. وكذلك البيهقي في السنن الكبرى وصححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع. فالتحلل لا يكون بسبب المرض. قال فان شرطه تحلل به على المشهور. فان شرطه

15
00:05:23.450 --> 00:05:43.450
يعني في ابتداء الاحرام انه لو اصابه المرض فانه سيتحلل فانه يتحلل به على المشهور وهذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت

16
00:05:43.450 --> 00:06:13.450
الزبير فقال لها اردت الحج؟ قالت والله ما اجدني الا وجعه. فقال لها واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب النكاح وآآ رواه كذلك الامام مسلم في كتاب الحج باب جواز اشتراط اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

17
00:06:13.450 --> 00:06:33.450
فلهذا يقول المرض في اساسه لا يكون سببا في الاحصار. وبهذا آآ لا تحلل به الا شرطه كما في حديث ضباع بنت الزبير رضي الله عنها. قال ومن تحلل ذبح شاة حيث احصر. وذلك لان

18
00:06:33.450 --> 00:06:53.450
صلى الله عليه وسلم ذبح هو واصحابه بالحدابية حيث آآ احصروا ولقوله تعالى فان احصرتم فما تيسر من الهدي. يبقى الان آآ خلاصة ما ذكره الامام رحمه الله تعالى الان انه لو منع من من اتمام

19
00:06:53.450 --> 00:07:13.450
كان الحج والعمرة بسبب من الاسباب فانه في هذه الحالة يتحلل اذا احصر يتحلل من هذا الاحرام بذبح شاة فيذبح شاة او سبع بدنة او سبع بقرة باعتبار ان هذا يقوم مقام الشاة

20
00:07:13.450 --> 00:07:33.450
فبعد ذلك يحلق رأسه مع نية التحلل بهما. فيحلق الرأس يعني يزيل ثلاث شعرات فاكثر مع نية التحلل بهذين الفعلين. طيب نفترض الان انه عجز عن الذبح. فنقول في هذه الحالات

21
00:07:33.450 --> 00:07:53.450
لو عجز فانه يتصدق مع الحلق آآ والنية بقيمة الذبح طعاما فان عجز عدل ذلك الطعام امدادا. يعني شف الطعام ده هيعمل كم مدة. فيصوم عن كل مد يوما. يعني يصوم بعدد

22
00:07:53.450 --> 00:08:13.450
الامداد الا اذا اشترط كما قلنا عند الاحرام فقال اللهم محلي حيث حبستني فيسقط الدم ويتحلل في هذه الحالة بالحلق فقط مع النية. والفدية في هذه الحالة ستكون في محل الاحصار

23
00:08:13.450 --> 00:08:33.450
المحل الذي منع منه من اتمام مناسك الحج او العمرة. فلا يجب عليه ان يفدي في الحرم. والاولى اه للمحصر في في البداية ان يصبر ان رجا زوال هذا الحصر وهذا المنع قبل فوات الوقوف. بل لو ظن زواله قبل فوات الحج او

24
00:08:33.450 --> 00:08:53.450
قبل مضي ثلاثة ايام من العمرة. آآ ففي هذه الحالة امتنع تحلله. طيب الان النووي رحمه الله تعالى قل ولا تحلل بالمرض. هنا مسألة المرض كما قلنا انه الشخص لا يتحلل بالمرض وعلى ما فصلناه

25
00:08:53.450 --> 00:09:13.450
فلا يتحلل المحرم بمجرد مرضه بمعنى انه عليه ان يستمر الى ان يبرأ. فان فاته الوقوف فعليه دم الفوات ويتحلل في هذه الحالة بعمل عمرة. الا اذا اشترط المريض كما عرفنا عند الاحرام كما في حديث ضباعة بنت الزبير

26
00:09:13.450 --> 00:09:43.450
فهنا يجوز له ان يتحلل. ويتحلل المريض وغيره على ما اشترطه. آآ وفي صور تارة يقول ان مرضت فاني اتحلل. وهنا يتحلل بالحلق والنية فقط. وتارة يقول ان مرضت فاني اتحلل بلا هدي يعني بلا ذبح. فهنا يتحلل بالحلق والنية كذلك. وتارة يقول ان مرضت ان مرضت

27
00:09:43.450 --> 00:10:03.450
فاني اتحلل بالهدي. فهنا سيلزمه سيلزمه في هذه الحالة الذبح ثم الحلق مع النية لهما يقول ان مرضت صرت حلالا. يبقى هنا لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء. طيب هل يسقط عن المحصر

28
00:10:03.450 --> 00:10:23.450
والحج فهنا نقول اذا لم يستقر الحج في الذمة بان حج في اول سني الامكان يعني في اول سنة ان تمكن فيها فلا قضاء عليه. ويسقط عنه فرض الحج. الا اذا استطاع بعد ذلك فيجب عليه. اما اذا استقر الحاج في ذمته

29
00:10:23.450 --> 00:10:43.450
فيجب عليه ولا يسقط عنه فرض الحج. طيب آآ يقول انه رحمه الله قلت ان ما يحصل التحلل ابحث قال قلت انما يحصل التحلل بالذبح وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

30
00:10:43.450 --> 00:11:13.450
محلة وبلوغ محل الهدي يعني الموضع الذي احصر فيه. فيذبح ويحل كما ذهب الى ذلك ومالك واحمد آآ رحمهم الله تعالى آآ رحمة واسعة. قال ونية التحلل. يعني سيذبح وينوي التحلل. لان الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره. فاحتاج في هذه الحالة الى النية. حتى لا يحتمل غير

31
00:11:13.450 --> 00:11:33.450
التحلل. قال وكذا الحلق ان جعلناه نسكا. وهذا هو المشهور فهو ركن. آآ امكن فعل فلا وجه للاسقاط. ولهذا لا يتحلل فقط بذبحه وانما ايضا بالحلق. او اه التقصير. وازالة

32
00:11:33.450 --> 00:11:53.450
اه ثلاث شعرات فاكثر. مع النية فيهما. قال فان فقد الدم فالاظهر ان له بدلا وهذا قياسا على دم التمتع. طيب ما هو البدل؟ قال وانه طعام بقيمة الشاي. طعام

33
00:11:53.450 --> 00:12:13.450
بقيمة الشاة لانه اقرب الى الحيوان من الصيام. فلا نقول ان هو يصوم وانما يخرج بقيمة هذه الشاة او بهذه الاداة الذبح طعما. طب لو انه عجز عن اخراج هذه القيمة؟ قال فان عجز صام عن كل مد يوما

34
00:12:13.450 --> 00:12:33.450
وهذا قياسا على الدم الواجب بترك المأمور. يعني شف هذا الطعام كان هيطعم به كم؟ او يعمل كم مدة؟ فيصوم عن كل مد يوما قال وله التحلل في الحال في الازهر. وهذا آآ لتضرره ببقاء الاحرام عليه الى فراغ الصوم. يعني هو صار الان

35
00:12:33.450 --> 00:12:53.450
حلالا يصوم بعد ذلك ولا اشكال لانه لو قلنا انه يبقى محرما الى ان ينتهي الى ان ينتهي من الصوم لا تضرر ببقاء هذا الاحرام عليه. قال الشيخ رحمه الله قال واذا احرم العبد بلا اذن فلسيده

36
00:12:53.450 --> 00:13:13.450
تحليله وللزوج تحليلها من حج من حج تطوع لم يأذن فيه. وكذا من الفرض الازهر. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى شرع في مسألة مهمة وهي الذين يجوزون لهم منع الغيب

37
00:13:13.450 --> 00:13:43.450
من الحج والعمرة بلا قضاء. فيدخل في جملة هؤلاء اولا الابوان. الابوان يجوز لهما منع الولد اذا كان غير مكي من التطوع بحج او عمرة ابتداء ودوما لكن بشرط الشرط الاول وهو الا يسافر احد الابوين لتلك الحجة او العمرة. الشرط

38
00:13:43.450 --> 00:14:03.450
الا يقصد الولد مع ذلك طلب العلم او التجارة او الاجارة اذا كانت التجارة والاجارة هذه رابحة. طيب نفترض انه اختل شرط من هذين الشرطين فلا يشترط في هذه الحالة اذن الابوين فيجوز له الحج

39
00:14:03.450 --> 00:14:23.450
بشرطين امن الطريق والا يخاف عليه كالامراض مثلا. فاذا الابوان ويدخل في ذلك ايضا الزوج ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيجوز له ان يمنع زوجته من النسك. لان طاعة الزوج على الفور والحج على المذهب انما هو على

40
00:14:23.450 --> 00:14:43.450
فيجوز له ان يمنع زوجته من النسك فرضا او نفلا فعلى ذلك لو احرمت من غير اذن الزوج له ان آآ يحللها وآآ له ان يطأها. يدخل في ذلك ايضا السيد. يجوز له ان يمنع

41
00:14:43.450 --> 00:15:03.450
ذكرا او انثى من النسك سواء كان فرضا او نفلا. فان احرم بدون اذنه يعني اذن السيد فله وتحليله وفعل محرمات الاحرام به. ويدخل في ذلك ايضا الدائن. وهذه مسألة يكثر السؤال

42
00:15:03.450 --> 00:15:10.048
الدائن يجوز له ان يمنع مدينه من السفر للنسك فرضا او