﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني شرح كتاب صلاة من منهاج الطالبين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلوم

2
00:00:20.000 --> 00:00:46.950
في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى الصلاة لغة وشرعا قلنا ان المكتوبات خمس. دل على ذلك الكتاب وكذلك السنة مما يستدل به على ان المكتوبات خمس ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:46.950 --> 00:01:06.950
قال لمعاذ فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وآآ بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن صلاة الظهر. وقلنا ان المصنف رحمه الله تعالى انما بدأ بها. لانها اول صلاة

4
00:01:06.950 --> 00:01:29.350
ظهرت فهي اول صلاة ظهرت باعتبار ان جبريل عليه السلام لما ام النبي صلى الله عليه وسلم اول ما صلى به صلى به صلاة الظهر عرفنا ايضا ان صلاة الظهر لها اوقات ستة. وقت الفضيلة

5
00:01:29.350 --> 00:01:56.800
ووقت اختيار ووقت جواز ووقت حرمة ووقت عذر والوقت السادس والاخير هو وقت الضرورة واما بالنسبة لوقت العصر فقلنا وقت العصر له ايضا اوقات سبعة. وقت الفضيلة ووقت الاختيار. وقلنا وقت جواز بلا كراهة

6
00:01:56.800 --> 00:02:16.800
ووقت جواز بكراهة وقت حرمة ووقت عذر ووقت ضرورة. فهذه اوقات العصر السبعة على النحو الذي فصلناه في الدرس الماضي. لو قلنا الان وقت الظهر له اوقات ستة. ووقت العصر له اوقات سبعة. وقت

7
00:02:16.800 --> 00:02:40.050
فضيلة ما هو وقت الفضيلة؟ وقت الفضيلة هو الوقت الذي اذا صلى فيه الانسان حصل على فضيلة اول الوقت ولهذا سمي بوقت الفضيلة يعني الذي صلى فيه الانسان اذا صلى فيه الانسان حصل على فضيلة اول الوقت

8
00:02:40.250 --> 00:03:01.000
وما فضيلة اول الوقت؟ احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى كما يصح في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام احب الاعمال الى الله  احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. يعني على اول وقتها. وضابط وقت الفضيلة هم ان ينشغلوا

9
00:03:01.000 --> 00:03:31.950
باسباب الصلاة من دخول الوقت ثم المبادرة بالصلاة. واسباب الصلاة اجابة المؤذن والطهارة وستر العورة وانتزار الجماعة ونحو ذلك هذا هو المقصود باسباب الصلاة. يبقى اذا لما نقول وقت ظهر له وقت فضيلة يعني اذا صلى الانسان في ذلك الوقت

10
00:03:31.950 --> 00:03:57.500
تحصل له فضيلة اول الوقت وهو ان ينشغل باسباب الصلاة من اول دخول الوقت ثم بعد ذلك يبادر بالصلاة الوقت الساني وهو وقت الاختيار ما المقصود بوقت الاختيار وقت الاختيار هو الوقت الذي اختاره الشارع من اجل ان تصلى الصلاة فيه. اذا لم تصلى في وقت الفضيلة

11
00:03:57.500 --> 00:04:18.800
الوقت الثالث هو وقت الجواز ووقت الجواز يعني الوقت الذي يجوز فيه تأخير الصلاة. يجوز ان تؤخر الصلاة الى هذا الوقت. لكن هنا الى ان الجواز قد يكون مع عدم كراهة وقد يكون مع الكراهة

12
00:04:18.850 --> 00:04:39.200
والمعتمد ان وقت الفضيلة والاختيار والجواز في جميع الصلوات تدخل باول الوقت. ثم انها تخرج عاقبة يعني اول وقت يخرج من هذه الاوقات الثلاثة الفاضلة ثم الاختيار ثم الجواز. وكلها تدخل معا

13
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
ويستثنى من ذلك المغرب. المغرب متحدة في الدخول والخروج. ويستثنى من ذلك ايضا الظهر. فوقت الجواز والاختيار بالنسبة للظهر متحدان خروجا. الوقت الرابع وهو وقت الحرمة والمقصود بوقت الحرمة يعني يعني يحرم تأخير الصلاة الى هذا الوقت. لماذا؟ لانه سيقع جزء منها خارج

14
00:05:10.150 --> 00:05:38.500
الوقت. الخامس وهو وقت العزر. والمقصود بذلك يعني يجوز ان تصلى الصلاة في هذا الوقت للعذر. كعذر السفر وكذلك مرض الوقت السادس وهو وقت الضرورة ووقت الضرورة هو اخر الوقت ازا زال المانع. المانع زي ايش؟ ممتاز زي الحيض ونحو ذلك

15
00:05:38.500 --> 00:05:54.150
اخر الوقت اذا زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة الاحرام او اكثر. هذا هو المقصود بوقت الضرورة. طب نريد بان نطبق هذا الذي ذكرناه على صلاة الظهر وصلاة العصر

16
00:05:54.200 --> 00:06:14.200
لو قلنا الظهر له اوقات ستة. اول هذه الاوقات هو وقت الفضيلة. وقت الفضيلة بالنسبة للظهر من اول الوقت الاشتغال باسباب الصلاة. وقت الاختيار بالنسبة للظهر من اول الوقت لان قلنا ان وقت الفضيلة والجواز

17
00:06:14.200 --> 00:06:39.200
والاختيار الكل متحد من حيث الدخول. فبنقول هنا بالنسبة لوقت الاختيار من اول الوقت الى ان يبقى قدر ما يسع الصلاة. وقت الجواز برضو الى اخره. ممتاز من اول الوقت الى ان يبقى قدر ما يسع الصلاة. لان اتفقنا الان ان بالنسبة لصلاة الظهر وقت

18
00:06:39.200 --> 00:07:08.850
الاختيار والجواز متحدان دخولا وخروجا واما بالنسبة لوقت الحرمة بالنسبة لصلاة الظهر وقت الحرمة. ممتاز. اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة الوقت الخامس هو وقت العزر وقت العزر بالنسبة لصلاة الظهر ها

19
00:07:09.050 --> 00:07:29.050
وقت العصر كله. وقت العصر كله. الوقت السادس والاخير هو وقت ضرورة. وقت الضرورة بالنسبة لصلاة الظهر بالنسبة للحائض والنفساء وغير ذلك اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع الصلاة ولا ما قبل تكبيرة الاحرام او اكثر

20
00:07:29.050 --> 00:07:47.350
ممتاز. تكبيرة الاحرام ده بالنسبة للكلام عن صلاة الظهر. اما بالنسبة لصلاة العصر فصلاة العصر كما قلنا لها ايضا اوقات سبعة. الوقت الاول هو وقت فضيلة. وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العصر

21
00:07:47.350 --> 00:08:17.350
من اول الوقت بقدر الاشتغال باسباب الصلاة. الوقت الثاني وهو وقت اختيار. وقت الاختيار. وهو يبدأ من متى؟ وقت الاختيار بالنسبة للعصر؟ ممتاز من انتهاء وقت الفضيلة الى مصر طير ظل كل شيء مثليه. يعني ايه؟ يعني مرتين. يعني مرتين. الوقت الثالث وهو وقت

22
00:08:17.350 --> 00:08:47.050
جواز بلا كراهة وقت جواز بلا كراهة. وهذا من انتهاء وقت الاختيار الى الاصفرار والاصفرار هو ان يصير شعاع الشمس فوق رؤوس الجبال العلية. الوقت الرابع وهو وقت جواز بكراهة وهو من وقت الاصفرار الى ان يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. الوقت الخامس وهو وقت الايه

23
00:08:47.050 --> 00:09:12.600
الحرمة وقت الحرمة. وهو اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. السادس هو وقت العذر ممتاز وقت الظهر كله الزهر وكله. اخر هذه الاوقات وهو وقته ضرورة. هذا اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيره

24
00:09:12.600 --> 00:09:35.450
تكبيرة الاحرام. هذا هو وقت ضرورة. ثم نشرع بعد ذلك في الكلام عن صلاة المغرب. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى والمغرب بالغروب قال والمغرب بالغروب يعني والمغرب يدخل وقتها بالغروب

25
00:09:35.600 --> 00:09:55.600
ودليل ذلك هو حديث جبريل عليه السلام لما ام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى برسول الله عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس صلاة المغرب. وسميت بذلك لانها تفعل عقب الغروب

26
00:09:56.150 --> 00:10:24.250
واصل الغروب هو البعد. يقال غربا بفتح الراء يعني بعد والمراد بقوله رحمه الله تعالى بالغروب يعني بتكامل الغروب. يعني بتكامل الغروب. يعرف الغروب في العمران بزوال شعاع الشمس من رؤوس الجبال واقبال الظلام من المشرق

27
00:10:24.750 --> 00:10:48.800
قال رحمه الله تعالى ويبقى حتى يغيب الشفق الاحمر في القديم. ويبقى يعني ايش؟ يعني ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الاحمر في القديم يعني هذا على المذهب القديم. ان وقت المغرب ممتد حتى غياب الشفق الاحمر. ودخول وقت صلاة العشاء

28
00:10:48.800 --> 00:11:09.550
دل على ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفقة فقوله رحمه الله تعالى حتى يغيب الشفق الاحمر خرج بذلك الاصفر والابيض. في المحرر قال حتى يغيب الشفق

29
00:11:09.550 --> 00:11:29.550
ولم يقل الاحمر لماذا؟ لان المراد بالشفق عند الاطلاق الشفق الاحمر. وهذا هو المعروف اللي هو شفق هو الحمرة كما ذكره الجوهري وغيره. قال رحمه الله تعالى قال وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء

30
00:11:29.550 --> 00:12:03.900
وستر عورة واذان واقامة وخمس ركعات وفي الجريد يعني في المذهب الجديد. ينقضي وقت صلاة المغرب بمضي قدر زمن وضوء وستر عورة واذان واقامة وخمس ركعات ودليل ذلك ان جبريل عليه السلام صلى صلاة المغرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليومين في

31
00:12:03.900 --> 00:12:23.900
في وقت واحد. فاستدل اكثر الاصحاب بحديث جبريل على ان وقت المغرب ينقضي بمضي قدر زمن وضوء ستر عورة واذان واقامة وخمس ركعات. طيب يأتي السؤال الان لماذا حصل استسناء لهذه الامور الخمسة

32
00:12:23.900 --> 00:12:43.900
انما حصل الاستثناء للضرورة. استثنينا هذه الامور الخمسة للضرورة. والمراد بركعتين الخمسة يعني المغرب والسنة البعدية. وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. فعلى المذهب الجديد وقت المغرب وقت قصير. انما ينقضي

33
00:12:43.900 --> 00:13:08.400
هذا الذي بهذا الذي ذكرناه. المعتمد في هذه المسألة هو المذهب القديم. وهو ان وقت المغرب يمتد الى غياب الشفق الاحمر بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفقة. طيب حديث جبريل عليه السلام

34
00:13:08.400 --> 00:13:30.150
لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في نفس الوقت كيف نجيب عنه؟ اجاب الاصحاب عن هذا الحديث بان جبريل عليه السلام انما صلى في اليومين في وقت الفضيلة. فبين جبريل عليه السلام للنبي صلى الله

35
00:13:30.150 --> 00:13:48.400
وسلم الوقت المختار يعني وقت الفضيلة. اما الوقت الجائز الذي هو محل النزاع فلم يتعرض له في الحديث. وبهذا نكون قد جمعنا بين الادلة التي وردت في الباب. يبقى هنا قوله صلى الله عليه وسلم

36
00:13:48.400 --> 00:14:03.600
في الحديث قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق المقصود بذلك يعني وقت الايه؟ وقت الجواز. او صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت في اليومين انما هو وقت الايه

37
00:14:03.600 --> 00:14:22.150
وقت الفضيلة. قلنا الان المذهب الجديد ان وقت المغرب وقت قصير فقط بينقضي بمضي هذه هذه الامور الخمسة التي استثنيناها من اجل الضرورة. طيب نأتي بقى على هذه الامور الخمسة

38
00:14:22.150 --> 00:14:42.150
بشيء من التفصيل. احنا قلنا الان المراد بالركعات الخمس هي صلاة المغرب والسنة البعدية. وذكر الامام سبع ركعات. ولما نقول الامام المقصود به من؟ اللي هو الجويني رحمه الله تعالى. ذكر سبع ركعات. فزاد ركعتين قبلها. وكان

39
00:14:42.150 --> 00:15:02.150
ينبغي للمصنف من النووي رحمه الله تعالى ترجيح هذا هذا الوجه لماذا؟ لانه سيأتي معنى انه مما يسن صلاة قبل المغرب اضرب ركعتين. ولهذا قال الامام سبع ركعات وزاد ركعتين قبل صلاة المغرب. استحب ابو بكر البيضاوي رحمه الله اربعا بعدها

40
00:15:02.150 --> 00:15:17.900
تعتبر على هذا تسع ركعات. طيب اذا قلنا يستحب هذا المقدار اذا قلنا يستحب هذا المقدار اللي هو مقدار خمس ركعات الى اخره. فالعبرة بالوسط المعتدل كذا اطلقه الرافعي رحمه الله تعالى

41
00:15:17.900 --> 00:15:36.800
وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي. قال العبرة في هذا المقدار بالوسط المعتدل. وقال القفال يعتبر الوسط المعتدل في حق النفس. لانهم يختلفون في ذلك. لان الناس يختلفون في ذلك. وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى

42
00:15:36.800 --> 00:15:56.800
طيب هل يعتبر في ذلك ايضا ما يحتاجه من اكل قبل الصلاة؟ هذا تفريق على المذهب الجديد ان هو الوقت يسع هذه الامور الايه؟ الخمسة. ايضا يعتبر قدر اكل لقم آآ يكسر بها حدة الجوع

43
00:15:56.800 --> 00:16:16.800
ايضا معتبر في الوقت كما في الشرحين وكذلك الروضة. وصوب في التنقيح اعتبار الشبع. وذلك لما جاء في الصحيحين اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم. فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجلوا عن عشائكم على

44
00:16:16.800 --> 00:16:37.450
الشرعي الشبع الشرعي هو ان يأكل لقيمات يقمن صلبه. وليس المراد بذلك الشبع يعني امتلاء البطن ولهذا جاء عن بعض السلف انه قال قال اتحسبونه عشاءكم الخبيث انما كان اكلهم

45
00:16:37.450 --> 00:16:57.450
له قيمات. يبقى يعتبر ايضا اكل لقم يكسر بها حدة الجوع. يبقى عرفنا المقصود بالركعات هنا والمعتبر مع هذه الركعات. طب احنا ذكرنا الان قدر مضي خمس ركعات على المعتمد وذكرنا الخلاف في ذلك. وكذلك مضي

46
00:16:57.450 --> 00:17:17.450
وضوء كما يذكر النووي رحمه الله تعالى قال ينقضي بمضي قدر وضوء. ولو انه قال لو انه قال بمضي قدر طهر لكان اولى لماذا؟ لانه اعم فيشمل ذلك الغسل والتيمم وازالة الخبث. قال وستره عورة وعبر

47
00:17:17.450 --> 00:17:48.800
عنه جماعة بلبس الثياب وهذا اولى. ليدخل في ذلك لبس العمائم والتزين للصلاة فانه ايضا مما يستحب قبل الشروع في الصلاة قال رحمه الله تعالى واذان واقامة وخمس ركعات. الان عندنا اشكال. يشكل على المذهب الجديد جواز الجمع بين المغرب والعشاء. جمع تقديم

48
00:17:49.050 --> 00:18:06.600
بحيث يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. ها كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ لابد ان تقع الثانية كلها في وقت الاولى. طيب كيف سيقع تقع صلاة العشاء مع صلاة المغرب ووقت المغرب بهذا الذي وصفناه

49
00:18:06.650 --> 00:18:28.000
مم قال بعد ذلك ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الاحمر على الصحيح لو شرع في الوقت يعني لو شرع فيها في صلاة المغرب في الوقت وهذا على القول الجديد

50
00:18:28.700 --> 00:18:49.200
ومادة يعني مادة بتطويل القراءة وتطويل الصلاة. حتى غاب الشفق الاحمر جاز على الصحيح حتى وان خرج بذلك وقتها والاصل في زلك هو فعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طول مرة في صلاة الصبح

51
00:18:49.650 --> 00:19:17.300
فقيل له كادت الشمس تطلع. قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. لكن مع ذلك نقول خلاف الاولاد ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بالاعراف الركعتين كلتيهما. يبقى على هذا الوجه لو انه شرع في الصلاة وطول فيها ومد القراءة حتى خرج وقتها

52
00:19:17.300 --> 00:19:37.300
فهذا جائز لكنه خلاف الاولى والاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رحمه الله جاز على في مقابله وجه اخر انه لا يجوز. لا يجوز له المد بحيث يخرج وقت الصلاة. لماذا لا يجوز على هذا الوجه

53
00:19:37.300 --> 00:19:57.300
ممتاز لانه سيقع جزء من الصلاة خارج خارج الوقت. بناء على ان الصلاة حينئذ تكون قد خارج الوقت. قال رحمه الله تعالى قلت القديم اظهر. قلت القديم اظهر والله اعلم. يعني اظهر القولين

54
00:19:57.300 --> 00:20:13.200
هو هو المذهب القديم. وفي المجموع قال بل هو جديد ايضا. ذكره في الاملاء. والاملاء من كتبه الجديدة. وقد ثبتت فيه في احاديث في صحيح مسلم وغيره. وصلاة المغرب لها اوقات سبعة

55
00:20:13.300 --> 00:20:33.150
اول هذه الاوقات هو وقت الفضيلة. ووقت الفضيلة كما قلنا قبل ذلك. من اول الوقت بقدر الاشتغال باسباب الصلاة الوقت الثاني وهو وقت الاختيار ووقت الاختيار هو نفس وقت الفضيلة

56
00:20:33.950 --> 00:21:03.350
الوقت الثالث وهو وقت جواز بلا كراهة ووقت جواز بلا كراهة هو نفس وقت الفضيلة ووقت جواز مع الكراهة. ما هو وقت جواز مع الكراهة  ها من انتهاء وقت الفضيلة الى ان يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. لماذا قلنا الى ان يبقى من الوقت

57
00:21:03.350 --> 00:21:23.550
ما يسع الصلاة هذا وقت الجواز مع الكراهة حتى لا كما يقع جزء منها  خروجة من الخلاف انما قلنا من الكراهة لانه سيقع بذلك بتأخيره للصلاة الى هذا الوقت في الخلاف الذي ذكرناه انفا. هل الوقت الى غياب الشفق

58
00:21:23.550 --> 00:21:45.550
احمر ولا هو بمضي هذه الامور الخمسة التي ذكرناها؟ بتأخيره الصلاة الى هذا الوقت اوقع نفسه في هذا الخلاف. ولهذا قلنا هذا وقت جواز مع الكراهة الوقت الخامس هو وقت الحرمة ووقت الحرمة هو اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. الوقت السادس وقت العذر

59
00:21:45.550 --> 00:22:08.600
وهو وقت العشاء كله الوقت السابع هو وقت ضرورة وهو اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الاحرام قال بعد ذلك والعشاء بمغيب الشفق. ويبقى الى الفجر. والاختيار الا تؤخر عن

60
00:22:08.600 --> 00:22:31.900
ثلث الليل. قال رحمه الله تعالى والعشاء بمغيب الشفق يعني يدخل وقتها بمغيب الشفق. والمقصود بالشفق عند اطلاق اللي هو الشفق الاحمر فقوله رحمه الله بمغيب الشفق يعني الاحمر. وليس المقصود ليس المقصود به الاصفر او الابيض بل هو

61
00:22:31.900 --> 00:22:55.400
الاحمر لانه المراد عند الاطلاق. يبقى هنا بيقول والعشاء بمغيب الشفقة. وتأتي هنا مسألة مهمة وهي من كان عندهم شفق لا فهؤلاء يقدرون قدر ما يغيب. فيه الشفق باقرب البلاد اليهم. فينظروا الى اقرب البلاد اليهم

62
00:22:55.400 --> 00:23:15.400
متى يغيب الشفق الاحمر عندهم؟ فلو كان يغيب الشفق الاحمر بعد مضي ربع الليل فينتظرونهم مضي ربع الليل يصلون بعد ذلك صلاة العشاء. يبقى هنا التقدير بيكون بالايش؟ بالساعة ولا يكون بمقدار والنسبة؟ بيكون

63
00:23:15.400 --> 00:23:40.550
والنسبة. فالاعتبار من ليل هؤلاء بالنسبة قال رحمه الله تعالى ويبقى الى الفجر. يعني ويبقى وقت العشاء الى الفجر والمقصود بالفجر هنا يعني الفجر الصادق. كما وصرح به في المحرم. والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. انما التفريط على من لم

64
00:23:40.550 --> 00:24:04.850
يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى. طيب وقت الصبح لماذا لم نقل وقت الصبح ممتد الى صلاة الظهر؟ بدلالة هذا الحديث اه لادلة اخرى لادلة اخرى كحديث جبريل عليه السلام. قال رحمه الله ويبقى الى الفجر قال والاختيار

65
00:24:04.850 --> 00:24:24.000
الا تؤخر عن ثلث الليل. وهذا لحديث جبريل عليه السلام. قاله الوقت بين هذين وقوله الوقت بين هذين هذا محمول على وقت الاختيار. بدلالة هذا الحديث قال من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى

66
00:24:24.350 --> 00:24:47.600
قال وفي قول نصفه وفي قول نصفه يعني وقت الاختيار الى النصف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى نصف الليل وهذا آآ رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم ان وقت الاختيار هو الى نصف الليل. وكلامه في

67
00:24:47.600 --> 00:25:12.550
يقتضي ان اكثر الاصحاب على هذا على هذا الوجه. وصلاة العشاء لها اوقات سبعة. الوقت الاول هو وقت الفضيلة وهو من اول الوقت قدر الاشتغال باسباب الصلاة. الوقت الثاني ووقت الاختيار وهو الى ثلث الليل على الاصح

68
00:25:12.550 --> 00:25:34.250
معتمد الانتهاء السلس الليلي الاول وقيل الى نصفه الوقت السالس هو وقت جواز بلا كراهة وقت جواز بلا كراهة من نهاية ثلث الليل الاول الى طلوع الفجر الكاذب. جواز الركعة. جواز بلا

69
00:25:34.250 --> 00:26:04.800
الى طلوع الفجر الكاذب الوقت الرابع وهو وقت جواز بكراهة وهو من طلوع الفجر الكاذب الى ان يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. الوقت الخامس  وقت الحرمة احسنت. وقت الحرمة اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة وقت العذر وهو

70
00:26:04.900 --> 00:26:24.900
وقت المغرب كله ووقت الضرورة وهو اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الاحرام. قال رحمه الله تعالى قال والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالافق. ويبقى

71
00:26:24.900 --> 00:26:51.950
حتى تطلع الشمس والاختيار الا تؤخر عن الاسفار. قال رحمه الله تعالى والصبح والصبح بضم الصاد وحكي كسرها وهي في اللغة اول النهار وهي في اللغة اول النهار. فلذلك سميت به هذه الصلاة. لانها تقع في اول النهار. وقيل سميت بذلك سميت صلاة الصبح

72
00:26:51.950 --> 00:27:22.950
لانها تقع بعد الفجر الذي يجمع بين الحمرة والبياض والعرب تقول وجه صبيح لما فيه بياض وحمرة. قال رحمه الله تعالى والصح بالفجر الصادق يعني ويدخل وقتها بالفجر الصادق والاصل في ذلك هو حديث جبريل عليه السلام. فانه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم

73
00:27:22.950 --> 00:27:48.100
ومتى يحرم الطعام والشراب على الصائم؟ يحرم عليه ذلك بالفجر الصادق. قال رحمه الله وهو المنتشر ضوءه طردا بالافق يعني معترضا نواحي السماء منتشرا فيها بخلاف الفجر الكاذب. الفجر الكاذب اذا ظهر فانه يكون مستطيلا من الاعلى هكذا

74
00:27:48.600 --> 00:28:12.700
كذنب السرحان. والسرحان يعني ايه؟ يعني الذئب. وقالوا انما هو كذنب السرحان لانه يكون اه كبيرا من الاعلى صغيرة من الاسفل كذنب الذئب تماما مستطيلا في الافق ثم لا يلبث ان يذهب مرة اخرى. بخلاف الفجر الصادق فانه اذا ظهر فان

75
00:28:12.700 --> 00:28:36.200
انه يزداد وينتشر ضوءه ويكون على سبيل الاعتراض ليس على سبيل الاستيطان قال رحمه الله تعالى ويبقى حتى تطلع الشمس يعني ويبقى الوقت وقت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وذلك لحديث مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر

76
00:28:36.200 --> 00:28:58.150
ما لم تطلع الشمس ما المراد بطلوع الشمس هنا؟ يعني طلوع ادنى جزء من الشمس بخلاف ما قلناه في الغروب. في الغروب قلنا لابد ان يتكامل القرص في الغروب. اذا تكامل الغروب فقد دخل بذلك وقت صلاة

77
00:28:58.150 --> 00:29:17.900
المغرب. اما بالنسبة لصلاة الصبح فالامر مختلف. بمجرد طلوع الشمس خرج بذلك وقت صلاة الصبح طب لماذا فرقنا بين الصورتين ها اليقين يا شيخ مسلا في الصلاة قبل طلوع الشمس يكون يقينا

78
00:29:19.350 --> 00:29:43.600
مم. نقول في الحقيقة اننا لم نفرق بين الصورتين. بل الحقنا في السورتين ما لم يظهر بما ظهر. فهنا بنقول الحقنا ما لم يظهر بما ظهر فيهما. قال والاختيار الا تؤخر عن الاسفار. والمقصود بالاسفار يعني الاضاءة. وهذا ايضا

79
00:29:43.600 --> 00:30:03.600
خبر جبريل عليه السلام وفيه قال الوقت بين هذين صلى في اليوم التالي في الاسفار وصلى في اليوم بغرس في اول الوقت وقال الوقت بين هذين وهذا هو وقت الاختيار. فالاختيار الا تؤخر عن الاسفار. وصلاة الصبح لها ستة اوقات

80
00:30:03.600 --> 00:30:35.300
وقت فضيلة في اول الوقت ووقت اختيار وهو من اول الوقت الى الاسفار والاصفر ضوء يمكنك من ان تميز من بقربك. الوقت الثالث وقت جواز بلا كراهة وهو من اول الوقت الى طلوع الحمرة. وقت جواز بلا كراهة وهو من اول الوقت الى طلوع

81
00:30:35.300 --> 00:30:59.850
الحمرة الرابع هو وقت جواز مع الكراهة. وهو من طلوع الحمرة الى ان يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة  الوقت الخامس هو وقت حرمة وهو اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسعى الصلاة

82
00:30:59.850 --> 00:31:19.600
السادس والاخير هو وقت الضرورة وهو اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الاحرام. وصلاة الصبح صلاة نهارية لقوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فدل ذلك على انها صلاة نهارية

83
00:31:19.900 --> 00:31:43.200
وهي عند الشافعي والاصحاب الصلاة الوسطى. صلاة الصبح عند الشافعي والاصحاب هي الصلاة الوسطى. وذلك لقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى طيب لماذا قالوا هي المقصود بها صلاة الصبح؟ لانه لا قنوت الا فيها

84
00:31:43.300 --> 00:32:01.200
لانه لا قنوت الا فيها. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولا قنوت الا في صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها

85
00:32:02.400 --> 00:32:22.400
قالت لمن يكتب لها مصحفا اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدلالة ها ممتاز ان العطف يقتضي المغايرة. قال النووي رحمه الله تعالى صحت الاخبار

86
00:32:22.400 --> 00:32:42.650
ان المقصود بصلاتي بالصلاة الوسطى صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر ومذهب الشافعي هو اتباع الحديث. فمذهب الشافعي هو ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى

87
00:32:42.700 --> 00:33:03.900
ولا يقال فيها قولان كما توهمه بعض اصحابنا. ولهذا قال في شرح مسلم الاصح انها صلاة العصر. ثم قال بعد ذلك  قلت يكره تسمية المغرب يشاء نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وهي في الختام

88
00:33:03.900 --> 00:33:23.900
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

89
00:33:23.900 --> 00:33:25.542
به اجمعين