﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.900
وكنا في الدرس الماضي كنا انتهينا من الكلام عن مواقيت الصلاة مصنف رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة قال والنوم قبلها والحديث بعدها الا في خير

3
00:00:41.150 --> 00:01:06.850
الا في خير فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتبة يعني ويكره كذلك تسمية العشاء عتمة وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري. قال عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم

4
00:01:06.850 --> 00:01:26.900
يأتيكم المغرب وتقول الاعراب هي العشاء فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية المغرب عشاء قال وتسمية قال والعشاء عتمة يعني ويكره كذلك تسمية العشاء عتمة وذلك ايضا لخبر مسلم رحمه الله

5
00:01:26.900 --> 00:01:51.600
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم. الا انها لعشاء وهم يعتمون الابل وفي رواية قال وهم يعتمون بحلاب الابل فايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن تسمية العشاء عتمة. يبقى اذا لا تسمى المغرب

6
00:01:51.650 --> 00:02:07.500
عشاء ولا تسمى العشاء عتمة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك طيب ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وهم يعتمون بحلاب الابل؟ معنى ذلك كانوا يسمون العشاء عتمة لانهم كانوا

7
00:02:07.500 --> 00:02:33.450
حاتمون بحلاب الابل بمعنى انهم كانوا يؤخرون حلاب الابل الى شدة الظلام وكانوا يسمون العشاء عتمة لهذا لهذا الامر. وكانوا يصلون العشاء متأخرا حينما يحلبون الابل في شدة الظلام فكانوا يسمون العشاء عتمة لهذا الامر فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهى عن تسمية العشاء

8
00:02:33.450 --> 00:02:55.550
عتمة فقال المصنف رحمه الله يكره تسمية المغرب عشاء. وهذا الذي جزم به النووي رحمه الله تعالى في التحقيق وفي زوائد الروضة ان هذا على الكراهة. وقال في المجموع نص الشافعي رحمه الله تعالى في الام على انه خلاف المستحب

9
00:02:56.600 --> 00:03:14.050
وعندنا فرق بين ما هو مكروه وبين ما هو خلاف الاولى او خلاف المستحب المكروه هو ما جاء فيه نص نص خاص في في كراهة ذلك او في النهي عن ذلك

10
00:03:14.700 --> 00:03:33.150
واما ما كان خلاف الاولى فهو ما فيه نص عام فنص الشافعي رحمه الله تعالى في الام على انه خلاف المستحب قال لا يستحب ان يسمى بذلك. وهذا الذي جزم به محقق الاصحاب انه خلاف المستحب

11
00:03:33.800 --> 00:03:56.650
وقال في العباب ويندب الا تسمى العشاء عتبة هل يكره ان يقال للمغرب والعشاء العشاء ان ان يكره ان يقال العشاءن يعني في المغرب والعشاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية المغرب عشاء

12
00:03:56.700 --> 00:04:17.100
ونهى عن تسمية العشاء عتم فنهى عن تغيير هذه الاسماء. طيب لو سمينا المغرب والعشاء عشائين قلنا هم العشاء اب هل يكره ذلك؟ لا كراهة في ذلك. لا كراهة ان يقال للمغرب والعشاء العشاء ان. ولا يكره كذلك ان يقال للعشاء العشاء الاخرة

13
00:04:17.550 --> 00:04:35.550
قررنا الان انه قد نهى عن تسمية العشاء عتمة. طيب يشكل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في الصبح والعتمة لو تعلمون ما في الصبح والعتمة. هنا سمى العشاء عتمة

14
00:04:35.650 --> 00:05:10.100
يبقى الحديس الاول نهى عن تسمية العشاء عتم وهنا يسمي العشاء عتمة. كيف نجيب عن هذا الاشكال  او انه احسنت انه ربما كان يخاطب   احسنت قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصبح والعشاء اجيب بذلك انه خاطب به من لا يعرف العشاء. وانما كان يعرف ان العشاء

15
00:05:10.100 --> 00:05:31.700
العتبة. فكان يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في الصلح والعتمة يخاطب بذلك من لا يعرف العشاء. او انه انا يقول ذلك عليه الصلاة والسلام لبيان انه على ايش؟ انه على الكراهة وليس على التحريم. وليس على التحريم. قال

16
00:05:31.700 --> 00:05:50.150
رحمه الله تعالى والنوم قبلها يعني ويكره النوم قبلها. يعني قبل صلاة العشاء يعني قبل صلاة العشاء. بعد دخول الوقت. فاذا دخل الوقت ولم يصلي العشاء يكره له ان ينام

17
00:05:50.750 --> 00:06:05.500
فخرج بذلك ما لو نام قبل دخول الوقت فلا كراهة في ذلك يبقى اذا الكراهة محلها اذا دخل دخل الوقت. وذلك لانه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك كما في الصحيحين

18
00:06:05.600 --> 00:06:25.100
كان يكره النوم قبل العشاء يعني قبل صلاة العشاء وبعد دخول الوقت والمعنى في ذلك هو خوف استمرار النوم الى ان يخرج الوقت ولهذا قال ابن صلاح رحمه الله ان هذا يعم سائر الصلوات فيكره النوم

19
00:06:25.400 --> 00:06:46.050
بعد دخول وقت اي صلاة الايه؟ لتوافر المعنى. وهو انه يخاف منه خروج الوقت ولا يصلي هذه الصلاة في في وقتها  طيب لو انه تيقن انه لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت. هنا يحرم عليه النوم بعد دخول وقت هذه الصلاة

20
00:06:46.450 --> 00:06:59.100
طب لو انه تيقز لو انه تيقظ في الوقت لكن غلبه النوم ولم يستطع ان يصلي. ما الحكم في هذه الحالة؟ تيقظ في الوقت لكنه غلبه النوم ولم يستطع ان يصلي

21
00:06:59.100 --> 00:07:15.450
هنا لا كراهة في ذلك لانه معذور لا كراهة في ذلك لانه معذور فاذا هي على مراتب. المرتبة الاولى ان ينام قبل الصلاة وبعد دخول الوقت وهو يظن انه سيصلي في الوقت

22
00:07:16.000 --> 00:07:36.700
فيكره له ذلك. المرتبة الثانية ان ينام بعد دخول الوقت وقبل ان يصلي وهو يتيقن انه لن يصلي الصلاة في وقتها فيحرم عليه المرتبة الثالثة وهو ان يغلبه النوم. نقول لا كراهة عليه في ذلك لانه معذور. واما النوم قبل دخول الوقت اصلا

23
00:07:36.800 --> 00:08:00.200
فهذا لا شيء فيه. لماذا؟ لانه غير مخاطب بالصلاة اصلا قال رحمه الله تعالى والنوم قبلها قال والحديث بعدها الا في خير يعني ويكره كذلك الحديث بعد العشاء. يعني بعد فعل العشاء لانه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك. يعني كان يكره الحديث بعد العشاء

24
00:08:00.300 --> 00:08:21.550
وعللوا ذلك بانه لو تحدث بعد العشاء فان نومه يتأخر وبالتالي تضيع عليه صلاة الليل. او انه يفوته الصبح او ربما فاته صلاة الصبح في اول الوقت فيكره له الحديث

25
00:08:21.650 --> 00:08:44.750
بعد فعل العشاء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك. ومحل الكراهة فيما لو كان الحديث مباحا. اما لو كان الحديث مكروها فهنا تشتد الكراهة. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى والحديث بعدها يعني بعد فعل العشاء هل يشمل ذلك فيما لو جمع المغرب مع العشاء

26
00:08:46.000 --> 00:09:04.850
اطلاق المصنف رحمه الله تعالى يقتضي ذلك. فصلى المغرب والعشاء في وقت يكره له الحديث بعد صلاة العشاء ايضا لنفس العلة اما لو تحدث قبلها لو تحدث قبل فعل العشاء

27
00:09:05.450 --> 00:09:24.150
فلا كراهة في ذلك. قال رحمه الله تعالى الا في خير الا في خير. يعني الا اذا كان هذا الحديث بعد فعل العشاء في خير فلا كراهة في زلك وذلك كان يقرأ مثلا شيئا من القرآن او الحديث او مذاكرة الفقه

28
00:09:24.450 --> 00:09:46.450
او ايناس الضيف او ملاطفة الاولاد والزوجة ونحو ذلك. فهذا لا كراهة فيه لان ذلك كله لان ذلك كله خير ناجز. فلا يؤخر لامر او لمفسدة متوهمة. فلا يؤخر لمفسدة متوهمة

29
00:09:46.450 --> 00:10:06.700
وروى الحاكم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني اسرائيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني اسرائيل. وهنا مسألة وهي ان وجوب هذه الصلوات

30
00:10:07.250 --> 00:10:24.100
هو وجوب موسع فعلى ذلك لو انه اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت. هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز ها يجوز له ذلك. لكن يجب عليه العزم على الفعل

31
00:10:24.700 --> 00:10:39.950
يجب عليه العزم على الفعل يبقى اذا اذا دخل وقت الصلاة فهنا امران اما ان يؤدي الصلاة في اول الوقت الامر الساني او انه يؤخرها ويعزم على فعلها في الوقت. اما اذا لم يعزم

32
00:10:40.500 --> 00:11:03.550
وهو اثم في هذه الحالة هو قاسم في هذه الحالة لتركه العزم الواجب. اه قال والحديث بعدها الا في خير. قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت. وهذا اذا تيقن دخول الوقت. حتى ولو كان عشاء

33
00:11:04.300 --> 00:11:24.100
وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن احب الاعمال الى الله قال الصلاة في اول وقتها ولفظ الصحيحين قال الصلاة لوقتها. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الصلاة في اول الوقت رضوان الله

34
00:11:24.950 --> 00:11:41.200
وفي اخره عفو الله. وهذا الحديث رواه الترمذي والشافعي رحمه الله تعالى قال رضوان الله انما يكون للمحسنين يعني لو انه صلى في اول الوقت استحقه رضوان الله تبارك وتعالى لانه من جملة المحسنين

35
00:11:41.500 --> 00:11:57.900
وفي اخره عفو الله وهذا يكون لمن يكون للمقصرين فمعنى ذلك انه لو اخر الصلاة حيث انه اداها في اخر الوقت يكون قد قصر بذلك وان كان غير اثم. وان كان

36
00:11:57.900 --> 00:12:21.100
غير اثم فاذا يستحب تعجيل الصلاة لاول الوقت. احنا عندنا الان السور المستثناة من استحباب التعجيل في اول وقت صور كثيرة اوصلها صاحب بغية المسترشدين الى سبع وعشرين سورة. ومن ذلك في حق الصبي اذا علم انه يبلغ بالسن. فاه

37
00:12:21.100 --> 00:12:43.900
سورة زلك ان صبي مثلا عنده خمسة عشر عاما الا دقائق او الا ساعة ويعلم انه سيبلغ بالوقت بعد ساعة بالتمام فهل يصلي في اول الوقت وهو لم يبلغ ولا ينتظر هذه الساعة

38
00:12:44.100 --> 00:13:04.350
ويصلي صلاة الظهر مسلا وقد بلغت هنا يستحب له التأخير ويصلي هذه الصلاة وهو بالغ يصلي هذه الصلاة وهو البلوغ يكون بالايش باللغة يكون بالسن وكونوا بالسن. هذه صورة. صورة اخرى

39
00:13:04.950 --> 00:13:23.000
لمن غلبه النوم مع مع ساعة الوقت من غلبه النوم مع سعة الوقت. يستثنى هذا من استحباب التعجيل في اول الوقت. السورة الثالثة وهو من رجا زوال العذر قبل فوات الجمعة

40
00:13:23.850 --> 00:13:49.600
من رجا زوال وعذره قبل فوات الجمعة. فهنا ايضا يستثنى هذا من استحباب التعجيل في اول الوقت من تيقن الجماعة يعني لو انه سيصلي في اول الوقت منفردا ولو انه اخرها عن اول الوقت فانه سيصلي في الجماعة يقينا. يبقى هنا

41
00:13:49.800 --> 00:14:12.900
لا يستحب له التعجيل في هذه الصورة لدائم الحدث اذا رجا الانقطاع لدائم الحدث اذا رجا الانقطاع. فهنا ايضا نقول استازنا ادم من استحباب تعجيل الصلاة في اول الوقت. الصورة الخامسة وهي للخروج من الامكنة التي تكره فيها الصلاة

42
00:14:13.850 --> 00:14:33.550
للخروج من الامكنة التي تكره فيها الصلاة. يعني لو كان سيصلي في اول الوقت في مكان يكره له ان يصلي فيه. زي معاطن الابل سيصلي في اول الوقت في معاطن الابل او سيؤخر الصلاة عن اول الوقت ويصليها خارج هذا المكان. يبقى هنا لا يصلي في اول الوقت في هذا

43
00:14:33.550 --> 00:14:54.500
كان ويخرج ويصلي حتى لو اه كان بعد اول الوقت الصورة التي تليها لمن عنده ضيف حتى يطعمه ويؤويه. يبقى اناس الضيف هنا مقدم. ويؤخر الصلاة عن اول الوقت. السنة التي تليها

44
00:14:54.500 --> 00:15:15.050
وهي من تعينت عليه شهادة حتى يؤديها. من تعينت عليه شهادة يعني صارت الشهادة في حقه فرض عين حتى يؤدي هذه هنا شهادة مقدمة على الصلاة في اول الوقت وكذلك التي تليها وهي عند الغضب

45
00:15:15.300 --> 00:15:39.300
عند الغضب فيؤخر الصلاة الى ان يزول غضبه ثم يصلي لان الغضب يشوش يشوش العقل. ويذهب بكمال الخشوع وكذلك عند الغيظ حتى يزول. لنفس العلة عند الغيظ حتى يزول. السورة التي تليها وهي من يؤنس مريضا يستوحش بفراقه

46
00:15:39.450 --> 00:15:55.900
يعني لو كان عند شخص مريض واذن المؤذن يترك المريض هذا ويصلي ويذهب للصلاة ولا يجلس مع هذا المريض؟ نقول لو كان هذا المريض يستوحش بفراق هذا الزائر او هذا الشخص فيمكث عنده

47
00:15:56.250 --> 00:16:15.700
فيمكث عنده ويصلي بعد ذلك. السورة التي تليها وهي اذا كان خائفا على معصوم اذا كان خائفا على معصوم وايضا يؤخر الصلاة عن اول الوقت الى ان يزول خوفه على هذا المعصوم. السورة التي تليها وهي

48
00:16:16.050 --> 00:16:39.800
المشتغل بذبح بهيمة. قد اشرفت على الهلاك المشتغل بذبح بهيمة قد اشرفت على الهلاك. يعني اذا صلى وترك هذه البهيمة ستهلك وتموت لا نقول لاهل المصلحة تقتضي ان تؤخر هذه الصلاة عن اول الوقت وتنشغل بذبح هذه البهيمة

49
00:16:39.950 --> 00:16:55.100
الصورة التي تليها وهي اذا كان منشغلا باطعام البهيمة وايضا المصلحة تقتضي ان يطعم هذه البهيمة ويؤخر الصلاة عن اول الوقت. وكذلك اذا كان منشغلا بقتل نحو حية. او نحو

50
00:16:55.100 --> 00:17:18.100
وذلك مما يؤذي ينشغل بقتل هذه الحية ويؤخر الصلاة عن اول الوقت وكذلك لشدة الحر كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى وايضا يستثنى من ذلك الرمي ظهرا الرمي يعني اذا كان منشغلا بالرمي في وقت الظهر

51
00:17:19.150 --> 00:17:42.100
فايضا يترك الصلاة ويرمي اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى اولا بعد الزوال وبعد الرمي ذهب وصلى مفهوم يبقى الان بيدخل وقت الزوال. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يتحين وقت الايش؟ الزوال من اجل الرمي. فاذا زالت الشمس رمى

52
00:17:42.700 --> 00:18:04.200
مباشرة ثم يذهب ويصلي فهمنا آآ لان هذه المسألة برضه بيحصل فيها الخلط البعض يقرأ الحديث ويفهم الحديث خطأ النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الظهر فيظن ان الرمي يعني وقع قبل ودخول وقت الظهر

53
00:18:04.350 --> 00:18:21.600
لا ليس الامر كذلك وانما وقع الرمي بعد الزوال وقبل صلاة العشاء. وقبل صلاة الظهر. يبقى دخل الوقت فرمى فرمى فصلى يبقى دخول الوقت اولا وبعدين؟ الرمي وبعدين صلاة الظهر. وليس المقصود بذلك انه

54
00:18:21.900 --> 00:18:41.950
انه رمى قبل دخول وقت صلاة الايه؟ الظهر فبنقول يستثنى من ذلك الرمي ظهرا لانه سيرمي اولا وبعدين سيصلي الظهر. وكذلك المغرب بمزدلفة لانه سن ان يؤخر المغرب فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير

55
00:18:42.550 --> 00:19:01.250
فيصلي المغرب والعشاء جمعة طبعا بيخرج من عرفة يخرج من عرفة عند الغروب ولا يصلي المغرب وينتظر حتى يصلي المغرب والعشاء في في مزدلفة. هذا هو مستثنى من استحباب التعجيل بالصلاة في اول الوقت

56
00:19:01.500 --> 00:19:21.300
وكذلك مما يستثنى عند مدافعة الحدث. وكذلك يستثنى عند طوقان الطوقان الى الطعام فيما لو طاقة او او اشتهى الطعام فيأكل اولا ثم يصلي. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك قال لا صلاة بحضرة طعام

57
00:19:21.300 --> 00:19:51.450
ولا هو يدافع الاخبثين وكذلك يستثنى عند تيقن الماء في اخر الوقت اذا تيقن الماء في اخر الوقت. وهنا نقول يؤخر الصلاة ويصليها بالوضوء. هذا اولى من ان يصليها في اول الوقت بالتيمم. السورة التي تليها عند السترة. الصورة التي تليها وهي القدرة على القيام. يعني لو كان سيصليها في اول الوقت

58
00:19:51.450 --> 00:20:23.300
وهو جالس وسيصليها بعد ذلك وهو قائم يبقى هنا يؤخر الصلاة عن اول الوقت ويصليها بعد ذلك بالقيام اولى. السورة التي تليها وهي اذا اشتغل بنحو انقاذ غريق وكذلك اذا كان منشغلا اذا كان منشغلا بدفع صائل على النفس فتأخير الصلاة ايضا مستثنى في هذه الحالة. او كان صائلا على مال

59
00:20:23.300 --> 00:20:42.350
او كان منشغلا بتجهيز الميت في كل هذه الصور يؤخر الصلاة عن اول الوقت. قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت. وهذا لما لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم

60
00:20:42.750 --> 00:21:02.600
لما سئل عن اي الاعمال افضل قال الصلاة في اول قال رحمه الله تعالى ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر ويسن الابراد بالظهر يعني يسن تأخير فعل الظهر عن اول الوقت

61
00:21:03.250 --> 00:21:25.650
يسن تأخير فعل صلاة الظهر عن اول الوقت لكن هذا بقيود هذا بيقول قال رحمه الله تعالى في شدة الحر يعني الى ان يصير للحيطان ظل يمشي فيه واستحباب الابراد

62
00:21:26.350 --> 00:21:47.400
له شروط خمسة استحباب الابراد له شروط خمسة. اول هذه الشروط ان تكون الصلاة ظهرا. ان تكون الصلاة ظهرا. ولهذا قال ويسن الابراد بالظهر. خرج بذلك غيرها من الصلوات. فلا يسن فيها الابراد. واما الجمعة واما الجمعة

63
00:21:47.550 --> 00:22:03.750
ايضا فلا يسن فيها الابراد. لماذا؟ لما جاء في الصحيحين عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس. قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:22:03.750 --> 00:22:25.950
لازالت الشمس فيدل الحديث بظاهره على انهم ما كانوا يبردون بالجمعة بمجرد زوال الشمس كانوا يصلون صلاة الجمعة. وايضا لامر اخر وهو آآ شدة الخطر في فوات هذه الصلاة. شدة الخطر في فوات هذه الصلاة

65
00:22:26.900 --> 00:22:48.750
الامر السالس ولان الناس مأمورون بالتبكير الى صلاة الجمعة فبطبيعة الحال سيكونون موجودين في المسجد قبل زوال الشمس لانهم مأمورون بالتبكير. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ويسن الابرار بالظهر. فخرج بذلك سائر الصلوات بما في ذلك صلاة الجمعة. فلا يستحب

66
00:22:48.750 --> 00:23:04.650
فيها الابراج قال رحمه الله تعالى في شدة الحر وهذا هو القيد الثاني. ان تكون في وقت الحر. يعني في وقت الصيف. فخرج بذلك ما لو كان في وقت الشتاء

67
00:23:04.650 --> 00:23:24.650
فلا يسن فيه الابراد او كان في وقت معتدل في قطر معتدل ايضا فلا يسن فيه الابراد. فقوله رحمه الله تعالى في شدة الحر خرج بذلك الابراد في غير شدة الحر. وآآ ولو كان بقطر حار. وخرج بذلك ما لو كان في قطر

68
00:23:24.650 --> 00:23:43.350
معتدل وخرج بذلك ما لو كان في قطر بارد فلا يسن الابراد في كل زلك الشرط الثالث لسنية الابراد بالظهر وهو ان تصلى في جماعة ان تصلى في جماعة. فخرج بذلك ما لو صلى الظهر

69
00:23:43.400 --> 00:24:02.300
منفردا فلا يسن الابراد. لانتفاء العلة. فلو صلى منفردا في بيته فلا يسن الابراد في تلك الحالة. الشرط الذي يليه هو الشرط الرابع ان يكون مكان الصلاة بعيدا. ان يكون مكان الصلاة بعيدا. طيب لو كان مكان الصلاة قريبا

70
00:24:02.650 --> 00:24:25.200
ها فلا يسن الابراد في تلك الحالة. طب لو كان بعيدا ووجد كنا يمشي فيه ايضا فلا يسن الابراد في تلك الحالة. فاذا يسن زلك فيما لو كان المكان مكان الصلاة بعيدا. اما لو كان قريبا او كان بعيدا ووجد كنا يمشي فيه فلا يسن فيه الابراج

71
00:24:25.200 --> 00:24:41.150
ضابط البعد هو ما يتأسر قاصده بالشمس ضابط البعد هو ما يتأثر قاصده بالشمس. الشرط الخامس والاخير وهو ان تكون في قطر حار. فخرج بذلك ما لو كان في قطر بارد

72
00:24:41.150 --> 00:25:08.100
او معتدل فلا يسن الابراد. قال رحمه الله تعالى ويسن الابراد بالزهر في شدة الحرب قال والاصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ثم قال بعد ذلك ومن وقع بعض صلاته في الوقت

73
00:25:08.300 --> 00:25:24.150
فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء. نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

74
00:25:24.450 --> 00:25:38.300
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين