﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الصلاة لمنهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي

2
00:00:18.000 --> 00:00:40.550
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء. والا فقضاء. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه

3
00:00:40.550 --> 00:01:10.600
فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الازهر. والا فلا. قال ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وتكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة قال رحمه الله تعالى ومن وقع بعض صلاته في الوقت يعني من وقع بعض صلاته في الوقت والبعض الاخر خارج

4
00:01:10.600 --> 00:01:30.900
الوقت كان صلى صلاة الظهر فصلى ركعتين من الظهر في وقت الظهر والركعتين الاخيرتين في وقت العصر هل هذه الصلاة تكون اداء ولا تكون قضاء؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالاصح انه ان وقع

5
00:01:30.900 --> 00:01:48.300
فالجميع اداء. يعني ان وقع في الوقت ركعة او اكثر فالجميع في هذه الحالة يعني جميع صلاته في هذه الحالة تكون اداء. وذلك لخبر الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:48.300 --> 00:02:03.800
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا قوله عليه الصلاة والسلام قد ادرك الصلاة يعني قد ادرك الصلاة مؤداه. يعني وقعت صلاته اداء

7
00:02:03.800 --> 00:02:23.800
قال رحمه الله تعالى والا فقضاء. يعني ان وقع في الوقت اقل من ركعة فالصلاة في هذه الحالة تكون قضاء وهذا لمفهوم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. طيب

8
00:02:23.800 --> 00:02:41.650
من لم يدرك ركعة يبقى لم يدرك الصلاة مؤداة فتكون في هذه الحالة صلاته قضاء طيب ما الفرق بين الصورتين؟ او لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من ادرك ركعة وبين من لم يدرك ركعة في الوقت

9
00:02:41.750 --> 00:03:08.800
قالوا لان الركعة مشتملة على معظم افعال الصلاة الركعة هذه التي ادركها مشتملة على معظم افعال الصلاة. وغالب ما بعدها هو كالتكرار لها. فكان تابعا لها فكان تبعا لها  وهذا هو الاصح المعتمد. وفي وجه اخر

10
00:03:08.900 --> 00:03:32.950
قالوا الجميع اداء مطلقا الجميع اداء مطلقا. تبعا لما في الوقت. يعني لو اوقع شيئا في الوقت فالجميع في هذه الحالة يكون اداء تبعا لما وقع في الوقت. هذا الوجه الثاني. وعندنا وجه ثالث قالوا الجميع الجميع يقع

11
00:03:32.950 --> 00:03:58.800
قضاء تبعا لما وقع خارج الوقت وعندنا وجه رابع قالوا فيه بالتفصيل. قالوا ما وقع في الوقت فهو اداء وما وقع خارج الوقت فهو والمعتمد هو الاول. والمعتمد هو الاول وهو ان الكل يكون اداء ان ادرك ركعة فاكثر في

12
00:03:58.800 --> 00:04:26.000
الوقت لكن لو انه اخر الى هذا الوقت بلا عذر فانه يكون اثما بذلك. واحنا سبق وتكلمنا عن اوقات الصلاة. وعرفنا ان من جملة هذه الاوقات ما يعرف بوق التحريم. وقلنا ان وقت التحريم يعني ايه؟ يعني الوقت التي ان اخر الصلاة اليه فانه يكون

13
00:04:26.000 --> 00:04:48.200
واثما بذلك. وهو الوقت الذي لا يسع الصلاة الوقت الذي لا يسع الصلاة. فهنا يكون اثم بتأخيره للصلاة الى ذلك الوقت. لكن هو يكون في هذه الحالة مؤدي يكون مؤديا لهذه الصلاة. طيب لو انه اخر الى هذا الوقت بعذر

14
00:04:48.700 --> 00:05:13.950
فهنا يقول ها اداء ولا اثم عليه. طيب لو اخر الى هذا الوقت ولم يدرك ركعة  يكون قضاء ولا اثم عليه طيب لو كان قد اخر لهذا الوقت بلا عذر يكون قضاء وهو اثم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فالاصح ان

15
00:05:13.950 --> 00:05:33.950
انه ان وقع ركعة فالجميع اداء والا فقضى. ثم قال بعد ذلك ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحو من جهل الوقت لعارض كحبس او غيم او ظلمة كأن كان مثلا في بيت

16
00:05:33.950 --> 00:05:58.100
مظلم او اخبره شخص وهو لا يثق به الى اخر ذلك. فهو جاهل للوقت هل دخل وقت الصلاة او لم يدخل قال اجتهد قوله رحمه الله تعالى اجتهد هل المقصود بذلك الاجتهاد هنا؟ هل هو على سبيل الجواز ولا على سبيل الوجوب؟ هذا فيه تفصيل

17
00:05:58.100 --> 00:06:20.350
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى اجتهد اما ان يكون جوازا واما ان يكون وجوبا. جوازا ان قدر على اليقين بالصبر او الخروج مسلا من المكان الذي هو فيه من اجل ان يرى الشمس

18
00:06:20.850 --> 00:06:41.450
فلو قدر على يقين بالصبر فالاجتهاد حينئذ يكون جوازا يكون على سبيل الجواز. واما اذا لم يقدر على يقين بالصبر فالاجتهاد حينئذ يكون على الوجوب. يعني هو الان في حبس

19
00:06:42.100 --> 00:07:00.600
وهو جاهل لهذا الوقت ويعرف انه سيخرج من حبسه هذا بعد ساعة ويمكن حينئذ ان يتحقق من الوقت فهنا نقول يجوز لك ان تجتهد لانه بعد ساعة سيكون قادرا على اليقين

20
00:07:00.650 --> 00:07:20.850
بصبره لهذه الساعة سيكون قادرا على اليقين سيعرف هل الوقت دخل او لم يدخل يقينا برؤية الشمس مثلا او نحو ذلك واما اذا لم يكن قادرا على اليقين بهذا الصبر يعني حبسه مستمر ممتد

21
00:07:21.100 --> 00:07:44.000
فحينئذ لابد ان يجتهد طيب ما سورة الاجتهاد؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى بورد ونحوه بورد من قرآن. او درس علم او مطالعة او صلاة. قال اجتهد بورد ونحوه. ونحوه كالخياطة

22
00:07:44.000 --> 00:08:05.550
او صوت ديك مجرب كان عادة ما يؤزن عند دخول وقت الصلاة الى اخر هذه السور والاجتهاد هذا يستوي فيه الاعمى والبصير ويعمل حينئذ بالاغلب في ظنه. طيب لو اخبره ثقة

23
00:08:05.550 --> 00:08:25.350
سواء كان رجلا او امرأة بدخول الوقت عن علم او عن مشاهدة يعني هذا الرجل الثقة او هذه المرأة الثقة اخبرته بان الوقت قد دخل عن علم يعني عن يقين او عن مشاهدة

24
00:08:27.300 --> 00:08:45.300
كأن قال مثلا رأيت الفجر طالعا او رأيت الشفق غاربا. فهل يجب عليه ان يعمل بقوله ولا لا؟ اه نعم هنا يجب عليه ان يعمل بقوله يجب عليه ان يعمل بقول هذا الثقة

25
00:08:45.400 --> 00:09:08.500
بشرط وهو ان لم يمكنه العلم بنفسه طب لو امكنه العلم بنفسه لو امكنه ان يعلم دخول الوقت بنفسه يبقى هنا يجوز له يجوز له العمل ولا يجب. وهذا بخلاف القبلة. كما سيأتي ان شاء الله الكلام عن ذلك. وهذا بخلاف القبلة. القبلة

26
00:09:08.500 --> 00:09:30.400
لا يجوز الاعتماد على خبر الثقة الا اذا تعذر علمه لا يجوز له الاعتماد على خبر الثقة الا اذا تعذر علمه. طيب ما الفرق بين الصورتين؟ في سورة دخول الوقت

27
00:09:30.400 --> 00:09:50.450
قلنا يأخذ بقول هذا الثقة عن علم او مشاهدة وجوبا اذا لم يمكنه المعرفة بنفسه او جوازا اذا امكنه والمعرفة بنفسي طيب بالنسبة للقبلة؟ قلنا لا يجوز له ذلك ما الفرق بين القبلة والوقت

28
00:09:50.550 --> 00:10:16.350
التكرار الوقت الفرق بين الصورتين هو التكرار. احسنت بتكرر اوقات يعصر العلم بكل وقت بخلاف القبلة فانه اذا علم القبلة مرة فانه يكتفي بذلك ما دام مقيما. طالما انه في محله او في مكانه ولا عسر عليه في ذلك

29
00:10:16.350 --> 00:10:32.650
يتفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى وهي لو اخبره ثقة باتجاه القبلة عن علم. هل يحل له الاجتهاد في هذه الحالة؟ لو اخبره ثقة باتجاه القبلة عن علم. هل يحل له الاجتهاد في

30
00:10:32.650 --> 00:10:53.400
الحالة ها هذا مجتهد وهذا مجتهد يعني يأخذ بقوله ولا لا يأخذ؟ طيب هنا لا يجوز له ان يجتهد فيما اذا اخبره هذا الثقة عن علم. بخلاف ما لو اخبره عن اجتهاد فانه لا يقلده

31
00:10:54.000 --> 00:11:18.750
يبقى لو اخبره عن علم لا اجتهاد اما لو اخبره عن اجتهاد فهنا لا يقلده لان المجتهد لا يقلد مجتهدا. طب لو انه صلى بلا اجتهاد اصلا  لو انه صلى بلا اجتهاد. ما حكم صلاته؟ قال اعاد هذه الصلاة مطلقا. لانه ترك الواجب

32
00:11:18.750 --> 00:11:37.000
قال رحمه الله تعالى فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الازهر. يعني صلى الان باجتهاد اجتهد في دخول الوقت وصلى فتيقن ان صلاته التي صلاها وقعت قبل الوقت او ان بعد صلاته وقعت

33
00:11:37.000 --> 00:11:57.000
الوقت يعني اول صلاة اول الصلاة كانت قبل الوقت كتكبيرة الاحرام مثلا والباقي داخل الوقت. فلو تيقن ان صلاته التي صلاها بالاجتهاد وقعت قبل الوقت فهنا لابد ان يقضيها في الازهر وذلك لفوات شرطها

34
00:11:57.000 --> 00:12:17.000
ما هو الشرط هنا؟ دخول الوقت. وهو شرط دخول الوقت. وهنا مسألة مهمة وهي فيما لو صلى الصبح مثلا سنين قبل الوقت. فهنا يلزمه ان يقضي كل هذه الصلاة ولا صلاة واحدة؟ صلاة واحدة

35
00:12:17.000 --> 00:12:37.000
لماذا؟ لان كل صلاة هتقوم من ممتاز لان كل صلاة ستقضي صلاة قبلها. فصلاة اليوم الاول تقضى بصلاة اليوم الثاني. والثاني بالثالث وهكذا بناء على انه لا يشترط نية الاداء ولا نية

36
00:12:37.000 --> 00:12:57.000
القضاء وانه يصح الاداء بنية القضاء وكذلك يصح العكس في حالة الجهل بالوقت. يبقى اذا لو تيقن ان صلاته وقعت قبل الوقت قضى في الازهر وفي مقابله قول اخر وهو انه لا قضاء عليه اعتبارا بظنه

37
00:12:57.000 --> 00:13:14.800
المعتمد هو الاول انه لابد من القضاء لان العبرة بما في ظن المكلف وبما في نفس الامر. العبرة في العبادات بما في ظن مكلف وبما في نفس الامر. واما اذا قلنا العبرة بما في ظن المكلف فهنا لا قضاء عليه. اعتبارا بظنه هو

38
00:13:15.050 --> 00:13:35.050
قال رحمه الله والا فلا. والا فلا يعني ان لم يتيقن وقوع الصلاة التي صلاها قبل الوقت بان تيقن انها وقعت وقت او وقعت بعد الوقت او لم يتبين له الحال اصلا فلا قضاء عليه. لكن لو تبين ان الصلاة وقعت بعد الوقت

39
00:13:35.050 --> 00:13:57.750
يعني بعد ان خرج الوقت فهنا تكون قضاء لا اثم فيها على الاصح. قال بعد ذلك ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه ويبادر بالفائت ندبا ولا وجوبا؟ هذا على تفصيل يبادر بالفائت ندبا واستحبابا فيما لو فاتته بعذر

40
00:13:57.850 --> 00:14:27.400
كنوم او نسيان. ويبادر بالفائت وجوبا فيما لو فاتته بغير عذر. على الاصح تعجيلا لبراءة الذمة ومن اجل ان يقضي ما عليه من الصلاة. وقيل الواجب عليه ان يبادر بقضاء الفوائت مطلقا. يعني فاتته يعني فاتته بعذر او فاتته بغير عذر في كل الاحوال لابد ان يبادر

41
00:14:27.400 --> 00:14:49.000
بالقضاء وهذا وجه اخر لكن الاول هذا المعتمد. الاول هو المعتمد. وجاء عن ابن بنت الشافعي احمد ابن محمد ابن الله ان غير المعذور لا يقضي. يعني من ترك الصلاة متعمدا بلا عذر لا قضاء عليه

42
00:14:49.000 --> 00:15:17.000
يعني لو ان شخصا ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها. تكاسل عن اداء الصلاة حتى خرج الوقت. هل يقضي؟ ابنه بنت شافعي يحكي ان غير المعذور لا يقضي. طيب ما دليله على ذلك؟ دليله على ذلك مفهوم الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان

43
00:15:17.000 --> 00:15:42.950
اذا ذكرها ما وجه الدلالة اه فيجب ان صاحب العذر يقضي قال من نام عن صلاة او نسيها يعني هنا اذا تركها بعذر فهو الواجب عليه ان طيب مفهوم المخالفة؟ غير المعصية. ان غير المعزور يعني من تركها بغير عذر فلا قضاء عليه. فلا قضاء عليه

44
00:15:44.500 --> 00:16:04.500
والحكمة من ذلك هو التغليظ وهذا مذهب جماعة وبه قال الظاهرين. وايد البعض هذا القول بان تارك عمدا تارك الابعاد عمدا لا يسجد للسهو على وجه من الوجوب. وان كان المعتمد عندنا ان تارك

45
00:16:04.500 --> 00:16:27.200
اقعد عمدا او سهوا يجبر هذا الترك بايش؟ بسجود السهو الاصح في ذلك هو الوجه الاول انه يبادر بالفائت ندبا ان ترك ذلك ان ترك الصلاة بعذر ويبادر بالفائدة وجوبا ان ترك الصلاة بغير عذر. يبقى الان شخص

46
00:16:27.600 --> 00:16:55.650
نام واستيقز بعد خروج الوقت فهنا يجب عليه قضاء هذه الصلاة فورا ولا له ان يؤخرها؟ نقول يسن له ان يبادر بقضاء هذا الفائت لكن لا يجب عليه زلك طيب شخص اخر كان متكاسلا عن الصلاة. يعني ظل اياما لا يصلي اصلا. تكاسلا لابد عليك ان تبادر بقضاء

47
00:16:55.650 --> 00:17:13.900
هذه الصلوات فورا فلابد ان يبادر بقضاء هذه الصلوات التي تركها بغير عذر قال رحمه الله ويسن ترتيبه يعني ويسن ترتيب الفئت. يبقى ترتيب بين الفوائت هذا مستحب. فيقضي اولا

48
00:17:13.900 --> 00:17:33.850
الصبح وبعد ذلك الظهر وبعد ذلك العصر هكذا خروجا من خلاف من اوجب الترتيب بين الفوائد قال رحمه الله تعالى وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. يعني ويسن كذلك ان يقدم الفائتة على

49
00:17:33.850 --> 00:17:58.100
الحاضرة التي لا يخاف فوتها وهذا من باب محاكاة الاداء. كما انه في حال الاداء يصلي مثلا الظهر اولا ثم يصلي العصر. كذلك لو فاتته صلاة الظهر يصلي الظهر اولا ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة التي هي صلاة العصر فيحاكي بذلك الاداء. وكذلك للخروج

50
00:17:58.100 --> 00:18:22.250
خلاف من اوجب ذلك ايضا خلاف من اوجب الترتيب بين الصلوات طيب اذا لم يفعل ذلك؟ فقدم الحاضرة اولا ثم الفائتة هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز. لكن السنة ان يقدم الفائتة ثم بعد ذلك الحاضرة. ويدل كذلك على ان الترتيب هذا مسنون وليس

51
00:18:22.250 --> 00:18:50.300
بواجب هو ان النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد الغروب ثم صلى المغرب فيدل هذا على سنية الترتيب. طيب لماذا لم نقل بالوجوب لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده لا يدل على الوجوب. هذا اولا. الامر الثاني ولان كل صلاة عبادة مستقلة

52
00:18:51.000 --> 00:19:12.650
ولان كل صلاة عبادة مستقلة والترتيب بين هذه الصلوات انما وجب لضرورة الوقت يعني لماذا بنصلي الظهر اولا؟ والعصر بعد ذلك والمغرب بعد ذلك لضرورة الوقت لان وقت الظهر هو الذي يأتي اولا ثم وقت العصر يأتي ثانيا وهكذا

53
00:19:12.650 --> 00:19:34.250
فهذا الترتيب انما هو لضرورة الوقت. وايضا بالقياس وهذا الامر الثالث وايضا بالقياس على قضاء رمضان لو ان شخصا فاته صيام رمضان واراد ان يقضي هذه الايام هل يجب عليه ان يقضي اليوم الاول اولا؟ ثم اليوم الثاني

54
00:19:34.350 --> 00:19:54.350
فلا يجب عليه الترتيب بين قضاء هذه الايام. قال رحمه الله تعالى التي لا يخاف فوتها. يعني لو خاف فوت الحاضرة بصلاته الفائتة اولا. فهنا يلزمه ان يصلي الحاضرة اولا. لان لا تصير الحاضرة فائتة كذلك

55
00:19:54.350 --> 00:20:16.750
يبقى الان الوقت المتبقي لا يسع الا للصلاة الحاضرة فنقول في هذه الحالة لابد ان تصلي الحاضرة اولا. ثم بعد ذلك تصلي الفائتة. حتى لا تصير هذه الحاضرة فائتة. فرع على هذه المسائل لو تذكر فائتة

56
00:20:16.950 --> 00:20:37.250
بعد شروعه في الحاضرة هو الان يصلي العصر وبعد ان شرع في الصلاة صلاة العصر تذكر انه لم يصلي الظهر. نقول الواجب عليه في هذه الحالة هو ان يتم العصر الحاضرة التي يصليها سواء ضاق الوقت او اتسع

57
00:20:38.650 --> 00:20:55.750
لو تذكر فائتة بعد ان شرع في الحاضرة. يعني هو الان فاتته صلاة الظهر ونسي دخل الوقت وقت العصر فصلى العصر وفي اسناء صلاة العصر تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر. نقول في هذه الحالة يجب عليه ان يصلي الحاضرة

58
00:20:55.750 --> 00:21:19.200
التي هو فيها لابد ان يتمها. ضاق الوقت او اتسع طيب مسألة اخرى لو انه شرع في فائتة وهو يعتقد ان الوقت متسع لو انه شرع في فائتة وهو يعتقد ان الوقت متسع. فبان له ضيق الوقت. فهنا يجب عليه ان يقطع هذه الفائتة من اجل ان يصلي

59
00:21:19.200 --> 00:21:41.000
الحاضرة طيب مسألة ثالثة لو انه خاف فوات الجماعة الحاضرة. هل يصلي الفائتة اولا؟ وبعدين يصلي الحاضرة حتى لو فاتته الجامعة ولا يصلي الحاضرة في جماعة وبعدين يصلي الفائتة. يعني هو الان كما قلنا نفس السورة لم يصلي صلاة الظهر

60
00:21:41.750 --> 00:22:08.850
تمام؟ احنا قلنا يسن ان يصلي الفائتة وبعدين يصلي الايش؟ الحاضرة لو انه صلى الفائتة اولا فسيؤدي هذا الى فوات الجماعة الحاضرة وسيصلي الحاضرة منفردة هل يصلي الفائتة؟ مع ذلك؟ وبعدين يصلي الحاضرة منفردا ولا يصلي الحاضرة؟ في جماعة وبعدين يصلي الفائتة؟ فهمنا

61
00:22:08.850 --> 00:22:24.550
صورة ولا لأ ؟ يعني يصلي الضهر الاول اللي فات وهذا حتى لو هتروح عليه صلاة الجماعة ولا يصلي العصر في جماعة وبعدين يصلي الضهر اللي هو كان سايبه لان

62
00:22:24.750 --> 00:22:52.750
ها ترتيب خبرة. يعني يصلي في جماعة مم  طيب هنا بنقول الافضل عند المصنف رحمه الله تعالى مراعاة الترتيب. بمعنى انه يصلي الفائتة اولا ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة حتى ولو فاتته في جماعة

63
00:22:53.900 --> 00:23:08.050
مراعاة للترتيب وذلك للخلاف في وجوبه كما قدمت. طيب لماذا لم يراعي؟ لماذا لم يراعي الخلاف في صلاة الجماعة؟ ما الجماعة ايضا فيها ده خلاف صح؟ لماذا لم يراعي الخلاف في صلاة الجماعة

64
00:23:08.900 --> 00:23:24.600
وخصوصا ان العلماء ايضا قالوا بوجوبها من العلماء من يقول وعندنا في المذهب هي فارضة على الكفاية. ها لماذا راعينا الخلاف في وجوب الترتيب ولم نراعي الخلاف في وجوب الجماعة؟ قبل الفريضة. قلنا صلاتك في امتنا. نعم

65
00:23:24.600 --> 00:23:46.850
قالوا قالوا في الاجابة عن ذلك لان الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة الخلاف في الترتيب بين الصلوات خلاف في الصحة. بخلاف الخلاف الواقع بين العلماء في صلاة الجماعة فانه ليس خلافا فيه الصحة وانما هو خلاف في هل هو واجب ولا ليس بواجب

66
00:23:46.900 --> 00:24:05.100
وضحت؟ فاذا الخلاف في الترتيب اقوى من الخلاف في صلاة الجمعة ثم قال بعد ذلك وتكره الصلاة عند الاستواء. قبل ان نتكلم عن مسألة قراءة الصلاة عند الاستواء وهذه الاوقات. آآ

67
00:24:05.100 --> 00:24:21.850
النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه يسن ايقاظ النائم للصلاة. خصوصا اذا ضاق الوقت. وجاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما الى الصلاة فلم يمر بنائم الا ايقظه

68
00:24:22.650 --> 00:24:38.250
وكذلك اذا رآه امام المصلين او كان نائما في الصف الاول او كان في المحراب او كان نائما على سطح لا حاجز له لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن النوم في الاماكن اماكن

69
00:24:38.250 --> 00:25:01.900
اللي هي الاماكن المكشوفة نهى عن النوم في هذه الاماكن المكشوفة فيسن ايقاظ النائم للصلاة. قال بعد ذلك وتكره الصلاة عند الاستواء نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. باذن الله تعالى عن اوقات الكراهة بشيء من التفصيل. وبعدين نتكلم عن شروط وجوب

70
00:25:02.500 --> 00:25:23.200
الصلاة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. هو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد

71
00:25:23.250 --> 00:25:25.238
وعلى اله وصحبه اجمعين