قال رحمه الله تعالى الا لسبب يعني الا صلاة لها سبب. بشرط ان يكون هذا السبب ايش؟ نعم لا بسبب قدم او سبب مقارن. اما اذا كان متأخرا فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز واراد ان يتنفل في هذا الوقت. او ارادت المرأة ان تتنفل في ذلك الوقت. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. فهو قول هنا الا الجمعة حتى وان لم يحضر هذه الصلاة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتابه الصلاة. من منهاج الطالبين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين والمصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم في ما مضى معنا عن بعض الاداب التي يراعيها المصلي ختم بالكلام عن مسألة وهي الاوقات التي تحرم فيها الصلاة او كما يعبر به بعض اصحابنا الاوقات التي تكره فيها الصلاة فقال المصنف رحمه الله تعالى وتكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع كرمح والعصر حتى تغرب الا لسبب. كفائتة وكسوف وتحية وسجدة شكر والا في حرم مكة على الصحيح الاوقات التي تحرم فيها الصلاة او الاوقات التي تكره فيها الصلاة يعني كراهة التحريم فقوله رحمه الله تعالى وتكره الصلاة عند الاستواء يعني تكره كراهة تحريم. كما قال رحمه الله تعالى وبعد الصبح حتى ترتفع كرمح يعني وبعد صلاة الصبح اذا صلاها اداء يعني في الوقت حتى ترتفع كرمح يعني في رأي العين كما اشرنا. ولابد ان يكون هذا الاداء مغنيا عن القضاء الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة وكذلك في المجموع في الصلاة وقال رحمه الله تعالى في التحقيق ان الكراهة انما هي للتنزيه وهذا الذي ذكره في كتابه الطهارة ايضا في المجموع. فالكراهة هنا هل هي للتحريم ولا هي للتنزيه؟ هذا مما اختلفت فيه عبارات الاصحاب والمعتمد ان الكراهة هنا للتحريم فيكره تحريما الصلاة في هذه الاوقات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ونزيد على ذلك بعض الاوقات. فالاوقات التي تحرم فيها الصلاة خمسة ثلاثة منها متعلقة بالزمان واثنان متعلقان بالفعل. اما الثلاثة الاولى المتعلقة بالزمان فهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين المجردة. هذا هو الوقت الاول الذي تحرم على المصلي ان يصلي فيه بين من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح يعني في رأي العين في رأي العين المجردة. وهذا ما ستاشر دقيقة تقريبا باعتبار ان الرمح اربع درجات والدرجة اربع دقائق هذا هو الوقت الاول. الوقت الثاني وهو من استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول من استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول. ومدة ذلك قصيرة جدا والمقصود من ذلك ان هو يحرم عليه ان يوقع الصلاة في ذلك الوقت. يسأل سائل ويقول انت قلت انفا ان الوقت قصير جدا يعني لا يسع حتى صلاة كيف ينهى عن الصلاة في ذلك الوقت كيفية ذلك يعني انه لا يحرم حتى بالصلاة في هذا الوقت. لا يشرع او لا يحرم بالصلاة في ذلك الوقت. وليس المقصود ان هو يوقع صلاة كاملة لانه لا يمكنه زلك باعتبار ان الوقت قصير جدا. فالمقصود ان هو لا يوقع صلاة ولا يشرع في صلاة في ذلك الوقت ونعرف جميعا ان المقصود بالزوال يعني ميل الشمس عن وسط السماء الى جهة الغروب. واما الوقت الثالث فهو من الاصفرار حتى تغرب. اذا تثاءب احدكم فليكزم ما استطاع الثالث من الاصفرار حتى تغرب. يعني اذا اصفرت الشمس فوق نحو رؤوس الجبال العالية. ووقت الاصفرار تكلمنا عنه قبل ذلك فمن وقت الاصرار حتى حصول الغروب ايضا يحرم عليه ان يوقع صلاة في ذلك الوقت واما الوقتان الاخران المتعلقان بالفعل فهو بعد فعل الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس يبقى الان عرفنا الاوقات الخمسة التي يحرم على المصلي ان يصلي فيها. يأتي الان السؤال. ما هي الصلاة التي تحرم في هذه الاوقات الخمسة. نقول الصلاة التي تحرم في هذه الاوقات الخمسة على نوعين النوع الاول وهي النافلة التي لها سبب متأخر النافلة التي لها سبب متأخر. وهي ستة صور الاولى سنة الاحرام. فسنة الاحرام سببها متأخر. فيحرم عليه ان يصلي سنة الاحرام في وقت من هذه الاوقات التي ذكرناها. الثانية وهي سنة الاستخارة. فيحرم عليه ان يصلي الاستخارة في شيء من الاوقات التي ذكرناها. الثالثة وهي سنة الخروج من المنزل سنة الخروج من المنزل فيحرم عليه ان يصلي هذه الصلاة في شيء من هذه الاوقات. السنة الرابعة وهي القتل فايضا يحرم عليه ان يوقع صلاة هذه الصلاة في شيء من هذه الاوقات يعني لو انه سيقتل واضح؟ صل اولا ثم يقتل. يبقى هنا عندي القتل حصل ها متأخرا عن هذه الصلاة في حرم عليه ان يصلي ذلك في شيء من هذه الاوقات. السنة الخامسة وهي سنة السفر فاذا اراد ان يسافر سن له ان يصلي. ان يصلي ركعتين. طيب في اوقات الكراهة لا يصلي هذه السنة. السنة السادسة والاخيرة وهي سنة الحاجة. يعني اذا اراد حاجة فانه يسن له ان يصلي ركعتين بين يدي حاجته فلو كان قد اراد ذلك في اوقات الكراهة فلا يجوز له ذلك. يبقى اذا عندي النوع الاول وهي الصلاة صلاة النفل التي لها سبب متأخر النوع الثاني وهي النفل المطلق النافلة المطلقة لا يجوز ان يصليها في شيء من هذه الاوقات. والنافلة المطلقة هي التي ليس لها سبب ولا وقت التي ليس لها سبب ولا وقت وفي حكم ذلك صلاة التسابيح ونحو ذلك من الصلوات التي ليس لها سبب ولا وقت معين. يبقى اذا لا يجوز له ان يأتي بشيء من هذه الصلوات سواء لها سبب متأخر او ليس لها سبب ولا وقت معين اما لو ادى الصلاة بحيث انه لا تغنيه عن القضاء فلا يحرم عليه الصلاة بعد ذلك فقوله رحمه الله تعالى وبعد الصبح يعني اداء يغني عن القضاء يعني اداء يغني عن القضاء. حتى ترتفع الشمس كرمح. فهذا الكلام يقتضي ويستثنى من هذا التحريم مكانا وزمانا. اما بالنسبة للمكان فهو حرم مكة سواء كان ذلك في المسجد او غير ذلك من حدود الحرم طيب لما نقول يستثنى من ذلك حرم مكة. ما المراد؟ من ذلك؟ يعني انه اذا كان في الحرم رزقنا الله واياكم اذا كان في الحرم صلى متى شاء صلى بعد الفجر صلى بعد العصر يصلي في وقت ما في اي وقت شاء. يعني ممكن يصلي العصر وبعد ما يصلي العصر ليكبر ويتنفل؟ اه نعم. قوم وصل وتنفل الكفاءة ما اردت. حتى بعد صلاة الفجر. طب صلى الان العصر وهو في الحرم او في الفندق. لان الحرم كله كما قلنا له نفس الحكم. واراد ان يتنفل الان ويستغل هذا وقت في زيادة الاجر والحسنات والثواب. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. لانه في حرم في حرم مكة واما الامر الساني المستثنى فهو الزمان وهو من الاستواء حتى الزوال يوم الجمعة من الاستواء حتى الزوال يوم الجمعة. يعني اذا كان في يوم الجمعة واراد ان يتنفل وقت الاستواء. يبقى الامر خاص بايه؟ ها بوقت الاستواء مش طول اليوم. يعني يوم الجمعة لو صلى العصر ما ينفعش يتنافل بعد العصر لو انه صلى فجر الجمعة ما ينفعش يتنفل بعد بعد الفجر. واضح؟ انما هذا خاص بوقت الاستواء. فاذا كان وقت الاستواء في يوم الجمعة بهذين القائدين واراد ان يتنفل او ان يصلي نفلا سببه متأخر جاز له ذلك. بهذا القائدين. فهذا ايضا مستثنى طيب يسأل سائل ويقول الان اراد ان يصلي نفلا له سبب متقدم او مقارض او اراد ان يقضي صلاة او يقضي نزرا. هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم. لا يحرم قضاء الصلاة في شيء من هذه الاوقات الخمسة يبقى هذا اولا. وكذلك لا يحرم عليه ان يصلي نفلا له سبب متقدم او مقارن. في شيء من هذه الاوقات الخمسة. مثال ذلك سنة الوضوء. سببها متقدم لانه يتوضأ اولا ثم يصلي. وكذلك تحية المسجد ايضا سببها متقدم لانه يدخل المسجد اولا ثم يصلي. وكذلك ما له سبب مقارن صلاة الخسوف والكسوف لكن اراد شخص ان يوقع الصلاة في شيء من هذه الاوقات الخمسة متعمدا. يعني هو الان عليه قضاء لصلاة الظهر وكان بوسعه ان يقضي هذه الصلاة بعدما صلى الحاضرة مثلا وان كان الاولى ان هو يعمل ايه؟ يصلي الفائتة الاول وبعدين يصلي الحاضرة. ما تذكر الفائتة الا بعد ان صلى الحاضرة فقال ساؤخر هذه الصلاة حتى اصليها بعد العصر. حتى اصليها بعد العصر. يعني تعمد ايقاع الصلاة في اوقات الكراهة او في اوقات التحريم يبقى هذه الصلاة لها سبب؟ نعم. لكن لا يجوز له ان يتعمد ايقاع شيء من هذه الصلوات في هذه الاوقات. لو انه حر زلك لا يجوز لو انه تحرى وتعمد ذلك فانه لا يجوز. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اراد ان يأتي يدخل عليه هذا الوقت وقت التحريم وبعدين يصلي هذه الصلاة يعني متعمد يدخل المسجد في وقت التحريم عشان يصلي صلاة وحياة المسجد او مستني وقت الاستواء علشان يحرم بالصلاة في هذا الوقت. فلو تعمد ذلك لم يجز يحرم عليه ذلك. يا اثم ولا تنعقد صلاته وثم وقت سادس لما يذكره المصنف رحمه الله تعالى وان كان ذكره في اثناء كلامه عن صلاة الجمعة وهو الصلاة وقت الخطبة وقت خطبة الجمعة فلو صعد الخطيب على المنبر حرمت الصلاة بالاجماع. ايا كانت هذه الصلاة حتى ولو كانت قضاء على الفور فانه يحرم عليه ذلك. لا يجوز له ان يتنفل وهذا بالاجماع. يحرم عليه ان يصلي فرضا كان او نفلا. اذا صعد الخطيب على المنبر هذا بالاجماع حتى لو كانت قضاء على الفور. ويستثنى من ذلك ايش؟ تحية المسجد ويستثنى من ذلك تحية المسجد. وذلك لحديث سليك الغطفاني. قال له قم فصل ركعتين او قم تركع ركعتين واذا صلى هاتين الركعتين وجب عليه ان يخفف هاتين الركعتين باخف ممكن. واما لو اطال في هاتين ركعتين اثم وبطلت صلاته نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى بيقول وتكره الصلاة عند الاستواء يعني تكره كراهة تحريم. على معتمد وهذا على ما صححه في الروضة كما قلنا والمجموع. وذكر في غير ذلك انه كراهة تنزيل قال وتكره الصلاة عند الاستواء يعني يقينا. عند الاستواء يعني يقينا. فعلى ذلك له شك في حصول الاستواء هل يحرم عليه؟ لأ لا يحرم عليه ذلك. قال رحمه الله تعالى الا يوم الجمعة وان لم يحضر هذه الصلاة. يعني لو كانت امرأة او كان شخصا مريضا. لم يصلي الجمعة اصلا ان كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح لا تنتهي بطلوع الشمس. فلابد ان يحصل الارتفاع. مش مجرد طلوع الشمس لابد ان يحصل ارتفاع الشمس قيد ايه ؟ قيد رمح قلنا حوالي ستاشر دقيقة. وليس بمجرد طلوع الشمس رغم ان ان بطلوع الشمس يخرج وقت الصبح واضح الان؟ طيب. وذلك لما جاء في مسلم عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب. قال وحتى يقوم قائم الظهيرة. الظهيرة شدة الحر. وقائم الظهيرة يعني البعير الذي يكون باركا فيقوم من شدة حر الارض وقوله رضي الله عنه وحين تضي في الغروب يعني حين تميل الى ناحية الغروب قال رحمه الله تعالى والعصر حتى تغرب الا لسبب. يعني كذلك يحرم عليه ان يصلي في ذلك الوقت على ما فصلناه وقوله رحمه الله تعالى والعصر يعني بعد صلاة العصر اداء حتى ولو كانت مجموعة مع صلاة الظهر. يعني لو انه الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر اللي هو بيسمى بجمع الايش؟ جمع التقديم. لو انه صلى العصر في وقت الظهر جمع تقديم فانه يحرم عليه كذلك ان يصلي بعد بعد صلاة العصر وبعد صلاة عصر يعني اداء ولو مجموعة في وقت الظهر وعلى ذلك يلغز فيقال لنا شخص تحرم عليه صلاة نفل مطلق بعد الزوال او قبل العصر الى الغروب آآ شخص تحرم عليه صلاة نفل مطلق بعد الزوال او قبل العصر الى الغروب. نقول نعم الذي جمع الظهر والعصر جمع تقديم فانه يحرم عليه ان يتنفل الى غروب الشمس. فهمنا الان؟ والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر وقت اصفرار واحنا ذكرنا ان من جملة ذلك وقت الاصفرار للشمس حتى تغرب وذلك للنهي عنها في خبر الصحيحين طيب على ذلك لو اراد ان يصلي الجنازة ها صلي الجنازة في اوقات النهي. نعم يصلي الجنازة في اوقات النهي لان لها سبب متقدم. ما هو السبب المتقدم الموت ولا الغسل؟ الغسل لانه لا يجوز له ان يصلي الجنازة بمجرد الموت. لابد ان يغسل اولا. حصل الغسل هنا دخل وقت صلاة الجنازة. فهمنا الان؟ قال رحمه الله تعالى كفائدة سواء كانت هذه الفائتة فرضا او نفلا بشرط وهو الا يقصد تأخير ذلك في اوقات النهي. قال رحمه الله تعالى وكسوف وتحية يعني تحية المسجد وهذا ايضا لابد ان يقيد بقيد وهو اذا لم يقصد الى اذا لم يدخل الى المسجد بنيتها فقط يعني لم يدخل المسجد بنية ان هو سيصلي صلاة التحية في اوقات النهي. فلا يجوز له ذلك انه متحري للصلاة في تلك الاوقات قال رحمه الله وسجدة شكر يعني لا تكره في هذه الاوقات لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فائتة الظهر او سنة الظهر فقضاها بعد العصر واجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر. وقيس بذلك غيره طيب والنهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن هذه الاوقات. حملوا هذا النهي على الصلاة التي لا سبب لها جمعا بين الاحاديث. فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وصلى. طيب الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم وجدوا ان هذه الصلاة التي صلاها لها سبب اما متقدم او مقارن. قال رحمه الله تعالى والا في حرم مكة على الصحيح يعني ويستثنى ذلك ايضا اذا كان في حرم مكة فلا يحرم عليه ان يصلي في شيء من هذه الاوقات لا تكره مطلقا ذلك لخبر يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. وهذا الحديث رواه الامام الترمذي وغيره. قال حديث حسن صحيح. طيب قلنا لو انه تعمد ايقاع الصلاة في شيء من هذه الاوقات حرم عليه ذلك ولا تنعقد صلاته. ولا تنعقد صلاته هل يدخل في ذلك ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلى عليها بعد صلاة العصر هذا يحصل؟ عادة ان هم بيصلوا الفريضة اولا حتى لو كانت هذه الفريضة العصر. وبعد صلاة العصر بيصلوا على جنازة. هل يدخل هذا في تلك الصورة سبب متقدم ما احنا قلنا حتى لو سبب متقدم او مقارن لكن تقصد ايقاع ذلك في اوقات النهي. حرم عليه ولا تنعقد صلاته ها ممكن ان احسنت احسنت هذا هو نقول انه لا يدخل في ذلك لان القصد هو كثرة المصلين. لان القصد من ذلك هو كثرة المصلين وليس ايقاع الصلاة في ذلك الوقت. طيب آآ بالنسبة لصلاة سجدة التلاوة هل هي كسجدة الشكر؟ سجدة التلاوة سجدة الشكر فكما انه يجوز له ان يصلي كما انه يجوز له ان يسجد شكرا في شيء من هذه الاوقات كذلك بالنسبة لسجدة التلاوة الا اذا قرأ اية السجدة في هذه الاوقات بقصد السجود. فهنا لا يجوز له ذلك. فاذا لو انه قصد ايقاع الصلاة او شيئا من هذه السجدات سواء سجدة الشكر او سجدة التلاوة في شيء من هذه الاوقات زكرناها حرم عليه ذلك ولا تنعقد. طيب السؤال الان لماذا لا تنعقد صلاته؟ لانه معاند للشرع. لانه معاند للشرع طيب ثم قال المصلي بعد ذلك فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما معناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين