﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.150
رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا وصلنا للفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى عن شروط وجوب الصلاة قال الامام النووي رحمه الله تعالى فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر

3
00:00:39.150 --> 00:00:59.150
قال ولا قضاء على الكافر الا المرتد ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. ولا قيض او جنون ولا ذي حيض او جنون او اغماء. بخلاف السكر. ولو زالت هذه الاسباب وبقيت

4
00:00:59.150 --> 00:01:19.150
من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة. وفي قول يشترط ركعة. والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة العصر والمغرب اخر العشاء. ولو بلغ فيها اتمها واجزأته على الصحيح. او بعدها فلا اعادة على الصحيح

5
00:01:19.150 --> 00:01:41.550
ولو حاضت او جن اول الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض والا فلا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وانما عنون الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله فصل نظرا لانه ذكر بعد ذلك ما لو ادرك

6
00:01:41.550 --> 00:02:07.650
الصلاة في اخر الوقت قدر تكبيرة وهذا مناسب لما سبق الكلام عنه من مواقيت الصلاة. فكأنه ادرج الاحكام الموجودة في هذا الفصل ضمن ما سبق ذكره من المواقيت وشروط وجوب الصلاة يعني الشروط التي اذا اجتمعت في انسان وجبت عليه الصلاة. واذا اختل شرط منها فلا تجب

7
00:02:07.650 --> 00:02:33.000
الصلاة في تلك الحالة. اول هذه الشروط كما يذكر رحمه الله تعالى الاسلام. قال انما تجب الصلاة على كل مسلم. فلابد ان يكون مسلما فعلى ذلك لا تجب الصلاة على الكافر الاصلي. وقول المصنف رحمه الله تعالى انما تجب الصلاة على كل مسلم يعني ذكرا كان او انثى. فهي

8
00:02:33.000 --> 00:02:50.950
الفروض العينية بالاجماع فلا تجب الصلاة على كافر اصلي ولما نقول لا تجب الصلاة على كافر اصلي ما معنى ذلك؟ يعني لا تجب الصلاة على الكافر الاصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا. لكن

9
00:02:50.950 --> 00:03:10.950
تجب عليه وجوب عقاب. عليها في الاخرة. طب لماذا لا تجب عليه وجوب مطالبة؟ لعدم صحتها. لانه لو صلى وهو كافر لا تصح صلاته. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. لكن تجب عليه

10
00:03:10.950 --> 00:03:27.850
وجوب عقاب في الاخرة. لانه يتمكن من فعلها بالاسلام وهذا الذي دل عليه قول الله عز وجل فيما اخبر عن حالهم وهم يعذبون في النار قالت الملائكة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من

11
00:03:27.850 --> 00:03:47.850
طليب ولم نك نطعم المسكين. فعوقبوا عليها في الاخرة فدل ذلك على انها تجب عليهم وجوب عقاب. يعني انهم سيعاقبون عليها لانهم تمكنوا بفعلها بالاسلام لكنهم لم يفعلوا ذلك. فالشرط الاول الاسلام فعلى ذلك لا تجب على الكافر

12
00:03:47.850 --> 00:04:07.850
الاصلي. طيب اذا اسلم هذا الكافر الاصلي. هل يقضي ما فاته حال الكفر؟ الجواب لا. لا قضاء عليه اذا اسلم لا قضاء عليه اذا اسلم. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

13
00:04:07.850 --> 00:04:26.500
ان في مطالبتهم بفعلها بعد اسلامهم تنفير لهؤلاء عن الاسلام فلو اننا طالبنا كل كافر اسلم بان يقضي ما فاته من الصلوات حال الكفر فاننا ننفره بذلك عن دين الله تبارك وتعالى

14
00:04:26.600 --> 00:04:46.600
ولهذا لا يطالب هؤلاء بايش؟ بقضاء ما فاتهم حال الكفر. طيب بالنسبة للمرتد احنا قلنا الان شرط وجود الصلاة الاسلام. طيب بالنسبة للمرتد؟ المرتد هذا يجب عليه قضاء ما تركه اثناء ردته اذا رجع الى الاسلام

15
00:04:46.600 --> 00:05:14.300
تلعب وذلك تغليظا عليه هذا اولا. ولانه اقر بالاسلام والتزم باحكامه فلو ارتد لا يسقط عنه هذا احكام الاسلام. كما لو اقر بحق من حقوق الادمية فلا يسقط عنه هذا الحق بالرجوع عن الاقرار. فمن باب اولى حق الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن باب اولى حق الله تبارك وتعالى. لا

16
00:05:14.300 --> 00:05:38.600
يسقط عنه برجوعه بهذه الردة فاذا الشرط الاول هو الاسلام قال رحمه الله تعالى بالغ يعني الشرط الثاني لابد ان يكون بالغا فعلى ذلك لا تجب على الصبي. الصبي لا تجب عليه الصلاة. طيب

17
00:05:38.650 --> 00:06:03.350
لو كان هذا الصبي مميزا ما الحكم في تلك الحالة ايضا لا تجب. فلا تجب على صبي ولو كان مميزا لكن لو صلى لو صلى صبي ما حكم صلاته نقول لو كان الصبي ليس بمميز فلا تصح صلاته لعدم الايش؟ لعدم التمييز

18
00:06:04.050 --> 00:06:22.900
وان كان مميزا صحت منه صلاته هذا اولا واثيب عليها بناء على ذلك فاذا لابد ان يكون بالغا لتجب عليه الصلاة. ويكون البلوغ باحدى ثلاث علامات. العلامة الاولى بلوغ خمسة عشرة

19
00:06:22.900 --> 00:06:54.600
في الذكر والانثى وتبدأ من انفصال البدن من الرحم. الى مرور خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية فهذه اولى علامات البلوغ العلامة الثانية من علامات البلوغ الاحتلام في الذكر والانثى وذلك لتسع سنين قمرية تقريبية في الذكر وكذلك في الانثى. وبعض العلماء يقول هي ايضا تحديدية

20
00:06:54.700 --> 00:07:14.850
يعني لو انه كان قبل ذلك قبل هذا السن فلا يعد الاحتلام علامة من علامات البلوغ والاصح والله اعلم انها تقريبية وليست تحديدية. هذا بالنسبة لايش؟ هذا بالنسبة للاحتلام. والاحتلام هو خروج المني سواء

21
00:07:14.850 --> 00:07:35.100
كان في النوم او في اليقظة. العلامة الثالثة من علامات البلوغ الحيض. وهذه في الانثى لتسع سنين قمرية تقريبية كما سبق في باب الحيض فانا هنا بنقول لابد ان يكون بالغا لوجوب الصلاة. فعلى ذلك لا تجب على الصبي ولو كان مميزا

22
00:07:35.500 --> 00:07:57.050
وذلك لعدم التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يحتلم قال رحمه الله تعالى بالغ عاقل. وهذا هو الشرط الثالث. العقل. والمقصود بالعقل هنا

23
00:07:57.050 --> 00:08:18.250
يعني التمييز فتجب الصلاة على الشخص اذا كان مسلما بالغا عاقلا يعني مميزا. فعلى ذلك لا تجب الصلاة على من على المجنون. ولا تجب كذلك على الصبي غير المميز. ولا تجب كذلك على المغمى عليه

24
00:08:18.300 --> 00:08:39.650
فكل هؤلاء لا تجب ولا قضاء عليهم ايضا بالتالي فقال رحمه الله تعالى بالغ عاقل قال طاهر. وهذا هو الشرط الرابع. الطهارة عن الحيض والنفاس فعلى ذلك لا تجب الصلاة على المرأة الحائض

25
00:08:39.900 --> 00:09:04.750
ولا النفساء وكذلك لا قضاء عليهما طيب نفترض ان امرأة طهرت من الحيض وارادت ان تقضي هذه الصلوات هل يجوز لها ذلك؟ احنا قلنا ابتداء لا يجب عليها الايه؟ لا الاداء ولا القضاء. هذا ليس بواجب عليها شرعا. لكن هي ارادت ان تفعل ذلك

26
00:09:06.050 --> 00:09:30.250
هل يجوز لها ذلك؟ هذا مما اختلف فيه الشيخان فعند ابن حجر رحمه الله تعالى يرى حرمة القضاء. يحرم عليها القضاء. ولو انها فعلت لم تنعقد صلاتها واما الرمي رحمه الله تعالى فيقول يكره لها ذلك

27
00:09:30.350 --> 00:09:47.850
وتنعقد صلاتها وتنعقد صلاتها. يبقى الان هنا سنلاحظ ان الجميع اتفق على ايش؟ على عدم المشروعية. لا يشرع لها ذلك. لكن هل هذا على سبيل تحريم ولا على سبيل الكراهة؟ هذا الذي حصل فيه الخلافة

28
00:09:48.550 --> 00:10:14.050
فاذا الشرط الرابع الطهارة عن الحيض والنفاس فلا تجب عليهما اداء ولا قضاء الشرط الخامس وهو لم يذكره النووي رحمه الله تعالى هنا وهو بلوغ الدعوة الشرط الخامس لوجوب الصلاة بلوغ الدعوة. فاذا لم تبلغه الدعوة فلا يجب عليه القضاء عند الرمل

29
00:10:14.150 --> 00:10:40.450
خلافا لابن قاسم رحمه الله تعالى الشرط السادس وهو سلامة الحواس فلا تجب على من خلق اعمى اصم ولو ناطقا لا تجب على من خلق اعمى اصم ولو ناطقا ولا قضاء كذلك عليه. اذا ردت اليه حواسه فيما بعد. لانها لم تجب اصلا عليه كما بينا. فيقول

30
00:10:40.450 --> 00:11:03.200
الشيخ رحمه الله تعالى ولا قضاء على الكافر. يعني اذا اسلم وذلك لقوله عز وجل قل للذين كفروا ايه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وكما ذكرناه قد يؤدي ايجاب ذلك الى التنفير. فخفف ذلك عن الكافر من باب الترغيب

31
00:11:04.200 --> 00:11:25.650
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال واذا اسلم اثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج الى نية كصدقة وصلة وعتق قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم. الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

32
00:11:26.300 --> 00:11:48.500
قال رحمه الله الا المرتد يبقى هنا لا قضاء على الكافر وعرفنا لماذا؟ قال الا المرتد يعني المرتد يلزمه القضاء. هذه الصلوات بعد اسلامه لماذا الزمناه بالقضاء من باب التغليظ؟ ولانه التزمها بالاسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الادمي

33
00:11:49.200 --> 00:12:14.950
طيب نفترض ان هذا الشخص ارتد ثم جن يعني الجنون اصابه حال الردة وهنا نقول سيقضي ايام الجنون مع الايام التي قبلها سيقضي ايام الجنون مع الايام التي قبلها. لماذا؟ تغليظا على هذا المرتد

34
00:12:15.550 --> 00:12:35.550
قال ولا الصبي يعني ولا قضاء ايضا على الصبي يعني اذا بلغ. ولو انه عبر بالطفل كما في كان اولى لانه يشمل الذكر والانثى. على ان ابن حزم رحمه الله تعالى نقل ان لفظ الصبي في اللغة يتناول الذكر

35
00:12:35.550 --> 00:12:53.650
والانثى فعلى ذلك لا اعتراض على ما ذكره رحمه الله تعالى. طيب لا قضاء على الصبي قال ويؤمر بها لسبع ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. يعني يجب على الاباء والامهات امر اولادهم المميزين. وهذا قيد

36
00:12:53.700 --> 00:13:17.650
يجب على الاباء والامهات امر اولادهم المميزين بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين ويجب ضربهم عليها اذا بلغوا عشر سنين الى البلوغ الى البلوغ. والاصل في ذلك هو الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين

37
00:13:17.650 --> 00:13:39.250
واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. يعني على تركها. فاذا المصنف رحمه الله تعالى بيقول ويؤمر الصبي المميز بها ويشمل هذا ايضا القضاء. يعني لو فاتته صلاة فيؤمر ايضا بقضاء هذه الصلاة التي فاتته بعد السبع. وبعد التمييز

38
00:13:39.250 --> 00:14:00.050
قال لسبع ما المقصود لسبع يعني في بداية الشروع في السبع ولا تمام السبع؟ يعني تمام السبع على الاصح يعني لتمام السبع على الاصح بعد استكمال سبع سنين. قال ويضرب عليها يعني ايه؟ يضرب على تركها لعشر

39
00:14:00.150 --> 00:14:23.550
وهذا الحديث كما بينا وظاهر كلامهم انه يشترط للضرب تمام العاشرة. كما انه اشترط تمام السابعة للامر بالصلاة. وان كان بعض اصحابنا يقول يضرب في اثنائها وهذا الذي صححه الاسناوي رحمه الله تعالى وجزم به ابن المقرئ

40
00:14:23.900 --> 00:14:40.050
مقتضى ما في المجموع ان التمييز وحده لا يكفي للامر. يعني قد يكون مميزا لكنه لم يبلغ لكن لكنه لم يستكمل سبع سنين. هل يؤمر؟ ولا لابد مع التمييز من استكمال السبع

41
00:14:40.300 --> 00:14:59.500
مقتضى ما ذكره في المجموع انه لابد مع التمييز استكمال سبع سنين قال في الكفاية انه المشهور واحسن ما قيل في ضبط التمييز ان يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده

42
00:14:59.900 --> 00:15:18.350
وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى يصلي الصبي؟ قال اذا عرف شماله من يمينه. مراد عرف ما يضره وما ينفعه وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع والامر

43
00:15:18.700 --> 00:15:41.550
والضرب واجبان على الولي. الامر بالصلاة والضرب عليها اذا استكمل عشر سنين وتركها. واجبان على الولي ابا كان او جدا او وصيا او قيما من جهة القاضي قال رحمه الله ويضرب عليها لعشر

44
00:15:42.700 --> 00:16:12.450
وهنا ننبه ان الولي لا يقتصر على مجرد الامر. لا يقول لولده صلي فقط فهنا ينبغي عليه ان يصحب ذلك نوع تهديد. اذا لم يمتثل الولد للامر. يقول صل والا ضربتك. يعني الاصل ان هو هيأمره بالصلاة. هكذا مجردا. لكن الولد متكاسل عن الصلاة

45
00:16:12.600 --> 00:16:35.050
فهنا يصاحب هذا الامر نوع تهديد فيقول صل والا اضربتك ولا يكفي في هذه الحالة ان يقول صل فقط حتى لا يشعر الولد بايش؟ ها بالتراخي الامر وانه يسعه ان يترك ما امر به ابواه. فيصاحب هذا الامر نوع تهديد

46
00:16:36.150 --> 00:16:56.150
وقال النووي رحمه الله تعالى في الروضة قال يجب على الاباء والامهات تعليم اولادهم الطهارة والصلاة والشرائع الطهارة لان الصلاة لا تصح بغير طهارة. فيجب عليهم يجب عليهم ان يعلموا اولادهم الطهارة التي تصح

47
00:16:56.150 --> 00:17:19.900
بها الصلاة. في تعلم احكام الوضوء. ونواقض كذلك الوضوء. وما يشترط له وما يجب فيه قال رحمه الله تعالى ولا ذي حيض او جنون او اغماء يعني لا قضاء على شخص ذي حيض. يعني اذا تطهر

48
00:17:20.650 --> 00:17:39.350
حتى وان تسبب له بدواء. يعني لو اخذت المرأة دواء تسبب لها في هذا الحيض هل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة حال حيضها؟ هي متسببة الان في الحيض. نقول في كل الاحوال لا

49
00:17:39.350 --> 00:18:00.200
يجب عليها قضاء ما فاتها حتى وان تعاطت شيئا تسبب لها في هذا الحيض. لماذا؟ لان ترك الصلاة هي على تلك الحالة عزيمة وليس من باب الايه ؟ الرخص. بخلاف مثلا الشخص اذا كان مجنونا

50
00:18:00.550 --> 00:18:21.650
الشخص المجنون لا يجب عليه الصلاة رخصة له تخفيفا عليه لانه غير مكلف. لكن لو تسبب في هذا الجنون القبور او تسبب في ازالة في زوال هذا العقد في زوال هذا العقل بسكر. يبقى هنا تعدى فيجب عليه في هذه الحالة قضاء ما

51
00:18:21.650 --> 00:18:42.050
فاته حارس شكر اذا كان متعديا بسكره يبقى هنا زال عقله وهو غير مطالب بالصلاة وهذه امرأة حائض غير مطالبة بالصلاة. نقول في كل الاحوال هذه لا تؤمر بالقضاء قال ولا قضاء على شخص ذي حيض يعني اذا تطهر وان تسبب له بدواء

52
00:18:43.050 --> 00:19:09.950
قال رحمه الله او جنون يعني كذلك لا قضاء على صاحب جنون او اغماء اذا افاق. ومثل ذلك المبرسم الذي يتعاطى البرشام فادى ذلك الى زوال العقل قال والمعتوه والسكران بلا تعد في الجميع. يبقى هنا هذا القيد رجع الى الكل الى المجنون والى المعطوه والى

53
00:19:09.950 --> 00:19:29.950
السكران والى الاغماء فلا يجب عليه قضاء ما فاته اذا لم يكن عن تعد. طب ان كان متعديا بهذا الفعل فهنا يجب عليه القضاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ

54
00:19:29.950 --> 00:19:48.650
فورد النص هنا في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه. سواء طال هذا الزمن او قل في كل الاحوال لا قضاء عليه لزوال العقل. يأتي هنا السؤال

55
00:19:49.250 --> 00:20:13.750
يجب قضاء الصوم على من اغمي عليه جميع النهار لماذا لم نقل ذلك في حق المصلي يعني الان شخص اغمي عليه اصيب بالاغماء وقلنا في هذه الحالة اذا افاق لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات

56
00:20:14.100 --> 00:20:33.300
طيب بالنسبة للشخص الصائم هذا يجب عليه قضاء الصوم. اذا افاق من ايه؟ من اغمائه. طيب هيقضي الصوم امتى وبعد رمضان كما نعلم جميعا. لماذا امرناه بقضاء الصوم ولم نأمره بقضاء الصلاة؟ قالوا لان الصلاة تتكرر

57
00:20:33.400 --> 00:21:02.150
بخلاف الصوم وقد تكثر ولذلك لم يؤمر بقضاء الصلاة لكن مع ذلك نقول يسن للمجنون يسن للمجنون والمغمى عليه ونحو هؤلاء القضاء قال رحمه الله تعالى بخلاف السكر يعني بخلاف صاحب السكر

58
00:21:02.850 --> 00:21:22.850
فانه اذا افاق يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات في هذا الزمن. لماذا؟ لانه متعدي بسكره لكن لو لم يكن متعديا كأن شرب شيئا لا يعلم انه مسكر. فلا قضاء عليه. او اكره على شرب هذا المسكر. ايضا لا قضاء عليه. لان

59
00:21:22.850 --> 00:21:44.350
معذور قال النووي رحمه الله تعالى وهذه الحشيش المعروفة حكمها حكم الخمر في وجوب قضاء الصلوات ثم شرع بعد ذلك في بيان وقت الضرورة والمقصود بوقت الضرورة يعني وقت زوال مانع الوجوب

60
00:21:44.700 --> 00:22:13.950
وهو الصبا كمانع من موانع الوجوب وكذلك الجنون وكذلك الكفر وكذلك الاغماء والحيض والنفاس  وقال المصنف رحمه الله ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة مسألة زوال المانع صورتها ان يدخل وقت الصلاة والشخص ممن لا تجب عليه الصلاة. لماذا لا تجب

61
00:22:13.950 --> 00:22:38.800
عليه الصلاة  لماذا؟ لماذا يا شيخ ايهاب يبقى الان دخل عليه الصلاة وهو وهو ممن لا تجب عليه الصلاة. لماذا لوجود المانع لوجود مانع من الموانع كحيض او جنون او غير ذلك

62
00:22:38.800 --> 00:22:56.700
ثم يزول هذا المانع. ده المقصود بمسألة ايش؟ مسألة زوال المانع. فلما نتكلم عن مسألة زوال المانع اللي يقصد بها يدخل وقت الصلاة ايه؟ والشخص ممن لا تجب عليه الصلاة لوجود مانع من هذه الموانع. ثم يزول هذا المانع

63
00:22:56.750 --> 00:23:16.600
ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول الحكم اذا زال المانع وقد بقي من خروج الوقت قدر تكبيرة الاحرام فاكثر يعني لحظة. فاكثر وجب قضاء تلك الصلاة يبقى هنا طهرت المرأة قبل خروج الوقت بلحظة

64
00:23:17.350 --> 00:23:40.300
يبقى يجب عليها قضاء هذه الصلاة بشرط بقاء السلامة من الموانع. قدر الطهارة والصلاة. فلو عاد مانع قبل مضي ذلك القدر فلا يجب عليها قضاؤها  يبقى هنا بيقول ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة

65
00:23:40.550 --> 00:24:01.150
قال وفي قول قال وفي قول يشترط ركعة. وفي قول يشترط ركعة. يعني اخف ما يقدر عليه احد. كما هو الحال بالنسبة للجمعة كما ان الجمعة لا تدرك باقل من ركعة فقيس عليها ايش هذه الحالة

66
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
فقيس علي هذه الحالة. وايضا لمفهوم حديث من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وعلى القولين كما بينا يشترط للوجوب بقاء السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة

67
00:24:22.100 --> 00:24:40.500
والصلاة اخف مما يمكن. فعلى ذلك لو عاد المانع قبل ذلك لم تجب الصلاة ولا يشترط ان يدرك مع التكبيرة او الركعة قدر الطهارة على الازهر قال رحمه الله تعالى

68
00:24:42.250 --> 00:25:05.500
والازهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة اخر العصر والمغرب اخر العشاء. يعني ايه هنا المصنف رحمه الله تعالى اراد ان يبين لنا انه يجب قضاء ما قبلها اذا كانت تجمع معها

69
00:25:08.050 --> 00:25:25.500
الان بعد ما بين انه لو ادرك تكبيرة من الوقت فان هذه الصلاة تجب عليه هنا يبين انه كذلك يقضي مع ما قبلها اذا كانت تجمع تجمع معه. وهذه لها صورتان

70
00:25:25.550 --> 00:25:55.100
الصورة الاولى ان يزول المانع وقت صلاة العصر يبقى هنا ستجب عليه صلاة العصر وكذلك تجب عليه صلاة الظهر تجب عليه صلاة العصر لانه ادرك ها ادرك وقت العصر قدر تكبيرة الاحرام فاكثر. وكذلك يجب عليه قضاء صلاة الظهر. لان وقت العصر وقت للظهر في حال الضرورة

71
00:25:55.100 --> 00:26:17.300
هذه السورة الاولى. الصورة الثانية ان يزول المانع وقت صلاة العشاء. فهنا يجب عليه اداؤها وقضاء المغرب فهمنا فقال رحمه الله تعالى والازهر والازهر يعني على القول الاول انه لو ادرك قدر تكبيرة وجبت عليه الايه؟ ها الصلاة

72
00:26:17.300 --> 00:26:37.300
ولا يشترط ركعة كما هو القول الثاني. قال والاظهر وجوب الظهر يعني مع العصر. بادراك تكبيرة يعني بادراك زمن قدر تكبيرة الاحرام في اخر وقت العصر. قال والمغرب يعني ووجوب المغرب اخر العشرين

73
00:26:37.300 --> 00:27:04.100
يعني مع العشاء بادراك ذلك اخر وقت العشاء. وذلك الاتحاد وقتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء  وهذا في حالة العذر ففي حالة الضرورة من باب اولى وكما قلنا يشترط للوجوب ان يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة والصلاة اخف ما يجزئ كركعتين في صلاة

74
00:27:04.100 --> 00:27:24.100
المسافر. هذه بالنسبة لمسألة زوال المانع. يعني هو دخل الان الوقت وهذا ليس من اهل الوجوب لوجود مانع فزال هذا المانع. وصار الان من اهل الوجوب في الوقت. يبقى هنا سيصلي هذه الصلاة مع

75
00:27:24.100 --> 00:27:51.450
ما يجمع معه. اتفقنا الان؟ قال رحمه الله تعالى ولو بلغ فيها اتمها واجزأته على الصحيح لو بلغ فيها يعني لو بلغ الشخص في الصلاة وهذا يكون بالسن يعني بلغ خمستاشر سنة تحديدا كما سبق معنا فانه يجب عليه ان يتم هذه الصلاة وجوبا

76
00:27:51.450 --> 00:28:17.200
لانه ادرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه اتمامها كما لو بلغ بالنهار وهو صائم. فانه يجب عليه في هذه الحالة امساك بقية النهار قال واجزأته على الصحيح واجزأته على الصحيح حتى لو كانت جمعة. لانه صلى الواجب الذي اوجبه الله عليه بشرطه

77
00:28:17.200 --> 00:28:39.050
كالعبد اذا عتق في اثناء النهار قبل فوت الجمعة. طيب الان وقعت اول هذه الصلاة نفلا ولا لا نعم هذه الصلاة وقعت اولها نفلا فهذا لا يمنع وقوع اخرها وقوع اخرها

78
00:28:39.250 --> 00:29:01.650
واجبا وذلك كحج تطوع فانه يحج تطوعا لكن لو شرع في الحج وجب عليه في هذه الحالة الاتمام. واتموا الحج والعمرة لله ولم يجوز له ان يخرج منه حتى ولو كان تطوعا

79
00:29:03.000 --> 00:29:26.150
وكذلك صوم المريض اذا شفاه الله في اثناء صومه. فانه يجب عليه كذلك الامساك. فهذا على الصحيح وفي مقابله وجه اخر ضعيف لا يجب الاتمام بل يستحب ولا تجزئه هذه الصلاة لانه ابتدأ هذه الصلاة حال النقصان

80
00:29:26.500 --> 00:29:44.850
لكن المعتمد الصحيح هو الاول انه يجب عليه الاتمام وتقع صحيحة مجزئة قال رحمه الله تعالى او بعدها فلا اعادة على الصحيح. يعني لو بلغ بعد بعد ان فعلها. بلغ بعد ان فعلها بالسن او بغيره

81
00:29:44.850 --> 00:30:10.150
في الصلاة لا يتصور ان يبلغ الا بالسن هنا الزمناه بالاتمام واجزاءته وهي صحيحة لكن لو بلغ بعد الصلاة فممكن يبلغ بعد الصلاة بالسن ممكن يبلغ بعد الصلاة باي علامة من علامات البلوغ المعروفة. فلو بلغ بعدها بالسن او بغيره والوقت باق. ايضا نقول اجزأته

82
00:30:10.150 --> 00:30:38.050
صلاته ولو عن الجمعة. وان امكن ادراك هذه الصلاة في الوقت. لماذا؟ لانه اداها صحيحة فبرئت منها ذمته ما الذي يترتب على ذلك؟ اذا قلنا وقعت صحيحة  قال فلا اعادة عليه فلا اعادة على الصحيح. يعني لا اعادة عليه واجبة على الصحيح حتى وان قلنا ان حاله تغير من

83
00:30:38.050 --> 00:31:01.000
النقصان الى الكمال كالامة التي صلت مكشوفة الرأس ثم بعد ذلك اعتقت. هيجب عليها اعادة هذه الصلاة؟ نعم نقول لا يجب عليها اعادة الصلاة. قال بعد ذلك ولو حاضت او جن اول الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض

84
00:31:01.000 --> 00:31:32.300
لا فلا لو حاضت او جنة يعني لو حاضت المرأة او اصابها النفاس او جن الشخص او اغمي عليه في اول الوقت واستغرق هذا الوقت باقي الوقت قال رحمه الله تعالى وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض. يعني وجبت تلك الصلاة

85
00:31:32.500 --> 00:31:53.250
ان ادرك قدر الفرض باقل ممكن وهذه هي مسألة طرو المانع. الاولى كانت زوال المانع. الان يتكلم عن طرق المانع. سورة المسألة ان يدخل الوقت والشخص ممن تجب عليه الصلاة

86
00:31:53.250 --> 00:32:11.250
ثم طرأ عليه مانع يمنع وجوب الصلاة حيض او جنون او غير ذلك ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول اذا طرأ هذا المعنى وقد مضى من دخول الوقت قدر صلاة الفرض فقط

87
00:32:12.200 --> 00:32:33.900
فهنا اذا امكن تقديم الطهارة قبل دخول الوقت كما هو الحال في الوضوء السليم واغتسال السليم فعليه القضاء واما اذا لم يمضي قدر الفرض فلا قضاء عليه يبقى السورة الاولى بنقول هذا الشخص الان دخل

88
00:32:33.950 --> 00:32:55.800
وقت الصلاة والشخص هذا ممن تجب عليه الصلاة. طيب فبنقول لو مضى من دخول الوقت قدر صلاة الفرض. وكان هذا الشخص سليما يعني يجوز له ان يتطهر قبل دخول الوقت فهذا يجب عليه قضاء هذه الصلاة

89
00:32:56.150 --> 00:33:17.450
طيب هذا الشخص من اصحاب الاعذار تمام؟ وصاحب العذر كما عرفنا لا يجوز له ان يتطهر قبل الوقت وانما يتطهر بعد دخول الوقت لانه لا ضرورة قبل ذلك. طب الوقت الذي كان يمكن ان يصلي فيه لا يسع الا فعل الصلاة فقط

90
00:33:17.800 --> 00:33:34.650
لا يجب عليك يبقى هنا لا يجب عليه قضاء هذه الصلاة لا يجب عليه قضاء تلك الصلاة طيب طرأ المانع ودي بقى الحالة التانية طرأ المانع ومضى من دخول الوقت قدر الصلاة والطهارة

91
00:33:35.750 --> 00:33:58.200
اذا لم يمكن تقديم الطهارة كما هو الحال في اصحاب الاعذار. فعليه القضاء كذلك اما اذا لم يمضي قدر الطهارة والفرض فلا قضاء عليه. يبقى هنا الحالة هذه في اذا طرأ المانع ومضى من الوقت قدر الصلاة والطهارة

92
00:33:58.400 --> 00:34:14.550
يبقى هنا ايه؟ احنا الحالة الاولى مضى من الوقت قدر الصلاة فقط بقينا فرقنا بين الشخص السليم وبين الشخص صاحب العزر. قلنا السليم هذا يجب عليه القضاء. لانه امكنه تقديم الطهارة قبل ذلك

93
00:34:14.550 --> 00:34:30.100
الشخص المعزور هذا لا يجب عليه القضاء لانه ما امكنه تقديم الطهارة. طيب الان بنتكلم بقى عن ايه؟ الحالة التانية هذه مضى من دخول الوقت قدر الصلاة وكذلك قدر الطهارة

94
00:34:30.450 --> 00:34:47.550
فهنا بنقول اذا لم يمكن تقديم الطهارة كما هو الحال في اصحاب الاعزار. فهذا عليه القضاء ليه عليه القضاء؟ لان الوقت الان يسمح له بالطهارة والصلاة. وهو لم يفعل. فهذا يجب عليه القضاء

95
00:34:47.800 --> 00:35:04.700
واما اذا لم يمضي قدر الطهارة والفرض في حق صاحب هذا العذر فهذا لا قضاء عليه فهذا لا قضاء عليه والحالة التانية يا شيخة متعلقة الحالة الثانية هذه متعلقة بصاحب العزر فقط

96
00:35:04.950 --> 00:35:28.000
يجب عليه القضاء اذا مضى وقته. مضى وقت الطهارة والصلاة. اذا لم يمضي وقت الطهارة والصلاة فلا قضاء عليه السليم فيجب علينا نعم ولهذا قال ولو حاضت او جن اول الوقت يعني هنا دخل الوقت ومضى الوقت وهو ممن وهو ممن تجب عليه. قال ولو حاضت او جن اول

97
00:35:28.000 --> 00:35:44.450
الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض قال والا فلا يعني والا يعني اذا يعني اذا لم يدرك قدر الفرض فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها. كما لو

98
00:35:44.450 --> 00:36:07.050
النصاب قبل التمكن والمصنف رحمه الله تعالى انما ذكر الحيض هنا واقتصر عليه ليعلم منه ان النفاس كذلك. لان دام مجتمع كما مرة وعلى المجنون يعني واقتصر على المجنون كذلك ليعلم منه الاغماء بالاولى

99
00:36:08.900 --> 00:36:35.150
ثم قال بعد ذلك فصل الاذان والاقامة سنة. وقيل فرض كفاية. كلمة ان شاء الله عن الاذان والاقامة في المجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

100
00:36:35.150 --> 00:36:46.200
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب