الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا وصلنا للفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى عن شروط وجوب الصلاة قال الامام النووي رحمه الله تعالى فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قال ولا قضاء على الكافر الا المرتد ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. ولا قيض او جنون ولا ذي حيض او جنون او اغماء. بخلاف السكر. ولو زالت هذه الاسباب وبقيت من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة. وفي قول يشترط ركعة. والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة العصر والمغرب اخر العشاء. ولو بلغ فيها اتمها واجزأته على الصحيح. او بعدها فلا اعادة على الصحيح ولو حاضت او جن اول الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض والا فلا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وانما عنون الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله فصل نظرا لانه ذكر بعد ذلك ما لو ادرك الصلاة في اخر الوقت قدر تكبيرة وهذا مناسب لما سبق الكلام عنه من مواقيت الصلاة. فكأنه ادرج الاحكام الموجودة في هذا الفصل ضمن ما سبق ذكره من المواقيت وشروط وجوب الصلاة يعني الشروط التي اذا اجتمعت في انسان وجبت عليه الصلاة. واذا اختل شرط منها فلا تجب الصلاة في تلك الحالة. اول هذه الشروط كما يذكر رحمه الله تعالى الاسلام. قال انما تجب الصلاة على كل مسلم. فلابد ان يكون مسلما فعلى ذلك لا تجب الصلاة على الكافر الاصلي. وقول المصنف رحمه الله تعالى انما تجب الصلاة على كل مسلم يعني ذكرا كان او انثى. فهي الفروض العينية بالاجماع فلا تجب الصلاة على كافر اصلي ولما نقول لا تجب الصلاة على كافر اصلي ما معنى ذلك؟ يعني لا تجب الصلاة على الكافر الاصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا. لكن تجب عليه وجوب عقاب. عليها في الاخرة. طب لماذا لا تجب عليه وجوب مطالبة؟ لعدم صحتها. لانه لو صلى وهو كافر لا تصح صلاته. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. لكن تجب عليه وجوب عقاب في الاخرة. لانه يتمكن من فعلها بالاسلام وهذا الذي دل عليه قول الله عز وجل فيما اخبر عن حالهم وهم يعذبون في النار قالت الملائكة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من طليب ولم نك نطعم المسكين. فعوقبوا عليها في الاخرة فدل ذلك على انها تجب عليهم وجوب عقاب. يعني انهم سيعاقبون عليها لانهم تمكنوا بفعلها بالاسلام لكنهم لم يفعلوا ذلك. فالشرط الاول الاسلام فعلى ذلك لا تجب على الكافر الاصلي. طيب اذا اسلم هذا الكافر الاصلي. هل يقضي ما فاته حال الكفر؟ الجواب لا. لا قضاء عليه اذا اسلم لا قضاء عليه اذا اسلم. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ان في مطالبتهم بفعلها بعد اسلامهم تنفير لهؤلاء عن الاسلام فلو اننا طالبنا كل كافر اسلم بان يقضي ما فاته من الصلوات حال الكفر فاننا ننفره بذلك عن دين الله تبارك وتعالى ولهذا لا يطالب هؤلاء بايش؟ بقضاء ما فاتهم حال الكفر. طيب بالنسبة للمرتد احنا قلنا الان شرط وجود الصلاة الاسلام. طيب بالنسبة للمرتد؟ المرتد هذا يجب عليه قضاء ما تركه اثناء ردته اذا رجع الى الاسلام تلعب وذلك تغليظا عليه هذا اولا. ولانه اقر بالاسلام والتزم باحكامه فلو ارتد لا يسقط عنه هذا احكام الاسلام. كما لو اقر بحق من حقوق الادمية فلا يسقط عنه هذا الحق بالرجوع عن الاقرار. فمن باب اولى حق الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن باب اولى حق الله تبارك وتعالى. لا يسقط عنه برجوعه بهذه الردة فاذا الشرط الاول هو الاسلام قال رحمه الله تعالى بالغ يعني الشرط الثاني لابد ان يكون بالغا فعلى ذلك لا تجب على الصبي. الصبي لا تجب عليه الصلاة. طيب لو كان هذا الصبي مميزا ما الحكم في تلك الحالة ايضا لا تجب. فلا تجب على صبي ولو كان مميزا لكن لو صلى لو صلى صبي ما حكم صلاته نقول لو كان الصبي ليس بمميز فلا تصح صلاته لعدم الايش؟ لعدم التمييز وان كان مميزا صحت منه صلاته هذا اولا واثيب عليها بناء على ذلك فاذا لابد ان يكون بالغا لتجب عليه الصلاة. ويكون البلوغ باحدى ثلاث علامات. العلامة الاولى بلوغ خمسة عشرة في الذكر والانثى وتبدأ من انفصال البدن من الرحم. الى مرور خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية فهذه اولى علامات البلوغ العلامة الثانية من علامات البلوغ الاحتلام في الذكر والانثى وذلك لتسع سنين قمرية تقريبية في الذكر وكذلك في الانثى. وبعض العلماء يقول هي ايضا تحديدية يعني لو انه كان قبل ذلك قبل هذا السن فلا يعد الاحتلام علامة من علامات البلوغ والاصح والله اعلم انها تقريبية وليست تحديدية. هذا بالنسبة لايش؟ هذا بالنسبة للاحتلام. والاحتلام هو خروج المني سواء كان في النوم او في اليقظة. العلامة الثالثة من علامات البلوغ الحيض. وهذه في الانثى لتسع سنين قمرية تقريبية كما سبق في باب الحيض فانا هنا بنقول لابد ان يكون بالغا لوجوب الصلاة. فعلى ذلك لا تجب على الصبي ولو كان مميزا وذلك لعدم التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يحتلم قال رحمه الله تعالى بالغ عاقل. وهذا هو الشرط الثالث. العقل. والمقصود بالعقل هنا يعني التمييز فتجب الصلاة على الشخص اذا كان مسلما بالغا عاقلا يعني مميزا. فعلى ذلك لا تجب الصلاة على من على المجنون. ولا تجب كذلك على الصبي غير المميز. ولا تجب كذلك على المغمى عليه فكل هؤلاء لا تجب ولا قضاء عليهم ايضا بالتالي فقال رحمه الله تعالى بالغ عاقل قال طاهر. وهذا هو الشرط الرابع. الطهارة عن الحيض والنفاس فعلى ذلك لا تجب الصلاة على المرأة الحائض ولا النفساء وكذلك لا قضاء عليهما طيب نفترض ان امرأة طهرت من الحيض وارادت ان تقضي هذه الصلوات هل يجوز لها ذلك؟ احنا قلنا ابتداء لا يجب عليها الايه؟ لا الاداء ولا القضاء. هذا ليس بواجب عليها شرعا. لكن هي ارادت ان تفعل ذلك هل يجوز لها ذلك؟ هذا مما اختلف فيه الشيخان فعند ابن حجر رحمه الله تعالى يرى حرمة القضاء. يحرم عليها القضاء. ولو انها فعلت لم تنعقد صلاتها واما الرمي رحمه الله تعالى فيقول يكره لها ذلك وتنعقد صلاتها وتنعقد صلاتها. يبقى الان هنا سنلاحظ ان الجميع اتفق على ايش؟ على عدم المشروعية. لا يشرع لها ذلك. لكن هل هذا على سبيل تحريم ولا على سبيل الكراهة؟ هذا الذي حصل فيه الخلافة فاذا الشرط الرابع الطهارة عن الحيض والنفاس فلا تجب عليهما اداء ولا قضاء الشرط الخامس وهو لم يذكره النووي رحمه الله تعالى هنا وهو بلوغ الدعوة الشرط الخامس لوجوب الصلاة بلوغ الدعوة. فاذا لم تبلغه الدعوة فلا يجب عليه القضاء عند الرمل خلافا لابن قاسم رحمه الله تعالى الشرط السادس وهو سلامة الحواس فلا تجب على من خلق اعمى اصم ولو ناطقا لا تجب على من خلق اعمى اصم ولو ناطقا ولا قضاء كذلك عليه. اذا ردت اليه حواسه فيما بعد. لانها لم تجب اصلا عليه كما بينا. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا قضاء على الكافر. يعني اذا اسلم وذلك لقوله عز وجل قل للذين كفروا ايه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وكما ذكرناه قد يؤدي ايجاب ذلك الى التنفير. فخفف ذلك عن الكافر من باب الترغيب قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال واذا اسلم اثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج الى نية كصدقة وصلة وعتق قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم. الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس قال رحمه الله الا المرتد يبقى هنا لا قضاء على الكافر وعرفنا لماذا؟ قال الا المرتد يعني المرتد يلزمه القضاء. هذه الصلوات بعد اسلامه لماذا الزمناه بالقضاء من باب التغليظ؟ ولانه التزمها بالاسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الادمي طيب نفترض ان هذا الشخص ارتد ثم جن يعني الجنون اصابه حال الردة وهنا نقول سيقضي ايام الجنون مع الايام التي قبلها سيقضي ايام الجنون مع الايام التي قبلها. لماذا؟ تغليظا على هذا المرتد قال ولا الصبي يعني ولا قضاء ايضا على الصبي يعني اذا بلغ. ولو انه عبر بالطفل كما في كان اولى لانه يشمل الذكر والانثى. على ان ابن حزم رحمه الله تعالى نقل ان لفظ الصبي في اللغة يتناول الذكر والانثى فعلى ذلك لا اعتراض على ما ذكره رحمه الله تعالى. طيب لا قضاء على الصبي قال ويؤمر بها لسبع ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. يعني يجب على الاباء والامهات امر اولادهم المميزين. وهذا قيد يجب على الاباء والامهات امر اولادهم المميزين بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين ويجب ضربهم عليها اذا بلغوا عشر سنين الى البلوغ الى البلوغ. والاصل في ذلك هو الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. يعني على تركها. فاذا المصنف رحمه الله تعالى بيقول ويؤمر الصبي المميز بها ويشمل هذا ايضا القضاء. يعني لو فاتته صلاة فيؤمر ايضا بقضاء هذه الصلاة التي فاتته بعد السبع. وبعد التمييز قال لسبع ما المقصود لسبع يعني في بداية الشروع في السبع ولا تمام السبع؟ يعني تمام السبع على الاصح يعني لتمام السبع على الاصح بعد استكمال سبع سنين. قال ويضرب عليها يعني ايه؟ يضرب على تركها لعشر وهذا الحديث كما بينا وظاهر كلامهم انه يشترط للضرب تمام العاشرة. كما انه اشترط تمام السابعة للامر بالصلاة. وان كان بعض اصحابنا يقول يضرب في اثنائها وهذا الذي صححه الاسناوي رحمه الله تعالى وجزم به ابن المقرئ مقتضى ما في المجموع ان التمييز وحده لا يكفي للامر. يعني قد يكون مميزا لكنه لم يبلغ لكن لكنه لم يستكمل سبع سنين. هل يؤمر؟ ولا لابد مع التمييز من استكمال السبع مقتضى ما ذكره في المجموع انه لابد مع التمييز استكمال سبع سنين قال في الكفاية انه المشهور واحسن ما قيل في ضبط التمييز ان يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى يصلي الصبي؟ قال اذا عرف شماله من يمينه. مراد عرف ما يضره وما ينفعه وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع والامر والضرب واجبان على الولي. الامر بالصلاة والضرب عليها اذا استكمل عشر سنين وتركها. واجبان على الولي ابا كان او جدا او وصيا او قيما من جهة القاضي قال رحمه الله ويضرب عليها لعشر وهنا ننبه ان الولي لا يقتصر على مجرد الامر. لا يقول لولده صلي فقط فهنا ينبغي عليه ان يصحب ذلك نوع تهديد. اذا لم يمتثل الولد للامر. يقول صل والا ضربتك. يعني الاصل ان هو هيأمره بالصلاة. هكذا مجردا. لكن الولد متكاسل عن الصلاة فهنا يصاحب هذا الامر نوع تهديد فيقول صل والا اضربتك ولا يكفي في هذه الحالة ان يقول صل فقط حتى لا يشعر الولد بايش؟ ها بالتراخي الامر وانه يسعه ان يترك ما امر به ابواه. فيصاحب هذا الامر نوع تهديد وقال النووي رحمه الله تعالى في الروضة قال يجب على الاباء والامهات تعليم اولادهم الطهارة والصلاة والشرائع الطهارة لان الصلاة لا تصح بغير طهارة. فيجب عليهم يجب عليهم ان يعلموا اولادهم الطهارة التي تصح بها الصلاة. في تعلم احكام الوضوء. ونواقض كذلك الوضوء. وما يشترط له وما يجب فيه قال رحمه الله تعالى ولا ذي حيض او جنون او اغماء يعني لا قضاء على شخص ذي حيض. يعني اذا تطهر حتى وان تسبب له بدواء. يعني لو اخذت المرأة دواء تسبب لها في هذا الحيض هل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة حال حيضها؟ هي متسببة الان في الحيض. نقول في كل الاحوال لا يجب عليها قضاء ما فاتها حتى وان تعاطت شيئا تسبب لها في هذا الحيض. لماذا؟ لان ترك الصلاة هي على تلك الحالة عزيمة وليس من باب الايه ؟ الرخص. بخلاف مثلا الشخص اذا كان مجنونا الشخص المجنون لا يجب عليه الصلاة رخصة له تخفيفا عليه لانه غير مكلف. لكن لو تسبب في هذا الجنون القبور او تسبب في ازالة في زوال هذا العقد في زوال هذا العقل بسكر. يبقى هنا تعدى فيجب عليه في هذه الحالة قضاء ما فاته حارس شكر اذا كان متعديا بسكره يبقى هنا زال عقله وهو غير مطالب بالصلاة وهذه امرأة حائض غير مطالبة بالصلاة. نقول في كل الاحوال هذه لا تؤمر بالقضاء قال ولا قضاء على شخص ذي حيض يعني اذا تطهر وان تسبب له بدواء قال رحمه الله او جنون يعني كذلك لا قضاء على صاحب جنون او اغماء اذا افاق. ومثل ذلك المبرسم الذي يتعاطى البرشام فادى ذلك الى زوال العقل قال والمعتوه والسكران بلا تعد في الجميع. يبقى هنا هذا القيد رجع الى الكل الى المجنون والى المعطوه والى السكران والى الاغماء فلا يجب عليه قضاء ما فاته اذا لم يكن عن تعد. طب ان كان متعديا بهذا الفعل فهنا يجب عليه القضاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ فورد النص هنا في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه. سواء طال هذا الزمن او قل في كل الاحوال لا قضاء عليه لزوال العقل. يأتي هنا السؤال يجب قضاء الصوم على من اغمي عليه جميع النهار لماذا لم نقل ذلك في حق المصلي يعني الان شخص اغمي عليه اصيب بالاغماء وقلنا في هذه الحالة اذا افاق لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات طيب بالنسبة للشخص الصائم هذا يجب عليه قضاء الصوم. اذا افاق من ايه؟ من اغمائه. طيب هيقضي الصوم امتى وبعد رمضان كما نعلم جميعا. لماذا امرناه بقضاء الصوم ولم نأمره بقضاء الصلاة؟ قالوا لان الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وقد تكثر ولذلك لم يؤمر بقضاء الصلاة لكن مع ذلك نقول يسن للمجنون يسن للمجنون والمغمى عليه ونحو هؤلاء القضاء قال رحمه الله تعالى بخلاف السكر يعني بخلاف صاحب السكر فانه اذا افاق يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات في هذا الزمن. لماذا؟ لانه متعدي بسكره لكن لو لم يكن متعديا كأن شرب شيئا لا يعلم انه مسكر. فلا قضاء عليه. او اكره على شرب هذا المسكر. ايضا لا قضاء عليه. لان معذور قال النووي رحمه الله تعالى وهذه الحشيش المعروفة حكمها حكم الخمر في وجوب قضاء الصلوات ثم شرع بعد ذلك في بيان وقت الضرورة والمقصود بوقت الضرورة يعني وقت زوال مانع الوجوب وهو الصبا كمانع من موانع الوجوب وكذلك الجنون وكذلك الكفر وكذلك الاغماء والحيض والنفاس وقال المصنف رحمه الله ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة مسألة زوال المانع صورتها ان يدخل وقت الصلاة والشخص ممن لا تجب عليه الصلاة. لماذا لا تجب عليه الصلاة لماذا؟ لماذا يا شيخ ايهاب يبقى الان دخل عليه الصلاة وهو وهو ممن لا تجب عليه الصلاة. لماذا لوجود المانع لوجود مانع من الموانع كحيض او جنون او غير ذلك ثم يزول هذا المانع. ده المقصود بمسألة ايش؟ مسألة زوال المانع. فلما نتكلم عن مسألة زوال المانع اللي يقصد بها يدخل وقت الصلاة ايه؟ والشخص ممن لا تجب عليه الصلاة لوجود مانع من هذه الموانع. ثم يزول هذا المانع ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول الحكم اذا زال المانع وقد بقي من خروج الوقت قدر تكبيرة الاحرام فاكثر يعني لحظة. فاكثر وجب قضاء تلك الصلاة يبقى هنا طهرت المرأة قبل خروج الوقت بلحظة يبقى يجب عليها قضاء هذه الصلاة بشرط بقاء السلامة من الموانع. قدر الطهارة والصلاة. فلو عاد مانع قبل مضي ذلك القدر فلا يجب عليها قضاؤها يبقى هنا بيقول ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة قال وفي قول قال وفي قول يشترط ركعة. وفي قول يشترط ركعة. يعني اخف ما يقدر عليه احد. كما هو الحال بالنسبة للجمعة كما ان الجمعة لا تدرك باقل من ركعة فقيس عليها ايش هذه الحالة فقيس علي هذه الحالة. وايضا لمفهوم حديث من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وعلى القولين كما بينا يشترط للوجوب بقاء السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة والصلاة اخف مما يمكن. فعلى ذلك لو عاد المانع قبل ذلك لم تجب الصلاة ولا يشترط ان يدرك مع التكبيرة او الركعة قدر الطهارة على الازهر قال رحمه الله تعالى والازهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة اخر العصر والمغرب اخر العشاء. يعني ايه هنا المصنف رحمه الله تعالى اراد ان يبين لنا انه يجب قضاء ما قبلها اذا كانت تجمع معها الان بعد ما بين انه لو ادرك تكبيرة من الوقت فان هذه الصلاة تجب عليه هنا يبين انه كذلك يقضي مع ما قبلها اذا كانت تجمع تجمع معه. وهذه لها صورتان الصورة الاولى ان يزول المانع وقت صلاة العصر يبقى هنا ستجب عليه صلاة العصر وكذلك تجب عليه صلاة الظهر تجب عليه صلاة العصر لانه ادرك ها ادرك وقت العصر قدر تكبيرة الاحرام فاكثر. وكذلك يجب عليه قضاء صلاة الظهر. لان وقت العصر وقت للظهر في حال الضرورة هذه السورة الاولى. الصورة الثانية ان يزول المانع وقت صلاة العشاء. فهنا يجب عليه اداؤها وقضاء المغرب فهمنا فقال رحمه الله تعالى والازهر والازهر يعني على القول الاول انه لو ادرك قدر تكبيرة وجبت عليه الايه؟ ها الصلاة ولا يشترط ركعة كما هو القول الثاني. قال والاظهر وجوب الظهر يعني مع العصر. بادراك تكبيرة يعني بادراك زمن قدر تكبيرة الاحرام في اخر وقت العصر. قال والمغرب يعني ووجوب المغرب اخر العشرين يعني مع العشاء بادراك ذلك اخر وقت العشاء. وذلك الاتحاد وقتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا في حالة العذر ففي حالة الضرورة من باب اولى وكما قلنا يشترط للوجوب ان يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة والصلاة اخف ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر. هذه بالنسبة لمسألة زوال المانع. يعني هو دخل الان الوقت وهذا ليس من اهل الوجوب لوجود مانع فزال هذا المانع. وصار الان من اهل الوجوب في الوقت. يبقى هنا سيصلي هذه الصلاة مع ما يجمع معه. اتفقنا الان؟ قال رحمه الله تعالى ولو بلغ فيها اتمها واجزأته على الصحيح لو بلغ فيها يعني لو بلغ الشخص في الصلاة وهذا يكون بالسن يعني بلغ خمستاشر سنة تحديدا كما سبق معنا فانه يجب عليه ان يتم هذه الصلاة وجوبا لانه ادرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه اتمامها كما لو بلغ بالنهار وهو صائم. فانه يجب عليه في هذه الحالة امساك بقية النهار قال واجزأته على الصحيح واجزأته على الصحيح حتى لو كانت جمعة. لانه صلى الواجب الذي اوجبه الله عليه بشرطه كالعبد اذا عتق في اثناء النهار قبل فوت الجمعة. طيب الان وقعت اول هذه الصلاة نفلا ولا لا نعم هذه الصلاة وقعت اولها نفلا فهذا لا يمنع وقوع اخرها وقوع اخرها واجبا وذلك كحج تطوع فانه يحج تطوعا لكن لو شرع في الحج وجب عليه في هذه الحالة الاتمام. واتموا الحج والعمرة لله ولم يجوز له ان يخرج منه حتى ولو كان تطوعا وكذلك صوم المريض اذا شفاه الله في اثناء صومه. فانه يجب عليه كذلك الامساك. فهذا على الصحيح وفي مقابله وجه اخر ضعيف لا يجب الاتمام بل يستحب ولا تجزئه هذه الصلاة لانه ابتدأ هذه الصلاة حال النقصان لكن المعتمد الصحيح هو الاول انه يجب عليه الاتمام وتقع صحيحة مجزئة قال رحمه الله تعالى او بعدها فلا اعادة على الصحيح. يعني لو بلغ بعد بعد ان فعلها. بلغ بعد ان فعلها بالسن او بغيره في الصلاة لا يتصور ان يبلغ الا بالسن هنا الزمناه بالاتمام واجزاءته وهي صحيحة لكن لو بلغ بعد الصلاة فممكن يبلغ بعد الصلاة بالسن ممكن يبلغ بعد الصلاة باي علامة من علامات البلوغ المعروفة. فلو بلغ بعدها بالسن او بغيره والوقت باق. ايضا نقول اجزأته صلاته ولو عن الجمعة. وان امكن ادراك هذه الصلاة في الوقت. لماذا؟ لانه اداها صحيحة فبرئت منها ذمته ما الذي يترتب على ذلك؟ اذا قلنا وقعت صحيحة قال فلا اعادة عليه فلا اعادة على الصحيح. يعني لا اعادة عليه واجبة على الصحيح حتى وان قلنا ان حاله تغير من النقصان الى الكمال كالامة التي صلت مكشوفة الرأس ثم بعد ذلك اعتقت. هيجب عليها اعادة هذه الصلاة؟ نعم نقول لا يجب عليها اعادة الصلاة. قال بعد ذلك ولو حاضت او جن اول الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض لا فلا لو حاضت او جنة يعني لو حاضت المرأة او اصابها النفاس او جن الشخص او اغمي عليه في اول الوقت واستغرق هذا الوقت باقي الوقت قال رحمه الله تعالى وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض. يعني وجبت تلك الصلاة ان ادرك قدر الفرض باقل ممكن وهذه هي مسألة طرو المانع. الاولى كانت زوال المانع. الان يتكلم عن طرق المانع. سورة المسألة ان يدخل الوقت والشخص ممن تجب عليه الصلاة ثم طرأ عليه مانع يمنع وجوب الصلاة حيض او جنون او غير ذلك ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول اذا طرأ هذا المعنى وقد مضى من دخول الوقت قدر صلاة الفرض فقط فهنا اذا امكن تقديم الطهارة قبل دخول الوقت كما هو الحال في الوضوء السليم واغتسال السليم فعليه القضاء واما اذا لم يمضي قدر الفرض فلا قضاء عليه يبقى السورة الاولى بنقول هذا الشخص الان دخل وقت الصلاة والشخص هذا ممن تجب عليه الصلاة. طيب فبنقول لو مضى من دخول الوقت قدر صلاة الفرض. وكان هذا الشخص سليما يعني يجوز له ان يتطهر قبل دخول الوقت فهذا يجب عليه قضاء هذه الصلاة طيب هذا الشخص من اصحاب الاعذار تمام؟ وصاحب العذر كما عرفنا لا يجوز له ان يتطهر قبل الوقت وانما يتطهر بعد دخول الوقت لانه لا ضرورة قبل ذلك. طب الوقت الذي كان يمكن ان يصلي فيه لا يسع الا فعل الصلاة فقط لا يجب عليك يبقى هنا لا يجب عليه قضاء هذه الصلاة لا يجب عليه قضاء تلك الصلاة طيب طرأ المانع ودي بقى الحالة التانية طرأ المانع ومضى من دخول الوقت قدر الصلاة والطهارة اذا لم يمكن تقديم الطهارة كما هو الحال في اصحاب الاعذار. فعليه القضاء كذلك اما اذا لم يمضي قدر الطهارة والفرض فلا قضاء عليه. يبقى هنا الحالة هذه في اذا طرأ المانع ومضى من الوقت قدر الصلاة والطهارة يبقى هنا ايه؟ احنا الحالة الاولى مضى من الوقت قدر الصلاة فقط بقينا فرقنا بين الشخص السليم وبين الشخص صاحب العزر. قلنا السليم هذا يجب عليه القضاء. لانه امكنه تقديم الطهارة قبل ذلك الشخص المعزور هذا لا يجب عليه القضاء لانه ما امكنه تقديم الطهارة. طيب الان بنتكلم بقى عن ايه؟ الحالة التانية هذه مضى من دخول الوقت قدر الصلاة وكذلك قدر الطهارة فهنا بنقول اذا لم يمكن تقديم الطهارة كما هو الحال في اصحاب الاعزار. فهذا عليه القضاء ليه عليه القضاء؟ لان الوقت الان يسمح له بالطهارة والصلاة. وهو لم يفعل. فهذا يجب عليه القضاء واما اذا لم يمضي قدر الطهارة والفرض في حق صاحب هذا العذر فهذا لا قضاء عليه فهذا لا قضاء عليه والحالة التانية يا شيخة متعلقة الحالة الثانية هذه متعلقة بصاحب العزر فقط يجب عليه القضاء اذا مضى وقته. مضى وقت الطهارة والصلاة. اذا لم يمضي وقت الطهارة والصلاة فلا قضاء عليه السليم فيجب علينا نعم ولهذا قال ولو حاضت او جن اول الوقت يعني هنا دخل الوقت ومضى الوقت وهو ممن وهو ممن تجب عليه. قال ولو حاضت او جن اول الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض قال والا فلا يعني والا يعني اذا يعني اذا لم يدرك قدر الفرض فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها. كما لو النصاب قبل التمكن والمصنف رحمه الله تعالى انما ذكر الحيض هنا واقتصر عليه ليعلم منه ان النفاس كذلك. لان دام مجتمع كما مرة وعلى المجنون يعني واقتصر على المجنون كذلك ليعلم منه الاغماء بالاولى ثم قال بعد ذلك فصل الاذان والاقامة سنة. وقيل فرض كفاية. كلمة ان شاء الله عن الاذان والاقامة في المجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب