ما استطعتم. ويقول سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فاذا هذا الامر متعلق بالقدرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثامن. في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد وصلنا الى قول الامام رحمه الله تعالى فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الا في شدة الخوف ونفل السفر. وهذا الفصل عقده الامام النووي رحمه الله تعالى في بيان استقبال القبلة او اه بدلها وما يتبع ذلك. فكلام الامام النووي رحمه الله تعالى هنا في خصوص شرط التحرم فقط لحديث انس ولان الانعقاد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره. لوقوع اول الصلاة بالشرط ثم آآ يجعل ما بعده تابعا له. يعني بنحتاط في امر التحرم ما لا نحتاط في غيره. لان انعقاد من شروط صحة الصلاة الا وهو استقبال القبلة. يأتي الان السؤال ما المقصود بالقبلة؟ القبلة في اللغة هي الجهة والمراد بها هنا يعني الكعبة المشرفة. والكعبة سميت بذلك او سميت بكونها قبلة لان المصلي يقابلها وتقابله. فهي قبلة بهذا الاعتبار. اعتبار ان المصلي يقابلها وتقام والامام رحمه الله تعالى يذكر هنا ان استقبال القبلة او استقبال الكعبة حال الصلاة شرط لصلاة القادر الا في شدة الخوف ونفل السفر ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على اشتراط استقبال القبلة لصحة الصلاة؟ الاصل في ذلك هو قوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام امر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بان يتوجه في صلاته الى المسجد المسجد الحرام يعني الى القبلة الى الكعبة. وامر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هنا. امر لجميع الامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب ما وجه الدلالة؟ اذا الله تبارك قال تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة او استقبال الكعبة فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما علاقة ذلك بالصلاة؟ هذا امر الظاهر منه انه عام باستقبال القبلة باستقبال الكعبة. لماذا خصصناه خصصنا هذا الوجوب بالصلاة. قالوا الاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين ان يكون فيها لهذا اخذ العلماء من من هذه الاية وجوب استقبال القبلة او الكعبة حال الصلاة. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اساء في صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالشيخ يقول استقبال قالوا القبلة شرط بدلالة الاية وكذلك بدلالة الحديث وكما عرفنا ان هذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما تصح به صلاته يقول فاستقبل القبلة فكبر فهذا دليل على اشتراط استقبال القبلة ولزوم ذلك في الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى استقبال القبلة شرط بدلالة الاية كذلك الحديث كما قدمنا. قال لصلاة القادر يعني اذا كان قادرا على استقبال القبلة لصحة صلاته ان يستقبل هذه القبلة. وذلك لان الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه انه اذا امر بامر فهو متعلق او هو معلق على القدرة والاستطاعة. قال الله عز وجل فاتقوا الله اذا كان قادرا على استقبال القبلة على استقبال الكعبة فلابد ان يأتي بهذا بهذا الشرط والا فان صلاته لا تصح طيب استثنى الشيخ رحمه الله تعالى حالتين. فقال الا في شدة الخوف ونفل السفر. لماذا استثنينا هاتين آآ دليل ذلك هو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا قال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مستقبلي القبلة او غير مستقبليها. وآآ روى الامام مالك عن نافع قال لا ارى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قوله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يعني ادوا صلاتكم سواء كنتم مستقبلي القبلة او غير مستقبلي القبلة وذلك في شدة الخوف. وكذلك بالنسبة في نفل السفر. والاصل في نفل السفر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يتنفل على آآ راحلته وهو يسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيثما توجهت به. لم يكن آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه الى القبلة وهو يتنفل على دابته صلى الله عليه وسلم حال السفر. فعرفنا من خلال ذلك ان الشخص اذا كان يتنفل في سفره فلا يتعين عليه ان يستقبل القبلة. فلا يتعين عليه ان يستقبل القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى لم يكن يتحرى ذلك. طيب يبقى اذا بنقول لابد ان يستقبل القبلة وهذا شرط لصحة الصلاة طالما انه كان قادرا على ذلك ويستثنى من ذلك شدة الخوف بدلالة الاية قول عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك نفل السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بفعله ان هذا آآ لا الزم باعتبار انه كان يصلي حيث توجهت به راحلته اذا كان على دابته في سفره صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ الله تعالى فللمسافر التنفل راكبا وماشيا. جاء في حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به. واذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة. وايضا جاء في في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود في كتاب الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر. ونقل الحافظ رحمه الله تعالى في التلقيص اه تصحيح ابن السكن لهذا الحديث وسكت عنه وحسنه المنذري في مختصر سنن ابي داود. فاذا هذه الحالة الثانية. قال ولا يشترط طول سفره على المشهور. يعني التنفل على الراحلة وهذه مسألة مهمة التنفل على الراحلة وعدم اشتراط استقبال القبلة هذه من رخص السفر سواء كان السفر طويلا او كان سفره قصيرا. مر معنا قبل ذلك ان السفر اما ان يكون طويلا وهذا تتعلق به بعض الرخص واما ان يكون قصيرا وهذا تتعلق به ايضا بعض الرخص. مسألة عدم استقبال القبلة في حال السفر فيما اذا كان يتنفل هذه لا تختص بالسفر الطويل حتى ولو كان سفره قصيرا فانه ويجوز له ان يترخص بهذه الرخصة. لماذا؟ لعموم الحاجة الى ذلك لعموم الحاجة الى ذلك الشخص اذا كان مسافرا فانه يحتاج الى مثل هذه الرخصة. ولهذا لا يشترط ان يكون سفره طويلا. مع المسامحة التي وردت في الشرع في حال النفل. بدليل ان الانسان يحل له ان يصلي النفل قاعدا مطلقا سواء كان قادرا على القيام او كان بالاولى غير قادر على القيام. فعندنا الاصل العام الذي دلت عليه النصوص الشرعية هو المسامحة في حال النفي. وايضا قياسا على ترك الجمعة. فترك الجمعة ايضا لا يختص بالسفر الطويل وانما هو لعموم السفر وذلك لحاجة الناس الى ذلك. فاذا الشيخ هنا بيقول لا يشترط على المشهور انه آآ يكون مسافرا سفرا طويلا. بل ما اذا كان مسافرا حتى ولو كان سفرا قصيرا. وهو ما دون المرحلتين جاز له ان يتلخص بهذه الرخصة. طالما انه كان مسافر لانه طالما انه كان مسافرا وشيخنا رحمه الله تعالى بيقول على المشهور ومعنى ذلك ان المسألة فيها آآ خلافا هذا اولا لكن خلاف هذا الذي وقع بين الاصحاب وهذا الخلاف ليس بالقوي. ولهذا عبر عنه بكونه مشهورا قال رحمه الله تعالى فان امكن استقبال الراكب في مرقد واتمام ركوعه وسجوده لزمه ان امكن استقبال الراكب في مرقد ما هو المرقد؟ هو المكان الذي هو المكان الذي يرقد فيه كفوق الجمل مثلا كفوق الجمل مثلا. فلو امكنه ان يستقبل القبلة مع اتمام الركوع والسجود فانه يلزمه ذلك لانه متيسر في حقه كما هو الحال في راكب السفينة. قال والا فالاصح انه ان سهل الاستقبال وجب والا فلا. ان سهل الاستقبال يعني استقبال القبلة وجب عليه ذلك لانه متيسر في حقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلو تيسر في حقه ان هو يستقبل القبلة وجب عليه ذلك. والا فلا يجب وذلك للمشقة والاختلال امر السير عليه فيما لو الزمناه باستقبال القبلة مع المشقة قال ويختص بالتحرم. قال ويختص بالتحرم. يعني حال استقبال القبلة يجب عليه اذا كان كافرا في حال الاحرام فقط. وذلك لحديث انس الذي ذكرناه انفا يقول انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. فدل ذلك على ان وجوب الاستقبال في حق المسافر. هذا في حال ده مرتبط بتكبيرة الاحرام. فاذا لم تكن التكبيرة على الوجه الذي جاء به الشرع فان صلاته لا تنعقد فلابد ان نحتاط في التكبيرة على وجه الخصوص اكثر من غيرها. قال وقيل يشترط في السلام ايضا. قيل يشترط في لامي ايضا هذا قول اخر ان الامر ليس مختصا بالتحرم وانما كذلك في السلام وذلك لتيسره لكن المعتمد ان هذا مختص بالتحرم دون غيره من الاركان. قال رحمه الله تعالى ويحرم انحرافه عن طريقه الا الى القبلة. ويحرم انحرافه عن طريقه. لان الطريق في حق المسافر بل عن القبلة فهو الان استقبل القبلة آآ في تكبيرة الاحرام ثم مضى في طريقه طريقه اليه بمثابة القبلة. فلا يجوز وهو يصلي ان ينحرف عن الطريق. يعني لا يتجه بصدره يمينا او شمالا وانما لابد ان يتجه بصدره لان الاستقبال ضابطه هو التوجه بالصدر. الى الطريق الذي يسير فيه. قال الا الى القبلة يعني الا اذا توجه الى بصدره الى القبلة فحين اذ لا يحرم عليه ذلك لان القبلة هي الاصل اعود اليها هو الاصل. قال ويومئ بركوعه وسجوده اخفض. ويومئ بركوعه سجوده اخفض يعني اذا اراد ان يركع يكفيه ان يومئ يعني ينحني في الركوع. واذا اراد ان يسجد بعد ذلك فليجعل هذا الانحناء اخفض من الانحناء الذي كان في الركوع. ما السبب؟ لماذا قلنا لابد ان يأتي بذلك قلنا بذلك لانه يحصل بذلك التميز. لا يمكن ان يحصل التمايز بين الركنين الركوع والسجود الا ان يجعل سجوده اخفض من ركوعه. ولذلك نقول لا يلزمه ان هو يضع جبهته على السرج مثلا ولا ان يبذل وسعه في الانحناء بل يكفيه ان يجعل الانحناء في السجود اخفض عما كان عليه في الركوع. قال والاظهر ان الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل بل فيهما وفي احرامه. وذلك لسهولته عليه بالمكث. فلو كان يتنفل وهو ماشي في سفره والان هو يسافر ماشيا. احنا عرفنا لو كان يسافر وهو على دابته يبقى خلاص سيستقبل القبلة حال الاحرام ويسير دابة حيث توجهت به وطريقه هو قبلته. فلذلك لا يجوز ان ينحرف عن طريقه آآ بصدره لانه سيكون منحرفا حينئذ عن القبلة الا لو انحرف عن الطريق الى جهة القبلة فلا حرج عليه ولا يحرم عليه الكعبة. يبقى هو الان صدق عليه انه مستقبل للقبلة. الصورة الثانية ان هو يستقبل باب الكعبة باب الكعبة في جهة من الجهاد كما هو معلوم. وكان هذا الباب مردودا. يبقى هنا يصدق عليه ايضا انه مستقبل لذلك ما عرفنا الان هذا شخص يسافر ماشيا. يسافر ماشيا. واراد ان يتنفل ماذا يصنع؟ يقول هذا الشخص اذا كان يتنفل ماشيا واراد ان يركع يقف ويأتي بالركوع تاما واذا اراد ان يسجد ايضا يقف ويأتي بالسجود تاما لا نقول له في هذه الحالة انحني واكتفي بهذا الانحناء او هذا الايماء بل لابد ان يأتي بالركوع تاما وكذلك بالسجود لابد ان يقف ويأتي به تاما ويستقبل فيهما وفي احرامه القبلة. لماذا؟ لانه يسهل عليه ذلك. لانه يسهل عليه ذلك ولا يمشي الا في قيامه وتشهده. ولا يمشي الا في قيامه وتشهده. وذلك لسهولة مشي القائم فسقط عنه التوجه ليمشي آآ فيه بقدر ذكره واما بين السجدتين فلا يجوز ان يمشي بين السجدتين لقصره مع احداث قيام فيه وهو ممتنع. فلذلك بنقول الشخص اذا صلى النفل وهو مسافر وكان سفروا هذا ماشيا. لابد من هذه المسائل اذا اراد ان يركع الان هو سيتحرى للاحرام بنقول اذا كبرت للاحرام فاستقبل القبلة. ثم لك ان تمشي وتقرأ حال المشي طيب الان انتهى من قراءته واراد ان يركع لابد ان يأتي بركوعه تاما على الصفة المعروفة ثم انه يرفع من هذا الركوع واذا اراد ان يسجد لابد ان يقف ويأتي بالسجود تاما ولا يمشي الا اذا كان قائما او كان يتشهد. هذه هي هذه هي صفة صلاة المسافر ماشيا قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو صلى فرضا على دابة واستقبل واتم ركوعه وسجوده وهي واقفة فتنجز الان عرفنا كيف يصلي النفل. طب هو الان اراد ان يصلي الفرض. هل يجوز له ان يصلي الفرض على الدابة ويشمل ذلك مثلا اذا كان في السيارة او نحو ذلك يقول اذا اراد ان يصلي على دابته فرض فلابد ان يستقبل ويتم الركوع ويتم السجود وهي واقفة وهذا لا حرج عليه لانه مستقر. هو الان مستقر كانه واقف على الارض. فهو الان واقف على دابة فلا فرق فيهما. فلابد ان هو آآ يصلي صلاته تامة على هذه الدابة المستقرة طيب نفترض ان هذه الدابة كانت سائرة. هل يجوز له ان يصلي الفرض على هذه الدابة وهي تسير؟ يقول او سائرة فلا اه لماذا؟ لان سير الدابة منسوب اليه. فكأنه يصلي الفرض وهو يسير وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يصلي الفرض كان ينزل صلى الله عليه وسلم ثم اذا انتهى من فرضه ركب دابته وتنفل فلكون سير الدابة منسوب الى هذا الشخص منسوبا الى هذا الشخص نقول لا يجوز له ان يصلي الفرض وهو على على دابته. حتى وان تمكن من اتمام الاركان على هذه الدابة. فانه ايضا لا يجوز له ذلك قال رحمه الله تعالى ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها او بابها مردودا او مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع او على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز يعني جاز له التوجه وجاز له الصلاة. طيب الان شخص سيصلي داخل الكعبة. او اراد ان يصلي فوق الكعبة. هل يشرع له ذلك؟ نعم يشرع له ذلك بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها فدل ذلك على آآ جواز الصلاة داخل الكعبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم البيت واسامة ابن زيد وبلالا وعثمان فاغلقوا عليه لما فتحوا كنت اول من ولد. فلقيت بلالا فسألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال ركعتين بين الساريتين عن يسارك اذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الصلاة باب قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وهذا الحديث ايضا اخرجه الامام مسلم. فاذا الصلاة داخل الكعبة جائزة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فيما لو صلى على سطحيها ايضا يجوز له ذلك. طيب الان سيصلي داخل الكعبة او سيصلي على سطح الكعبة. احنا قلنا من شرط صحة الصلاة استقبال القبلة. كيف سيستقبل القبلة وهو داخل الكعبة؟ او هو على سطح الكعبة الشيخ يقول ومن صلى في الكعبة واستقبل هذه هي صورة استقبال القبلة. قال واستقبل جدارها او بابها مردودا او مفتوحا مع ارتفاع عتبته يبقى الان سورة اولى ان هو يصلي داخل الكعبة وهو مستقبل جدارا من للقبلة. الصورة الثالثة ان يستقبل باب الكعبة وهو مفتوح. فهنا يجوز له ايضا ان يستقبل باب الكعبة لكن بشرط لابد من ارتفاع العتبة عتبة هذا الباب ثلثي ذراع ثلثي ذراع والا فلا يجوز له ذلك. وكذلك فيما لو كان يصلي على سطح الكعبة فاذا كان مستقبل آآ مثلا بناء الكعبة يعني كان البناء الذي هو على السطح بهذا المقدار ايضا يجوز له ذلك لانه في كل ذلك في كل هذه السور التي قلنا فيها بالجواز هو متوجه الى جزء من الكعبة. او الى ما هو كالجزء من الكعبة والمقصود بذلك يعني العتبة او الباب اذا كان مردودا. فهمنا الان فهذه صور ذكرنا فيها ما يجوز فيها الاستقبال وما لا يجوز فيها الاستقبال. اذا كان مستقبلا للجدار او كان مستقبلا للباب المردود فيجوز له ذلك. اذا كان الباب مفتوحا والعتبة بقدر ثلثي ذراع جاز له زلك. طيب نفترض ان ما فيش عتبة اصلا يبقى لا يجوز له ذلك لانه ليس مستقبلا للكعبة ولا لجزء منها ولا هو كالجزء منها وكذلك لو صلى على السطح والارتفاع الذي هو مستقبله بهذا المقدار جاز له ذلك. طب نفترض ان ما فيش اي شيء استقبله وهو على سطح الكعبة فلا يجوز له حينئذ لانه غير متوجه الى الكعبة ولا الى جزء ولا الى جزء منها قال رحمه الله تعالى ومن امكنه علم القبلة؟ حرم عليه التقليد والاجتهاد لانه يسهل عليه علمها. وهو كالحاكم اذا وجد النص. الحاكم او المجتهد او المجتهد اذا وجد النص هل يجوز له الاجتهاد والا لابد له من اعمال النص؟ لابد له من اعمال النص كذلك الشخص اذا كان اه عالما بالقبلة. فانه لا بد ان يعمل بعلمه. سهولة ذلك عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهو مستطيع ليه؟ آآ استقبال القبلة وعلم جهة القبلة فلابد ان يعمل بعلمه ويحرم عليه التقليد والاجتهاد. قال والا يعني اذا لم يمكنه علم القبلة قال اخذ بقول ثقة يخبر عن علم. يعني يخبر عن علم بالقبلة او يعمل بالمحاريب التي يستعملها المسلمون في مساجدهم للدلالة على اتجاه القبلة. امتى ؟ نسأل شخصا عن جهة القبلة او امتى نلجأ الى المحاريب لمعرفة جهة القبلة في حالة اذا لم يكن الشخص قادرا على معرفة جهتي القبلة بنفسه. قال فان فقد وامكن الاجتهاد التقليد. يعني اذا لم يجد ثقة يسأله يخبره عن علم فهنا آآ اذا كان لهذا الشخص ان يجتهد وجب عليه الاجتهاد. ولا يجوز له التقليد في هذه الحالة. لان المجتهد لا يقلد مجتهدا بل يجتهد وجوبا. هو الان لا يجد احدا يخبر عن علم لكن الذي آآ يعني هو معه شخص سيجتهد ايضا هو الاخر في معرفة هذه القبلة يبقى ايه؟ في هذه الحالة يجتهد هو ما دام ان هو قادر على الاجتهاد ولا يسأل شخصا اخر سيجتهد في معرفة القبلة لان المجتهد لا يقلد مجتهدا بل في هذه الحالة وجوبا. قال وان تحير لم يقلد في الازهر. لانه مجتهد. والتحير عارض يرجى زواله. فينتظر ولا يقلد. قال وصلى كيف كان ويقضي انت حير لم يقلد لانه مجتهد كما قلنا وهذا التحير آآ عارض يرجى زواله وانما الواجب عليه في هذه الحالة ان يصلي كيف كان لحرمة الوقت ويقضي يعني هذه الصلاة اذا ظهرت له القبلة بعد ذلك لانه عذر نادر ويؤدي ان ظهرت له فيه. يعني يؤدي الصلاة ان ظهرت القبلة وهو في الوقت ولا اعادة عليه في هذه الحالة. قال ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح. وهذا سعيا منه في الحق لتأكد الظن عند الموافقة. وقوة الساني عند المخالفة. لماذا قلنا الثاني اقوى من الاول عند مخالفة لانها لا تكون الا عن امارة اقوى. والاقوى اقرب الى اليقين. قال رحمه الله تعالى ومن عجز عن الاجتهاد قال ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة كاعمى قلد ثقة عارفا. يبقى الان وصلنا الى المرحلة الاخيرة. الى شخص ليس عنده اجتهاد عاجز عن الاجتهاد وكذلك لا علم عنده بالادلة بادلة آآ معرفة القبلة في هذه الحالة سيقلد يبقى التقليد هذه مرحلة اخيرة. سيقلد من؟ يقلد ثقة عارفا لقوله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب هذا الشخص عاجز عن الاجتهاد وعن تعلم الادلة. فهذا سيقلد ثقة عارفا بدلالة هذه الاية. لو ان هذا الشخص الذي نتكلم عنه قادر على التعلم فهنا يجب عليه ان يتعلم في الاصح. ويحرم عليه التقليد. لماذا؟ لانه اه قادر على التعلم المفترض او الواجب في حقه ان هو يستقبل القبلة. وما لا يتم الواجب الا به. فهو واجب فهذا لو كان مسافرا لو كان مسافرا فالوجوب هنا سيكون على الاعيان. ولو كان في الحضر فالوجوب هنا على الكفاية. قال يجب التعقال فالاصح وجوب التعلم يعني عند ارادة السفر لعموم حاجة المسافر الى معرفة القبلة وكثرة الاشتباه عليه فكان فرض عين على هذا المسافر ان يتعلم. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما اذا كان في الحضر فهو فرض على الكفاية. قال فيحرم التقليد لقدرته على العلم بنفسه قال بعد ذلك ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الازهر. هو الان قلنا سيجتهد. وهي المرحلة قبل الاخيرة قبل ان هو آآ اذا كان يعني لم يكن مقالدا وعنده اجتهاد. احنا قلنا المرحلة الاخيرة ان يكون مقلدا. فهنا سيقلد عارفا لقوله سبحانه تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا هو الان غير مقلد. وعنده اجتهاد وعنده علم بالادلة فصلى باجتهاده وبعد ما صلى باجتهاده تيقن الخطأ فهل يقضي ولا لا يقضي؟ يعني هل يقضي صلاته هذه التي صلاها باجتهاد؟ وتيقن انه اخطأ في اجتهاده؟ يقول الشيخ في الازهر لانه تيقن الخطأ. لانه تيقن الخطأ. فيما يؤمن مثله في العادة. يعني العادة للمثل ان هو لا يقع في هذا الخطأ كما عرفناه. كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه. ولان ما لا يسقط من شروط النسيان لا يسقط بالخطأ كالطهارة. يعني لو ان شخصا صلى لغير جهة القبلة ناسيا. هل نسيان يسقط هذا الشرط؟ الجواب لا. فالقاعدة تقول ما لا يسقط من الشروط بالنسيان. لا يسقط بالخطأ الطهارة. قال فلو تيقنه فيها وجب استئنافها. لو تيقنه يعني تيقن فيها يعني في الصلاة. وجب استئنافها يعني لابد من آآ الصلاة من جديد عدم الاعتداد بما مضى. قال وان تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء. يعني لو اجتهد في الصلاة الاولى فادى اجتهاده الى ان القبلة الى هذه الجهة. ثم لما اراد ان يصلي اجتهد مرة اخرى اداه اجتهاده الى ان القبلة في جهة ثانية. فهنا سيعمل بالاجتهاد الثاني ولا قضاء عليه لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد سواء تغير بعد الصلاة او في الصلاة. قال حتى ولو صلى اربع حتى لو صلى اربع ركعات لاربع جهاد بالاجتهاد فلا قضاء. لان كل ركعة مؤداة باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأ ثم قال بعد ذلك باب صفة الصلاة نتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى عن مسائل هذا الباب في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل صلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين