﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ذكر نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الحادي عشر لشرح كتاب الصلاة

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع باب صفة الصلاة وكنا وصلنا للركن السابع من اركان الصلاة وهو السجود

3
00:00:40.350 --> 00:01:10.350
قال الامام النووي رحمه الله السابع السجود واقله مباشرة بعض جبهته مصلاه فان سجد على متصل به جاز ان لم يتحرك بحركته. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الازهر قلت الازهر وجوبه والله اعلم. الركن السابع من اركان الصلاة وهو السجود. والسجود في

4
00:01:10.350 --> 00:01:40.350
وهو التطامن والميل. وقيل السجود في اللغة هو الخضوع والتذلل واما السجود في الشرع فهو وضع المصلي جبهته على مصلاه. هو وضع المصلي جبهته على مصلاه. والاصل في مشروعية السجود قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

5
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فامر الله عز وجل في هذه الاية بالسجود. قال اركعوا اسجدوا والامر ظاهره الوجوب. وايضا يدل على مشروعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر مسيء في

6
00:02:00.350 --> 00:02:20.350
قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فامره صلى الله عليه وسلم بالسجود وامره كذلك اطمئنان في هذا السجود. وهذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلهذا امره النبي صلى الله عليه

7
00:02:20.350 --> 00:02:50.350
بكل ما يجب عليه في صلاتي هذه وما لا تصح الصلاة الا به. فدل هذا على ركنية السجود في الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واقله مباشرة بعض جبهات في مصلاه. يعني اقل السجود هو ان يباشر بجبهته او ببعض جبهته

8
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
مصلاه يعني المكان الذي سيصلي عليه او يسجد فيه. والاصل فيه هو حديث خباب ابن الارت رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكلا

9
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد باب استحباب تقديم الظهر في اول الوقت في غير شدة الحر ورواه كذلك البياقي في الكبرى واللفظ له واسناده صحيح. وايضا جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله

10
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
تعالى عنهما عند ابن حبان في سياق حديث طويل انه صلى الله عليه وسلم قال للثقفي السائل قال واذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرا. فامره صلى الله عليه وسلم

11
00:03:50.350 --> 00:04:20.350
ان يباشر بجبهته الارض مع التمكين كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلهذا السجود لكي آآ يسمى سجودا لابد ان يباشر ببعض جبهته مصلاه. ببعض مصلاها مع شروط اخرى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها وشروط السجود اولا ان يصح ما

12
00:04:20.350 --> 00:04:40.350
قبله هذا هو الشرط الاول لصحة السجود. الشرط الثاني الا يقصد به غيره. يعني لابد ان ومن اجل السجود. اما لو كان هذا الهوي لغير السجود كأن سقط مثلا على وجهه او هوى للركوع

13
00:04:40.350 --> 00:05:00.350
فجعل هذا الهوي للسجود فهذا لا يجزئه ولا يكفيه. الشرط الثالث وهو ان يكون مطمئنا في هذا السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الشرط

14
00:05:00.350 --> 00:05:30.350
الذي يليه وهو الشرط الرابع وهو ان تكون هذه الطمأنينة يقينا. الشرط الخامس وهو ان يسجد على سبعة الجبهة وبطون اليدين والركبتين وبطون اصابع الرجلين والواجب في كل ذلك هو ان يسجد على جزء من كل واحد منها. فلا يجب على كل الجبهة مثلا بل لو سجد على جزء من الجبهة

15
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
وما ذكرناه فهذا يكفيه ويجزئه. الشرط السادس وهو ان تكون جبهته مكشوفة. ولو جزءا منها كما مرة معنى مما يسدد به. الشرط السابع وهو الا يسجد على شيء يتحرك بحركته. كأن

16
00:05:50.350 --> 00:06:20.350
سجد مثلا على عمامته او سجد على كمه فهذا لا يصح معه السجود الشرط الثامن وهو ارتفاع اسافله على اعاليه. ما المقصود بالاسافل هنا؟ اسافله يعني العجيزة يعني الكتفان والرأس. الشرط التاسع وهو التحامل برأسه. التحايل

17
00:06:20.350 --> 00:06:40.350
برأسه يعني لو انه سجد فلابد من التحامل بحيث لو سجد على قطعة قطن لانكبست. لو توفرت هذه الشروط التسعة نقول في هذه الحالة صح السجود. يقول الشيخ رحمه الله تعالى مفصلا هذا الذي اجملناه. يقول اقل

18
00:06:40.350 --> 00:07:00.350
مباشرة بعض واقله مباشرة بعض جبهتهم مصلاه قال فان سجد على متصل به جاز لم يتحرك بحركته. لو سجد على شيء متصل به ككمه او العمامة التي يلبسها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى

19
00:07:00.350 --> 00:07:20.350
هذا يجوز اذا اذا كان هذا الشيء لا يتحرك بحركته لانه اذا لم يتحرك بحركته صار كان منفصل. اما لو تحرك بحركته في قيام او قعود او غيرهما في هذه الحالة

20
00:07:20.350 --> 00:07:40.350
لم يجز له ان يسجد عليه لانه كالجزء منه. لانه كالجزء منه. قال بعد ذلك ولا يجب يديه وركبتيه وقدميه في الازهر. قلت الاظهر وجوبه والله اعلم. يعني لابد في سجوده

21
00:07:40.350 --> 00:08:00.350
ان يضع يديه وركبتيه وقدميه. والامام النووي رحمه الله تعالى يقول هذا هو الازهر. وانما كان الازهر لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان

22
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
اسجد على سبعة اعظم. الجبهة واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين والا نكفت الثياب والشعر. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في الاذان باب السجود على سبعة

23
00:08:20.350 --> 00:08:40.350
دي اعظم ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب اعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعفس الرأس في الصلاة. طيب من قال لا يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين. كما يقول الرافعي رحمه الله تعالى. ما دليله على

24
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
دليل على ذلك انه لو وجب وضعها لوجب الايماء بها عند العجز عن وضعها والاماء بها لا يجب ترتب على ذلك او ينتج عن ذلك ان وضع هذه الاعضاء ايضا لا يجب

25
00:09:00.350 --> 00:09:20.350
الازهر كما قلنا هو وجوب وضع هذه الاعضاء لخبر الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب ان يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه. ويجب ان يطمئن يعني في سجوده. لحديث المسيء كما

26
00:09:20.350 --> 00:09:40.350
قال وينال مسجده ثقل رأسه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرة. حتى لا يصدق عليه انه ينقر في صلاته لابد من ان يمكن جبهته من الارض. وذلك

27
00:09:40.350 --> 00:10:00.350
بانه آآ يحصل منه هذا الثقل. بحيث انه لو سجد على قطعة قطن لانكبست. قال والا الا يهوي لغيره. فلو سقط لوجهه وجب العود الى الاعتدال. لوجود الصارف عن قصد السجود كما

28
00:10:00.350 --> 00:10:20.350
ومعنا في الركوع. قال وان ترتفع اسافله على اعاليه في الاصح. والاصل في زلك هو حديث ابي اسحاق عمرو بن عبدالله انه قال وصف لنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
قال فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند ورواه كذلك ابو داود في كتاب الصلاة

30
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
باب صفة السجود وراه كذلك النسائي وابن خزيمة وحسنه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد سجد على هذه

31
00:11:00.350 --> 00:11:28.400
الهيئة ولهذا قلنا لابد من ارتفاع اسافره على اعالي قال الشيخ رحمه الله تعالى قال واكمله يكبر لهويه بلا رفع. طيب هنا الامام قل في الاصح ما معنى في الاصح؟ يعني المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي بين اصحابنا والاصح هذا الذي ذكرناه

32
00:11:28.400 --> 00:11:48.400
وفي مقابله وجه اخر يجوز تساوي الاسافل والاعالي. فلا حاجة الى رفع الاسافل فيما ذكرنا فمهما كان مستويا صح له ذلك. طب لو كان آآ يعني الاعالي اعلى من الاسافل

33
00:11:48.400 --> 00:12:08.400
يعني كان الكتف والرأس اعلى من عاجزته. فهنا لا يجزئه جزما لعدم اسم السجود. كما لو اكب على وجهه ومد رجليه. لكن لو كان هذا الشخص به علة لا يمكنه السجود الا ان يكون ممدود الرجلين فهذا

34
00:12:08.400 --> 00:12:38.400
لا يجزئه كما اه ذكره المتولي رحمه الله واقره النووي في شرح المهذب. قال بعد ذلك واكمله كبر هويه بلا رفع. يكبر لهويه بلا رفع. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. فقيل له يا ابا هريرة ما هذا التكبير

35
00:12:38.400 --> 00:12:58.400
فقال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان. باب اتمام التكبير كبير في الركوع ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة. فاذا

36
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
اذا هوى الى السجود هذه من السنة. لكن هل يرفع يديه كما يفعل مثلا عند الركوع؟ يقول الشيخ بلا رفع. يعني لا يفعل ذلك عند السجود وذلك لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:18.400 --> 00:13:38.400
افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. واذا كبر ركوع فعل مثله. واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله. وقال ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك حين

38
00:13:38.400 --> 00:13:58.400
اسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب الى اين يرفع يديه. قال رحمه الله تعالى ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته

39
00:13:58.400 --> 00:14:18.400
انفه يعني اذا سجد يسجد اولا على ماذا؟ على ركبتيه. ثم يديه ثم على جبهته وانفه. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الذي سبق وان ذكرناه انفا

40
00:14:18.400 --> 00:14:38.400
وايضا حديث ابي حميد الساعدي. وفيه قوله انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الى ان قال ثم سجد فامكن جبهته وانفه ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه

41
00:14:38.400 --> 00:14:58.400
وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود في كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة ورواه كذلك الامام الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في السجود على الجبهة والانف وقال حديث حسن صحيح وكذلك اخرجه قبل

42
00:14:58.400 --> 00:15:18.400
كذلك الامام البخاري في كتاب الاذان باب سنة الجلوس في التشهد. فيقول الشيخ رحمه الله اذا سجد فليسجد على ركبتيه وهذا هو مذهب جمهور العلماء ان السجود يكون على الركبتين اولا ثم اليدين وبعد ذلك الجبهة والانف كما

43
00:15:18.400 --> 00:15:38.400
ويذكر الامام رحمه الله تعالى فالاصل فيه هو الاتباع. قال رحمه الله تعالى ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثة يعني يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا. وذلك لحديث حذيفة الذي

44
00:15:38.400 --> 00:15:58.400
معنا في الركوع وايضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعل

45
00:15:58.400 --> 00:16:18.400
قالوها في سجودكم. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في الصلاة. آآ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. ورواه كذلك ابن البيان في صحيحه. فيقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا ولا يزيد الامام على ذلك. تخفيفا على المأمومين

46
00:16:18.400 --> 00:16:48.400
قال الشيخ رحمه الله ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. يقول ويزيد منفرد ويزيد المنفرد. يعني آآ المنفرد اذا صلى لوحده يسن له ان يزيد هذه الزيادة

47
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ام بالناس فليخفف. ثم قال فاذا صلى لنفسه فليطعم ما شاء المتطوع امير نفسه لو اشاء ان هو يطيل في صلاته فليطل. ويسن له ان يأتي في آآ

48
00:17:08.400 --> 00:17:38.400
سجوده بهذا الذكر والحق بهذا المنفرد الامام اذا كان يصلي بقوم محصورين راضين بالتطويل. فيذكر هذا الدعاء ايضا في سجوده. والاصل فيه هو حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخرجه الامام مسلم في صلاة المسافرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى

49
00:17:38.400 --> 00:17:58.400
ويضع يديه حذو منكبيه. ويضع يديه حذو منكبيه. وذلك اه اه لحديث ابي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه. وفيه اه قال وكان صلى الله عليه وسلم اذا سجد ام

50
00:17:58.400 --> 00:18:18.400
كان انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. يعني يضع كفيه على الارض محاذاة الكتفين يضع الكفين على الارض في محاذاة الكتفين كما آآ هو ثابت من فعل

51
00:18:18.400 --> 00:18:38.400
كما عرفناه. قال وينشر اصابعه مضمومة للقبلة. وهذا لحديث ابي حميد ايضا. ففيه عند البخاري قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. وايضا حديث وائل ابن

52
00:18:38.400 --> 00:18:58.400
حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد ضم اصابعه. لحديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد ضم اصابعه. وهذا الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وكذلك البياقي في السنن. فيقول وينشر اصابعه مضمومة

53
00:18:58.400 --> 00:19:18.400
مضمومة للقبلة. ينشر الاصابع يعني ايه؟ تكون الاصابع منشورة يعني مفرودة. طيب تكون مضمومة ولا اه غير ذلك؟ يقول يبقى هي مفروضة هاء غير مقبوضة ومع كونها مضمومة الى جهة القبلة. قال ويفرق

54
00:19:18.400 --> 00:19:48.400
ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده. يعني يفرق بين الركبتين لا تكون آآ الركبتان ملتصقتين ببعضهما البعض. وكذلك يرفع البطن عن الفخذ. ويرفع المرفقين على الجنبين في الركوع والسجود. وذلك لحديث ابي حميد الساعدي ايضا. وفيه واذا سجد فرق بين فخذيه

55
00:19:48.400 --> 00:20:08.400
غير حامل آآ بطنه على شيء من فخذيه. وهذا الحديث اخرجه آآ ابو داوود. وايضا في حديث البراء ابن لازم قال آآ رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى جخا يعني باعد وفتح عضديه

56
00:20:08.400 --> 00:20:28.400
عن جنبيه وجافى بين الجنبين وبين العضدين. وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة والنسائي والبيهقي صححه على اه صححه الحاكم على شرط شيخين واقره الامام الذهبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله

57
00:20:28.400 --> 00:20:48.400
وتضم المرأة والخنثة. يعني المرأة اذا صلت فسجدت يسن لها في السجود وكذلك في الركوع. ان تضم بين اعضائها. لا تفعل كما يفعل الرجل فتجافي بين آآ العضدين وبين الجنبين او تجافي بين الفخذين والبطن

58
00:20:48.400 --> 00:21:08.400
او تجافي بين الرجلين في السجود والركوع بل السنة في حق المرأة ان تضم اعضائها في الركوع في السجود. وذلك لقول عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن صلاة المرأة قال تجتمع تجتمع وتحتفز يعني

59
00:21:08.400 --> 00:21:28.400
تضم بعضها الى بعض وتجمع آآ لحمها. وهذا الاثر اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف وآآ قال الحسن البصري رحمه الله المرأة تضم في السجود. وذلك لانه اثر للمرأة بخلاف الرجل

60
00:21:28.400 --> 00:21:48.400
الرجل يسن له كما قلنا ان هو يجافي. اما المرأة فتحتاج الى ستر. فتضم اعضاءها عند الركوع والسجود قال والخنزى يعني الخنس كذلك كالمرأة في الضم. وهذا آآ انما الحقنا الخنس بالمرأة بالمرأة او

61
00:21:48.400 --> 00:22:18.400
من باب الاحتياط من باب الاحتياط. قال رحمه الله تعالى الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا. الركن الثامن وهو الجلوس بين السجدتين. والجلوس بين السجدتين ركن قصير على معتمد المذهب عند الشافعية. آآ وانما شرع للفصل بين السجدتين

62
00:22:18.400 --> 00:22:38.400
والاصل فيه هو حديس المسيء في صلاته. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الرجل الذي رآه يسيء في صلاته. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن

63
00:22:38.400 --> 00:22:58.400
ان جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فدل هذا على آآ وجوب الجلوس بين سجدتين ولابد ان يكون مطمئنا في جلوسه هذا. ولهذا نقول ان الجلوس بين السجدتين يشترط له جملة من الشروط

64
00:22:58.400 --> 00:23:18.400
اول هذه الشروط وهو ان يصح ما قبله. الشرط الثاني وهو الا يقصد به غيره الثالث وهو ان يطمئن في هذا الجلوس. الشرط الرابع وهو ان يكون هذا الاطمئنان يقينا. الشرط الخامس وهو

65
00:23:18.400 --> 00:23:38.400
ان يستوي جالسا فلا يكفي اذا كان منحنيا كما يفعله بعض الناس لابد ان يستوي جالسا. الشرط السادس والاخير وهو الا يطوله زيادة على الذكر المشروع فيه وقدر اقل التشهد. وذلك لانه كما

66
00:23:38.400 --> 00:23:58.400
عرفنا ركن قصير. وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى ما هو اقل التشهد في الركن آآ الذي آآ يأتي معنى اللي هو الركن التاسع. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الجلوس بين السجدتيه مطمئنا. قال ويجب الا يقصد برفعه غيره

67
00:23:58.400 --> 00:24:25.350
وذلك لعدم الصارف. لانه لو قصد به غيره لكان هذا صارفا عن ماذا؟ عنه فعلي لهذا الركن. قال والا يطوله ولا الاعتدال. لانه ما شرع للفصل لا لذاتهما. فكان قصيرين قال رحمه الله تعالى

68
00:24:25.400 --> 00:25:02.400
واكمله قال واكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر اصابعه واكمله يعني اكمل الجلوس ان هو يكبر يعني اذا رفع من السجود ويجلس مفترشا ويضع يديه قريبا من ركبتيه وينشر الاصابع يعني تكون الاصابع ممدودة مفرودة

69
00:25:02.400 --> 00:25:22.400
غير مضمومة. والاصل فيه حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم جلس صلى الله عليه وسلم فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته. ووضع

70
00:25:22.400 --> 00:25:42.400
الكفة اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وغيره. قال رحمه الله تعالى قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني

71
00:25:42.400 --> 00:26:02.400
وذلك لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما اخرجه ابو داوود في آآ كتاب الصلاة في باب الدعاء بين السجدتين كذلك الامام الترمذي ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي

72
00:26:02.400 --> 00:26:22.400
قال ثم يسجد الثانية كالاولى. ثم يسجد الثانية كالاولى لانه سيسجد مرتين ويفصل بين السجدتين بجلوس. فيسجد الثانية كما سجد في الاولى لحديث مسيء في صلاته وفيه قال صلى الله عليه

73
00:26:22.400 --> 00:26:42.400
سلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وآآ لقوله صلى الله عليه وسلم ايضا ثم صلوا كما رأيتموني اصلي. ونقل الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب الاجماع على ذلك

74
00:26:42.400 --> 00:27:12.400
قال رحمه الله تعالى والمشهور سنوا جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل بركعة يقوم عنها. يعني يسن قبل ان يقوم الى الركعة ان يجلس جلسة خفيفة في كل لركعة يقوم عنها لحديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته

75
00:27:12.400 --> 00:27:32.400
لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب من استوى قاعدا في وتر من صلاة ذاته ثم نهض. وعند الشافعية يقولون هذه سنة مطلقا. يعني الشخص يسن ان يأتي بهذه الجلسة. سواء

76
00:27:32.400 --> 00:27:52.400
آآ احتاج الى ذلك او لم يحتج الى ذلك كان مثلا رجلا مسنا او كان شابا في كل الاحوال يسن له ان يأتي وبهذه السجدة وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث. احنا بنقول هذه السجدة مسنونة

77
00:27:52.400 --> 00:28:12.400
والشيخ هنا بيقول والمشهور قال الشيخ والمشهور سنوا جلسة خفيفة. يبقى المسألة فيها خلاف لكن الخلاف فيها ضعيف عند الشافعية وفي وجه آآ انه لا تسن هذه الجلسة الخفيفة لحديث وائل ابن حجر انه صلى

78
00:28:12.400 --> 00:28:32.400
صلى الله عليه وسلم انه صلى صلى الله عليه وسلم وكان اذا رفع رأسه من السجود استوى قائما. وذكره صاحب المهذب اللي هو الامام رحمه الله تعالى وغيره والامام النووي يقول وهو غريب. ولو صح وجب حمله ليوافق غيره

79
00:28:32.400 --> 00:28:52.400
على تبيين الجواز في وقت او اوقات. يعني لو صح هذا الحديث كان محمولا على بيان الجواز ان الانسان يقوم مباشرة دون ان يجلس هذه الجلسة. والمشهور كما عرفنا ان هو يسن ان ان يجلس هذه

80
00:28:52.400 --> 00:29:12.400
الجلسة اذا قام في كل ركعة يقوم عنها. والسنة في هذه الجلسة هو الافتراش للاتباع كما روى الترمذي وقال حسن صحيح قال رحمه الله تعالى التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:29:12.400 --> 00:29:42.400
فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام فركنان. اما التشهد كونه ركنا لحديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا تشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات لله الى اخره. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم

82
00:29:42.400 --> 00:30:02.400
في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة. وايضا حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك. قال فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. هنا في امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد. وهذا

83
00:30:02.400 --> 00:30:22.400
اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب التشهد في الاخرة. ورواه الامام مسلم في التشهد في الصلاة. طيب هذا بالنسبة للتشهد طيب القعود القعود لان محل لانه محله فكان تابعا له. يعني لما

84
00:30:22.400 --> 00:30:42.400
مكان القعود محل للتشهد كان تابعا له فصار ركنا. فصار ركنا. فلهذا الشيخ بيقولون فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام فركنان. وهذا خرج به التشهد والقعود. اذا لم يعقبهما اذا لم يعقبهما

85
00:30:42.400 --> 00:31:02.400
فليس بركن كالتشهد الاول. بل سيأتي معنى انه مسنون. قال والا فسنتان لحديث عبدالله بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس. فقام

86
00:31:02.400 --> 00:31:22.400
الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم وهذا الحديث اخرجه البخاري في الاذان باب من لم يرى التشهد الاول واجبا. ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد باب

87
00:31:22.400 --> 00:31:42.400
في الصلاة والسجود له. فوجه الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم جبر الترك للتشهد الاول بسجود السهو ولو كان ركنا كما هو الحال في التشهد الاخير لم يجبر بسجود السهو بل لابد من تداركه

88
00:31:42.400 --> 00:32:02.400
ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال والا فسنتان. قال وكيف قعد جاز؟ يعني القعود هذا ركن كما عرفنا. فلو قعد على اي هيئة جاز له ذلك. وهذا بالاجماع. وهذا بالاجماع

89
00:32:02.400 --> 00:32:22.400
لذلك احنا بنقول لو الشخص عجز ان هو يجلس مفترشا او عجز عن عن جلوسه آآ فليقعد على آآ عجيزته مثلا او يقعد متربعا او يقعد على اي شيء المهم ان هو لابد

90
00:32:22.400 --> 00:32:52.400
من هذا القروض للتشهد. قال ويسن في الاول الافتراش. فيجلس على كعب اسراه وينصب يمناه ويضع اطراف اصابعه للقبلة. وذلك لحديث عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه

91
00:32:52.400 --> 00:33:12.400
فرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه وفي لفظ قال واشار بالسبابة ووضع ابهامه على اصبعه للوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته

92
00:33:12.400 --> 00:33:32.400
وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة. وايضا يدل عليه حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه وفيه فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى

93
00:33:32.400 --> 00:33:52.400
فنصب الاخرى وقعد على مقعدته كما في رواية البخاري. يبقى يسن في التشهد الاول الافتراش. يسن في في التشهد الاول الافتراش. وبين الامام رحمه الله تعالى صفة هذا الافتراش. قال وفي الاخر التورك. وهو كالافتراش

94
00:33:52.400 --> 00:34:12.400
لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض. وهذا الحديث الذي ذكرناه انفا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فاذا اذا التشهد اذا التشهد الاخر هذا يسن فيه

95
00:34:12.400 --> 00:34:32.400
التورك قال والاصح يفترش المسبوق والساهي. يفترش المسبوق والساهي. يعني اذا كان الشخص يعني اذا كان الشخص مسبوقا فالسنة في حق المسبوق ان هو يكون مفترشا لا يتورك حتى ولو كان

96
00:34:32.400 --> 00:34:52.400
الامام متورطا وانما يسن لمسبوق ان يفترش في كل الاحوال حتى لو كان الامام متوركا. وكذلك الحال بالنسبة يعني من كان عليه سجود السهو. ايضا لا يتورك وانما يجلس مفترشا. لانه ليس اخر

97
00:34:52.400 --> 00:35:12.400
المسبوق هذا هو الان مستوفز من اجل القيام وادراك ما فاته من الصلاة ساهي ايضا يحتاج الى السجود بعد هذا الجلوس. والتورك انما يسن في حق الشخص اذا كان في اخر

98
00:35:12.400 --> 00:35:32.400
صلاته. طيب هذا المسبوق هو في اخر الصلاة؟ الجواب لا. يبقى اذا لا يسن له التورك. هذا السهي هل هو في اخر صلاته الجواب لا ابدا لا يسن له التورك. كما قلنا المسبوق ليس في اخر صلاته لانه سيدرك ما فاته. او يستدرك ما فاته

99
00:35:32.400 --> 00:35:52.400
الساهي ليس في اخر صلاته لانه سيسجد للسهو. ثم يسلم بعد ذلك. يبقى بنقول التورك لا يسن الا في اخر صلاة المصلي. يعني اذا كان هذا الجلوس هو الاخير بالنسبة اليه. ولا يعقب هذا الجلوس الا السلام

100
00:35:52.400 --> 00:36:12.400
يبقى يسن له التورك. يبقى يسن التورك في كل جلوس يعقبه سلام. يسن التورك في كل جلوس يعقبه سلام قال ويضع فيهما يسراه على طرف ركبته منشورة الاصابع بلا ضم

101
00:36:12.400 --> 00:36:32.400
تضع فيهما يسراه على طرف ركبته منشورة الاصابع بلا ضم. قلت الاصح الضم والله اعلم ذلك لان اه تفريجها يزيل الابهام عن القبلة. فيضم الاصابع من اجل ان تتوجه جميعها للقبلة

102
00:36:32.400 --> 00:36:52.400
والامام هنا رحمه الله تعالى يقول الامام الرافعي يقول الاصابع تكون منشورة غير مضمومة لماذا يقول ذلك؟ اقول ذلك لما جاء في صحيح مسلم عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انه آآ صلى الله عليه وسلم كان

103
00:36:52.400 --> 00:37:12.400
بينها تفريجا مقتصدا. لكن من قال ان الاصح هو الضم يقول من اجل ان تتوجه جميعها الى القبلة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ايضا في السجود وفي غيرها. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقبض

104
00:37:12.400 --> 00:37:32.400
يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الازهر. وذلك لحديث عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. وعقد ثلاثة وخمسين

105
00:37:32.400 --> 00:38:02.400
واشار بالسبابة. ولهذا قال ويرسل المسبحة. يعني السبابة. ويرفعها عند قوله الا الله ولا يحركها. ولا يحركها. يعني اشارة فقط دون تحريك. يبقى هو الان وهو جالس في التشهد سيضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى

106
00:38:02.400 --> 00:38:32.400
تضم جميع اصابع اليمنى الا المسبحة. فاذا قال الا الله رفع المسبحة اللي هي السبابة ولا يحركها. يشير بها هكذا دون تحريك. الى ان يسلم من صلاته. الى ان من صلاته. يبقى اذا هي قبل ذلك مضمومة الا المسبحة. لكن اذا وصل الى الا الله

107
00:38:32.400 --> 00:38:52.400
رفعها دون تحريك. رفعها دون تحريك لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه. قال واشار ابى ولم يذكر تحريكا. والحديث هذا اخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة. وايضا في حديث

108
00:38:52.400 --> 00:39:12.400
عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب الاشارة في التشهد. ورواه كذلك النسائي والبيهقي في سنن الكبرى. ورأوا كذلك البغل

109
00:39:12.400 --> 00:39:32.400
في شرح السنة وصححه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموعة. قال والازهر ضم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين. وهذا لحديث عبدالله بن عمر قال وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة. قال

110
00:39:32.400 --> 00:39:52.400
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الاخير. وذلك لقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجمع العلماء على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير

111
00:39:52.400 --> 00:40:12.400
فتعين ان تكون واجبة في الصلاة كما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ويدل على ذلك ايضا حديث ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه آآ انه قال اقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن

112
00:40:12.400 --> 00:40:32.400
عنده فقال يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك في صلاتنا اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الصلاة عليه. وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة في صحيحه. واخرجه كذلك

113
00:40:32.400 --> 00:40:52.400
الامام احمد في المسند وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الامام الذهبي رحمه الله. وآآ الدرقوطني ايضا في وقال هذا اسناد حسن متصل. واصله في الصحيحين من غير ذكر في صلاتنا

114
00:40:52.400 --> 00:41:12.400
قال رحمه الله تعالى والاظهر سنها في الاول يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لكونه ذكرا يجب في الاخير فاستحب في الاول كالتشهد. يعني كما ان التشهد ذكر مستحب

115
00:41:12.400 --> 00:41:32.400
في القعود الاول فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنون. آآ لكونه ذكرا يجب في الاخير فاستحب في الاول. قال ولا تسن على الال في الاول على الصحيح. يعني يسن في التشهد الاول ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا

116
00:41:32.400 --> 00:41:52.400
ان يصلي على الاهل بل يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط في التشهد الاول. لانه مبني على التخفيف قال وتسن في الاخر يعني يسن ان يصلي على الال في التشهد الاخير. يبقى هنا الصلاة على النبي

117
00:41:52.400 --> 00:42:12.400
صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن. والصلاة على الال سنة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق معنا قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

118
00:42:12.400 --> 00:42:32.400
هذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الانبياء آآ رواه مسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قال وقيل تجب وهذا عملا بظاهر الامر. وهذا عملا بظاهر الامر

119
00:42:32.400 --> 00:42:52.400
فالمسألة مختلف فيها هل يجب عليه ان يصلي على الآل كما يجب عليه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير المعتمد عند الشافعية انه مستحب وليس بواجب في قول اخر او

120
00:42:52.400 --> 00:43:12.400
في وجه اخر انه واجبة لظاهر الامر. وايضا آآ الصلاة فيه على الال آآ المزيد في الجواب مطلوبة فهم قالوا على سبيل الوجوب. واما الوجه الاول قالوا هذا الامر على سبيل الندب. ومن اصحابنا من حكى هذا الخلاف قولين للامام الشافعي رحمه الله تعالى

121
00:43:12.400 --> 00:43:32.400
وفي شرح المهذب النووي رحمه الله رجح انهما وجهان. على كل فهل هي مسنونة ولا هي واجبة خلاف بين اصحابنا واعتمدوا انها مسنونة وليست بواجبة. قال رحمه الله تعالى واكمل التشهد مشهور

122
00:43:32.400 --> 00:43:52.400
واقله التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وقيل يحذف وبركاته والصالحين. ويقول وان

123
00:43:52.400 --> 00:44:12.400
ان محمدا رسوله قلت الاصح وان محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله اعلم. يقول الشيخ ان اقل تشهد ان يكتفي بهذه الالفاظ. تحياته لله سلام عليك الى اخره. قال وقيل يحذف

124
00:44:12.400 --> 00:44:42.400
لانه قد استغني عنها برحمة الله. كذلك والصالحين يعني ويحذف الصالحين لان هذا قد اغنى عنه اضافة العباد الى الله تبارك وتعالى. فهذا ينصرف الى الصالحين. قال ويقول وان محمدا رسوله يعني بدل واشهد لانه يؤدي معناه. لكن النووي رحمه الله استدرك على ذلك

125
00:44:42.400 --> 00:45:02.400
كيف قال الاصح ان محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واله اللهم صل على محمد واله. لحصول الصلاة على النبي والال بهذا. لو

126
00:45:02.400 --> 00:45:22.400
او قال اللهم صل على محمد واله حصل بذلك عملا باوائل الاسماء. قال والزيادة الى حميد مجيد سنة في الاخرة لما مر من الامر بها في الحديث. قال وكذا الدعاء بعده. يعني يدعو بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسنون

127
00:45:22.400 --> 00:45:42.400
لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا اخرجه مسلم

128
00:45:42.400 --> 00:46:02.400
في كتاب المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة. قال ومأثوره افضل. يعني مأثور الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ان يأتي بالدعاء غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنه يعني ومن المأثور الذي يقوله بعد الصلاة على النبي

129
00:46:02.400 --> 00:46:22.400
صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الى اخره. وتمامه ان يقول وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. قال ويسن الا يزيد على

130
00:46:22.400 --> 00:46:42.400
التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لان الدعاء هنا تبع لهما. فيسن الا يزيد على هذا قال ومن عجز عنهما ترجم يعني من عجز عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عجز عنهما ترجم الى

131
00:46:42.400 --> 00:47:12.400
اي لغة يحسنها لانه لا اعجاز فيهما. قال ويترجم للدعاء والذكر المندوب عاجز للقادر في الاصح. يعني كذلك في المسنون من الذكر. ايضا يترجم اذا كان عاجزا. اما اذا اذا كان قادرا فلا يترجم. لماذا؟ لانتفاء عذره لانه لا عذر له في الترجمة

132
00:47:12.400 --> 00:47:32.400
فيأتي بالدعاء ويأتي بالذكر ولو كان مندوبا العربية فان عجز ترجم عنهما اما اذا كان قادرا فلا يجوز له في هذه الحالة ان يترجم بل يأتي بالذكر بالعربية ولو كان مسنونا

133
00:47:32.400 --> 00:47:52.400
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ثم قال بعد ذلك الثاني عشر السلام وهو من جملة الاركان. وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

134
00:47:52.400 --> 00:48:12.400
افتتح الصلاة بالتكبير ويختمها بالتسليم. وهذا الحديث اخرجه الطيارسي في المسند والبياقي في الكبرى وصححه الحافظ رحمه الله تعالى في الترخيص والحبير. مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. ويدل على ذلك ايضا

135
00:48:12.400 --> 00:48:32.400
علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث مخرجه ابو داوود والترمذي وقال هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى

136
00:48:32.400 --> 00:48:52.400
واقله السلام عليكم. والاصح جواز سلام عليكم. يقول رحمه الله واقله السلام عليكم. وذلك لحديث جابر رضي الله تعالى عنه. انه صلى الله عليه وسلم قال اما يكفي احدكم يضع

137
00:48:52.400 --> 00:49:22.400
يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم. السلام عليكم. وهذا اخرجه النسائي في الصلاة. واسناده صحيح على شرط مسلم قال الشيخ والاصح سلام عليكم. والاصح سلام عليكم. قلت الاصح المنصوص لا يجزئه يعني لا يجزئه ان يقول سلام عليكم فقط. لماذا؟ لعدم وروده هنا. مع

138
00:49:22.400 --> 00:49:42.400
صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله. ولم يكن يكتفي صلى الله عليه وسلم سلام عليكم كما اه صححه الرافعي رحمه الله تعالى. ومن قال بجواز

139
00:49:42.400 --> 00:50:02.400
عليكم من قال بذلك قال ان هذه صورة ثانية للاقل. قال ان هذه صورة ثانية للاقلية يعني هذا اقل السلام. لو نزعنا الالف واللام لكان سلاما. ولاتى بهذا الذي امر به

140
00:50:02.400 --> 00:50:22.400
صلى الله عليه وسلم. لكن لكنه لم يرد كما عرفنا. والعبادات اصلها التوقيف. ولهذا لا يجزئه الاقتصار على ذلك قال وانه لا تجب نية الخروج. وهذا قياسا على سائر العبادات. ولان النية تليق بالفعل لا بالترك

141
00:50:22.400 --> 00:50:42.400
بل اذا نوى الخروج من الصلاة قبل النطق من ميم عليكم بطلة الصلاة. لكن مع ذلك نقول ان سنة آآ خروجا من خلاف من اوجب ذلك. قال رحمه الله تعالى واكمله السلام عليكم ورحمة الله

142
00:50:42.400 --> 00:51:02.400
مرتين يمينا وشمالا لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما نسيت من الاشياء فاني ام انسى تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ثم قال

143
00:51:02.400 --> 00:51:22.400
قال كأني انظر الى بياضي خديه. وهذا الحديث اخرجه ابن حبان والدرقطني والبيهقي واسناده صحيح. قال ملتفتا في الاولى حتى يرى خده الايمن وفي الثانية الايسر. الحديث الذي مر معنا كأني انظر الى بياض خديه

144
00:51:22.400 --> 00:51:42.400
وفي حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد باب السلام للتحليل من الصلاة. عند فراغها وكيفيتها

145
00:51:42.400 --> 00:52:02.400
قال ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وانس وجن وذلك لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر اربع ركعات يفصل بينهن

146
00:52:02.400 --> 00:52:22.400
بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند. لهذا يقول ينوي بسلامه انه يسلم على عمن يمينه وعمن يساره من ملائكة وانس

147
00:52:22.400 --> 00:52:52.400
وجن. يعني وانس وجن مؤمنين. فينويه مرة اليمين على منعا اليمين مرت اليسار على منعا اليسار امام من كان او مأموما. والمنفرد ينويه بالمرتين على الملائكة. كما في الروضة كاصلها. قال رحمه الله تعالى وينوي الامام السلام على المقتدين وهم الرد عليه

148
00:52:52.400 --> 00:53:12.400
يعني الامام ينوي انه يسلم على المقتدين. والمقتادون ينوون بذلك الرد على الامام لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسلم على ائمتنا وان نتحاب وان يسلم بعضنا على بعض

149
00:53:12.400 --> 00:53:32.400
وهذا اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب الرد على الامام. واخرجه كذلك الامام ابن ماجة في اقامة الصلاة باب رد السلام على والحاكم رواه في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في الترخيص الحديث واسناده حسن

150
00:53:32.400 --> 00:53:52.400
سم قال بعد زلك السالس عشر ترتيب الاركان آآ نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بزلك ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان

151
00:53:52.400 --> 00:54:09.644
على ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو ونعم الوكيل فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين