﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني عشر من شرح كتاب الصلاة من منهاج

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى لشرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع الكلام عن باب صفة الصلاة وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
عن اه بعض اركان الصلاة فتكلمنا عن السجود مرتين. وكذلك تكلمنا عن الجلوس بين السجدتين. تكلمنا عن التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تكلمنا عن آآ مسألة السلام باعتباره ركنا

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
من جملة الاركان. الجلوس بين السجدتين قلنا هو ركن قصير على المعتمد عند الشافعية في ويشترط له جملة من الشروط وذكرنا منها انه لابد ان يصح ما قبله ولابد كذلك

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الا يقصد به غيره ولابد ان يطمئن فيه ولابد ان تكون هذه الطمأنينة بيقين ولابد ان يستوي جالسا ولابد الا يطوله زيادة على الذكر المشروع فيه وقدر اقل التشهد لانه ركن قصير. اما بالنسبة للتشهد الاخير

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
انما سمي بذلك لانه لانه يذكر فيه الشهادتان. وايضا يشترط للتشهد جملة من الشروط من هذه الشروط انه لابد ان يصح ما قبله. فلكي يصح تشهده في صلاته لابد ان

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
يصح ما قبله اولا. ولابد كذلك ان يكون بالعربية كما مر معنا. ولو عجز فانه يترجم لانه لا اعجاز فيه ولابد كذلك من مراعاة حروفه. واذا قلنا لابد من مراعاة الحروف فلابد كذلك من مراعاة التجديد

8
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
لان الحرف المشدد عبارة عن حرفين. وتجديدات التشهد آآ واحد وعشرين تجديدة ستاشر في اقله ويزاد كذلك خمس تجديدات في اكمله. في اربع كلمات الصلوات الطيبات السلامة عليك السلام علينا. وكذلك يشترط شرط اخر وهو عدم اللحن الذي يخل بالمعنى

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
ويشترى كذلك ان يأتي به قاعدا. فاذا اتى بجزء منه وهو في السجود. او قبل ان يستوي جالسا فلا يكفي ذلك ويشترط ان يسمع نفسه القراءة لانه ركن قولي. وهذا اشرنا اليه قبل ذلك. ولابد ايضا من الترتيب بمعنى

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
لانه لابد من مراعاة الترتيب بان يأتي بالتشهد اولا ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الذي يليه وهو الموالاة. وهذا اشترطه الرمل رحمه الله تعالى خلال

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
لابن حجر فانه يقول بسنية الموالاة بين التشهد وبين الفاظ التشهد. وعرفنا ان التشهد له اقل وله اكمل. اقله التحيات لله سلام عليك ايها النبي. ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او يقول وان محمدا عبده ورسوله اكمل التشهد ان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. او يقول واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ده بالنسبة للكلام عن التشهد باختصار. تكلمنا عن القعود في التشهد الاخير. وقلنا ان

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
القعود هذا لكونه تابعا لركن الذي هو التشهد صار ركنا. فان عجز عن قراءة التشهد وجب عليه القعود بقدره. الركن الذي يليه هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وشرطه هو نفس

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
شروط التشهد الاخير واقله هو ان يقول اللهم صل على محمد واكمل ذلك ان يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اخر ما تكلمنا عنه من الاركان وهو السلام. وقلنا الركن هو التسليمة الاولى فقط واقلها

17
00:05:40.100 --> 00:06:11.200
ان يقول السلام عليكم واكمله ان يقول السلام عليكم ورحمة الله. وايضا لصحة السلام شروط وشروط السلام عشرة. وهي مجموعة في قول بعضهم شروط تسليم تحليل الصلاة اذا اردتها تسعة صحت بغير مرى. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي. وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر

18
00:06:11.200 --> 00:06:31.200
واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. فاول هذه الشروط لصحة السلام التعريف فلا يكفي سلام عليكم على ما اعتمده الشافعية وذكرنا ان الراقي رحمه الله تعالى

19
00:06:31.200 --> 00:06:51.200
الاصح جواز سلام عليكم. الشرط الثاني وهو الخطاب فلا يكفي السلام عليهم. الشرط الثالث هو الجمع فلا يكفي السلام عليك او يقول السلام عليكما هذا لا يكفي. الشرط الرابع هو ان يصل بين الكلمتين بالا يجعل

20
00:06:51.200 --> 00:07:21.200
بينهما كلاما اخر. شرط الخامس وهو الموالاة. بمعنى انه لا يسكت بينهما. الشرط السادس وهو ان اكون مستقبلا القبلة بصدره. الشرط السابع الا يقصد بالسلام الاخبار بل الانشاء الشرط الثامن هو الجلوس فلا يكفي اذا قام قبل ان يتمه. الشرط التاسع وهو ان يسمع نفسه السلام لانه ركن قولي

21
00:07:21.200 --> 00:07:41.200
الشرط العاشر والاخير وهو ان يكون بالعربية وهو ايضا من جملة الاركان. فلو عجز عن ذلك ترجم كما بين اخر هذه الاركان يقول النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الثالث عشر ترتيب

22
00:07:41.200 --> 00:08:01.200
الاركان كما ذكرنا. والاصل في ذلك هو الاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة انما شرعت على هذا

23
00:08:01.200 --> 00:08:21.200
نحو امر به صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. امر بهذا الترتيب وبمرعاة هذا الترتيب وهذا وقت بيان. ولا يجوز وتأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول الشيخ رحمه الله فان تركه عمدا بان سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

24
00:08:21.200 --> 00:08:51.200
وهذا بالاجماع لكونه متلاعبا. طيب هذا لو ترك الترتيب متعمدا. لو انه ترك ترتيب سهوا يقول وان سهى فما بعد المتروك لغو. لماذا قلنا ما بعد المتروك من الاركان لو اه لانه قد وقع في غير محله فلم يعتبر. قال الشيخ رحمه الله فان تذكر قبل بلوغ مثله

25
00:08:51.200 --> 00:09:21.200
فعله والا تمت به ركعته وتدارك الباقي. لو تذكر قبل بلوغ مثله لو انه تذكر قبل بلوغ مثله يعني جاء شخص وتذكر هذا المتروك قد يكون المتروك ركوعا وقد يكون سجودا مثلا. فتذكر هذا المتروك قبل ان يبلغ مثله

26
00:09:21.200 --> 00:09:41.200
ترك مسلا السجدة او ترك الركوع وقبل ان يأتي بالركوع الذي في الركعة التي تليها تذكر يقول الشيخ رحمه الله فان تذكر هذا المتروك قبل بلوغ مثله فالواجب عليه قال فعله

27
00:09:41.200 --> 00:10:01.200
والا يعني واذا لم يتذكره حتى فعل مثله في ركعة اخرى يعني ركع ركوعا اخر من الركعة التي تليها قال تمت به يعني تمت الركعة بهذا الركوع الذي فعله. تمت الركعة بالركوع الذي فعله

28
00:10:01.200 --> 00:10:21.200
وبالمثال يتضح لنا المقال هو الان صلى الركعة الاولى. ولم يأتي بالركوع وانما سجد مباشرة سهوا ثم جلس ثم سجد. قلنا ما بعد هذا المتروك له كأنه لم يأت به. ثم قام الى الثانية فقرأ

29
00:10:21.200 --> 00:10:41.200
ثم ركع في الثانية واعتدل. نقول هذا الركوع وهذا الاعتدال الذي فعله يجبر به ما تركه من الركعة الاولى. يبقى هنا تمت ركعته بذلك ويبني على هذه الركعة. ويأتي ببقية الركعات

30
00:10:41.200 --> 00:11:01.200
التي تتبقى له. فقال الشيخ رحمه الله تعالى فان تذكر قبل بلوغ مثله فعله والا تمت به ركعته دارك الباقي لانه الغى ما بينهما كما عرفنا. قال فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجدة

31
00:11:01.200 --> 00:11:31.200
من الاخيرة سجدها واعاد تشهده. لو تيقن في اخر الصلاة انه ترك سجدة من الركعة الاخيرة فهنا سيسجد ويعيد التشهد لان ما بعد المتروق لغو. فهنا التشهد وقع بعد ولهذا لم يعتد به فوجب عليه ان يعيده مرة اخرى. قال او من غيرها لزمه ركعة

32
00:11:31.200 --> 00:12:01.200
يعني لو انه تذكر انه ترك سجدة من الركعة الثالثة. يبقى في هذه الحالة الزمه ركعة كاملة. لان هذه الركعة الناقصة كملت بسجدة من الركعة التي بعدها وما تبقى فهو لغو. قال وكذا ان شك فيهما. يعني ان شك في الاخيرة وغيرها. في ايتهما المتروك. منها السجدة

33
00:12:01.200 --> 00:12:21.200
فايضا يلزمه في هذه الحالة ركعة اخذا بالاحوط ويسجد للسهو في السورتين. قال رحمه الله تعالى وان علم في قيام ثانية ترك سجدة. فان كان جلس بعد سجدته سجد. يعني بعدما

34
00:12:21.200 --> 00:12:51.200
قام للركعة الثانية علم انه ترك سجدة من الركعة الاولى. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فان كان جلس يعني للاستراحة بعد السجدة الاولى بعد السجدة التي سجدها فانه يكفيه فقط ان يسجد مباشرة. لانه في هذه الحالة سيكون قد اتى بسجود

35
00:12:51.200 --> 00:13:11.200
وجلوس فلا يتبقى له الا السجود. فيقول الشيخ يكفيه فقط ان يسجد. طيب الجلوس بين السجدتين اين يقول الشيخ رحمه الله هنا جلسة الاستراحة التي جلسها قامت مقام الجلوس بين السجدتين

36
00:13:11.200 --> 00:13:41.200
فهنا يكتفى بجلوسه للاستراحة حتى وان نوى به الاستراحة. يقول الشيخ وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفه. وهذا وجه اخر لماذا؟ لانه قصد سنة. فعلى هذا الوجه يقولون لا يكفيه. قال والا فليجلس مطمئنا ثم يسجد. والا فليجلس مطمئنا يعني

37
00:13:41.200 --> 00:14:01.200
اذا لم يكن قد جلس للاستراحة وقام الى الثانية مباشرة فالواجب عليه الان ان يجلس اولا ثم يسجد تدارك لهذا السجود الذي تركه. وهذا لان الجلوس ركن ولا رخصة في تركه. قال وقيل يسجد

38
00:14:01.200 --> 00:14:21.200
فقط وهذا اه على هذا الوجه ان كان غير معتمد قالوا اكتفاء بالقيام الذي قامه الى الثانية عن الجلوس لان المعتمد كما عرفنا ان القصد بالجلوس هو الفصل بين السجدتين. والفصل قد حصل بهذا القيام الذي قامه الى

39
00:14:21.200 --> 00:14:41.200
ثانيا وفي السورتين ايضا يسن ان يسجد للسهو. ثم قال بعد ذلك وان علم في اخر رباعية ترك سجدتين او ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان. لو علم في اخر رباعية

40
00:14:41.200 --> 00:15:01.200
سجدتين في اخر رباعية زي صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء علم في اخر الرباعية انه ترك سجدتين او سلاس جهل موضعها. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وجب ركعتان. لماذا اوجبنا

41
00:15:01.200 --> 00:15:21.200
ركعتين عليه فيما لو ترك سجدتين او ثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وجب ركعتان. وهذا بالاسوأ. طيب كيف ذلك؟ في المسألة الاولى التي فيها ترك سجدتين في المسألة الاولى التي فيها ترك

42
00:15:21.200 --> 00:15:51.200
سجدتين يكون قد ترك سجدة من الركعة الاولى. وسجدة من الثالثة. فتنجبران بالثانية يعني بما آآ صلى في الركعة الثانية والرابعة كذلك تجبر هذه ويلغو الباقي لان ما بعد المتروك لغوا كما مر معنا. طيب في المسألة الثانية التي فيها ترك ثلاث سجدات

43
00:15:51.200 --> 00:16:21.200
فهنا ايضا نفس الكلام. سنقول هذه السجدة ترك سجدة من الركعة الاولى وترك سجدة من الركعة الثالثة فتجبران ايضا بالثانية والرابعة ويلغو الباقي. وهذه السجدة الثالثة ستكون سجدة ركعة اخرى ستكون سجدة من ركعة اخرى ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول لو علم في اخر رباعية

44
00:16:21.200 --> 00:16:51.200
كسجدتين او ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان وذلك اخذا بالاسوأ. ما هو الاسوأ؟ تقدير ترك من الاولى وسجدة من الثالثة. فتجبر الاولى بالثانية وتجبر الثالثة بالرابعة. ويلغو الباقي. في مسألتي الثانية ايضا نفس الحكم يقدر مع ما ذكر في سجدتين ترك سجدة من الثانية او الرابعة وهذا الذي ذهب اليه كثير من

45
00:16:51.200 --> 00:17:11.200
قش وراح. بعض المتأخرين اعترض على ذلك. كالاسناوي رحمه الله تعالى. اعترض على ذلك بانه يلزم بترك بثلاث سجدات سجدة وركعتان. لان اسوأ الاحوال ان يكون المتروك السجدة الاولى من الاولى

46
00:17:11.200 --> 00:17:31.200
ثانية كذلك فيحصل له منهما ركعة الا سجدة. وانه ترك اثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة الا بسجدة من ويلغو ما سواها وهذا هو الاقرب والله اعلم. الاشكال عندنا الان في المسألة الثانية وليس في المسألة الاولى. قال الشيخ رحمه الله

47
00:17:31.200 --> 00:18:01.200
تعالى او اربع فسجدة ثم ركعتان. وذلك لاحتمال تركه آآ لواحدة من الاولى وواحدة من الرابعة وثنتين من الثالثة. فعلى ذلك بناء على ما ذكرنا من القاعدة التي او الضابط اللي ذكرناه في اول الدرس فعلى ذلك يتم الاولى بالثانية وتبقى عليه سجدة من الرابعة

48
00:18:01.200 --> 00:18:21.200
واجب عليه ان هو يأتي بها ثم بركعتين. ثم بركعتين. قال رحمه الله تعالى او خمس او ست فثلاث. يعني ترك علم انه ترك خمس سجدات او ست سجدات. قال فثلاث يعني

49
00:18:21.200 --> 00:18:51.200
ثلاث ركعات لاحتمال ترك واحدة من الاولى. وآآ احتمال انه ترك اثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة. والسادسة من الاولى او الرابعة تكمل الاولى بالرابعة ويبقى عليه ماذا يبقى عليه ثلاث ركعات. قال الشيخ رحمه الله او سبع فسجدة ثم ثلاث. لان الحاصل له

50
00:18:51.200 --> 00:19:11.200
ركعة الا سجدة الا سجدة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قلت يسن ادامة نظره الى موضع سجودي. لان السنة ان هو يديم النظر الى موضع السجود. ذلك لان جمع النظر في موضع واحد هذا

51
00:19:11.200 --> 00:19:31.200
اقرب الى الخشوع وموضع السجود اشرف واسهل. وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الشيخ رحمه الله وقيل يكره تغميض عينيه. وعندي لا يكره ان لم يخف ضررا

52
00:19:31.200 --> 00:20:01.200
لانه لم يصح فيه نهي. واذا اغمض الانسان عينيه فهذا فيه منع لتفريق الذهن. فيكون وسببا لحضور القلب ووجود الخشوع الذي هو سر الصلاة وروحها. قال والخشوع يعني ويسن كذلك الخشوع. وذلك لقول الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

53
00:20:01.200 --> 00:20:21.200
خاشعون فاثنى الله تبارك وتعالى هنا على الخاشعين في صلاتهم. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه

54
00:20:21.200 --> 00:20:41.200
الا وجبت له الجنة. وهذا فيه فضل الخشوع في الصلاة وحضور الصلاة بالقلب وعدم انشغال الذهن شيء اخر والحديث هذا اخرجه الامام مسلم في كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء

55
00:20:41.200 --> 00:21:01.200
قال وتدبر القراءة والذكر يعني ويسن كذلك ان يتدبر ما يقرأ في صلاته. ويتدبر ما يقرأ من اذكار في هذه الصلاة لقوله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها

56
00:21:01.200 --> 00:21:21.200
وبتدبره لهذه القراءة ولهذا الذكر يحصل مقصود الخشوع والادب في الصلاة. قال ودخول الصلاة بنشاط يعني ايه يستحب ويسن ان يدخل صلاته بنشاط لان الله عز وجل ذم من ترك ذلك

57
00:21:21.200 --> 00:21:41.200
فقال عز وجل في حق المنافقين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى هذا هو شأن المنافقين اذا قاموا صلاتهم. ولهذا يسنن الانسان لا يتشبه بهؤلاء ويسن ان هو يقوم الى الصلاة بنشاط

58
00:21:41.200 --> 00:22:01.200
قال وفراغ قلب يعني ويسن كذلك ان يدخل الصلاة بفراغ قلب يعني عما يشغله من امر الدنيا ونحو ذلك لانه اعون على الخضوع في الصلاة وعلى الخشوع لله سبحانه وتعالى في صلاته. قال وجعلوا يديه

59
00:22:01.200 --> 00:22:21.200
قال وجعلوا يديه تحت صدره يعني ويسن ان يجعل اليدين تحت الصدر. يعني وفوق السرة. قال اخر اذا بيمينه يساره. يعني يأخذ اليسار باليمين. وذلك لحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه

60
00:22:21.200 --> 00:22:41.200
انه قال كان الناس يؤمرون بان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم اول حديس لا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب

61
00:22:41.200 --> 00:23:01.200
وضع اليمنى على اليسرى. وجاء في حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في

62
00:23:01.200 --> 00:23:21.200
كتاب الصلاة باب وضع اليد آآ اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت الصدر وفوق السرة فالشيخ هنا بيقول يسن ان يجعل انه يجعل يديه تحت صدره ويأخذ بيمينه يساره

63
00:23:21.200 --> 00:23:41.200
آآ يتخير ما بين آآ بسط اصابع اليمين في عرض المفصل وبين ان ينشر هذه الاصابع الى جهة السعد وكما قلنا دليله حديث آآ وائل ابن حجر. جاء في آآ صحيح ابن

64
00:23:41.200 --> 00:24:01.200
وزي ما هي زيادة في حديث وائل بن حجر قال انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى في صحيح ابن خزيمة زيادة قال على صدره. يعني في اخر

65
00:24:01.200 --> 00:24:21.200
صدر فيكون اخر اليد تحت الصدر. وروى ابو داوود على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هذه هي صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والدعاء في سجوده يعني ويسن ان

66
00:24:21.200 --> 00:24:41.200
في سجوده وذلك لحديث ابي هريرة. رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فاكثروا الدعاء. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب الصلاة

67
00:24:41.200 --> 00:25:01.200
باب ما يقال في الركوع والسجود. وآآ يدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الا اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب. عز وجل. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء

68
00:25:01.200 --> 00:25:21.200
اقامن ان يستجاب لكم. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ايضا. قال رحمه الله ان في قيامه من السجود والقعود على يديه. يعني اذا قام من سجوده او اذا قام من قعوده يسن ان هو يعتمد على اليدين

69
00:25:21.200 --> 00:25:41.200
لا يعتمد على الركبتين كما يفعله بعض الناس. وان كان قال به جماعة من العلماء. لكن السنة الثابتة عنه. وهذا قال به الشافعية انه يعتمد على اليدين اذا قام من القعود او قام من السجود. دل على هذا حديث ما لك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه الذي وصف

70
00:25:41.200 --> 00:26:06.800
آآ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل. وفيه انه رفع رأسه من السجدة الثانية اه جلس واعتمد على الارض ثم قام وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:26:06.800 --> 00:26:26.800
اهو. فالسنة ان هو يعتمد على يديه اذا قام من السجود او من القعود. ولان هذا اشبه تواضع واعون للمصلي وحتى لا ينقلب المصلي اذا اعتمد على غير يديه. قال وتطويل قراءة

72
00:26:26.800 --> 00:26:46.800
الاولى على الثانية في الاصح. يعني يسن ان يطول قراءة الركعة الاولى على القراءة في الركعة الثانية. وذلك لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية

73
00:26:46.800 --> 00:27:06.800
قال وهكذا في العصر وكذا في الصبح. وهذا الحديث اخرجه البخاري في الاذان باب ما يقرأ في الاخريين بفاتحة ادي الكتاب. طيب الشيخ هنا بيقول في الاصح في مقابله وجه اخر صحيح. هو انه لا يسن

74
00:27:06.800 --> 00:27:36.800
تطويلهما للاتباع في التسوية بين ركعتين في الظهر والعصر. وهذا رواه الامام مسلم عن آآ سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. فساوى بين بينهما بين الركعتين و آآ لذلك قالوا في هذا الوجه ان هو لا يطول الاولى على الثانية. لكن الاصح المعتمد انه يطول الاولى على الثانية. وذلك لما ثبت في

75
00:27:36.800 --> 00:27:56.800
في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه. واذا قلنا انه يستحب الاولى تطويل الاولى على الثانية يقاس عليهما غيرهما. يقاس عليهما غيرهما. طيب هل يطول الثالثة على الرابعة

76
00:27:56.800 --> 00:28:16.800
هل يطول الثالثة على الرابعة؟ اذا قلنا بقراءة السورة فيهما المسألة فيها وجهان احدهما نعم قياسا على تطوير الاولى على الثانية والوجه الساني لا. بل يسوي بينهما وذلك للاتباع كما في صحيح مسلم

77
00:28:16.800 --> 00:28:36.800
آآ عن سيدنا ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه في الظهر والعصر. ويقاس عليهما ايضا العشاء. وآآ صحح في الروضة الوجه الاول الذي فيه انه يقاس على تطويل الاولى على الثانية فيسن ان هو يطول الصورة في

78
00:28:36.800 --> 00:29:01.050
على الرابعة لكن هنا تقديم القياس على في تقديم القياس على النص. لان دليل الاصل هو الحديث المذكور النافل لقراءة السورة في الاخيرتين وهو مقدم على حديث اثباتها المذكور كما تقدم. قال رحمه الله تعالى

79
00:29:01.400 --> 00:29:21.400
والذكر بعدها. يعني يسن ان يذكر الله تعالى بعد الصلاة بعد الصلاة. وذلك لحديث رضي الله تعالى عنه وفيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا

80
00:29:21.400 --> 00:29:41.400
وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن او قال فاعلهن. ثلاث

81
00:29:41.400 --> 00:30:01.400
ثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة واربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة. فيسن ان يذكر الله عز وجل بعد الصلاة. قال وان

82
00:30:01.400 --> 00:30:21.400
للنفل من مواضع فرضه. يعني لو صلى الفرض في موضع يسن ان هو اذا اراد ان يصلي النفل ان ينتقل الى موضع اخر. يصلي فيه النفل الانتقال هذا سنة. لماذا؟ لما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة الا

83
00:30:21.400 --> 00:30:41.400
تطوع الامام حتى يتحول من مكانه. وهذا الحديث عزاه الحافظ في الفتح الى ابن ابي شيبة وحسن اسناده قال رحمه الله وافضله الى بيته. يعني ايه الافضل ان هو ينتقل لصلاة النفل في البيت؟ وذلك

84
00:30:41.400 --> 00:31:01.400
زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة. يبقى الافضل ان هو يصلي الفرض في المسجد. واذا اراد ان يتنفل ينتقل ويصلي

85
00:31:01.400 --> 00:31:21.400
في البيت. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب صلاة الليل. واللفظ له. ورواه مسلم في كتاب المسافرين باب صلاة النافلة في بيته جوازها في المسجد. ولان هذا ايضا ابعد عن الرياء. لو صلى النفل في البيت هذا ابعد عن الرياء

86
00:31:21.400 --> 00:31:41.400
قال الشيخ رحمه الله واذا صلى وراءه النساء مكثوا حتى ينصرفن. يعني لو صلى النساء مع الرجال في موضع واحد فالسنة ان يبقى الرجال في المسجد حتى تنصرف النساء. وذلك لحديث ام سلمة

87
00:31:41.400 --> 00:32:01.400
رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. ومكث اسيرا قبل ان يقوم. قال ابن شهاب فارى والله اعلم ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن

88
00:32:01.400 --> 00:32:21.400
من انصرف من القوم. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب التسليم. فمنع للاختلاط بين الرجال والنساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ويمكث يسيرا حتى تنصرف النساء الى بيوتهن

89
00:32:21.400 --> 00:32:41.400
في الاختلاط اا بالنساء مظنة للفساد فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب ومكث يسيرا من اجل ذلك قال الشيخ رحمه الله ان ينصرف في جهة حاجته وان ينصرف في جهة حاجته

90
00:32:41.400 --> 00:33:01.400
وذلك لحديث عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساري. يعني

91
00:33:01.400 --> 00:33:21.400
ينصرف الى اي جهة كانت الى جهة اليمين او الى جهة اليسار على حسب حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد جهة معينة. قال والا فيمينه يعني اذا لم تكن له جهة

92
00:33:21.400 --> 00:33:41.400
ينصرف اليها لحاجته فالافضل ان هو ينصرف الى جهة اليمين. اذا لم تكن له حاجة. لان جهة اليمين محبوبة وجاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه

93
00:33:41.400 --> 00:34:11.400
وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم وآآ لان التيامن كذلك محبوب كما عرفناه. قال الشيخ رحمه الله وتنقضي القدوة بسلام الامام. وتنقضي القدوة بسلام الامام يعني بتمام التسليمة الاولى. فاذا قال السلام عليكم ونطق بالميم من التسليمة الاولى انقضت القدوة بذلك

94
00:34:11.400 --> 00:34:31.400
انقضت القدوة بذلك. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ او لماذا قلنا تنقضي القدوة بسلام الامام؟ لانه قد خرج من صلاته حينئذ طيب التسليم الثاني التسليم الثاني هذا سنة. لكن انقضت صلاته يعني الامام بالتسليمة الاولى بنطقه

95
00:34:31.400 --> 00:34:51.400
الميم في عليكم انقضت صلاته بذلك وبالتالي انقضت وانقطعت القدوة ما بين المأموم وبين الامام. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال رحمه الله تعالى فللمأموم ان يشتغل بدعاء ونحوه. المأموم في هذه الحالة لانه الان صار منفردا

96
00:34:51.400 --> 00:35:11.400
له ان ينفرد له ان يشتغل بدعاء ونحو ذلك. ثم يسلم ثم يسلم يبقى الان المأموم لو اطال واراد ان يدعو في هذا الموضع او اراد ان هو ينشغل بامر اخر نفترض مسلا

97
00:35:11.400 --> 00:35:31.400
ان الامام اقتصر على تسليمة واحدة. فهنا اراد المأموم ان هو يأتي بتسليمتين. يجوز له زلك. لا احد يقول انما جعل ليتم به هذا في حال اقتداء المأموم بالامام. لكن هنا خلاص سلام الامام انقضت هذه

98
00:35:31.400 --> 00:35:51.400
قدوة وانتهت فهو الان منفرد فله ان يزيد في صلاته ما يشاء. ولهذا قال فللمأموم ان يشتغل بدعاء نحوه ثم يسلم. قال ولو اقتصر امامه على تسليمة سلم اثنتين. ليه؟ من اجل ان

99
00:35:51.400 --> 00:36:11.400
ان يحرز فضيلة التسليمة الثانية. ولانه خرج عن متابعة الامام بتسليمة الامام الاولى كما عرفناه وهذه مسألة مهمة يعني لو ان شخصا يصلي الجنازة والامام اقتصر على تسليمة واحدة. هنا يسن للمأموم ان يأتي بتسليمتين

100
00:36:11.400 --> 00:36:31.400
لان هذا هو الاكمل. طيب الامام سلم تسليمة واحدة؟ نقول نعم سلم تسليمة واحدة. وانقضت بهذا التسليم وانا الان صرت منفردا. والاكمل ان يأتي بالتسليمتين. هذا اكمل من تسليمة واحدة

101
00:36:31.400 --> 00:36:51.400
ثم قال بعد ذلك باب شروط الصلاة. خمسة هنتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى عن هذا الباب في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

102
00:36:51.400 --> 00:37:05.807
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين