﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع عشر شرح كتاب الصلاة. من منهاج الطالبين وعمدة المفتين

2
00:00:20.200 --> 00:00:47.400
للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة خمسة وهذا اه الباب انما عقده الامام النووي رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط الصلاة

3
00:00:47.550 --> 00:01:17.800
والمقصود بشروط الصلاة هنا يعني شروط صحة الصلاة. والمعنى انه لابد ان تتوفر هذه الشروط لكي تكون الصلاة صحيحة. فتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب قال الامام رحمه الله تعالى شروط الصلاة خمسة يعني ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها

4
00:01:17.800 --> 00:01:37.800
خمسة وانما قلنا هذه ليست منها يعني ليست من الصلاة. لان هذا هو شأن الشرط ان يكون قبل العمل وخارج ماهية العمل على اننا نستصحب هذه الشروط في اثناء العمل والذي هو الصلاة كما هو واضح

5
00:01:37.800 --> 00:01:57.800
فمعرفة دخول الوقت لابد ان يكون سابقا عن الدخول في الصلاة. كذلك استقبال القبلة كذلك بالنسبة لستر العورة. الى اخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وها هنا. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى

6
00:01:57.800 --> 00:02:17.800
الصلاة خمسة قال معرفة الوقت و الاصل في ذلك هو قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على كتابا موقوتا. فلابد اذا من معرفة الوقت يقينا او ظنا كما عبر به في شرح

7
00:02:17.800 --> 00:02:37.800
يعني العلم بدخول الوقت او الظن بدخول الوقت كما عبر به ايضا في الروضة كاصلها. فعلى ذلك لو صلى بدون ذلك يعني دون العلم بدخول الوقت يقينا او ظنا لم تصح صلاته حتى ولو

8
00:02:37.800 --> 00:02:57.800
وقعت صلاته في الوقت. يعني لو اكتشف بعد ذلك ان هذه الصلاة التي صلاها كانت في الوقت فان صلاته لم تصح ولماذا ها لعدم العلم بدخول الوقت لا على سبيل الظن ولا على سبيل اليقين. فهذا هو

9
00:02:57.800 --> 00:03:23.750
شرطه الاول الشرط الثاني قال الشيخ رحمه الله والاستقبال يعني استقبال القبلة. والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطر اهو. وهذا فصلناه في فيما سبق معنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في

10
00:03:23.750 --> 00:03:43.750
استقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى وستر العورة. يعني يشترط كذلك لصحة الصلاة ان يستر عورته والاصل في ذلك هو قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

11
00:03:43.750 --> 00:04:03.750
المراد به الثياب في الصلاة. وايضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. هل معنى ذلك ان المرأة الحائض اذا

12
00:04:03.750 --> 00:04:29.250
اذا لبست خمارها صح لها ان تصلي؟ ولا ما المقصود بهذا الحديث؟ ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائط الا بخمار ها ممتاز المقصود بالحائض هنا يعني المرأة البالغة. فالمرأة اذا بلغت لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاتها الا بخمار

13
00:04:29.250 --> 00:04:49.250
يستر عورتها. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار. من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ورأوا كذلك الامام الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة الا

14
00:04:49.250 --> 00:05:09.250
والخمار وهذا الحديث حسنه ابن خزيمة في صحيحه. فاذا بنقول لابد ايضا من ستر العورة وهو شرط لصحة الصلاة قال الشيخ رحمه الله تعالى وستر العورة. قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. ان اخذ الشيخ رحمه الله تعالى

15
00:05:09.250 --> 00:05:29.250
في تفصيل عورة الصلاة. وانما قلنا تفصيل عورة الصلاة لانه سيأتي معنا ان شاء الله تعالى بعد ذلك الكلام ان عورة النظر فالعورة عندنا عورتان. عورة صلاة وعورة نظر. الكلام هنا عن ماذا؟ ها الكلام هنا عن عورة

16
00:05:29.250 --> 00:05:49.250
الصلاة يعني ما يجب ستره في الصلاة. ليس الكلام هنا عن عورة النظر. هذا يتكلم عنه علماؤنا في كتاب النكاح. ما يجوز النظر اليه وما يحرم النظر اليه. لكن هنا الكلام عما يجب

17
00:05:49.250 --> 00:06:14.450
في الصلاة. حتى ولو كان الشخص خاليا. يعني لو صلى في خلوة لا يراه احد احد فانه يجب عليه مع ذلك ان يستر العورة فان ترك ستر العورة ولو كان في خلوة مع القدرة على سترها لم تصح صلاته. طيب ما تفصيل ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله

18
00:06:14.450 --> 00:06:38.850
تعالى وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة الرجل سواء كان حرا او عبدا. ما بين سرته وركبته. وذلك لحديث عبدالله بن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة

19
00:06:39.150 --> 00:06:59.150
وهذا الحديث اخرجه البخاري ترجمة بصيغة التمريض في كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ. وله شواهد كثيرة دلوا على هذا الحكم. وجاء ايضا في آآ سنن البيهقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا زوج احدكم

20
00:06:59.150 --> 00:07:19.150
امته عبده او اجيره فلا تنظر الى عورته. قال والعورة ما بين السرة والركن طيب السؤال الان احنا بنقول ما بين سرته وركبته هل تدخل السرة والركبة في العورة بمعنى

21
00:07:19.150 --> 00:07:38.350
هل يجب عليه وهل يشترط ان يستر سرته وركبته لتصح الصلاة؟ ولا المقصود ما بين السرة والركبة يعني ان السرة والركبة لا تدخل في العورة. ها ما رأيكم؟ قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته

22
00:07:40.750 --> 00:08:04.650
ها اتفضل يا شيخ ممتاز. الصواب في ذلك ان نقول ان السرة والركبة لا تدخل في الاصل في مسمى العورة. وانما يجب عليه ان يستر جزءا منهما. لماذا قلنا يجب عليه ان يستر جزءا منهما مع كونهما ليس من العورة

23
00:08:04.650 --> 00:08:29.400
آآ لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لانه لا يمكن ان يتحقق من ستر العورة الا بان يستر جزءا من ماذا من ركبته وسرته كما سبق وان ذكرنا في من اركان الوضوء غسل الوجه. ذكرنا ان من جملة اركان الوضوء غسل الوجه ولا يتحقق

24
00:08:29.400 --> 00:08:45.000
استيعاب الوجه بالغسل الا بان يغسل جزءا من الرأس وهذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. يبقى اذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال وعورة الرجل ما

25
00:08:45.000 --> 00:09:13.350
ابينا سرته وركبته. قال وكذا الامة في الاصح وكذا الامة يعني عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة. وهذا الحاقا لها بالرجل بجامع ان رأس كل منهما ليس  لحديث اذا زوج احدكم خادمه او عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة. وهذا الحديث اخرجه

26
00:09:13.350 --> 00:09:33.350
ابو داوود في كتاب اللباس من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما باسناد حسن. طيب يقول الشيخ رحمه الله في الاصح يبقى فهمنا من ذلك ان المسألة فيها اوجه عند اصحابنا. واصح هذه الاوجه ان الامة كالرجل. الحقناء

27
00:09:33.350 --> 00:09:53.350
ذهب الرجل بجامع ان رأس كل منهما ليس بعورة. في وجه اخر ان عورة الامة عورة الا في الرأس يعني عورة المرأة الحرة في الصلاة كما سيأتي معنا جميع البدن الا الوجه والكفين. فتصلي وهي

28
00:09:53.350 --> 00:10:18.700
كاشفة يعني الحرة لوجهها وكفيها والامة كالحرة ويزيد عليها كذلك الرأس. فالامة عورتها ما عدا الوجه والكفين فين والرأس هذا هو الوجه الثاني. وفي وجه ثالث عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها

29
00:10:18.700 --> 00:10:38.700
يعني بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق. سواء في ذلك المدبرة او كتبها او المستوردة والمباعضة والقنة هذا كله في قوله رحمه الله تعالى الامة يشمل كل هذا الذي هذا الذي

30
00:10:38.700 --> 00:10:58.700
ايه ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله تعالى والحرة ما سوى الوجه والكفين. يعني عورة الحرة في الصلاة جميع البدن الا وكذلك الكفان لابد من ستر جميع الوجه تكشف فقط عن وجهها وعن كفيها

31
00:10:58.700 --> 00:11:20.600
والاصل في ذلك قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هما الوجه الكفان وآآ قال رحمه الله تعالى قال والحر ما سوى الوجه والكفين يعني وعورة الحرة ما سوى الوجه

32
00:11:20.600 --> 00:11:48.000
والكفين. ولما نقول الكفان ليسا من عورة المرأة في الصلاة يعني ظاهر الكفين الكفين الى الكوعين. فتكشف المرأة عنهما اذا كانت في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله وشرطه ما منع ادراك لون البشرة. ما معنى وشرطه؟ الضمير هنا عائد على ايش

33
00:11:48.400 --> 00:12:15.750
ها ما رأيكم؟ وشرطه ها يعني الساتر يعني الساتر. فقوله هنا وشرطه يعني شرط الساتر. ما منع ادراك لون البشر قال ولو يعني ولو كان هو طين وماء كدر ولو هو طين وماء

34
00:12:15.750 --> 00:12:35.750
كدر لماذا؟ لانه يمنع ادراك لون البشرة. يعني لو جاء بطين ووضع على على عورته في الصلاة وستر به ما بين السرة والركبة. هل يمنع هذا ادراك لون البشرة؟ الجواب نعم. يبقى اذا هذا هو

35
00:12:35.750 --> 00:12:55.750
الذي تصح معه الصلاة. لو انه وقف في ماء كدر لا يظهر معه لون البشرة هل يصدق عليه انه منع ادراك لون البشرة؟ نعم. فبذلك تصح معه تصح معه الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى

36
00:12:55.750 --> 00:13:15.750
شرطه يعني شرط الساتر ما منع ادراك لون البشرة ولو هو طين وماء كدر. وفي كل منهما وجه وهو انه لا يكفي في الستر لانه لا يعد ساترا. لكن الاصح المعتمد هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال

37
00:13:15.750 --> 00:13:35.750
الشيخ رحمه الله والاصح وجوب التطين على فاقد الثوب. ولا يصح يعني على اول الذي ذكرناه ما هو زكره الشيخ رحمه الله ان هو ضابط الساتر ما منع ادراك لون البشرة وجوب التطين على فاقد الثوب ونحوه

38
00:13:35.750 --> 00:13:58.600
لماذا؟ لانه قادر عليه فصار واجبا من اجل ستر العورة يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح وجوب التطين في مقابله وجه اخر انه لا يجب عليه التطين اذا كان فاقدا

39
00:13:58.600 --> 00:14:23.300
الثوب لما في ذلك من المشقة والتلويث لما في ذلك من المشقة والتلويث. يبقى اذا الضابط عندي ما منع ادراك لون البشرة. طيب ما لا يكفي في ذلك يعني اذا كان هذا الساتر لا يكفي في آآ ستر لون البشرة. كالثوب

40
00:14:23.300 --> 00:14:44.950
الرقيق مثلا او كان غليظا لكنه كان مهلهلا او كان واقفا في ماء صاف او كان واقفا في زجاج فهذا كله لا يكفي لانه لا يحصل به الستر. لان مقصود الستر

41
00:14:44.950 --> 00:15:14.950
ما يحصل لا يحصل بذلك. قال رحمه الله تعالى ويجب ستر اعلاه وجوانبه لا اسفله ويجب ستر اعلاه وجوانبه. يعني ايه؟ ويجب ستر اعلى؟ يعني ويجب ستر اعلاه. يعني ساتر هذا وجوانبه يعني للعورة. لا اسفله للعورة. وذلك لحديث

42
00:15:14.950 --> 00:15:34.950
سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله اني رجل اصيد فاصلي في القميص الواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وازرره ولو بشوكة. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب الرجل

43
00:15:34.950 --> 00:15:54.950
باب في الرجل يصلي في قميص واحد. ورأوا كذلك النسائي في كتاب القبلة باب الصلاة في قميص واحد. ورواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الامام الذهبي رحمه الله تعالى. يبقى يجب ستر اعلاه

44
00:15:54.950 --> 00:16:21.600
جوانبه يجب ستر اعلاه يعني الساتر هذا وكذلك الجوانب للعورة فيستر العورة من الاعلى ويستر كذلك العورة من الجوانب واما بالنسبة لاسفله لا يجب ان يكون كذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى فلو رؤيت عورته من

45
00:16:21.600 --> 00:16:51.600
جيبه في ركوع او غيره لم يكفي فليزره او يشد وسطه. وذلك للحديث السابق وذلك للحديث السابق. حديث سلمى بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهنا الشيخ بيقول لو رؤية عورته يعني عورة المصلي من جيبه ما المقصود بالجيب هنا؟ الجيب اللي هو طوق القميص اللي هو فتحة الرقبة

46
00:16:51.600 --> 00:17:25.950
فتحة الرقبة والصدر اثناء الركوع ظهرت العورة او رؤية العورة في ركوعه لان فتحة القميص هذا من ناحية الصدر هاء وفتحة الرقبة غير مزرورة غير مشدودة بنحو زرار اذا ركع يقول الشيخ اذا رؤية العورة في ركوع او في غيره يقول لم يكفي يعني لم يكفي الستر بهذا القميص

47
00:17:25.950 --> 00:17:52.900
طيب ايه الحل في هذه الحالة؟ المخرج في هذه الحالة يقول فليزره او يشد وسطه لماذا؟ لانه بذلك لا ترى عورته من خلال فتحة الصدر طيب لو رؤية عورته من الذيل بان كان مثلا في علو والراء في سفل. لم يضره ذلك. لماذا لم يضره ذلك

48
00:17:52.900 --> 00:18:14.850
لعسره علشان نقول له كمان لابد ان تستر العورة من اسفل هذا فيه مشقة حتى ولو كان المصلي امرأة او خنسى فلهذا نقول لو رؤيت من الذيل بان كان في علو والرائي في سفل هذا لم يضره. وقد

49
00:18:14.850 --> 00:18:43.100
ايضا في المحرر. طيب ما معنى رؤية عورته؟ في القسمين مقصود بقوله هنا فلو رؤيت عورته يعني يعني كانت بحيث ترى ولو لم يفعل ما امر به في الركوع او السجود ولم يشد عليه وسطا او لم يزرر هذا فتحة الصدر هذه

50
00:18:43.100 --> 00:19:06.200
آآ احرم بالصلاة فنقول في هذه الحالة اصح ان صلاته تنعقد وتبطل عند الركوع الاصح ان صلاته تنعقد وتبطل عند الركوع. يعني الان شخص يلبس قميصا هذا القميص له فتحة صدر اذا ركع رؤيت منه العورة. نقول هذا الشخص اذا افتتح صلاته صلاته صحيحة

51
00:19:06.200 --> 00:19:25.550
ولا تبطل الصلاة الا عند الركوع وحينئذ نقول الصلاة في الاصح تقتل حينئذ طيب ايه ثمرة المسألة؟ هتفرق في ايه يعني؟ لو قلنا ان الصلاة اصلا لا تنعقد او انها تنعقد وتصح الى ان يصل الى الركوع

52
00:19:25.550 --> 00:19:45.550
فتبطل صلاته. آآ الثمرة في ذلك انه يصح الاقتداء به قبل الركوع. انه يصح الاقتداء به قبل الركوع. لو انه شد على وسطه شيء قبل ان يركع. صحت صلاته فله ان يكمل صلاته ولا حرج عليه. كذلك لو انه

53
00:19:45.550 --> 00:20:01.600
آآ زرر هذا هذا المكان فتحة الصدر هذه بحيث انه اذا ركع لم يظهر منه شيء فلو فعل ذلك في اثناء الصلاة صحت صلاة وله ان يكملها ولا شيء عليه. لكن لو قلنا ابتداء صلاته لا تنعقد

54
00:20:01.850 --> 00:20:19.250
لو قلنا ابتداء صلاته لا تنعقد. يبقى في هذه الحالة لا يصح الاقتداء به. ولو انه في اثناء الصلاة شد شيئا على وسطه او زرر فتحة الصدر. ايضا صلاته لا تصح

55
00:20:19.700 --> 00:20:39.700
ويظهر اثر ذلك ايضا في صلاة الجنازة. كما ذكر اخونا الفاضل جزاه الله خير. لان بيصلي جنازة لا ركوع فيها ولا سجود على اه الوجهين سيجري الخلاف في صحة صلاة الجنازة. لو قلنا صلاته ابتداء لا تنعقد يبقى هنا حتى لو صلى جنازة

56
00:20:39.700 --> 00:20:59.700
صلاته غير صحيحة. لو قلنا صلاته تنعقد فاذا وصلت عند الركوع بطلت صلاته يبقى لو كان يصلي جنازة صلاته صحيحة لانه لا ركوع في هذه الصلاة ولا ولا سجود. احسنت جزاك الله خير الجزاء. قال الشيخ رحمه الله وله ستر

57
00:20:59.700 --> 00:21:31.250
وبعضها بيده في الاصح وذلك لحصول المقصود بوضع اليد او بستره باليد لان المقصود هو منع ادراك لون البشرة. فلو انه فعل ذلك ولو بيده صح ذلك في الاصح  والكلام هنا في غير السوءة. اما بالنسبة للسوءة فهذا سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. طيب هذا الوجه الذي ذكره الشيخ هو الاصح

58
00:21:31.250 --> 00:21:51.250
في مقابله وجه اخر يقول بعضه لا يعد ساترا له. يعني بعضه ايه؟ يعني بعض الانسان لا يعد لا يعد لا يعد ساترا له. طيب فعلى ذلك لو كان البعض هدى للغير. يعني لو وضع

59
00:21:51.250 --> 00:22:12.000
يد غيره على عورته. هل يكفي ذلك؟ الجواب نعم يكفي ذلك قطعا  حتى وان ارتكب به محرما. كما قاله في الكفاية. يعني كون ان هو يضع يد الغير على عورته من اجل ان يسترها

60
00:22:12.000 --> 00:22:32.000
في الصلاة هذا محرم لكن هل حصل به الستر؟ اه نعم حصل به الستر قطعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى فان وجد كافي سوءتيه تعين لهما. فان وجد كافي سوءتيه تعين لهما. وذلك

61
00:22:32.000 --> 00:22:52.000
للاتفاق على انهما عورة. ولانهما افحش من غيرهما. يبقى الان هو لا يجد ما يستر به عورته كاملة لكن يجد ما يستر به السوأتين فقط. يبقى في هذه الحالة نقول الميسور لا يسقط بماذا

62
00:22:52.000 --> 00:23:12.000
ويتعين عليه ان يستر السوأتين. للاتفاق على انهما عورة ولانهما افحش من غيرهما. لا يستر موضعا اخر خطأ ويترك السوأتين وانما يتعين عليه ان يستر السوأتين. ولهذا يقول الشيخ فان وجد كافي سوءتي اللي هو القبل

63
00:23:12.000 --> 00:23:32.000
دبر تعين لهما وذلك لانهما افحش من غيرهما. وانما سمي بذلك لان انكشافهما يسوء صاحب قباهما؟ قال الشيخ رحمه الله او احدهما يعني وجد ما يستر به احد السوأتين قال

64
00:23:32.000 --> 00:23:52.000
له يعني الواجب عليه في هذه الحالة ان يستر القبل. لو كان الساتر لا يكفي الا احدى السوءتين ففي هذه الحالة يستر القبر لانه بارز للقبلة. فستره اهم. وهذا من باب تعظيم

65
00:23:52.000 --> 00:24:12.000
القبلة ولان الدبر غالبا ما يكون مستورا اليين. وقيل دبره يعني في وجه اخر انه في حالة اذا لم يجد ما يسر به الا احدى السوأتين في وجه اخر قالوا

66
00:24:12.000 --> 00:24:32.000
الواجب ان يستر دبره ويترك القبل. لانه افحش في الركوع والسجود. قال الشيخ وقيل يتخير وهذا وجه ثالث يتخير بينهما لتعارض المعنيين. والمعنى انه يجب ان يستر به قبله وقيل

67
00:24:32.000 --> 00:24:52.000
دبره وقيل ايهما شاء. وسواء الرجل فيهما والمرأة. يعني هذا الخلاف يجري على الرجل كما انه يجري على المرأة. الكلام هنا اذا كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى على الوجوب

68
00:24:52.000 --> 00:25:12.000
يجب عليه ان يستر السوأتين اذا لم يجد من الساتر ما لا يكفي الا لهما. ولو وجد اه ساترا لاحدهما فالاصح ان هو يجب عليه ان يستر القبل وقيل الدبر وقيل يتخير. ومن العلماء من حكى

69
00:25:12.000 --> 00:25:36.050
بدل الوجوب الاستحباب طيب لو على الوجوب ها في هذه الحالة لو عدل فيهما الى غير السوأتين بطلت؟ ها صلاته. طيب لو على امام ها صلاته تصح. فهمنا الان؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى وطهارة الحدث. يعني ويشترط كذلك

70
00:25:36.050 --> 00:25:56.050
لصحة الصلاة الطهارة من الحدث. وذلك لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم

71
00:25:56.050 --> 00:26:16.050
في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة. وايضا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية. فيشترط كذلك الطهارة من الحدث

72
00:26:16.050 --> 00:26:36.050
فعلى ذلك لو لم يكن متطهرا عند احرامه. هنا نقول لم تنعقد صلاته. وان احرم يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان سبقه بطلت. يعني ان احرم متطهرا وسبقه الحدث بطلت

73
00:26:36.050 --> 00:27:06.450
صلاته لبطلان الطهارة كما لو تعمد الحدس. طيب الان هو احرم متطهرا الحدث او تعمد الحدث لان في كل الاحوال بطل طهره بالاجماع. هل يبني ولا يستأنف ايه الفرق ما بين البناء والاستئناف؟ ها من يجيبنا؟ ها اتفضل يا دكتور

74
00:27:06.500 --> 00:27:42.950
هم. الاستئناف ان هو  ممتاز  نعم الطهارة   ممتاز. طيب هذا هو المقصود بالبناء والاستئناف. لو قلنا يا بني على المذهب القديم للامام الشافعي رحمه الله. يعني هو سيذهب يتوضأ ويكمل الصلاة من الموضع الذي احدث عنده. لكن لو قلنا يستأنف ففي هذه الحالة لابد ان

75
00:27:42.950 --> 00:28:02.950
يعيد الصلاة باكملها من جديد. فهمنا؟ فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فان سبقه بطلت وهذا لبطلان طهره اجماعا. قال وفي قديم يا ابني وفي القديم لا تبطل صلاته بل يبني بعد الطهارة على ما فعله منها. لماذا

76
00:28:02.950 --> 00:28:22.950
بعذره بالسبق لانه رأى رأى انه معذورا بسبق الحدث الى هذا المصلي وهذا على خلاف المعتمد في هذه المسألة. وهذا على خلاف معتمد في هذه المسألة. طيب لو قلنا على القول القديم انه

77
00:28:22.950 --> 00:28:42.950
يا ابني ولا يستأنف. ففي هذه الحالة يلزمه ان يسعى في تقريب الزمان وتقليل الافعال ما امكنه. وما لا يستغنى عنه من الذهاب الى الماء واستقائه ونحو ذلك فلا بأس به. ويشترط كذلك الا يتكلم الا اذا احتاج الى الكلام في تحصيل المال

78
00:28:42.950 --> 00:29:06.600
وليس له بعد ان يتطهر ان يعود الى الموضع الذي كان يصلي فيه ان قدر على الصلاة في اقرب منه. الا ان اكون اماما لم يستخلف او مأموما يقصد فضل الجماعة فله ان يعود اليه كما في الروضة كاصلها. طيب قال الشيخ رحمه الله وفي القديم يا ابني

79
00:29:06.600 --> 00:29:36.600
قال ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير. وتعذر دفعه في الحال ويجريان يعني القولان القول القديم الذي فيه البناء والقول الجديد المعتمد والذي فيه الاستئناف. يجريان على ماذا قال في كل مناقض يعني في كل منافق صلاة عرض له في اثناء الصلاة كما قلنا في الحدث نقول كذلك في كل مناف

80
00:29:36.600 --> 00:29:56.600
صلاة. قال بلا تقصير يعني من المصلي. وتعذر عليه ان يدفعه في الحال. مثال ذلك تنجس آآ ثوبه او تنجس بدنه واحتاج الى غسله لكون هذا آآ هذه النجاسة غير معفو عنها

81
00:29:56.850 --> 00:30:16.850
فعلى القول الجديد تبطل صلاته وعلى القول الجديد ماذا؟ ها يبني على ما فعل منها. قال فان امكن بان فاته ريح فستر في الحال لم تبطل. وذلك لانتفاء المحظور. يعني لو امكن الدفع

82
00:30:16.850 --> 00:30:40.650
في الحال لو امكن الدفع في الحال عرض له ما ينافي الصلاة من نحو انكشاف العورة. لكن امكنه دفع ذلك في قال فهنا يقول الشيخ لم تبطل صلاته ويغتفر هذا العارض. قال الشيخ رحمه الله وان قصر بان فرغت مدة

83
00:30:40.650 --> 00:31:00.650
خف فيها بطلت. وان قصر بان فرغت مدة خف فيها. يعني في الصلاة. الان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في مسح الخفين مدة ووقتا بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر. واحنا عرفنا

84
00:31:00.650 --> 00:31:25.300
ان من جملة مبطلات المسح انتفاء وآآ انتهاء المدة. انتهاء المدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة. بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليها. طيب هو الان وهو في اسناء الصلاة انتهت مدة المسح

85
00:31:26.150 --> 00:31:46.150
ففي هذه الحالة نقول بطل غسل القدمين والواجب عليه في هذه الحالة ان يغسل قدميه. لا نقول بطلان الوضوء جميعا وانما نقول بطل غسل القدمين. فالواجب عليه ان يغسل قدميه. فهنا الشيخ

86
00:31:46.150 --> 00:32:18.350
يقول هذا الشخص مقصر ولهذا لو فرغت مدة مسح الخفين وهو في اثناء الصلاة صلاته قطعا لتقصيره لما افتتحها. وبقية المدة لا تسع. لا تسع الصلاة مع الطهارة لا تسع الصلاة مع الطهارة. ولما نقول بطلت قطعا يعني بلا خلاف. يعني بلا خلاف. قال الشيخ رحمه الله

87
00:32:18.350 --> 00:32:38.350
تعالى وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان. يعني وكذلك من جملة شروط صحة الصلاة الطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان فعلى ذلك لا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفى عنه في واحد من

88
00:32:38.350 --> 00:32:58.350
ثلاثة لا في البدن ولا في الثوب ولا في المكان والاصل في ذلك هو قول الله عز وجل ثيابك فطهر. وايضا يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة

89
00:32:58.350 --> 00:33:20.750
فدع الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فدل هذا على اشتراط الطهارة ايضا في البدن والاية دلت على اشتراط في الثوب. والحديث هذا حديث عائشة اخرجه الامام البخاري في كتاب الحيض. باب الاستحاضة ورواه كذلك الامام

90
00:33:20.750 --> 00:33:40.750
مسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصالتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والبدن ذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منهم

91
00:33:40.750 --> 00:34:07.000
والمكان وآآ ذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه ايضا ان اعرابيا بال في المسجد فامر النبي صلى الله الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب عليه. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الوضوء واقرأه كذلك الامام مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات

92
00:34:07.000 --> 00:34:31.300
ثم تعرض الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة وهي مسألة الاشتباه في الطاهر والنجس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد. وذلك لوجوب تحري لان صحة الصلاة تتوقف عليه

93
00:34:31.750 --> 00:34:51.750
والمقصود هنا بالاشتباه بين طاهر ونجس يعني الاشتباه بين طاهر ونجس في ثوبين او بيتين من اجل ان يصلي فيه اه فيه الصلاة التي حضرت مثلا. فحصل هنا الاشتباه بين طاهر ونجس. فالواجب عليه في

94
00:34:51.750 --> 00:35:11.750
هذه الحالة كما يذكر الشيخ رحمه الله ان يجتهد يعني فيهما وجوبا للصلاة الامام الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر يقول كما في الاواني يعني آآ في الاواني جوازا ان قدر على طاهر بيقين ووجوب

95
00:35:11.750 --> 00:35:31.750
ان لم يقدر على طاهر بيقين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يبقى هنا عرفنا ما حكم الاجتهاد؟ قد يكون واجبا وقد يكون جائزا متى يكون واجبا اذا لم يكن قادرا على طاهر بيقين. متى يكون جائزا؟ اذا كان قادرا على طاهر بيقين. يعني الان

96
00:35:31.750 --> 00:35:53.100
اشتبه بين ثوب طاهر واخر نجس فهنا نقول لو كان عنده ثوب ثالث قد تيقن طهارته فهنا يجوز له ان ان يجتهد بين في الثوبين. فهنا يجوز له ان يجتهد في الثوبين. طيب هو ما عنده

97
00:35:53.100 --> 00:36:18.400
الا الثوبان هذا هذان فقط واحد طاهر والاخر نجس واشتبه عليه الطاهر من النجس. يبقى هنا يجب عليه ان يجتهد. يجب عليه ان يجتهد  قال الشيخ رحمه الله ولو نجس بعض ثوب او بدن وجهل وجهل وجب غسل كله

98
00:36:18.400 --> 00:36:39.200
من اجل ان تصح الصلاة معه لان الاصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منها. يبقى لو فيه جزء فقط تنجس  لكن جهل موضع النجاسة في هذا الثوب. او في البدن وجب عليه ان يغسل الكل. وجب عليه ان يغسل الكل من اجل

99
00:36:39.200 --> 00:36:57.700
ان تصح الصلاة لان الاصل بقاء النجاسة ما بقي جزء جزء منها. ما بقي جزء منها قال الشيخ رحمه الله فلو ظن طرفا لم يكفي غسله على الصحيح. لو ظن ان النجاسة موجودة في الطرف

100
00:36:57.700 --> 00:37:21.700
هل يكفي ان هو يغسل هذا الطرف فقط؟ يقول الصحيح انه لا يكفي. لان الاجتهاد انما يكون في متعدد. لكن هنا هو في ثوب واحد فكون ان هو شك في موضع فهنا لا آآ يجتهد وانما يجب عليه ان يغسل الكل. يبقى امتى يجتهد

101
00:37:21.700 --> 00:37:41.700
جوازا او وجوبا اذا كان فيه متعدد. قال ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالاصح ان او ان غسل مع بقيه مجاوره طهر كله والا فغير المنتصف. فيقول الشيخ رحمه الله ولو غسل

102
00:37:41.700 --> 00:38:11.700
نصف نجس زي مسلا الثوب. قال ثم باقيه. يعني ثم النصف الاخر. قال فالاصح ان غسل مع باقيه مجاوره يعني لو غسل مع الباقي. مجاوره مما هو مغسول اولا قال طهر كله لملاقاته وهو رطب للنجس. فهمنا؟ احنا عارفين لما الثوب تصيبه النجاسة. ونيجي نغسله ايه اللي بيحصل

103
00:38:11.700 --> 00:38:36.550
ها النجاسة بتسري في الثوب عادة تتصور معي هذه المسألة لان عندي ثوب هذا الثوب نجس. هذا الثوب نجس. فانا غسلت النصف الاعلى منه. ايه اللي هيحصل سيطهر هذا النصف ويبقى الجزء المجاور لهذه النجاسة ويبقى النصف الاخر اللي هو في الاسفل على النجاسة كما هو

104
00:38:36.550 --> 00:38:56.550
فهنا الشيخ بيقول لو عاد بعد ذلك وغسل النصف الثاني اللي هو في الاسفل مع الجزء المجاور اللي هو قبله بقليل اليه النجاسة فهنا طهر الثوب كله. طيب نفترض ان هو اقتصر فقط على غسل الجزء الاسفل وترك الجزء المجاور

105
00:38:56.550 --> 00:39:16.350
فهنا لم يطهر لبقاء الجزء المجاور هذا لملاقاته وهو رطب للنجس فهمنا هذه السورة؟ ولهذا قال فغير المنتصف او غير المنتصف يعني غير المجاور هذا الذي يبقى نجسا كما هو. ويحتاج الى

106
00:39:16.350 --> 00:39:50.550
غسل ايضا لانه رطب لاقى نجسا فيغسله لابد ان يغسله وحده. فلابد ان يغسله وحده. فهمنا المسألة الان ولا نعيدها مرة تانية وضحت المسألة يا اخوة؟ ها وضحت المسألة   طيب الان عندي ثوب نجس. تمام؟ فهنا بنقول لو ان الشخص جاء وغسل النصف الاعلى منه. يبقى هذا

107
00:39:50.550 --> 00:40:11.150
النصف الاعلى طهر فقط ويبقى النصف الذي في الاسفل على النجاسة طيب في جزء في النص ما بين الجزء الذي غسلته وبين الجزء النجس. هذا الجزء فيه رطوبة. اليس اليس كذلك

108
00:40:11.750 --> 00:40:33.050
ها؟ تمام. طيب يقول الشيخ لو عاد الشخص وغسل النصف النصف الثاني من الثوب. مع الجزء هو المنتصف هذا اللي هو المجاور الذي اصابته رطوبة هنا طهر الثوب كله الامامة واضحة المسألة

109
00:40:33.500 --> 00:40:50.350
ممتاز. طيب نفترض ان هو غسل الجزء اللي هو في الاسفل وترك الجزء الذي في الوسط هذا اللي هو قد رطوبة دون ان يغسله فهنا الشيخ بيقول هنا الثوب لا يطهر

110
00:40:50.450 --> 00:41:06.450
فلابد ان يعود مرة اخرى ويغسل هذا الجزء لوحده فهمنا؟ المسألة ولا لا؟ طيب ثم قال بعد ذلك ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة

111
00:41:06.450 --> 00:41:26.450
في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل امين كفيل وحسبنا

112
00:41:26.450 --> 00:41:33.347
الوكيل صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين