السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الخامس عشر من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى فصل تبطل بالنطق بحرفين او حرف مفهم. وكذا مادة بعد حرف في الاصح وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر بعض مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة كثيرة منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا بقوله آآ تبطل بالنطق بحرفين او حرف مفهم فلو انه تكلم بحرفين او تكلم بحرف مفهم بطلت بذلك صلاته. والاصل في ذلك هو وحديث زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة. والحرفان من جنس الكلام لان اقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف. وايضا يدل عليه الحديث ايضا الذي اخرجه مسلم في صحيحه حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في قصة آآ تشميته العاطس في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فدل هذا ايضا على ان الصلاة لا يصلح فيها الكلام وكما قلنا الحرفان من جنس الكلام لان اقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف. فيقول الشيخ رحمه الله تبطل بالنطق يعني تبطل الصلاة بالنطق. بحرفين او حرف مفهم. تكلم بحرفين افهما او لا فانه تقبط صلاته بذلك. كان يقول قم او يقول عن فهنا عندنا حرفان مفهمان تبطل الصلاة بنطق هذين الحرفين او نحوهما مما يحصل بهما الافهام او لم يحصل بهما الافهام لانه يسمى كلاما. قال او حرف مفهم كان يقول مثلا قي من الوقاية اوعيه من الوعي فان الصلاة تبطل بذلك. قال الشيخ رحمه الله وكذا مادة بعد حرف في ده صح وكذا مد يعني وكذلك لو نطق بمدة بعد حرف في الاصح لان المادة الف. او واو او ياء وبالتالي بطلت الصلاة بذلك. وفي وجه اخر صحيح قال المادة بعد الحرف لا تبطل بها الصلاة. لماذا؟ لانها لا تعد حرفا لانه لانها لا تعد حرفا. وهذا كله يسير. فبالكثير تبطل الصلاة من باب اولى يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك والاصح ان التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ ان ظهر به حرفان بطلت لو انه تنحنح او ضحك او بكى او ظهر منه انين او نفخ تبطل صلاته فيما لو ظهر به حرفان والاصل في ذلك هو المعنى قالوا لوجود منافيها لان هذا كله ينافي السكوت الذي امرنا الله وتبارك وتعالى به في الصلاة. في وجه اخر لا تبطل بذلك مطلقا. لا تبطل لا بالتنحنح ولا بالضحك ولا بهذا الذي ذكره الامام رحمه الله لانه ليس من جنس الكلام. فاذا الاصح المعتمد ان هذا تبطل به الصلاة فيما لو ظهر به حرفان وذكروا ان هذا كلام ينافي السكوت الذي امرنا الله عز وجل به في الصلاة في وجه اخر رأوا ان هذا ليس من جنس الكلام وبالتالي لا تبطل به الصلاة مطلقا. يعني لو انه ضحك او انه بكى او انه ان او انه تنحنح لا تبطل الصلاة مطلقا بمعنى انه اذا ظهر به حرفان او لم يظهر به حرفان في كل الاحوال لا تبطل صلاته على هذا قال الشيخ رحمه الله والا فلا والا فلا يعني اذا لم يظهر به حرفان لم تبطل صلاته لعدم مقتضي البطلان. قال رحمه الله تعالى في يسير الكلام ان سبق لسانه او نسي الصلاة او جهل تحريمه ان قرب عهده بالاسلام او هذه مسألة آآ مهمة. الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا الان ان الكلام الذي يبطل به الصلاة لابد ان توفر فيه جملة من الشروط واحنا بنقول الان ان الكلام اما ان يكون كثيرا واما ان يكون قليلا. وهذا اخذناه من عبارة الامام رحمه الله تعالى. يقول يعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه. ثم قال بعد ذلك لا كثيره في الاصح. يبقى اذا الكلام عندنا اما ان يكون كثيرا واما ان يكون قليلا فاذا كان الكلام كثيرا اربع كلمات فاكثر وبعضهم يقول اكثر من ست كلمات كما في بشرى الكريم. ففي هذه الحالة تبطل الصلاة مطلقا سواء كان متعمدا ام ناسيا. الحالة الثانية اذا كان الكلام قليلا يعني اقل من اربع كلمات عرفية وبعضهم يقول كما عرفنا ست كلمات. فهنا تبطل الصلاة اذا كان متعمدا. طيب ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الصالح لخطاب الادميين الكلام الصالح لخطاب الادميين. الا النبي صلى الله عليه وسلم فلو خاطبه ولو في غير التشهد فلا تبطل الصلاة باجابته عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لو خاطبه ابتداء. كان يقول مثلا يا رسول الله هذا تبطل صلاته لكن لو كان جوابا لا تبطل صلاته بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقي اليدين لما نسي آآ فانصرف من اثنتين اقصرت الصلاة؟ ام نسيت يا رسول الله؟ قال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم وآآ يدل على ذلك الحديث ابن المعلا رضي الله عنه لما كان يصلي آآ ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من صلاته فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب امتناعه من اجابة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اني كنت اصلي. فقال الم تسمع قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم الحديث. فدل هذا على ان الشخص اذا كان في الصلاة جاز له ان يجيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لكن لا ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لا يخاطبه ابتداء بقوله يا رسول الله فاذا بنقول ان اه عندنا كلام كثير وعندنا كلام قليل. الكثير تبطل الصلاة به مطلقا سواء كان متعمدا او كان ناسيا. القليل تبطل به الصلاة اذا كان متعمدا وايضا يضاف الى ذلك لابد آآ ان يكون هذا الشخص ذاكرا ولابد ان يكون هذا الشخص عالما بالتحريم فاذا لا يبطل الكلام القليل الصلاة في ثلاث حالات. اذا كان ناسيا اذا كان جاهلا اذا سبق لسانه. اذا كان ناسيا او كان جاهلا او سبق لسانه لا تبطل الصلاة بالكلام القليل. اذا كان جاهلا بان كان قريب عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. طيب نرجع لما يقوله الشيخ رحمه الله. بيقول هنا ويعذر في يسير الكلام يعني في الكلام القليل كلام اليسير هو اقل من اربع كلمات عرفية. قال ان سبق لسانه وهذا قياسا على الناس او نسي صلاة وذلك لحديث اه زي اليدين لما نسى لما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فانصرف من اثنتين فقال له اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدقة ذو اليدين الى اخره. قال او جهل تحريمه ان قرب ان قرب عهده بالاسلام. وذلك لقصة معاوية بن الحاكم السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه في قصة تشميته العاطس في الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح تكبير وقراءة القرآن. قال لا كثيري في الاصح. لا كثيري في الاصح لانه يقطع نظم الصلاة ويقطع كذلك هيئة الصلاة قال وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة لا الجهر في الاصح. تنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة ايضا هذا لا يبطل الصلاة لعدم تقصيره. لو غلبه التنحنح او نحو ذلك فلا تبطل صلاته لانه ليس بمقصر ولحديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف وبكى وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب من قال يركع ركعتين واخرجه كذلك النسائي في الكسوف باب القول في السجود في الكسوف ورواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان كما في الموارد قال للجهر في الاصح يعني لا يعذر بالتنحنح من اجل الجهر. لان الجهر في الصلاة سنة لا ضرورة الى احتمال التنحنح لاجله. بخلاف ما لو كان ها للغلبة. يعني غلبه ذلك فاتى تنحنح فهذا معذور. لكن لو انه فعل ذلك من اجل الجهر بالقراءة. فانه لا يعذر بذلك لانه لا ضرورة باعتبار الجهر سنة ولذلك لا يعذر بمثل ذلك فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي التنحنح ونحوه كالسعال والعطاس يعني وان ظهر به حرفان اذا كان للغلبة هو معذور قال رحمه الله تعالى ولو اكره على الكلام بطلت في الازهر ولو ابقي على الكلام بطلت في الازهر وذلك لندرة الاكراه فيها. وفي قول اخر انه لا تبطل في حال كما هو الحال بالنسبة للناس. وهذا يشعر بان الخلاف في اليسير. وانها تبطل بالكثير جزما. كما يقول المحلي رحمه الله تعالى في كنز الراغبين قال رحمه الله تعالى ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب ان قصد معه او قراءة لم تبطل والا بطلت ولا تبطل بالذكر والدعاء الا ان يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله. طيب الان بيقول الشيخ ولو نطق القرآن بقصد التفهيم. كيا يحيى خذ الكتاب ان قصر معه قراءة لم تبطل. لانه مع لا يخرج عن القرآنية بضم غيره اليه. فهو كما لو قصد القرآن وحده. والا بطلت لانه في هذه الحالة يشبه كلام الادميين. سواء قصد التفهيم فقط او اطلق ولم يقصد شيئا. ولان القرآن لا يكون قرآنا الا طيب الان عندنا مسألة الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم فيها الان وهي مسألة لو نطق بنظم القرآن كما في المسال الذي ذكره الامام رحمه الله تعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. او قال ادخلوها بسلام امنين. لشخص طرق على باب واراد ان يأذن له في الدخول فقال ادخلوها بسلام امنين. هل تبطل صلاته ام لا؟ هذه المسألة لها اربع حالات هذا التفصيل يجري كذلك فيما لو تكلم بذكر كسبحان الله او فتح على امامه او تبليغ ولو من الامام هذا التفصيل يجري على هذه الصور ايضا. فنقول هذه المسألة فيما لو نطق بنظم القرآن او تكلم بذكر او فتح على امامه او تبليغ ولو من الامام هذا هذه لها اربع حالات. الحالة الاولى انه تارة يقصد القرآن فقط فلا تبطل صلاته وتارة يقصد التفهيم فقط فتبطل صلاته الحالة السالسة تارة يقصدهما معا. يعني يقصد القرآن والتفهيم فلا تبطل صلاته. الحالة الرابعة انه تارة يطلق يعني لا يقصد شيئا فهذا تبطل صلاته فهذا تبطل صلاته طيب الان تأتي مسألة اخرى شبيهة لهذه المسألة التي ذكرناها وهي لو تلفظ بقربه. تلفظ بقربة زي ايه زي مسلا عتق او ابراء او وقف او اعتكاف او نذر تبرر في الصلاة. كان يقول مثلا لله علي ان في هذا المسجد او لله علي ان اتصدق بمئة ريال. هل تبطل صلاته؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشيخين. الشيخ الرملي والشيخ ابن حجر رحمة الله عليهما. فعند ابن حجر لا تبطل الصلاة فيما فلو تلفظ بقربة لكنه اشترط لذلك شروط ان يكون هذا التلفظ بالعربية في حق من يحسنها. وكذلك لابد ان يخلو عن التعليق وعن الخطاب المضر. وان تتوقف القرب على اللفظ. فلو توفرت هذه الشروط لا تبطل الصلاة ده ابن حجر رحمه الله تعالى. والامام الرملي رحمه الله وافق ابن حجر في ذلك في مسألة النذر فقط ما في غيره فانها تبطل بذلك. فانها تبطل بذلك طيب يبقى اذا بنقول مسألة النطق بنظم القرآن هذه المسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكرناه. شيخنا بيقول لو نطق القرآن بقصد التفهيم كيحيى خذ الكتابة ان قصد معه قراءة لم تبطل الا بطلت. ثم قال بعد ذلك ولا تبطل بالذكر والدعاء وذلك لانهما مشروعان اذا كانا جائزين لانهما حينئذ مناجاة لرب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يبقى اذا الشيخ بيذكر هنا ان الدعاء والذكر لا تبطل بهما الصلاة. ثم قال بعد ذلك الا ان خاطب كقوله لعاطس يرحمك الله لو خرج منه الدعاء بصيغة الخطاب. لادمي غير النبي صلى الله عليه وسلم حال الاجابة فهنا تبطل الصلاة لحديث معاوية ابن الحكم السلمي ولانه بذلك خرج عن مناجاة الله الى خطاب الادميين قال ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الاصح لانه غير مخل بهيئة الصلاة قال ويسن لمن نابه شيء كتنبيه امامه واذنه لداخل وانذاره اعمى ان يسبح. وتصفق رأت بضرب اليمين على ظهر اليسار. والاصل في ذلك هو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة مرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامامة ابي بكر رضي الله تعالى عنه بالناس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق. انما التصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في آآ كتاب السهو باب الاشارة في الصلاة. يبقى اذا من نابه شيء في صلاته فان انه يسن في حقه اذا كان رجلا ان يقول سبحان الله. واذا كانت امرأة يسن في حقها ان تصفق بضرب اليمين على ظهر اليسار. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من بطلت الا ان ينسى والا فتبطل بكثيره لا قليل. وده شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن المبطل الثاني وهو الفعل الكثير. نتكلم ان شاء الله عن هذا المبطل في الدرس القادم. درس الغد ان شاء الله عز وجل. ونكتفي بذلك ونتوقف هنا اسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين