اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مجلس آآ جديد في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا احياء من شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين ولا زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في مبطلات الصلاة زكرنا في الدرس الماضي المبطل الاول من مبطلات الصلاة وهو الكلام وعرفنا ان الكلام فيه تفصيل من حيث ابطال الصلاة وعدم الابطال فلو كان كثيرا بطلة الصلاة مطلقا سواء كان متعمدا او كان ناسيا واذا كان قليلا فتبطل الصلاة اذا كان متعمدا وعرفنا ان الكلام الكثير هو ما كان اربع كلمات فاكثر وبعضهم يقول اكثر من ست كلمات كما في بشرى الكريمة وضابط الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الصالح لخطاب الادميين وخرج بذلك ما لو كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلو خاطبه ولو في غير التشهد لا تبطل الصلاة باجابته عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كأن يقول يا رسول الله مثلا فهنا تبطل الصلاة في هذه الحالة وذكرنا ايضا ان الكلام القليل لا تبطل معه الصلاة الا في ثلاث حالات لا تبطل الصلاة بالكلام القليل الا لا تبطل الصلاة بالكلام القليل في ثلاث حالات. اذا كان ناسيا اذا كان جاهلا اذا سبق لسانه اذا كان ناسيا او اذا كان جاهلا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الامة آآ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فاذا كان ناسيا او كان جاهلا بان كان قريب عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فانه يعذر بهذا الكلام القليل ولا تبطل صلاته بذلك. وكذلك فيما لو اخطأ بان سبق لسانه وتكلم فايضا لا تبطل صلاته لعموم قوله به سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والله تبارك وتعالى كما ذكرنا انفا قد تجاوز عن الخطأ الواقع من هذه الامة ثم ذكرنا ايضا ان الشخص المصلي اذا نطق بحرف واحد فلا تبطل صلاته ان كان متعمدا الا في ثلاث حالات بان كان الحرف ممدودا او كان هذا الحرف مفهما او كان بقصد اللعب في كل حالة من هذه الحالات تفقد صلاته حتى وان نطق بحرف واحد تكلمنا عن مسألة اخرى ايضا فيما لو تكلم بنبض القرآن كقوله مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة او في قوله مثلا ادخلوها بسلام امنين فهل تبطل صلاته بذلك؟ فقلنا هذه يعتريها حالات تبطل الصلاة فيها في بعض في بعضها ولا تبطل في البعض الاخر. فلو قصد بذلك القرآن فقط فلا تبطل صلاته ولو قصد بذلك التفهيم فقط بطلت صلاته ولو قصدهما معا فلا تبطل صلاة واذا اطلق فايضا تبطل صلاته على النحو الذي فصلناه في درس آآ مضى معنى في الدرس الماضي قبل ذلك. في الدرس الماضي واما اه مسألة فيما لو تلفظ بقربة كعتق او ابراء او وقف او اعتكاف او نذري اه تبرر في الصلاة كقوله مثلا لله علي ان اعتكف في هذا المسجد او لله علي ان اتصدق بمائة ريال. فلا تبطل الصلاة عند ابن حجر آآ اذا كان قد تلفظ بالعربية في حق من يحسنها وكذلك اذا خلا عن التعليق وعن الخطاب المضر وكذلك ان لابد ان وكذلك لابد ان تتوقف القرب على اللفظ فلو توفرت هذه الشروط فلا تبطل عند الامام ابن حجر رحمه الله تعالى ووافقه الرملي رحمه الله في النذر فقط وفي غيره تبطل عنده آآ ثم تكلمنا عن مسألة التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ وآآ ذكرنا انه اذا ظهر به حرفان بطلت لوجود منافيها والا فلا وذلك لعدم مقتضي البطلان وآآ هذه المسألة يحتاج الناس اليها كثيرا اه شخص يصلي ويحتاج الى التنحنح واذا فعل ذلك ظهر منه حرفان فهل يجوز له ان يفعل ذلك في الصلاة؟ احنا قلنا الان لو فعل ذلك وظهر منه حرفان بطلت صلاته لوجود ما في الصلاة وهو الكلام وقلنا ان اقل ما يتكون منه الكلام حرفان طيب الان سيقرأ قراءة واجبة في صلاته كنحو الفاتحة فيحتاج الى ان يتنحنح من اجل ان يأتي بهذا الواجب. فهل يجوز له ذلك؟ ولا ايضا سنقول ببطلان الصلاة لظهور حرفين هذه المسألة فيها تفصيل فقلنا اذا كانت القراءة فاذا كانت القراءة واجبة جاز التنحنح واما اذا كانت غير واجبة كالصورة مثلا او القنوت او الجهر بتكبيرة بتكبيرة الانتقالات فهذا لا يجوز وعند الامام ابن حجر رحمه الله تعالى التنحنح للجهر بتكبيرة الانتقالات عند الحاجة الى سماع المأمومين آآ جائز وخالفه في هذا الامام الرملي رحمه الله وكذلك الخطيب الشربيني. فقال لو انه تنحنح في صلاته. بطلت بذلك فيما لو كان التنحنح من اجل الاتيان بسنة آآ سنة زي قشر زي آآ قراءة سورة زي تكبيرة الانتقالات. فلا يتنحنح في صلاته ان ظهر منه حرفان حتى لا تبطل هذا في الصلاة. ده مجمل ما ذكر في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وهو الفعل الكثير فقال رحمه الله تعالى ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلت. الا ان ينسى الا فتبطل بكثيره الى قليله والكثرة بالعرف فالخطوتان او الضربتان قليل والثلاث كثير ان توالت آآ المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وهو الفعل الكثير والفعل الكثير هو ما كان ثلاث حركات ولو سهوا ثلاث حركات متواليات ولو سهوا. لكن بشرط ان تكون هذه الحركات متوالية ان تكون هذه الحركات متوالية. ويشترط كذلك شرط اخر وهو ان تكون هذه الحركات من غير جنس الصلاة ويشترط شرط ثالث وهو انه لابد ان يكون عالما بالتحريم وشرط الرابع وهو الا يكون هذا في شدة الخوف وكذلك لا يكون هذا في نفل السفر. فلو توفرت هذه الشروط بطلت الصلاة بثلاث حركات متواليات يبقى عندنا الشرط الاول ان تكون هذه الحركات الثلاث متوالية. الشرط الثاني ان تكون من غير جنس الصلاة. الشرط الثالث ان تصدر من عالم بالتحريم الشرط الرابع الا تكون في صلاة شدة الخوف ولا في نفل السفر. فلو توفرت هذه الشروط فترة الصلاة. طيب ما الدليل على ان الفعل الكثير مفطر للصلاة؟ الاصل في هذه المسألة هو الحديث الذي ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال صليت خمسا فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سجد سجدتين بعدما سلم فدل هذا على ان الشخص اذا آآ سهى في صلاته وتكلم بكلام يسير او اتى ما ينافيها على سبيل السهو. فلا تبطل الصلاة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى خمس ركعات صلى الظهر خمس ركعات لكن لما كان سهيا لم تبطل بذلك صلاته. وآآ لذلك احنا بنقول الاصل ان هذه الافعال مبطلة للصلاة ان كانت من غير جنس الصلاة. احنا عندنا الافعال التي في جنس الصلاة اللي هو القيام الركوع السجود الجلوس هذه الافعال التي هي من جنس الصلاة. اي فعل اخر من غير جنسها زي المشي فهذا يبطلها اذا كانت حركات ثلاثة متوالية بالضوابط والشروط التي ذكرناها. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول لو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلت لانه متلاعب. الا ان ينسى يعني الا اذا كان ناسيا فلا تبطل الصلاة كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بركعة خامسة ناسيا فلم تبطل صلاته قال والا فتبطل بكثيره. يعني تبطل بالفعل الكثير لان الفعل الكثير الذي وصفناه هذا يقطع نظم الصلاة ولا حاجة تدعو الى فعله. قال لا قليله. يعني الا لو كان الفعل قليلا فلا تبطل الصلاة بذلك. طيب لماذا اذا فرقنا بين الامرين عندنا حديث ورد عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت ابنته زينب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الصلاة باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. طيب ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ان هذه افعال قليلة. ولهذا لم الصلاة بمثل هذه الافعال بخلاف ما لو كانت كثيرة كما قلنا فانها تبطل تبطل الصلاة لانها تقطع نصب الصلاة ولا حاجة تدعو الى فعلها. طيب آآ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال والكثرة بالعرف والكثرة بالعرف يعني ان العرف لو قضى بان هذه الافعال كثيرة وكونها متوالية. ففي هذه الحالة تبطل الصلاة وضابط التوالي هو ان تنسب الحركة الثانية الى الحركة الاولى والحركة الثالثة الى الثانية طيب اذا كانت هذه الافعال غير متوالية؟ كيف نحكم على هذه الافعال بانها غير متوالية؟ بان تكون عكس ذلك يعني لا تنسب هذه حركة الى الحركة التي قبلها فيكون هذا بالعرف يعني لو انه فعل حركة بان مثلا مشى خطوة في صلاته. وبعدين بعدها مباشرة مشى خطوة ثانية. شف احنا بنقول خطوة ثانية باعتبار الخطوة الاولى التي فعلها. فنسبت الى ما قبلها. يبقى هنا هذه حركات متوالية فبطلت الصلاة بذلك. بخلاف مثلا ما لو وخطأ خطوة واحدة ثم توقف وبعديها مسلا في الركعة الثانية خطوة خطوة فهنا آآ نقول الخطوة الثانية هذه لم تنسب الى الاولى. وبالتالي هذه الحركات غير متوالية. فهنا بنقول ضابط التوالي بحيث تنسب الحركة الثانية الى الحركة الاولى. والحركة الثالثة الى الحركة الثانية. وتكون غير متوالية بحيث لا تنسب ويكون بالعرف وقدره بعضهم بان يفصل بينهم بقدر صورة قل هو الله احد. او بقدر الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. يعني لو كان الفاصل بين الحركة الاولى والحركة الثانية قدر قل هو الله احد يبقى آآ هذه حركات غير طب لو اقل من قل هو الله احد يبقى هذه متوالية. والبعد الاخر يقدرها بالباقيات الصالحات. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فلو انه آآ كانت المقدار ما بين الحركة الاولى والثانية اقل من هذا المقدار يبقى هذه متوالية. لو كان اكثر من هذا مقدار فهذه غير متوالية. فلذلك بيقول شيخنا والكثرة بالعرف والكثرة بالعرف. ثم قال بعد ذلك والخطوتان او الضربتان قليل الخطوتان او الضربتان قليل وذلك لحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وهو في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جاءه جبريل فاخبره ان في النعلين قذرا فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بحركات من غير جنس الصلاة. ومع ذلك لم لم تبطل صلاته بذلك لان هذه الافعال قليلة الى آآ حركة حركتان خطوة خطوتان. فلهذا لم تبطل صلاته بمثل ذلك. يبقى اذا الحركة الواحدة او لا تبطل الصلاة حتى وان تعمد ذلك الا في ثلاث حالات هنا تبطل الصلاة ولو بحركة واحدة. او بحركتين. يبقى الاصل عندنا ان حركة واحدة او حركتان لا تبطل معها الصلاة الا في حالات ثلاثة. الحالة الاولى اذا كان قاصدا بذلك اللعب. بيهزر وهو بالصلاة فيتحرك بحركة واحدة تلاعبا. الصلاة لا تتحمل التلاعب. فلو تحرك ولو بحركة واحدة متلاعبا فصلاة تبطل بزلك الحالة الثانية اذا كانت فاحشة يعني اذا كانت هذه الحركة الواحدة فاحشة زي ايه؟ زي الوثبة يعني نط وهو في الصلاة وكانت هذه الوثبة فاحشة. لان هذا ينافي الصلاة. ايضا تبطل صلاته بذلك. او انه ضرب ضربة واحدة لكنها كانت مفرطة قوية جدا لان الحركة الواحدة في مثل هذه السورة في سورة الوثبة او سورة الضربة المفرطة هذه يتغير معها نظم الصلاة الضربة اذا كانت مفرطة او الباء الوثبة اذا كانت فاحشة مش بيتحرك معها عضو واحد ده بيتحرك معها اعضاء البدن جميعا. فلهذا بطلت الصلاة بذلك حتى وان كانت ضربة واحدة. حتى وان كانت حركة واحدة كنحو الوسبة لكن لما تغير معها نظم الصلاة بتحرك الجسد كله بطلت الصلاة بذلك. الحالة الثالثة والاخيرة فيما لو نوى ان يتحرك ثلاث حركات فبمجرد ان هو يشرع بالحركة الاولى بطلت صلاته. لانه شرع في مبطل. احنا عرفنا ان تلات حركات متوالية بالشروط اللي احنا ذكرناها تبطل الصلاة. فهو شرع في الحركة الاولى بمجرد شروعه في الحركة الاولى. وقال وكان قد نوى ان هو يتحرك ثلاث حركات او اكثر. بطلت صلاته لانه شرع فيه لانه شرع في مبطل. فاحنا مش هننتظر ان هو يأتي بالحركات الثلاثة علشان نقول بطلت صلاتك بذلك. بمجرد ان هو شرع في حركة واحدة من الحركات الثلاث التي نواها بطلت صلاته لانه شرع في في مبطل فيقول الشيخ رحمه الله فالخطوتان او الضربتان قليل قال والثلاث كثير ان توالت ان توالت لعدها في العرف كذلك وعرفنا ما هو ضابط التوالي. قال وتبطل بالوثبة الفاحشة لانها تنافي نظم الصلاة ومع يتغير نظم الصلاة كما عرفنا لان بالواث فاحشة او الضربة المفرطة بيتحرك مع البدن جميعا. قال لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك اصابعه في سبحة او حك في الاصح يعني الحركات اذا كانت خفيفة فلا تبطل الصلاة فلا تبطل الصلاة. طيب ايه الحركة؟ الخفيفة؟ يعني الحركة بالاعضاء الخفيفة. وهي مجموعة في قول بعضهم فتاة والاذن واللسان وذكر والجفن والبنان تحريكهن الى توالى وكثر بغير عذر في الصلاة لا يضر يعني هذه الاعضاء لو تحرك شيء منها فلا يضر حتى لو كانت متوالية. اللي هي ايش؟ اللسان الاذن الشفتين لو تحركا لو تحركت الشفتان ولو على وجه التوالي لكن طبعا دون ان يصدر منه كلام. لان صدق معنى ان الكلام هذا مبطل. لكن مجرد الحركات فهذه لا تبطل معها الصلاة حتى وان توالت حتى وان كانت كثيرة. كذلك بالنسبة للبنان اللي هي الاصابع. كذلك بالنسبة للجفون ايضا هذه لا تبطل الصلاة حتى وان كانت كثيرة متوالية. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. آآ آآ قال لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك اصابعه في صبحه. يعني لو حرك الاصابع فقط وهو يصلي لا تبطل الصلاة حتى لو كان على التوالي حتى لو كانت بكثرة قال او حكم في الاصح يعني هرش. حك جلده او رأسه ايضا هذا لا يضر ولا تبطل معه الصلاة. احنا بنقول لو هرش مسلا في صبعي او في يده دون ان يتحرك الايه؟ الذراع باكمله. لكن بنقول حك مثلا باستخدام الاصابع فقط دون ان يحرك ذراعه. ايضا هذا لا يضر ولا تبطل معه الصلاة. لان هذا لا لا يخل بهيئة الصلاة ولا بهيئة الخشوع فاشبه بالفعل القليل. لكن لو هو تحركت يده باكملها علشان يحك رأسه او يحك مثلا كتفه او اي جزء من اجزاء البدن. قال الشيخ رحمه الله وسهو الفعل كعمده في الاصح وتبطل بالفعل وتبطل بقليل الاكل. وسهو الفعل كعمده في الاصح لانه نادر ولانه يقطع نظم ثم قال بعد ذلك وتبطل بقليل الاكل قال النووي رحمه الله قلت الا ان يكون ناسيا او جاهلا تحريمه. والله اعلم. فلو كان بفمه سكرة فبلع ثوبها بطلت في الاصح طيب لو كان ناسيا او كان جاهلا بالتحريم فانه معذور لكونه مثلا قريب عهدي باسلام او لكونه بعيدا عن العلماء فانه يعذر من اجل ذلك. فالحاصل الان احنا بنقول ان مسألة الفعل الكثير ايضا من جملة مبطلات الصلاة. وعرفنا ان الفعل الكثير ثلاث حركات ولو سهوا بشرط ان تكون متوالية. مع الشروط الاخرى التي ذكرناها وفصلنا القول في بقية الحركات من غير الفعل الكثير. الشيخ رحمه الله تعالى سيشرع الان في الكلام عن المبطل الثالث من مبطلات الصلاة وهو الاكل الاكل آآ فيه تفصيل اه يفرق العلماء ما بين الاكل الكثير والاكل القليل. فالاكل الكثير مبطل مطلقا. عمدا كان او سهوا الاكل الكثير مبطل للصلاة مطلقا عمدا كان او سهوا اما لو كان قليلا فلا تبطل الصلاة بالاكل القليل الا اذا تعمده فخرج بذلك ما يقول النووي رحمه الله تعالى ما لو كان ناسيا او كان جاهلا معذورا او غلبه يعني كان الاكل في فمه يسيرا. ولم يستطع اخراجه فابتلع هذا الطعام اه وجرى به ريقه او كان بين اسنانه ولم يستطع ان يمجه فابتلع. هذا الطعام الذي بين الاسنان فهذا معذور ولا تبطل الصلاة بمثل هذا الاكل القليل طيب يأتي بقى السؤال الان كيف نفرق ما بين الاكل الكثير والاكل القليل؟ الضابط في ذلك هو العرف وقدره بعضهم بقدر سمسمة او نحو ذلك فلو كان القدر يسيرا واكل ناسيا او جاهلا بالتحريم فلا تبطل الصلاة طب نفترض ان هو الاكل كان قليلا ومع ذلك يتعمد ان هو يبتلعه. في بقايا طعام في الفم. وتعمد ان هو يبتلع هذا الطعام القليل بطلت صلاته بزلك. احنا بنقول لو كان قليلا فهو معذور بالنسيان. معذور فيما لو كان جاهلا لكن لو كان متعمدا فلا شك في بطلان الصلاة بالاكل ولو كان قليلا. ولهذا الشيخ بيقول هنا وتبطل بقليل الاكل ثم قال النووي قلت الا ان يكون ناسيا او جاهلا بتحريمه والله اعلم. قال فلو كان بفمه سكرة فبلع ثوبها بطلت في الارض اصح لان هذا ينافي الصلاة وهذا ايضا بالقياس على الصوم لانه به يحصل الفطر ثم قال الشيخ رحمه الله ويسن للمصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة او بسط مصلى او خط قبالته دفع المار. دي مسألة اللي هو اتخاذ السترة في الصلاة وكونها والشيخ هنا سيشرع في ذكر بعض الاداب التي تتعلق بذلك. ان شاء الله هنتكلم عنها في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين