﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجالسنا السابع عشر لشرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.550
يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا اه قد شرعنا في المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وهو الفعل الكثير

3
00:00:41.250 --> 00:01:04.150
وعرفنا ان الفعل الزائد اما ان يكون من جنس الصلاة واما ان يكون من غير جنس الصلاة فان كان من جنس الصلاة كأن زاد ركوعا فهذا صلاته تبطل لانه متلاعب الا اذا كان معذورا بنحو النسيان

4
00:01:04.250 --> 00:01:19.450
واما اذا كان هذا الفعل الزائد من غير جنس الصلاة كأن مشى في صلاته مثلا فلا تبطل صلاته الا او كان هذا الفعل كثيرا. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى

5
00:01:19.750 --> 00:01:37.750
ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلت الا ان ينسى يعني الا ان ينسى انه فعل مثله فهو معذور بالنسيان ولا تبطل صلاته بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

6
00:01:37.750 --> 00:02:08.400
ظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها قال رحمه الله تعالى والا فتبطل بكثيره لا قليله. يعني ان كان قد فعل في صلاته من غير جنسها فتبطل بالفعل الكثير لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل في صلاته ما هو من غير جنس الصلاة لكنه لما كان قليلا

7
00:02:08.400 --> 00:02:30.600
تسامح فيه ولهذا قيد الشيخ رحمه الله تعالى بطلان الصلاة فيما لو كان الفعل من غير جنسها وكان الفعل كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة وهو حامل امامة. فكان اذا سجد وضعها واذا قام حملها

8
00:02:31.000 --> 00:02:59.250
وهذا قيدناه في الدرس الماضي ببعض القيود فلتراجع في ذلك. قال بعد ذلك والكثرة والعرف فالخطوتان او الضربتان قليل. يعني ان الضابط في القلة والكثرة هو العرف ولهذا قال فالخطوتان او الضربتان قليل والثلاث يعني من ذلك كثير ان توالت. لا

9
00:02:59.250 --> 00:03:22.800
ان تفرقت وعرفنا ايضا ضابط التوالي في هذه المسألة قال رحمه الله وتبطل بالوثبة الفاحشة يعني قطعا كما في اصل الروضة الحاقا لها بالكثير قال لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك اصابعه في اه سبحة مثلا

10
00:03:23.400 --> 00:03:50.100
او حكم في الاصح فهذا الحقوه بالقليل وفي مقابل الاصح انه ينظر الى كثرتها ثم قال بعد ذلك وسهو الفعل كعمده في الاصح. يعني سهو الفعل الكثير كعمده يعني في بطلان الصلاة به في الاصح. وهذا الذي اقتصر عليه الجمهور. لان الفعل الكثير حتى ولو كان

11
00:03:50.100 --> 00:04:11.150
سهوا يقطع نصب الصلاة وفي مقابله في مقابل الاصح وجه اخر وهو الذي اختاره في التحقيق انه كعمد قليله فلا تبطل به الصلاة وجهل التحريم كالسهو قال بعد ذلك وتبطل بقليل الاكل

12
00:04:11.200 --> 00:04:36.500
يعني لو انه اكل شيئا ولو يسيرا في صلاته بطلت صلاته بذلك لانه يشعر بالاعراض عنها وهذا هو المبطل الثالث كما عرفنا من مبطلات الصلاة قال النووي رحمه الله تعالى قلت الا ان يكون ناسيا او جاهلا تحريمه والله اعلم. يعني لا تبطل الصلاة فيما لو اكل

13
00:04:36.500 --> 00:04:55.600
شيئا يسيرا على وجه النسيان او كان جاهلا بالتحريم فلا تبطل صلاته بذلك كما ذكره الرافعي في الشرح. بخلاف الاكل الكثير فهذا تبطل به الصلاة مطلقا حتى ولو كان ناسيا او كان جاهلا للتحريم في الاصح

14
00:04:55.750 --> 00:05:23.700
وايضا هنا الضابط عندنا في القلة والكثرة هو العرف قال بعد ذلك فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت فبرع ثوبها بطلت يعني لو كانت بفمه سكرة فذابت فبلع ثوبها بطلت صلاته قال في الاصح. لماذا؟ لحصون المقصود من الاكل. وفي مقابل الاصابع

15
00:05:23.700 --> 00:05:44.600
احوج اخر انه لا تبطل لعدم المضى. وجاء في عبارة المحرر كالشرح سكرة تذوب وتصوغ. يعني انزل الى الجوف من غير فعل وعدل عنه الى البلع لانه اظهر فيه التفريع وهو قريب من تعبير الغزالي رحمه الله تعالى بامتصاصها

16
00:05:44.650 --> 00:06:08.600
ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر بعض الاداب وبعض المستحبات التي ينبغي على المصلي ان يحافظ عليها  في صلاته فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن للمصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة او بسطا

17
00:06:08.600 --> 00:06:36.700
مصلى او خط قبالته دفع المرء وهذا من جملة الاداب المستحبة المسنونة اذا صلى الانسان فينبغي عليه ان يصلي الى سترة والسترة تأتي على مراتب. اربعة المرتبة الاولى شاخص او جدار او سارية

18
00:06:37.400 --> 00:06:56.000
وينبغي الا ينقص ارتفاع ذلك عن ثلثي ذراع ولا يبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع ويشترط الا ينقص ارتفاع ذلك عن ثلثي ذراع ولا يبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع

19
00:06:56.050 --> 00:07:13.250
وآآ تحسب من العقبة عند ابن حجر ومن رؤوس الاصابع عند الامام الرملي رحمه الله تعالى. فهذه هي المرتبة الاولى. المرتبة الثانية ان ينصب عصاه او ان يجمع ترابا او حجرا

20
00:07:13.450 --> 00:07:45.400
المرتبة الثالثة ان يفرش سجادة المرتبة الرابعة ان يخط خطا طولا وليس عرضا والافضل في السترة ان تكون عن يمينه او يساره واذا كانت السترة معتبرة فحينئذ يحرم المرور ونقل الامام النووي رحمه الله تعالى في مجموعه قولا عن الامام الغزالي انه يكره المرور ولا

21
00:07:45.400 --> 00:08:06.300
وفي هذا سعة لكثير من الناس. ويندب للمصلي دفع المار فيما لو كانت هذه سترة معتبرة. وكما عرفنا سترة المعتبرة التي لا ينقص ارتفاع ارتفاع آآ ارتفاعها عن ثلثي ذراعه ولم يكن قد بعد عنها اكثر من ثلاث

22
00:08:06.300 --> 00:08:27.150
ازرع طيب اذا لم تكن هذه سترة معتبرة فحينئذ يكره المرور ولا يشرع له ان يدفع المار وقيد ابن القاسم رحمه الله تعالى حرمة الدفع اذا كان سيحصل منه اذية. والا فان كان خفيفا وصومح فيه فلا يحرم

23
00:08:27.550 --> 00:08:48.750
طيب الان احنا بنقول السترة على مراتب اربعة ذكرناها. هنا ينبغي ان ننتبه لمسألة وهو انه لا يعتد بمرتبة مع وجود التي قبلها  وكل صف سترته الصف الذي امامه. واما بالنسبة للصف الاول فسترته سترة الامام. ويجوز

24
00:08:48.750 --> 00:09:13.300
المرور مع وجود سترة في اربع حالات الحالة الاولى فيما اذا كان في حرم مكة في محل الطواف فقط الحالة الثانية اذا قصر المصلي بان صلى في الطريق الحالة الثالثة اذا وجد المصلي فرجة فيجوز له المرور لسد الفرجة. الحالة الرابعة اذا كان مضطرا بان كان يريد

25
00:09:13.300 --> 00:09:34.050
قضاء الحاجة اثناء الصلاة. طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله يقول هنا يسن للمصلي الى جدار يعني اذا توجه الى جدار او سارية يعني عمود او عصا مغروزة او بسط مصلى

26
00:09:35.100 --> 00:09:55.500
كسجادة او خطة قبالته يعني تجاهه خطا طولا كما في الروضة  قال دفع المار يعني من يسن لمن اتخذ شيئا من ذلك ان يدفع المار يعني بينه وبين احد هذه المذكورات

27
00:09:55.900 --> 00:10:19.450
والمراد بقوله هنا او بسط مصلى يعني اعلاه اذا لم يزد ما بينهما على ثلاثة اذرع بذراع الادمي والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه

28
00:10:19.450 --> 00:10:39.450
وهذا الحديث رواه البخاري ورواه كذلك الامام مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الحديث ظاهر في الثلاثة الاولى فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في جدار في سارية في عصا مغروزة. طيب بالنسبة فيما لو

29
00:10:39.450 --> 00:10:59.450
سجادة او خط خطا فهذا قد الحقه العلماء بهذه الاشياء المذكورات في الحديث ان هذه الامور الخمسة تشترك في سن الصلاة اليها. والتي ينبني عليها استحباب دفع المرء. وقول النبي صلى

30
00:10:59.450 --> 00:11:19.450
الله عليه وسلم بين يديه يعني امامه الى السترة التي هي غاية امكان سجوده المقدر بالثلاثة اذرع قال رحمه الله تعالى والصحيح تحريم المرور حينئذ يعني لما قلنا باستحباب الدفع في حرم

31
00:11:19.450 --> 00:11:39.450
ان يجتاز احد بين يدي المصلي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من من ان يمر بين يديه. وهذا الحديث رواه الشيخان. وهذا

32
00:11:39.450 --> 00:11:58.250
ظاهر في التحريم ويدل عليه نصا رواية للبخاري قال من الاثم فقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ في رواية البخاري قال من الاثم. فهذا ظاهر فيه التحريم. طيب

33
00:11:58.250 --> 00:12:18.300
فعلى ذلك لو انه صلى من غير سترة او تباعد عنها فليس له الدفع. وقلنا ان هذا على التحريم وقيده ابن القاسم رحمه الله فيما عرفنا ان التحريم هذا مقيد بما اذا حصل منه اذية. وحينئذ اذا

34
00:12:18.300 --> 00:12:33.850
مقصرا فلا يحرم المرور بين يديه كما قاله في الروضة وفي الروضة ايضا قال اذا صلى الى سترة فالسنة ان يجعلها مقابلة ليمينه او شماله وهذا آآ ذكرناه وذلك للخبر

35
00:12:33.900 --> 00:12:52.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصمد الى السترة يعني لا يجعل السترة تلقاء اه وجهه مباشرة. قال النووي رحمه الله تعالى قلت يكره الالتفات لا لحاجة. يكره الالتفات يعني بوجه

36
00:12:52.350 --> 00:13:09.550
ايه من غير حاجة وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

37
00:13:09.900 --> 00:13:36.350
وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى. مفهوم ذلك ان هذا الالتفات اذا كان لحاجة فلا كراهة. لانه صلى الله عليه وسلم صلى وهو يلتفت الى الشعب وكان ارسل اليه فارسا من اجل الحراسة. وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد صحيح من حديث سيدنا سهل بن الحنظلية

38
00:13:36.350 --> 00:14:00.400
رضي الله عنه. قال ورفع بصره الى السماء يعني يكره ايضا ان يرفع بصره الى السماء وذلك لحديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب رفع البصر الى السماء

39
00:14:00.750 --> 00:14:22.550
فقال الشيخ رحمه الله ورفع بصره الى السماء قال وكف شعره او ثوبه. يعني يكره كذلك ان يكف او الثوب وذلك لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الى ان قال ولا

40
00:14:22.550 --> 00:14:41.300
اكفت الثياب ولا شعر والمعنى في النهي عن اه الكف عن ذلك انه يسجد معه قال في شرح المهذب والنهي لكل من صلى كذلك. سواء تعمده للصلاة ام كان قبلها؟ وذكر

41
00:14:41.300 --> 00:15:07.550
من ذلك ان يصلي وشعره معقوص او مردود تحت عمامته او ثوبه او كان آآ الكم مشمرا. قال رحمه الله تعالى ووضع على فمه بلا حاجة وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغطي الرجل فاه في الصلاة

42
00:15:07.900 --> 00:15:19.850
وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود في كتاب الصلاة. باب ما جاء في السدل في الصلاة ورواه كذلك ابن ماجة باب ما يكره في الصلاة ورواه ابن خزيمة في صحيحه

43
00:15:20.100 --> 00:15:40.800
وحديثه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثائب احدكم فليكزم ما استطاع فهنا بنقول وضع اليد على الفم بلا حاجة هذا مكروه. طيب اذا كان قد وضع يده على فمه لحاجة كما في التثاؤب او وضع

44
00:15:40.800 --> 00:15:55.500
وضع شيئا على فمه لحاجة كما في حال مسلا وضع الكمامة لانتشار وباء ما كما في هذه الاونة مثلا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا وعن المسلمين الداء والوباء

45
00:15:55.700 --> 00:16:15.300
فحينئذ لو كان هذا قد وضع شيئا على فمه لحاجة فلا كراهة قال رحمه الله تعالى والقيام على رجل يعني ايضا يكره ان يقوم على رجل واحدة لانه ينافي الخشوع

46
00:16:15.850 --> 00:16:33.500
اما لو كان لي حاجة ايضا فلا كراهة كأن آآ مثلا كانت قدمه تؤلمه فقام على رجل واحدة من اجل ان يريح هذه القدم فلا كراهة في ذلك. قال رحمه الله تعالى والصلاة حاقنا

47
00:16:33.500 --> 00:16:53.600
او حاقبا وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه زين وهذا الحديث رواه الامام مسلم في كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام

48
00:16:53.800 --> 00:17:17.750
وهنا يقول والصلاة حاقنا. يعني بالبول. او حاقبا. هنا بالباء يعني بالغائط. قال او بحضرة طعام يتوق اليه وذلك للحديث الذي ذكرناه انفا. حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم

49
00:17:17.750 --> 00:17:36.700
واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه قال الراوي وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه يسمع قراءة الامام

50
00:17:36.800 --> 00:17:52.850
وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد اكله في الحال. فقال الشيخ

51
00:17:52.850 --> 00:18:21.200
رحمه الله او بحضرة طعام يتوق اليه  ومعنى يتوق يعني يشتاق وآآ تكره ايضا الصلاة مع مدافعة الريح كما ذكره فيه الروضة كاصلها قال رحمه الله تعالى قال او بحضرة طعام يتوق اليه. وفي معنى كذلك الطعام ما لو كان

52
00:18:21.200 --> 00:18:43.800
بحضرة شراب ايضا يتوق اليه. فالصلاة بحضرة ذلك ايضا على الكراهة قال رحمه الله تعالى وان يبصق قبل وجهه او عن يمينه وان يبصق يعني اذا عرض له البصاق قبل وجهه او عن يمينه بخلاف ما لو بصق عن يساره فلا كراهة في ذلك

53
00:18:44.050 --> 00:19:01.400
وذلك لحديث الشيخين اه حديث انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه ينادي ربه عز وجل. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه

54
00:19:01.750 --> 00:19:14.900
وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد ورواه الامام مسلم رحمه الله في كتاب المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة

55
00:19:15.350 --> 00:19:35.350
قال رحمه الله ووضع يده على خاصرته. يعني يكره ان يضع يده على خاصرته والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا

56
00:19:35.350 --> 00:19:53.500
وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب الخصر في الصلاة وروا كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد باب كراهة الاختصار في الصلاة. فيقول وضع يده على خاصرته

57
00:19:53.750 --> 00:20:23.200
وآآ الحديث فيه نهي الرجل عن ان يصلي عن ان يصلي مختصرا والمرأة في ذلك كالرجل كما ذكره في شرح المهذب قال والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه وذلك لحديث ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو صب

58
00:20:23.200 --> 00:20:44.500
فعلى ظهره ماء لاستقر والحديث هذا عزاه الهيثمي في المجمع الى الطبراني في الكبير والاوسط قال ورجاله ثقات ويشهد ذلك حديث ابي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم يركع ويضع

59
00:20:44.500 --> 00:21:09.450
على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع وهذا الحديث صححه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع وقد اخرجه الامام ابو داوود في سننه يعني يكره له ان يبالغ في خفض الرأس وذلك لانه يجاوز اكمل الركوع الذي فعله رسول الله

60
00:21:09.450 --> 00:21:31.900
صلى الله عليه وسلم فان فعله هو انه يسوي ظهره وعنقه كما جاء في الخبر قال رحمه الله تعالى والصلاة في الحمام يعني يكره ان يصلي في الحمام والاصل في ذلك هو حديث ابي سعيد. رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض

61
00:21:31.900 --> 00:21:49.300
كلها مسجد الا المقبرة والحمام وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في الصلاة باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها. واخرجه كذلك الامام الترمذي في ابواب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز الصلاة

62
00:21:49.300 --> 00:22:12.750
فيها قال وهذا حديث فيه اضطراب واخرجه ايضا ابن حبان كما في الموارد واخرجه ايضا الحاكم في المستدرك. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى فاذا اه يكره له ان يصلي في الحمام قال والطريق والمزبلة

63
00:22:13.200 --> 00:22:41.400
يعني موضع الزبل قال والكنيسة وعطني الابل. وعطن الابل هو الموضع الذي تنحى اليه الابل الشاربة شيئا فشيئا الى ان تجتمع كلها فيه فتساق بعد ذلك الى المرعى  قال والمقبرة الطاهرة يعني

64
00:22:41.600 --> 00:23:01.600
بان لم تنبش. قال والله اعلم. والاصل في ذلك كله هو حديث آآ الترمذي انه صلى الله عليه سلم نهى عن الصلاة في هذه المذكورات وحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن لم يرد فيه ذكر الكنيسة فلم ترد في هذا الحديث

65
00:23:01.600 --> 00:23:26.300
والحقت بالحمام. طيب ايه المعنى الذي من اجله الحق العلماء؟ الحق العلماء الكنيسة بالحمام. قالوا في الكراهة فيهما انهما مأوى الشياطين واما بالنسبة للطريق فالمعنى في النهي عن الصلاة في الطريق هو اشتغال القلب بمرور الناس فيه

66
00:23:26.300 --> 00:23:46.900
اما بالنسبة المزبلة فالمعنى في الكراهة فيها هو نجاستها تحت الثوب المفروش عليها مثلا  فالانسان اذا صلى في مزبلة هذا ما كان فيه نجاسة. لو انه صلى بلا فرش بطلت صلاته. طب لو صلى وقد وضع فرشا طاهرا فهنا يكره

67
00:23:46.900 --> 00:24:06.450
في وجود النجاسة تحت هذا الفرش. والمعنى في كراهة الصلاة في عطن الابل هو انها فيها نفرة وهذه تشوش على المصلي في صلاته وتذهب بكمال الخشوع. واما المعنى في النهي عن الصلاة في المقبرة الطاهرة

68
00:24:06.450 --> 00:24:30.550
غير المنبوجة آآ ان في المنبوشة آآ الصلاة فيها باطلة مع من غير حائل ومع وجود الفرش مكروهة  الصلاة باطلة في عادة في حالة عدم وجود الفرش للنجاسة لان الصديد الذي ينزل من الميت ونحو ذلك المختلط بتراب

69
00:24:30.550 --> 00:24:54.100
المقبرة يؤدي الى بطلان الصلاة طيب لو كان قد وضع حائلا لو كان قد وضع حائلا وصلى الصلاة مكروهة مع صحتها طيب هنا آآ الشيخ رحمه الله تعالى نص على كراهة الصلاة في عطن الابل. طيب بالنسبة لعطن

70
00:24:54.400 --> 00:25:15.900
او اه مراح الغنم الصلاة في مراح الغنم فهذا لا يكره  لان آآ الغنم ليس فيها النفرة التي هي موجودة في الابل والتي يخاف معها تشوش الذهن اثناء الصلاة بحضرة هذه الابل

71
00:25:16.400 --> 00:25:36.650
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب سجود السهو سنة نتكلم ان شاء الله عن سجود السهو في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما

72
00:25:36.850 --> 00:25:51.950
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى

73
00:25:51.950 --> 00:26:05.150
اله وصحبه اجمعين آآ طيب لو في اي سؤال او في شيء يحتاج الى توضيح فليتفضل مشكورا