كسجادة او خطة قبالته يعني تجاهه خطا طولا كما في الروضة قال دفع المار يعني من يسن لمن اتخذ شيئا من ذلك ان يدفع المار يعني بينه وبين احد هذه المذكورات مقصرا فلا يحرم المرور بين يديه كما قاله في الروضة وفي الروضة ايضا قال اذا صلى الى سترة فالسنة ان يجعلها مقابلة ليمينه او شماله وهذا آآ ذكرناه وذلك للخبر فحينئذ لو كان هذا قد وضع شيئا على فمه لحاجة فلا كراهة قال رحمه الله تعالى والقيام على رجل يعني ايضا يكره ان يقوم على رجل واحدة لانه ينافي الخشوع قضاء الحاجة اثناء الصلاة. طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله يقول هنا يسن للمصلي الى جدار يعني اذا توجه الى جدار او سارية يعني عمود او عصا مغروزة او بسط مصلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجالسنا السابع عشر لشرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا اه قد شرعنا في المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وهو الفعل الكثير وعرفنا ان الفعل الزائد اما ان يكون من جنس الصلاة واما ان يكون من غير جنس الصلاة فان كان من جنس الصلاة كأن زاد ركوعا فهذا صلاته تبطل لانه متلاعب الا اذا كان معذورا بنحو النسيان واما اذا كان هذا الفعل الزائد من غير جنس الصلاة كأن مشى في صلاته مثلا فلا تبطل صلاته الا او كان هذا الفعل كثيرا. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلت الا ان ينسى يعني الا ان ينسى انه فعل مثله فهو معذور بالنسيان ولا تبطل صلاته بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها قال رحمه الله تعالى والا فتبطل بكثيره لا قليله. يعني ان كان قد فعل في صلاته من غير جنسها فتبطل بالفعل الكثير لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل في صلاته ما هو من غير جنس الصلاة لكنه لما كان قليلا تسامح فيه ولهذا قيد الشيخ رحمه الله تعالى بطلان الصلاة فيما لو كان الفعل من غير جنسها وكان الفعل كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة وهو حامل امامة. فكان اذا سجد وضعها واذا قام حملها وهذا قيدناه في الدرس الماضي ببعض القيود فلتراجع في ذلك. قال بعد ذلك والكثرة والعرف فالخطوتان او الضربتان قليل. يعني ان الضابط في القلة والكثرة هو العرف ولهذا قال فالخطوتان او الضربتان قليل والثلاث يعني من ذلك كثير ان توالت. لا ان تفرقت وعرفنا ايضا ضابط التوالي في هذه المسألة قال رحمه الله وتبطل بالوثبة الفاحشة يعني قطعا كما في اصل الروضة الحاقا لها بالكثير قال لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك اصابعه في اه سبحة مثلا او حكم في الاصح فهذا الحقوه بالقليل وفي مقابل الاصح انه ينظر الى كثرتها ثم قال بعد ذلك وسهو الفعل كعمده في الاصح. يعني سهو الفعل الكثير كعمده يعني في بطلان الصلاة به في الاصح. وهذا الذي اقتصر عليه الجمهور. لان الفعل الكثير حتى ولو كان سهوا يقطع نصب الصلاة وفي مقابله في مقابل الاصح وجه اخر وهو الذي اختاره في التحقيق انه كعمد قليله فلا تبطل به الصلاة وجهل التحريم كالسهو قال بعد ذلك وتبطل بقليل الاكل يعني لو انه اكل شيئا ولو يسيرا في صلاته بطلت صلاته بذلك لانه يشعر بالاعراض عنها وهذا هو المبطل الثالث كما عرفنا من مبطلات الصلاة قال النووي رحمه الله تعالى قلت الا ان يكون ناسيا او جاهلا تحريمه والله اعلم. يعني لا تبطل الصلاة فيما لو اكل فعلى ذلك لو انه صلى من غير سترة او تباعد عنها فليس له الدفع. وقلنا ان هذا على التحريم وقيده ابن القاسم رحمه الله فيما عرفنا ان التحريم هذا مقيد بما اذا حصل منه اذية. وحينئذ اذا شيئا يسيرا على وجه النسيان او كان جاهلا بالتحريم فلا تبطل صلاته بذلك كما ذكره الرافعي في الشرح. بخلاف الاكل الكثير فهذا تبطل به الصلاة مطلقا حتى ولو كان ناسيا او كان جاهلا للتحريم في الاصح وايضا هنا الضابط عندنا في القلة والكثرة هو العرف قال بعد ذلك فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت فبرع ثوبها بطلت يعني لو كانت بفمه سكرة فذابت فبلع ثوبها بطلت صلاته قال في الاصح. لماذا؟ لحصون المقصود من الاكل. وفي مقابل الاصابع احوج اخر انه لا تبطل لعدم المضى. وجاء في عبارة المحرر كالشرح سكرة تذوب وتصوغ. يعني انزل الى الجوف من غير فعل وعدل عنه الى البلع لانه اظهر فيه التفريع وهو قريب من تعبير الغزالي رحمه الله تعالى بامتصاصها ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر بعض الاداب وبعض المستحبات التي ينبغي على المصلي ان يحافظ عليها في صلاته فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن للمصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة او بسطا مصلى او خط قبالته دفع المرء وهذا من جملة الاداب المستحبة المسنونة اذا صلى الانسان فينبغي عليه ان يصلي الى سترة والسترة تأتي على مراتب. اربعة المرتبة الاولى شاخص او جدار او سارية وينبغي الا ينقص ارتفاع ذلك عن ثلثي ذراع ولا يبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع ويشترط الا ينقص ارتفاع ذلك عن ثلثي ذراع ولا يبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع وآآ تحسب من العقبة عند ابن حجر ومن رؤوس الاصابع عند الامام الرملي رحمه الله تعالى. فهذه هي المرتبة الاولى. المرتبة الثانية ان ينصب عصاه او ان يجمع ترابا او حجرا المرتبة الثالثة ان يفرش سجادة المرتبة الرابعة ان يخط خطا طولا وليس عرضا والافضل في السترة ان تكون عن يمينه او يساره واذا كانت السترة معتبرة فحينئذ يحرم المرور ونقل الامام النووي رحمه الله تعالى في مجموعه قولا عن الامام الغزالي انه يكره المرور ولا وفي هذا سعة لكثير من الناس. ويندب للمصلي دفع المار فيما لو كانت هذه سترة معتبرة. وكما عرفنا سترة المعتبرة التي لا ينقص ارتفاع ارتفاع آآ ارتفاعها عن ثلثي ذراعه ولم يكن قد بعد عنها اكثر من ثلاث ازرع طيب اذا لم تكن هذه سترة معتبرة فحينئذ يكره المرور ولا يشرع له ان يدفع المار وقيد ابن القاسم رحمه الله تعالى حرمة الدفع اذا كان سيحصل منه اذية. والا فان كان خفيفا وصومح فيه فلا يحرم طيب الان احنا بنقول السترة على مراتب اربعة ذكرناها. هنا ينبغي ان ننتبه لمسألة وهو انه لا يعتد بمرتبة مع وجود التي قبلها وكل صف سترته الصف الذي امامه. واما بالنسبة للصف الاول فسترته سترة الامام. ويجوز المرور مع وجود سترة في اربع حالات الحالة الاولى فيما اذا كان في حرم مكة في محل الطواف فقط الحالة الثانية اذا قصر المصلي بان صلى في الطريق الحالة الثالثة اذا وجد المصلي فرجة فيجوز له المرور لسد الفرجة. الحالة الرابعة اذا كان مضطرا بان كان يريد والمراد بقوله هنا او بسط مصلى يعني اعلاه اذا لم يزد ما بينهما على ثلاثة اذرع بذراع الادمي والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه وهذا الحديث رواه البخاري ورواه كذلك الامام مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الحديث ظاهر في الثلاثة الاولى فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في جدار في سارية في عصا مغروزة. طيب بالنسبة فيما لو سجادة او خط خطا فهذا قد الحقه العلماء بهذه الاشياء المذكورات في الحديث ان هذه الامور الخمسة تشترك في سن الصلاة اليها. والتي ينبني عليها استحباب دفع المرء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني امامه الى السترة التي هي غاية امكان سجوده المقدر بالثلاثة اذرع قال رحمه الله تعالى والصحيح تحريم المرور حينئذ يعني لما قلنا باستحباب الدفع في حرم ان يجتاز احد بين يدي المصلي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من من ان يمر بين يديه. وهذا الحديث رواه الشيخان. وهذا ظاهر في التحريم ويدل عليه نصا رواية للبخاري قال من الاثم فقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ في رواية البخاري قال من الاثم. فهذا ظاهر فيه التحريم. طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصمد الى السترة يعني لا يجعل السترة تلقاء اه وجهه مباشرة. قال النووي رحمه الله تعالى قلت يكره الالتفات لا لحاجة. يكره الالتفات يعني بوجه ايه من غير حاجة وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى. مفهوم ذلك ان هذا الالتفات اذا كان لحاجة فلا كراهة. لانه صلى الله عليه وسلم صلى وهو يلتفت الى الشعب وكان ارسل اليه فارسا من اجل الحراسة. وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد صحيح من حديث سيدنا سهل بن الحنظلية رضي الله عنه. قال ورفع بصره الى السماء يعني يكره ايضا ان يرفع بصره الى السماء وذلك لحديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب رفع البصر الى السماء فقال الشيخ رحمه الله ورفع بصره الى السماء قال وكف شعره او ثوبه. يعني يكره كذلك ان يكف او الثوب وذلك لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الى ان قال ولا اكفت الثياب ولا شعر والمعنى في النهي عن اه الكف عن ذلك انه يسجد معه قال في شرح المهذب والنهي لكل من صلى كذلك. سواء تعمده للصلاة ام كان قبلها؟ وذكر من ذلك ان يصلي وشعره معقوص او مردود تحت عمامته او ثوبه او كان آآ الكم مشمرا. قال رحمه الله تعالى ووضع على فمه بلا حاجة وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغطي الرجل فاه في الصلاة وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود في كتاب الصلاة. باب ما جاء في السدل في الصلاة ورواه كذلك ابن ماجة باب ما يكره في الصلاة ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحديثه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثائب احدكم فليكزم ما استطاع فهنا بنقول وضع اليد على الفم بلا حاجة هذا مكروه. طيب اذا كان قد وضع يده على فمه لحاجة كما في التثاؤب او وضع وضع شيئا على فمه لحاجة كما في حال مسلا وضع الكمامة لانتشار وباء ما كما في هذه الاونة مثلا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا وعن المسلمين الداء والوباء اما لو كان لي حاجة ايضا فلا كراهة كأن آآ مثلا كانت قدمه تؤلمه فقام على رجل واحدة من اجل ان يريح هذه القدم فلا كراهة في ذلك. قال رحمه الله تعالى والصلاة حاقنا او حاقبا وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه زين وهذا الحديث رواه الامام مسلم في كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام وهنا يقول والصلاة حاقنا. يعني بالبول. او حاقبا. هنا بالباء يعني بالغائط. قال او بحضرة طعام يتوق اليه وذلك للحديث الذي ذكرناه انفا. حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه قال الراوي وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه يسمع قراءة الامام وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد اكله في الحال. فقال الشيخ رحمه الله او بحضرة طعام يتوق اليه ومعنى يتوق يعني يشتاق وآآ تكره ايضا الصلاة مع مدافعة الريح كما ذكره فيه الروضة كاصلها قال رحمه الله تعالى قال او بحضرة طعام يتوق اليه. وفي معنى كذلك الطعام ما لو كان بحضرة شراب ايضا يتوق اليه. فالصلاة بحضرة ذلك ايضا على الكراهة قال رحمه الله تعالى وان يبصق قبل وجهه او عن يمينه وان يبصق يعني اذا عرض له البصاق قبل وجهه او عن يمينه بخلاف ما لو بصق عن يساره فلا كراهة في ذلك وذلك لحديث الشيخين اه حديث انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه ينادي ربه عز وجل. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد ورواه الامام مسلم رحمه الله في كتاب المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة قال رحمه الله ووضع يده على خاصرته. يعني يكره ان يضع يده على خاصرته والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب الخصر في الصلاة وروا كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد باب كراهة الاختصار في الصلاة. فيقول وضع يده على خاصرته وآآ الحديث فيه نهي الرجل عن ان يصلي عن ان يصلي مختصرا والمرأة في ذلك كالرجل كما ذكره في شرح المهذب قال والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه وذلك لحديث ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو صب فعلى ظهره ماء لاستقر والحديث هذا عزاه الهيثمي في المجمع الى الطبراني في الكبير والاوسط قال ورجاله ثقات ويشهد ذلك حديث ابي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم يركع ويضع على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع وهذا الحديث صححه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع وقد اخرجه الامام ابو داوود في سننه يعني يكره له ان يبالغ في خفض الرأس وذلك لانه يجاوز اكمل الركوع الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فان فعله هو انه يسوي ظهره وعنقه كما جاء في الخبر قال رحمه الله تعالى والصلاة في الحمام يعني يكره ان يصلي في الحمام والاصل في ذلك هو حديث ابي سعيد. رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في الصلاة باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها. واخرجه كذلك الامام الترمذي في ابواب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها قال وهذا حديث فيه اضطراب واخرجه ايضا ابن حبان كما في الموارد واخرجه ايضا الحاكم في المستدرك. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى فاذا اه يكره له ان يصلي في الحمام قال والطريق والمزبلة يعني موضع الزبل قال والكنيسة وعطني الابل. وعطن الابل هو الموضع الذي تنحى اليه الابل الشاربة شيئا فشيئا الى ان تجتمع كلها فيه فتساق بعد ذلك الى المرعى قال والمقبرة الطاهرة يعني بان لم تنبش. قال والله اعلم. والاصل في ذلك كله هو حديث آآ الترمذي انه صلى الله عليه سلم نهى عن الصلاة في هذه المذكورات وحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن لم يرد فيه ذكر الكنيسة فلم ترد في هذا الحديث والحقت بالحمام. طيب ايه المعنى الذي من اجله الحق العلماء؟ الحق العلماء الكنيسة بالحمام. قالوا في الكراهة فيهما انهما مأوى الشياطين واما بالنسبة للطريق فالمعنى في النهي عن الصلاة في الطريق هو اشتغال القلب بمرور الناس فيه اما بالنسبة المزبلة فالمعنى في الكراهة فيها هو نجاستها تحت الثوب المفروش عليها مثلا فالانسان اذا صلى في مزبلة هذا ما كان فيه نجاسة. لو انه صلى بلا فرش بطلت صلاته. طب لو صلى وقد وضع فرشا طاهرا فهنا يكره في وجود النجاسة تحت هذا الفرش. والمعنى في كراهة الصلاة في عطن الابل هو انها فيها نفرة وهذه تشوش على المصلي في صلاته وتذهب بكمال الخشوع. واما المعنى في النهي عن الصلاة في المقبرة الطاهرة غير المنبوجة آآ ان في المنبوشة آآ الصلاة فيها باطلة مع من غير حائل ومع وجود الفرش مكروهة الصلاة باطلة في عادة في حالة عدم وجود الفرش للنجاسة لان الصديد الذي ينزل من الميت ونحو ذلك المختلط بتراب المقبرة يؤدي الى بطلان الصلاة طيب لو كان قد وضع حائلا لو كان قد وضع حائلا وصلى الصلاة مكروهة مع صحتها طيب هنا آآ الشيخ رحمه الله تعالى نص على كراهة الصلاة في عطن الابل. طيب بالنسبة لعطن او اه مراح الغنم الصلاة في مراح الغنم فهذا لا يكره لان آآ الغنم ليس فيها النفرة التي هي موجودة في الابل والتي يخاف معها تشوش الذهن اثناء الصلاة بحضرة هذه الابل قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب سجود السهو سنة نتكلم ان شاء الله عن سجود السهو في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ طيب لو في اي سؤال او في شيء يحتاج الى توضيح فليتفضل مشكورا