اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع عشر من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي وزكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا كلام عن باب سجود السهو. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى سجود السهو. وتكلمنا كذلك عن اه الفرق بين السهو والنسيان كما هو الحال عند بعض العلماء. وتكلمنا عن حكمه وعرفنا انه وقلنا ان محل سجود السهو هو بعد التشهد الاخير وقبل السلام ولهذا يفوت سجود السهو فيما اذا سلم من صلاته الا في حالة واحدة يكون سجود السهو بعد السلام وقلنا هذه الحالة فيما لو توفرت فيها شروط ثلاثة. لان السلام الاول حينئذ يكون لغوا. فاذا سجد للسهو وجب عليه في هذه الحالة ان يسلم مرة اخرى الحالة هذه فيما لو سلم ناسيا للسجود وآآ الفصل لم يطل بين السلام وجود عرفا ولم يطرأ على صلاته مبطل. كنحو حدث ونحو ذلك. وعرفنا ان سجود السهو له كيفية وهي انه يسجد سجدتين كسجود الصلاة ويقول في سجوده كما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى ثلاثا وبعض العلماء استحسن ان يقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام فيما لو كان سهى في صلاته او نسي في هذه فيقول ايضا هذا في سجوده طيب ما الفائدة من سجود السهو؟ عرفنا ان الفائدة من سجود السهو هو جبر الخلل الذي وقع في صلاته فيأتي هذا السجود فيجبر هذا الخلل وتتم صلاته بهذا السجود. طيب الامام النووي رحمه الله تعالى هنا افتتح كلامه فقال سجود السهو سنة عند ترك مأمور به او فعل منهي عنه وآآ بينا زلك في الدرس الماضي وعرفنا ان سجود السهو له سببان رئيسيان هو ان يترك مأمورا به او ان يفعل منهيا عنه. ها اتفضل يا شيخنا قال الامام النووي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. غفر الله لنا شيخنا السامعين. قال الامام النووي رحمه الله باب سجود السهو سجود السهو سنة عند ترك مأمور به او فعل منهي عنه فالاول ان كان ركنا وجب تداركه وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في التحكيم. نعم. او بعض. هنا ذكر ان سجود السهو سنة وعرفنا ان انه سنة للاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر بذلك في بعض هذه الاحاديث. طيب السؤال الان لماذا هو لماذا لم نقل هو واجب كما ذهب اليه جماعة من العلماء؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني رأيتموني اصلي. قلنا هو وسنة لانه يجبر الخلل الحاصل بترك السنن. يعني لو ان انسانا ترك ركن من الاركان فالواجب عليه في هذه الحالة ان يتدارك هذا الركن. طيب لو انه ترك سنة من السنن فهنا يسجد للسهو. يبقى سجود السهو مشروع لترك السنن ولهذا لا يجب ولهذا لا يجب. طيب لو ترك ركنا هو في في هذه الحالة سيتدارك هذا الركن. وبالتالي لا خلل في صلاته في هذه الحالة الا ما حصل من النسيان. فاذا هو سنة من حيث الحكم ولا يجب كما قلنا الا فيما لو كان مأموما سجد امامه للسهو فحينئذ يسجد للسهو متابعة للامام لقول النبي صلى الله عليه اه سلم انما جعل الامام ليؤتم به. وعندنا سببان كما كما قلنا عند ترك مأمور به او عند فعل منهي عنه فيقول النووي رحمه الله تعالى فالاول ان كان ركنا وجب تداركه يعني الحالة الاولى عند ترك مأمور به المأمور به ان كان ركنا من الاركان فالواجب عليه ان يتدارك هذا الركن الذي تركه. كما قلنا لو انه ترك ركوعا واتم صلاته فنقول هذا الركوع هذا الركوع لابد من تداركه لان الصلاة تتوقف عليه لا يمكن ان توجد الصلاة الا بهذا الركن. ويدل على ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر. قال فسلم في ركعتين ثم اتى جزعا في قبلة المسجد واستند اليها مغضبا وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة؟ ام نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا صدق لم تصلي الا ركعتين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع وعلى هذا النحو اتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تدارك ما فاته لما ترك ركعتين تدارك هاتين اتين وسجدا صلى الله عليه وسلم للسهو. ولهذا النووي رحمه الله تعالى بيقول هنا لو كان المتروك هذا ركنا من الاركان لا لابد من تداركه. ثم قال بعد ذلك وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب. فمر معنا مرت معنا هذه المسألة. الشيخ هنا بيقول لو انه اه هنا يجب عليه ان يتدارك ايضا هذا هذا الركن بفعله وقد يشرع مع تدارك الفعل السجود بمعنى انه مش مش معنى ان هو اه تدارك هذا الذي فاته من الاركان اللي هو لا يسجد للسهو. لا هنا سيسجد بهذا الركن الذي تركه وايضا سيسجد للسهو كما في حالة الايه؟ ترك الترتيب. كما في حالة ترك الترتيب. كأن مسلا سجد ولم يركع. فهنا بنقول لابد ان يأتي بالركوع المتروك. ثم بعد ذلك يسجد. ويتم صلاته على ذلك لان انما بعد المتروك لغوا. ويسجد ايضا للسهو. طيب اتفضل يا شيخ. قال او بعضا وهو القنوط هم قال قال رحمه الله او بعضا هو القنوت او قيامه او او التشهد الاول او قعوده وكان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الازهر سجد. نعم. وهذه الحالة الثانية من احوال سجود آآ في سجود السهو فيما لو ترك مأمورا به. احنا قلنا ان يترك مأمورا به وهذا المأمور به قد يكون ركنا. فهنا لابد ان يتدارك هذا الركن الحالة الثانية ان يترك مأمورا به وهذا المأمور به قد يكون سنة من السنن. واحنا عرفنا ان السنن التي شرعوا فيها سجود السهو هي سنن الابعاد. ما هي سنن الابعاد؟ هي التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى هنا بقوله او بعضا يعني سنة من سن الابعاد وهو القنوت. ما المقصود بالقنوط؟ يعني القنوت في ثانية الصبح وكذلك القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان. القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان. هذا هو قنوط القنوت الذي هو بعض من الابعاد بحيس انه لو تركه في صلاته عمدا او سهوا فانه يسن له ان وده للسهو للخلل الحاصل في صلاته. وكذلك قيامه يعني القيام في القنوت ايضا هذه من سنن الابعاد فالقنوت من سنن الابعاد والقيام له ايضا من جملة سنن الابعاد. قال او التشهد الاول او قعوده التشهد الاول ايضا من جملة سنن الابعاد لو انه ترك التشهد الاول عمدا او سهوا فانه يسن له ان وده للسهو وكذلك القعود للتشهد الاول. هذه ايضا من جملة جملة سن الابعاد. وكذا الصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم فيه ما المقصود به فيه هنا؟ الضمير هنا عائد على ايش؟ يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد ما يفرغ من التشهد الاول يسن له ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم صل على النبي تصل على ذلك ولا يصلي على الال. لماذا؟ لان هذا ليس محلا للتطويل. الصلاة على الاهل هذا انما يكون بعد التشهد اخي كما سنعرف ان شاء الله تعالى. طيب لو ترك شيئا من ذلك القنوت او او قيامه او ترك التشهد الاول او قعوده. او ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول بعد التشهد الاول قال رحمه الله تعالى سجد لماذا؟ للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ترك التشهد حديث زياد رضي الله عنه قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال فنهض في الركعتين. يعني كانت الصلاة هذه رباعية او ثلاثية. فلم يجلس فلم يجلس التشهد الاول قام مباشرة بعد ركعتين الى الثالثة. قال فقلنا سبحان الله سبحان الله. قال ومضى يعني مضى في ولم يجلس. فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود في الصلاة باب من نسي ان اتشهد وهو جالس ورواه كذلك الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الامام ينهض في الركعتين ناسيا. وقال حديث حسن صحيح. فهنا اصل عندنا في هذا الباب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هذه هذا البعض من الصلاة اللي هو التشهد الاول وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ها اتفضل يا شيخ قال المنوي رحمه الله وقيل ان ترك عمدا فلا نعم. وقيل ان ترك عمدا فلا يعني لو ترك بعضا من هذه الابعاد على سبيل العمد فانه لا يسن له ان يسجد السهو هذا هو الوجه الاخر في هذه المسألة. يبقى عندنا الوجه الاول لو ترك بعضا من ابعاد الصلاة سنن الابعاد اللي احنا تكلمنا عنها. عمدا او تهون فانه يسجد للسهو. لانه لو شرع له ان يسجد للسهو في حال النسيان. ففي حال العمد من باب اولى في في وجه اخر انه لو فعل ذلك متعمدا يعني لو ترك التشهد او قعوده او القنوت او القيام له وهكذا لو لو ترك ذلك متعمدا لا يسجد للسهو. وهذا الذي عبر عنه النووي رحمه الله تعالى بقوله وقيل وقيل ودي قلنا انها من صيغ التضعيف. وقال وقيل ان ترك عمدا فلا. يعني فلا يسجد اه اتفضل يا شيخ قال رحمه الله قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها ها؟ الله اعلم. نعم. وكذلك لو نعم وكذلك يسن السجود للسهو لو ترك الصلاة على الال. والصلاة على الال انما تسن بعد التشهد بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الاخير. في الجلوس الاخير بيقول التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كذلك على الال لو ترك الصلاة على الال واقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهنا ايضا يسجد للسهو. فهنا ايضا يسجد للسهو يبقى اذا الصلاة على الال انما تسن في جلوسه الاخير. بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة للتشهد الاول فانه يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ويقول وصلى الله على النبي او اللهم صل على محمد. ويقتصر على ذلك. ولا يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ده في التشهد الاول. تشهد الثاني بعد ما ينتهي منه يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الى اخر ذلك. نعم اتفضل يا شيخ قال رحمه الله ولا تجبر سائر السنن. نعم ولا تجبر سائر السنن يعني باقي السنن لا تجبر بالسجود. لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد اذا ترك شيئا من ذلك. فاحنا عرفنا ان السنن منها سنن هيئات ومنها سنن الابعاد. سنن الابعاد هي التي ذكرناها انفا. اللي هي آآ القنوط وقيامه والتشهد والجلوس له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول والصلاة على الال في آآ التشهد الاخير او بعد التشهد الاخير هذه هي سنن الابعاد التي ان ترك شيئا منها عمدا او سهوا فانه يسجد للسهو على وجه الاستحباب. طيب بقية السنن دي موجودة في الصلاة. لو ترك شيئا منها هل يسجد للسهو؟ لا لا يشرع له ان يسجد للسهو. لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك لم ياتي بالتسبيحات في الركوع او السجود. سواء كان على وجه السهو او كان على وجه هل يشرع له السجود للسهو؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. طيب الان كبر ودخل في الصلاة ولم يذكر او يأتي بدعاء الاستفتاح وانما شرع في القراءة مباشرة فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الى اخره. يبقى هنا ترك دعاء الاستفتاح هل يشرع له ان يسجد للسهو فيما لو تذكره بعد ذلك؟ لا لا يشرع له ان يأتي بدعاء الاستفتاح ثم لو شرع الاستعاذة وايضا لا يشرع له السجود للسهو في هذه الحالة لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد للسهو في مثل هذه الاحوال. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله ولا بر سائر السنن يعني بالسجود لانه لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب هنا سؤال احنا عرفنا ان سنن الابعاد يسن لها سجود السهو في حال لو تركها عمدا او سهوا. وعرفنا ان الاصل في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة لما ترك التشهد الاول سجد للسهو. طيب بقية السنن التي قلنا هي من سنن الابعاد. ما دليلها؟ قالوا دليلها هو القياس. قيل عيسى عليه ترك القنوت وحده او ترك القنوت مع القيام بجامع الذكر المقصود في محل المقصود يعني التشهد هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا وسجد للسهو. هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن ذكر مقصود في محل مخصوص. فلما نظروا فوجدوا ان القنوط عبارة عن ذكر مخصوص في محل اه عبارة عن ذكر مقصود في محل مخصوص قالوا ايضا فيما لو تركه ايضا يسجد للسهو وكذلك بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على الال في المواضع التي ذكرناها. يبقى اذا الدليل على بقية هذه السنن هو القياس على التشهد بجامع انه زكر مقصود في محل مخصوص. طيب اتفضل يا شيخ. قال والثاني قال رحمه الله والثاني ان لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد للسهو والا سجد ان لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الاصوات. ممتاز. الان هنا بيقول والثاني ما المقصود بقوله تاني آآ مين يقول لنا قال والثاني الاول شفنا ان كان ركنا اه كداعيات اسباب سجود السهو. مم ممتاز. الثاني ايه المقصود بقوله الثاني من ترك ما لا يقتل عبده. لا المقصود بالثاني هون احنا في اول الكلام بيقول رحمه الله سجود السهو سنة. قال عند ترك ما قرن به او فعل منهي عنه. يبقى كل ما سبق متعلق بالايه؟ بترك مأمور به. وقلنا ترك المأمور اما ان يكون ركنا واما ان يكون سنة. هذا فرغ منه الامام النووي رحمه الله. والان بيشرع في القسم الثاني فيما لو على منهيا عنه في الصلاة. وقلنا في هذه الحالة ايضا يسجد للسؤال. ثم اخذ في تفصيل هذه الحالة. يعني لو فعل منهيا عنه كيف يصنع؟ فيقول رحمه الله تعالى والثاني ان لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسه هو والا سجد ان لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الاصح. يعني الحالة الثانية التي يشرع فيها ان يسجد للسهو فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهو اذا فعله ناسيا. مثال زلك. بالمسال هيتضح لنا مراد الامام النووي رحمه الله تعالى من هذه المسألة. لما تكلمنا عن مبطلات الصلاة عرفنا ان من جملة مبطلات الكلام. هل يجوز للشخص ان يتكلم بكلام اجنبي يعني ليس من جنس الصلاة ليس من الاذكار وليس من القرآن في الصلاة الجواب ده خطاب الادمي في الصلاة يبطلها. يعني لو تكلم مع شخص او وجه كلامه لشخص قال يا فلان افتح الباب مثلا وهو يصلي. ما حكم صلاته؟ الصلاة هنا تبطل. لان الله تبارك وتعالى نهانا عن الكلام في قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وكان في اول الاسلام كما عرفنا كان الكلام في الصلاة مباح يمكن لشخص ان يتكلم ان يتكلم في صلاته. ممكن لو واحد دخل الصلاة متأخرا ويريد ان يعرف آآ الامام يصلي في اي ركعة ممكن يسأل من بجانبه وهو يصلي يا فلان الامام يصلي في اي ركعة يقول مثلا في الركعة الثانية هذا كان جائزا في اول الامر في اول الاسلام. ثم ان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. وامرنا سبحانه وتعالى بالسكوت فقال وقوموا لله قانتين. وفي الحديث المشهور حديث معاوية آآ ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. دخل في ذات مرة الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وآآ اثناء ما كان يصلي عطس رجل. فقال الرجل سجود لسهو طيب اتفضل يا شيخ قال بعد ذلك ولو نسي قال رسول الله ولو نفس التشهد الاول فذكره بعد انتصابه لم يعد له فان عاد عالما بتحريمه بطلت او ناسيا فلا ويسجد للسهو. او جاهلا فكذا في الاقساط وللمهموم العود لمتابعتها الحمد لله. لحد هنا ما فيش اي اشكال لان الرجل قال الحمد لله وهذا ذكر. والذكر في الصلاة جائز لا شيء فيها. الحمد لله لا وسبحان الله وقراءة القرآن والدعاء كل هذا لا بأس به. لكن الاشكال في ماذا؟ الاشكال ان سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه عنه وارضاه قال له يرحمك الله هنا لما قال يرحمك الله هو يرحمك الله هذا دعاء لكن هنا توجه به الى من بجانبه. فصار خطابا وهذا الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ويخاطب احد احدا وهو يصلي. الا اذا كان هذا المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك لكن هو انا هنا لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وانما يخاطب هذا الرجل الذي عطس فقال له يرحمك الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا فعلوا قال فاخذ الناس يضربون على افخاذهم كانهم يسكتونني. يعني كل واحد عمال يضرب على رجله ان يسكت لا تتكلم وانت تصلي. سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي ما كان يعرف ان الله تبارك وتعالى نهى عن الكلام في الصلاة فقال واثقل امياه ماذا فعلت؟ انا عملت ايه عشان تعملي كده؟ وكلكم يضرب على آآ رجله في الصلاة ونحو ذلك فلما فرغ من صلاته ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان هذه الصلاة فيصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي للذكر وقراءة القرآن. ففهم سيدنا معاوية ابن الحاكم السلمي الحكم بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يبقى اذا عرفنا من خلال ذلك ان الكلام هذا مبطل للصلاة. فهمنا الان؟ طيب لما اتكلمنا في هذه المسألة عرفنا ان الكلام الكثير يبطل الصلاة مطلقا عمدا كان او سهوا. ايه هو ضابط الكلام الكثير؟ عرفنا ان ضابط الكلام الكثير هو ما كان اربع كلمات او اكسر من ذلك ما كان اربع كلمات او كان كثيرا آآ اربع كلمات فاكثر اربع كلمات فاكثر هذا يبطل الصلاة. كان متعمدا او كان ها ساهيا. فهمنا الان؟ يعني مثلا قال لابنته يا فلانة ازهبي فافتحي الباب. هنا تكلم اه بكلام اجنبي يعني ليس من اه الكلام اللي هو بيذكر في الصلاة القرآن او الاذكار او نحو ذلك. ووجدنا ان هذه الكلمات قد ايه؟ اربع كلمات فاكثر. فهنا لا تبطل صلاته حتى ولو كان ناسيا. لكن نفترض ان هو تكلم باقل من ذلك على وجه النسيان. تكلم بكلام اقل من ذلك على وجه النسيان. هنا بنقول الكلام لو كان قليلا ناسيا لا يبطل الصلاة لكن يسن ان يسجد للسهو فهمنا الان يبقى هنا عمده يبطل. لو تكلم بالكلام القليل ده متعمدا يبطل لكن لو كان ناسيا لا يبطل فيسجد لسه اهو. طيب ناخد مثال اخر. الاكل الاكل هل يجوز للشخص ان يأكل وهو يصلي؟ الجواب لا. لا يجوز له ان يأكل ولو فعل ذلك بطلت صلاته. ولو فعل ذلك بطلت صلاته. طيب لما تكلمنا نحن عن الاكل عرفنا الاكل ازا كان كثيرا فان صلاته تبطل مطلقا. سواء كان سهوا او عمدا. طيب لو كان الاكل قليلا فهنا بنقول لو كان الاكل قليلا وفعله ناسيا لم تبطل الصلاة طب لو فعله متعمدا بطلت الصلاة. طيب ايه هو ضابط الاكل القليل الذي لا تبطل معه الصلاة؟ ضابط الاكل القليل اللي هو بعضهم بيقدره بقدر السمسمة ونحو ذلك من هذه الامور اليسيرة التي تكون في الفم مثلا. فمثل هذا لو اكله وابتلعه على سبيل لا تبطل صلاته. لكن يسجد للسهو فهمنا الان وهكذا بالنسبة للفعل احنا عرفنا ايضا من جملة مبطلات الصلاة الفعل الكثير. تلات حركات ولو سهوا بشرط ان تكون متوالية طيب على ذلك الخطوة هاء الواحدة او الخطوتين او الخطوتين هذه لا تبطل الصلاة لو فعل ذلك ها لهذا لا تبطل الصلاة. آآ طيب هنا بنقول لا تبطل الصلاة لكن يسن له ان يسجد للسهو يبقى عندنا الكلام النووي رحمه الله تعالى اراد به ماذا؟ اراد به ان الفعل الذي يبطل عمده ولا يبطل سهمه هذا يسجد للسهو فيه تاني بنقول الفعل الذي لا يبطل الذي يبطل عمده ولا يبطل سهو الذي يبطل عمده ولا يبطل سهو هذا اسجد للسهو فيه. ولهذا يقول هنا الثاني ان لم يبطل عبده كالالتفات. والخطوتين لم يسجد والا سجد. يعني ان كان على سبيل الايه؟ ان كان على سبيل السهو ثم قال ككلام كثير في الاصح. الكلام الكثير في الاصح كلام الكثير هذا كما عرفنا. هذا يبطل الصلاة عمدا كان او سهوا. طب لو كان كلاما قليلا هذا لا يبطل ان كان ناسيا. لكن يسجد للسهو لكن يسجد للسهو. طيب ودليل ذلك انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام كما في الصحيحين. وقاس العلماء عليه ذلك. طيب ويستثنى من هذا القسم الشخص الذي يتنفل في السفر. اذا انحرف عن طريقه الى غير القبلة ناسيا وعاد على قرب لا تبطل وده هيأتي معنا ان شاء الله لما الشخص بيكون مسافر الشخص اذا كان مسافرا احنا قلنا لو كان مسافرا يجوز له ان يتنفل وهو على الدابة وهو في السيارة وقبلته هو طريقه. مش شرط ان هو يكون متوجه الى القبلة وهو يصلي قبلته هو طريقه. لكن نفترض ان هذا الشخص انحرف عن طريقه الى غير القبلة ناسيا. وهو يصلي انحرف عن ايه؟ عن الطريق الذي هو سائر فيه. لكنه كان ناسيا. وعاد على عن قرب فهذا لا بأس به وصلاته لا تبطل بخلاف العامد. وآآ لا يسجد للسهو على المنصوص. المذكور في الروضة اصلها وصححه في شرح المؤذن. طيب يبقى هذا هو الامر الاول الذي يسجد فيه للسهو مما نهي عنه في الصلاة. هيتفضل اتفضل يا شيخ قال وتطويل الركن قال رحمه الله وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الاصح فيسجد لسهوه فالإعتدال قصير وكان الجلوس بين السجدتين فيما صح. نعم. الامر الثاني تطويل الركن القصير. ايه هي الأركان القصيرة في الصلاة عند الشافعية امين يعرف ايه هي الاركان القصيرة في الصلاة يعني التي لا يشرع فيها التطويل ممتاز الجلوس بين السجدتين وايه تاني؟ والرفع من الركوع شوية. ممتاز والرفع من اللي هو الاعتدال. الاعتدال من الركوع الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين هذه اركان قصيرة. عند الشافعية في معتمد مذهبهم. لماذا؟ قالوا لان هذه الاركان انما هي للفصل بين ركنين ده المقصود منها فلا يشرع فيها التطويل. واحنا تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك والخلاف بين العلماء وقلنا ان رحمه الله اختار جواز التطويل فيها لانه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جريانا على المذهب في هذه المسألة. وان هذه اركان قصيرة. لو انه طول هذا الركن القصير متعمدا. ما حكمه في هذه الحالة يقول الشيخ رحمه الله هذا تبطل صلاته في الاصح هذا تبطل صلاته بالاصح لانه واخل بالموالاة طيب لو انه فعل ذلك ساهيا وناسيا يعني طول الجلوس بين السجدتين. طول اعتدال فهنا يبطل عمده ولا يبطل آآ سهو وبالتالي يسجد للسهو وبالتالي يسجد للسهو. طيب ولهذا قال بعد ذلك فالاعتدال قصير لانه الفصل بين الركوع والسجود وكذا الجلوس بين السجدتين في الاصح. لانه للفصل بين السجدتين. وآآ الوجه الاخر في خلاف الاصح وجه صحيح انه طويل كالسجود بعدهما. ها اتفضل يا شيخنا قال الامام النووي رحمه الله ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع او تشهد لم تقتل بعمده في اصح ويسجد لسهوه لسهوه في الاصح وعلى هذا تستثنى هذه السورة عن قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه نعم. ولو نقل ركنا قوليا الى يعني الى ركن طويل كفاتحة او بعضها في ركوع او تشهد. الان الفاتحة متى تقال؟ ها متى تقال الفاتحة في الصلاة عنداكو يما شوية. حال القيام حال القيام. طيب هو الان قال هذه الفاتحة في الركوع او قال هذه الفاتحة في جلوس التشهد فهمنا الان لكن فعل ذلك فعل ذلك متعمدا او ناسيا. هل تبطل صلاته الجواب لا تبطل صلاته في كل الاحوال لان هذا لا يخل بنظم الصلاة. لكن يسن له ان يسجد اهو لكن يسن له ان يسجد للسهو. يبقى احنا هنفرق هنا ما بين آآ آآ الفاتحة او الركن القولي وبين الفعل. في حالة الافعال احنا قلنا لو انه زاد شيئا من الافعال في صلاته حنفرق ما بين القليل منها والكثير وما يبطل وما لا لكن هنا في الركن القولي حتى ولو فعل ذلك متعمدا لا تبطل صلاته لانه لا يخل بنظم الصلاة. يعني لو قرأ الفاتحة متعمدا في التشهد لو قرأ الفاتحة متعمدا في الركوع وهكذا لا تبطل صلاته لكن يسن في ولكن يسن له ان يسجد لكن بقية الامور التي ذكرناها قبل ذلك فرقنا فيها بين آآ ما يبطل عمده ولا يبطل سهو. لهذا الشيخ هنا بيقول وعلى هذا تستثنى هذه السورة عن قولنا ما لا يبطل عمده لا في الاصح ها قلت قلت الاصح وجوبه والله اعلم. ممتاز. دي مسألة مهمة الشيخ رحمه الله تعالى تعرض لها وهي مسألة نسيان التشهد الاول. لو نسي التشهد الاول سواء نسي التشهد الاول مع القعود او التشهد الاول وحده. يعني قعد ولم ولم يقل شيئا. فقام الى الركعة الثالثة وتذكر انه لم يقل التشهد الاول. هل يعود مرة اخرى للجلوس؟ شيخنا بيقول لم يعد. لماذا؟ لانه تلبس بفرض. فلا اترك الفرد من اجل سنة. طيب نفترض انه عاد مرة اخرى فاننا سنفرق بين لو فعل ذلك متعمدا او فعل ذلك ناسيا او جاهلا لو فعل ذلك متعمدا لو فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته. بطلت والمقصود هنا بالعامد يعني مع العلم بالتحريم لانه زاد قعودا عمدا طيب لو فعل ذلك ناسيا انه في صلاة فلا تبطل صلاته ويلزمه حينئذ القيام عند تذكره ويسجد للسهو وكذلك لو كان جاهلا آآ فهنا ايضا لا تبطل صلاته وآآ يلزمه ان هو يعود مرة اخرى للقيام طيب قال وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح يعني آآ والمعنى هنا بقى فيه استثناء. احنا قلنا لو انه ترك التشهد الاول. وبعدين انتصب قائما فلا فيجلس مرة اخرى للتشهد الاول لانه لا يجوز ان هو يعود الى السنة بعدما تلبس بالفرض. هنا عندنا استسناء فيما لو كان مأموما الشخص لو كان مأموما ونسي فقام الى الثالثة. فنظر فوجد ان الامام جالس فهنا يلزمه ان يعود لمتابعة الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليتم به ولهذا يقول وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح. يبقى هنا عندنا حالة مستثناة المأموم لو قام الى الثالثة ولم يجلس للتشهد. قام الى السالسة ناسيا. ولم يجلس التشهد. ووجد ان الامام جالس للتشهد هنا يعود لمتابعة الامام لا نقول تبطل صلاته لأ هذا في حالة الامام والمنفرد اما المأموم فيلزمه ان يتابع الامام قال النووي رحمه الله قلت الاصح وجوبه الاصح وجوبه يعني وجوب العود لمتابعة الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. طيب آآ نكمل ان شاء الله آآ باقي المسائل المتعلقة بالسجود في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين