﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.450
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس العشرون من شرح كتاب الصلاة

2
00:00:15.550 --> 00:00:37.400
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في وكنا وصلنا لباب سجود السهو وآآ كنا توقفنا عند مسألة آآ فيما لو نسي التشهد الاول

3
00:00:37.650 --> 00:01:02.600
فذكره بعد انتصابه باعتبار ان التشهد الاول هذا من جملة الابعاد. وعرفنا انه لو تركه عمدا او سهوا فانه يسن له ان يسجد للسهو وهل يتدارك التشهد الاول فيما لو تركه؟ عرفنا انه لا يجوز له ان يتداركه اذا تلبس بفرض والفرض هنا

4
00:01:02.600 --> 00:01:21.000
ان يكون قد قام وشرع في الركعة الثالثة فلا يجوز له في هذه الحالة ان يعود مرة اخرى الى التشهد الاول الاول باعتبار انه انه سنة. ها اتفضل يا شيخ. قال الامام النووي ولو نسي التشهد الاول

5
00:01:22.600 --> 00:01:36.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. غفر الله لشيخنا والسامعين قال الامام النووي رحمه الله ولو نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصابه لم يعد له

6
00:01:36.450 --> 00:01:59.850
فان عاد عالما بتحريمه بطلت او ناسيا فلا ويسجد للسهو او جاهلا فكذا في الاصح وللمأموم العود امامه في الاصح  الاصح وجوبه والله اعلم. احسنت. هذا هذا تعرضنا له في الدرس الماضي وعرفنا انه لو نسي التشهد الاول. اما انه نسي

7
00:01:59.850 --> 00:02:25.550
التشهد الاول فقط وقعد او انه نسي التشهد الاول وقعوده بمعنى انه قام مباشرة الى الثالثة. فبعد ما انتصب تذكر انه لم يجلس للتشهد الاول ولم يقله فالامام رحمه الله تعالى هنا يقول لم يعد له. يعني لم يعد للتشهد مرة اخرى. لانه قد تلبس بفرض فلا يقطع هذا

8
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
طرد لسنة. طيب لو انه خالف وعاد الى التشهد الاول. فهنا سنفرق بين حالتين. في لو عاد الى التشهد الاول عامدا عالما بالتحريم فهنا تبطل صلاته. ما سبب بطلان الصلاة؟ سبب بطلان الصلاة انه زاد

9
00:02:45.550 --> 00:03:04.200
لقعودا متعمدا. طيب لو انه عاد الى التشهد الاول لكنه كان ناسيا يعني انه في صلاة نسي انه في صلاة فعاد الى التشهد الاول بسبب ذلك. فقلنا لا تبطل صلاته. ويلزمه في هذه الحالة

10
00:03:04.200 --> 00:03:22.250
مرة اخرى اذا تذكر. طيب هل هذا يجري على ما لو كان جاهلا؟ يعني لو كان جاهلا بالحكم كحال في من الناس كما زكرنا في الدرس الماضي بيقوم الى الركعة الثالثة ويتذكر انه لم يجلس للتشهد

11
00:03:22.800 --> 00:03:42.800
فلكوني جاهلا ماذا يفعل؟ يعود مرة اخرى الى التشهد الاول. ففعل ذلك جاهلا. هل الجاهل كالناسي؟ بالنسبة جاهل في حكمه وجهان عند اصحابنا. الاصح المعتمد انه كان ناسي. بمعنى ان صلاته لا تبطل بعذر

12
00:03:42.800 --> 00:04:00.700
الجهل قالوا وهذا مما يخفى على العوام. ويسن له في هذه الحالة ان يسجد للسهو. في وجه اخر قالوا تبطل صلاته في حالة الجهل لماذا ابطلوا صلاته في حالة الجهل

13
00:04:00.850 --> 00:04:27.650
قالوا لانه مقصر بترك التعلم. لانه مقصر بترك التعلم. فلهذا حصل الفرق ما بين النسيان وبين الجهل. النسيان قلنا هذا لا اشكال فيه هو معزور لكن بالنسبة للجهل حصل الخلاف بين اصحابنا على الوجهين والاصح انه كالناس بمعنى ان صلاته لا

14
00:04:27.650 --> 00:04:47.000
لان هذا مما يخفى على العوام. طيب هذا كله في المنفرد وفي معنى المنفرد الامام هذا الذي قلناه فيما لو صلى منفردا وسواء كان يصلي الفرض منفردا او صلى السنة منفردا. وفي معنى ذلك ايضا الامام

15
00:04:47.000 --> 00:05:14.650
طيب نفترض الان ان المأموم تخلف عن انتصابه من اجل ان يتشهد. يبقى الامام قام الى الثالثة مباشرة ناسيا او متعمدا فجلس المأموم من اجل ان يتشهد. ما حكم صلاة المأموم في هذه الحالة؟ صلاة المأموم في هذه الحالة

16
00:05:14.700 --> 00:05:36.950
تبطل الا فيما لو نوى مفارقة الامام الا فيما لو نوى مفارقة الامام. فهنا يعذر ولا تبطل صلاته. طيب نفترض ان الامام لكونه جاهلا عاد مرة اخرى عاد مرة اخرى من اجل ان يتشهد

17
00:05:37.500 --> 00:06:02.450
وكان المأموم كان قد جلس للتشهد فماذا يصنع المأموم في هذه الحالة؟ هل يظل في قعوده في التشهد؟ ولا آآ يقوم ان الامام قد قام الى الثالثة فسقط بذلك التشهد الاول. هنا بنقول في هذه الحالة يحرم على المأموم

18
00:06:02.450 --> 00:06:28.300
القرود يحرم على المأموم القعود. لماذا؟ لانه قد وجب عليه القيام بانتصاب الامام الى الركعة الثالثة طيب لو انتصب المأموم لان الامام قد قام الى الثالثة مباشرة ثم عاد الامام مرة اخرى الى التشهد الاول

19
00:06:28.950 --> 00:06:51.450
هل يعود المأموم من اجل ان يتابع الامام؟ ولا يبقى المأموم واقفا ها ايه رأيكم؟ واضحة الصورة؟ الان الامام قام الى الركعة الثالثة ناسيا بعدما قام الى الركعة الثالثة قام معه المأمومون للمتابعة

20
00:06:52.200 --> 00:07:11.250
فهو لكونه لا يعلم الحكم مثلا عاد مرة اخرى الى التشهد ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ هل يبقى واقفا؟ ولا يجلس للتشهد لمتابعة الامام يجلس شيخنا لا للاشراف وبدء متابعة الامام

21
00:07:11.550 --> 00:07:29.200
يجلس لمتابعة الامام. طيب جيد. ها حد عنده آآ شيء اخر ينبهوا مسلا اول يا شيخ مسلا بس سبحان الله او كده. تمام. ينزل مع مع الامام تابع الامام تمام

22
00:07:29.400 --> 00:07:52.100
طيب  اول حاجة هو هو ناسي تاني حاجة. ممتاز. طيب الصواب في هذه الحالة ان المأموم لا يجوز له ان يتابع الامام بمعنى ايش؟ بمعنى انه لابد ان يبقى واقفا. حتى ولو جلس التشهد حتى لو جلس الامام للتشهد؟ نعم. حتى لو جلس الامام للتشهد

23
00:07:52.100 --> 00:08:12.950
ما السبب؟ لماذا قلنا لابد ان يظل واقفا ولا يتابع الامام؟ لان الامام لا يخلو من امرين اما ان يكون مخطئا فهنا لا يجوز ان يوافق في الخطأ واما ان يكون متعمدا. فهنا تبطل صلاته

24
00:08:13.650 --> 00:08:39.250
فهنا تبطل صلاته. فاذا يبقى المأموم واقفا منتصبا. وآآ وفي هذه الحالة لا يجوز له ان يتابع الامام وانما يفارق الامام او ينتظره وانما يفارق الامام يعني ينوي المفارقة ويتم هو صلاته لنفسه. او انه ينتظر الامام حتى يعود مرة اخرى

25
00:08:39.350 --> 00:09:01.350
الى الركعة الثالثة ويتم صلاته. وهنا في هذه الحالة فيما لو انتظر الامام سيحمل صلاة الامام على كونه فعل ذلك ناسيا على كونه فعل ذلك ناسيا. طيب يبقى هنا بالنسبة لمسألة الاختلاف الامام مع المأموم في هذه المسألة

26
00:09:01.350 --> 00:09:22.600
الامام النووي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك وللامام العود قال وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح قلت الاصح وجوبه والله اعلم. يعني هنا احنا اتفقنا الان انه لا يجوز له انه لا يجوز له ان

27
00:09:22.600 --> 00:09:50.000
آآ يعود مرة اخرى من الانتصاب في الركعة الثالثة الى التشهد. لكن نفترض ان المأموم قام الى الثالثة ناسيا. فنظر فوجد ان الامام ما زال جالسا ونظر وجد ان المصلين جميعا هاء جلوس. فتذكر انه قام الى الثالثة ناسيا. فهنا بيقول

28
00:09:50.000 --> 00:10:05.050
عليه ان يرجع لمتابعة الامام يجب عليه ان يرجع لمتابعتي الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. طب نفترض انه لم لم يفعل ذلك

29
00:10:05.100 --> 00:10:30.750
وظل واقفا هنا تبطل صلاته تبطل صلاته لانه خالف الامام في المتابعة. نعم قال بعد ذلك ها اتفضل يا شيخ ولو تذكر قال الامام النووي رحمه الله ولو تذكر قبل ابتصام به عاد للتشهد. ويسجد ان كان سار الى القيام اقرب. ممتاز. لو انه تذكر قبل

30
00:10:30.750 --> 00:10:54.050
المصلي هنا الكلام هنا عن المصلي عموما. المصلي الذي نسي التشهد الاول فقبل ان ينتصب الى الركعة الثالثة. تذكر ماذا يصنع شيخنا رحمه الله تعالى بيقول يعود مرة اخرى الى التشهد

31
00:10:54.050 --> 00:11:12.650
الذي نسيه. لماذا قلنا يعود الى التشهد؟ لانه لم يتلبس بفرض. لانه لم يتلبس بفرض. هنا يقول لو عاد قبل انتصابه يعني قبل ان يتلبس بالفرض فهو ما يعود مرة اخرى من اجل ان يأتي بالتشهد

32
00:11:12.700 --> 00:11:32.800
طيب هل يسجد للسهو لانه زاد هذه الزيادة ولى لانه تذكر لا يسجد للسهو هذه المسألة فيها تفصيل. فيقول الشيخ رحمه الله ويسجد ان كان صار الى القيام اقرب. يبقى عندي انا حالتان

33
00:11:32.800 --> 00:11:55.700
لو انه قبل ان ينتصب تذكر فعاد الى التشهد. لكنه كان الى القيام اقرب فعاد للتشهد فهنا يسن له ان يسجد للسهو لماذا قلنا يسن ان يسجد للسهو؟ لانه غير نظم الصلاة بما فعل

34
00:11:55.850 --> 00:12:15.000
لانه غير نظم الصلاة بهذا الذي فعل. طيب نفترض ايه انه كان الى القعود اقرب او كان على حد سواء ما بين القيام والقعود ففي هذه الحالة لا يسجد لان ما فعله كان قليلا

35
00:12:15.050 --> 00:12:34.450
لان ما فعله كان قليلا طيب قال بعد ذلك ولو نهض ها اتفضل يا شيخ. قال الامام رحمه الله ولو نهض عمدا فعاد بطلت ان كان للقيام اقرب. نعم. لو انه نهض عمدا

36
00:12:34.550 --> 00:12:57.650
لو انه نهض عمدا فعاد النهضة يعني ايه؟ يعني نهض الى الثالثة نهض الى الثالثة. ولم يجلس للتشهد وكان قد فعل ذلك متعمدا فعاد مرة اخرى الى التشهد. فهنا تبطل صلاته

37
00:12:58.050 --> 00:13:23.350
في حالة اذا كان الى القيام اقرب لانه زاد في صلاته عمدا اما لو فعل ذلك سهوا فانه لا تبطل صلاته فانه لا تبطل صلاتك طيب يبقى فهمنا الان لو ان هو التعمد القيام وبعدين اراد ان هو يتشهد

38
00:13:23.850 --> 00:13:47.500
فبنقول لو انه كان الى القيام اقرب بطلت صلاته فيما لو عاد اما لو كان الى القعود اقرب او كان على حد سواء فهنا لا تبطل صلاته طيب قال ولو نسي قنوتا قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له

39
00:13:47.550 --> 00:14:03.800
او قبله عاد ويسجد للسهو ان بلغ حد الركع. ممتاز. يبقى احنا اللي مر معنا الان كل ذي معنى مر معنا الان في حالة لو ترك التشهد الاول. طيب احنا عندنا ايضا من جملة الابعاد القنوت

40
00:14:04.050 --> 00:14:24.050
القنوت اللي هو ايش؟ اللي هو الدعاء. فهمنا؟ دعاء مسنون في ثانية الصبح في الركعة الثانية من الصبح وعرفنا ايضا انه مسنون في الوتر. لكن متى عند الشافعية يقولون في النصف الاخير من رمضان. يسن له القنوت. اما

41
00:14:24.050 --> 00:14:39.000
اما بقية ايام السنة فلا يسن له القنوت في الوتر هذا على مذهب من؟ هذا على مذهب الشافعية. عند غيرهم كمذهب ابي حنيفة رحمه الله. يقنط مطلقا في الوتر في كل العام

42
00:14:39.250 --> 00:14:59.250
فهمنا؟ والوتر عند ابي حنيفة رحمه الله كما عرفنا واجب ويقنت فيه طيلة العام. طيب دعنا من هذا دعنا نتكلم عن مذهب الشافعية في هذه المسألة الان هو ترك القنوت في ثانية الصبح. تركه على وجه العمد ولا على وجه

43
00:14:59.250 --> 00:15:24.550
سواء كان عمدا او نسيانا قلنا في هذه الحالة يسن له ان يسجد للسهو يسن له ان يسجد للسهو. لماذا؟ لانه قد اوقع خللا في صلاته بهذا الترك طيب هنا الشيخ رحمه الله بيتكلم عن حالات ترك القنوت بعدما تكلم عن حالات ترك التشهد الاول لان يتكلم عن حالات ترك القنوت

44
00:15:24.550 --> 00:15:55.850
لو انه آآ نسي قنوتا فذكره في سجوده. هنا هيذكر عندنا في حالة نسيان القنوت صورا ثلاثة سيذكر في حالة نسيان القنوت صورا ثلاثة يعود الى القنوت في حالتين ولا يعود الى القنوت في حالة واحدة. فبيقول لو نسي قنوتا فذكره في سجوده. وهذه هي الحالة الاولى. لم يقنط

45
00:15:55.850 --> 00:16:14.900
في ثانية الصبح او لم يقنط في الوتر وتذكر انه نسي القنوت وهو ساجد هل يعود مرة اخرى من اجل ان يأتي بالقنوط؟ الجواب ها لا يعود. لا يعود وانما يسن له

46
00:16:14.900 --> 00:16:33.750
وان يسجد للسهو لماذا قلنا لا يعود؟ ها؟ لانه قد تلبس بماذا؟ لانه قد تلبس بفرض هذا السجود الذي سجده الان هذا فرض قد تلبس به فلا يترك هذا الفرد من اجل ان يأتي بسنة. هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية

47
00:16:33.750 --> 00:16:52.650
لو انه تذكر عند بلوغه حد الراكع لو انه تذكر عند بلوغه حد الراكع. يعني هو بعد ما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ها يسن له الان ان

48
00:16:52.650 --> 00:17:13.650
لم يقنت لم يقنت فهوى الى السجود وفي اثناء ذلك عند بلوغه حد الراكع تذكر انه لم يقنط فهو في هذه الحالة يسن له ان يعود لانه لم يتلبس بالفرض ويسجد للسهو

49
00:17:13.900 --> 00:17:39.050
ما سبب سجود السهو هنا؟ ها لانه زاد ركوعا لانه قد وصل الى حد الراكع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لو انه تذكر قبل ان يبلغ حد الراكع فهنا يعود من اجل ان يأتي بالقنوط ولا يسجد لان هذا الفعل الذي زاده فعلا قليلا

50
00:17:39.250 --> 00:17:59.250
هذا فعل قليل فلا يؤثر فيعود الى القنوت ولا يسجد للسهو. يبقى عندنا سور ثلاثة فيما لو نسي قنوتا اما ان يتذكر ذلك في السجود او يتذكر ذلك عند بلوغ حد الراقع او يتذكر ذلك قبل بلوغه لحد الراجح. فهمنا الان؟ طيب

51
00:17:59.250 --> 00:18:24.050
فكل هذه الحالات ذكرها الامام رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي قرأت عليكم. ثم قال بعد ذلك ولو شك في ترك بعض طن سجد. ها اتفضل يا شيخ  قال المنوي رحمه الله ولو شك في ترك بعض سجد او ارتكاب نهي فلا. ممتاز لو انه شك في ترك بعض من الابعاد شك في

52
00:18:24.050 --> 00:18:43.000
ترك التشهد الاول. هل فعلت التشهد الاول ولا لم افعله؟ هل قنطت ولا لم اقنط؟ اذا شك في ترك بعض من ابعاد فانه يسن له ان يسجد للسهو لماذا؟ لان الاصل عدم الفعل

53
00:18:43.400 --> 00:19:03.400
لان الاصل عدم الفعل. طيب لو انه شك في ارتكاب نهي. هل تكلمت بكلام يسير؟ في الصلاة لم اتكلم هل يسجد للسهو؟ الجواب لا يسجد للسهو هنا في حالة شك في ارتكاب النهي. لان الاصل هو عدم ارتكاب النهي

54
00:19:03.400 --> 00:19:23.700
الاصل هو عدم ارتكاب النهي. فهمنا الان؟ فهنا بيقول لو شك في ترك بعض سجد لان الاصل عدم الفعل لان الاصل عدم الفعل لو انه شك في ارتكاب النهي فلا يسجد لان الاصل برضه عدم ايه؟ ارتكاب النهي. اي نعم. قال ولو

55
00:19:23.700 --> 00:19:50.200
وسهى وشك ها اتفضل يا شيخ وشك هل سجد فليسجد. نعم. لو سهى في صلاته  آآ شك هل سجدت من اجل هذا السهو ولا لم اسجد فهنا يسن له ان يسجد للسهو لان الاصل عدم السجود

56
00:19:50.550 --> 00:20:07.550
لان الاصل عدم السجود للسهو نعم ولو شك ا صلى ثلاثا قال رحمه الله لو شك ولو شك قد صلى ثلاثا او اربعا اتى بركعة وسجد. نعم. الاصح انه اسجدوا وانزال شكه قبل سلامه. لو

57
00:20:07.550 --> 00:20:22.650
شك صلى؟ نعم. قال له شك؟ اصلى ثلاثا ام اربعا فانه يأتي بركعة ويسجد. وعندنا الاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في

58
00:20:22.650 --> 00:20:49.800
صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته يبقى هنا شك في عدد الركعات. وانا صليت تلاتة ولا اربعة؟ يبقى انا سيبني على الاقل اللي هو التلاتة ويأتي بركعة

59
00:20:50.050 --> 00:21:12.000
اتماما للصلاة ويسن له ان يسجد للسهو. ويسن له ان يسجد للسهو. لان الاصل انه لم يأتي الركعة وانما قلنا يسجد للسهو لانه تردد في الزيادة. طيب قال بعد ذلك والاصح انه يسجد وان زال شكه قبل

60
00:21:12.000 --> 00:21:32.000
السلام. يعني انه الان تردد له هل هو صلى ثلاثا ولا اربعا فبنى على ما استيقن اللي هو الثلاثة ثم بعد ذلك قام من اجل ان يأتي بالركعة الرابعة فزال هذا التردد قبل ان يسلم. فهنا

61
00:21:32.000 --> 00:21:50.100
ايضا يسجد لانه اتى بالركعة مع التردد لانه اتى بالركعة مع التردد ثم قعد الامام قاعدة او ذكر لنا ضابطا مهما قال وكذا حكم ما يصليه مترددا. واحتمل كونه زائدا. يعني هذا يجري

62
00:21:50.100 --> 00:22:11.150
على ان على كل فعل فعله هو متردد واحتمل انه كان زائدا فانه يسن ان يسجد فيه للسهو. من اجل ماذا؟ من اجل التردد في هذه الزيادة من اجل التردد في هذه الزيادة. اه ثم قال ولا يسجد

63
00:22:11.750 --> 00:22:33.800
قال رحمه الله ولا يسقط احنا في اصح مسجد هو كذا حكم يصلي مترددا  اه نعم قال رحمه الله وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كبره زائدا قال رحمه الله ولا يسجد لما يشب بكل حال اذا زال شكه

64
00:22:33.900 --> 00:22:50.250
شك في الثالثة الثالثة نهي ام رابعة نتذكر فيها لم يسجد او في الرابعة سجد. ممتاز. هذه ايضا سورة مهمة. هو الان في الركعة الثالثة من صلاته. وشك في الركعة

65
00:22:50.250 --> 00:23:05.700
الثالثة هل هذه الركعة الثالثة ولا الركعة الرابعة في اثناء ذلك في التو واللحظة تذكر انه في الركعة الثالثة تزكر انه ما زال في الركعة الثالثة. فهنا لا يسجد للسهو

66
00:23:06.350 --> 00:23:22.600
فهنا لا يسجد للسهو. لماذا قلنا لا يسجد للسهو؟ لان ما فعله منها مع التردد هذا لابد منه. بخلاف ما او تذكر في الركعة الرابعة لو انه تذكر في الركعة الرابعة

67
00:23:22.700 --> 00:23:42.700
انه آآ يعني ان صلاته الان على وجه الصحة وان هذه فعلا الركعة الرابعة فانه يسجد للسهو لماذا؟ لان هذه الركعة الرابعة قد فعلها مع احتمال كونها زائدة. يبقى هنا التردد اللي احنا تكلمنا عنه

68
00:23:42.700 --> 00:24:06.600
انيفا هذا يسن له من اجله ان يسجد للسهو يبقى عندنا الان سورتان حصل عنده تردد تردد هل انا في الركعة الثالثة ولا في الركعة الرابعة وهو ما زال في الركعة الثالثة تذكر انه فعلا في الثالثة فهذا لا يسجد للسهو. لكن نفترض انه ها قال خلاص انا

69
00:24:06.600 --> 00:24:20.950
ما دام انا شاكك في التالتة ولا في الرابعة خليها الثالثة. وحاتي بركعة فلما قام الى الركعة الرابعة تذكر انه فعلا الان في الركعة الرابعة. وانه لم يكن قد اخطأ في صلاته

70
00:24:21.250 --> 00:24:36.650
فهنا يسن له ان يسجد للسهو. لو تذكر في الرابعة يسجد للسهو. لانه قد قام الى الرابعة مع احتمال كونها زائلة. وهو متردد فيها فسن له سجود السهو فيقول الشيخ رحمه الله

71
00:24:37.000 --> 00:24:54.400
ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه. مثاله شك في الثالثة اثالثة هي ام رابعة؟ قال فتذكر فيها لم يسجد او في الرابعة سجد. ثم قال بعد ذلك ولو شك بعد السلام في ترك

72
00:24:54.400 --> 00:25:10.700
كفرض لم يؤثر على المشهور. ان شاء الله هنتكلم عن هذه المسألة. وما بعدها في الدرس القادم نتوقف هنا ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا

73
00:25:11.050 --> 00:25:24.900
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل

74
00:25:24.900 --> 00:25:29.835
صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين