﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الواحد والعشرون من شهر

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
في كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عن عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. في آآ

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
ودي السهو. وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. وسهوه حال قدوته يحمله امامه. فلو ظن سلامه فسلم فبان سلم معه ولا سجود. آآ هنا المصنف رحمه الله بيتكلم عن مسألة اخرى فيما لو شك

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
بعد السلام في ترك ركن من اركان الصلاة. عرفنا في الدروس الماضية ان سجود السهو له اسباب منها ان يترك ما امورا وهذا المأمور اما ان يكون ركنا من الاركان واما ان يكون سنة من سنن الابعاد. فحينئذ يسن له ان يسجد للسهو

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
قبل السلام. طيب الان هو سلم وبعد ما سلم شك. هل ترك ركنا من الاركان؟ او اتى على جميع الاركان كان آآ المصنف رحمه الله تعالى بيقول اذا شك بعد السلام في ترك ركن من الاركان فانه لا يؤثر

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
على صلاته على المشهور. لان الظاهر وقوع السلام عن تمام. لان الظاهر وقوع السلام عن تمام. يعني ان الظاهر انه اتم اه صلاته. اه هذا هو المشهور في مقابله وجه اخر ضعيف

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
انه يؤثر يعني الشك هذا الذي يكون بعد اه سلامه من الصلاة يؤثر لان الاصل عدم الفعل فعلى ذلك كيبني على المتيقن ويسجد كما آآ لو كان في صلب الصلاة ان لم يطل الفصل. طيب لو انه طال الفصل قالوا في

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
الحالة يستأنف كما في اصل الروضة. آآ لكن المشهور كما قلنا ان هذا الشك بعد السلام لا يؤثر على الصلاة وبالتالي لا يسجد للسهو. ثم قال بعد ذلك وسهو حال قدوته يحمله امامه. وسهوه حال قدوته

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
يعني آآ حال ائتمامه بالامام كان آآ سها مسلا عن التشهد الاول. ففي هذه حال يحمله الامام كما انه يحمل عنه الجهر في الصورة ويحمل عنه كذلك السورة وغير ذلك من

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
امور الصلاة. والامام كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ضامن. فهو يتحمل سهو المأموم اه فقال الشيخ رحمه الله وسهو حال قدوته يحمله الامام. يبقى الان لو ان المأموم سهى عن التشهد الاول وقام الى

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
والامام جالس في التشهد الاول. يبقى في هذه الحالة سيعود المأموم مرة اخرى من اجل ان يتابع الامام ويأتي بالتشهد الاول طيب هل هذا القيام الزائد في صلاة المأموم هل يؤثر على صحة الصلاة؟ الجواب لا يؤثر. وهذا السهو الذي

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
من المأموم يتحمله الامام. قال فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه سجود ودي صورة اخرى من السور اللي ممكن تحصل في سهو المأموم. يظن ان الامام قد سلم. فسلم المأموم

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ظنا ان الامام قد سلم من صلاته. فبان خلافه. فبان ان الامام لم يسلم. ففي هذه الحالة اه سيسلم مع تمام. طيب السلام الذي وقع من المأموم اولا السلام الذي وقع من المأموم اولا. هذا لا يؤثر في صحة الصلاة

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
طيب هل يسجد للسهو؟ لا يسجد ايضا للسهو لان السهو كان حال الاقتداء. واحنا اتفقنا الان ان السهو اذا كان حال الاقتداء فهذا لا يؤثر وبالتالي لا يسجد للسهو. فهذه صورة اخرى اتى بها المصنف رحمه الله تعالى. ليبين لنا

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
ان سهو المأموم يتحمله الامام. قال بعد ذلك ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد سلام امامه الى ركعته ولا يسجد. لو ذكر في تشهده يعني في تشهده

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
الاخير انه ترك ركنا من الاركان غير النية وغير التكبيرة. ماذا يصنع في هذه الحالة في هذه الحالة لو تذكر انه ترك ركنا من الاركان ينتظر سلام الامام فاذا سلم الامام قام الى

17
00:05:30.100 --> 00:05:53.250
ركعته يعني التي فاتت بفوات الركن. مثال ذلك ترك سجدة من ركعة آآ آآ من الركعة الثالثة فهمنا الان فماذا يصنع في هذه الحالة؟ هنا سينتظر سلام الامام ويقوم ويأتي بركعة. طيب نفترض انه تذكر ان

18
00:05:53.250 --> 00:06:18.400
انه اه ترك سجدة من الركعة الاخيرة فهنا آآ سينتظر سلام الامام ثم يأتي بسجدة اللي هي تركها ثم يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم طيب آآ هنا بيقول الشيخ رحمه الله آآ ولا يسجد يعني ايه ولا يسجد؟ يعني لا يسجد لو كان هذا

19
00:06:18.400 --> 00:06:40.850
السهو حال الاقتداء لا يسجد لو كان هذا السهو حال الاقتداء. كما عرفنا لان الامام يتحمل سهو المأموم. آآ طيب نفترض الان ان آآ الشخص هذا تذكر انه لم ينوي. او تذكر انه لم يكبر الاحرام

20
00:06:40.850 --> 00:07:00.850
يبقى في هذه الحالة هو في غير صلاة اصلا. لان الصلاة لا تنعقد بغير نية. والصلاة لا تنعقد بغير تكبيرة الاحرام. لذلك احنا قلنا ايه؟ لو انه تذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة. لانه لو كان قد تذكر انه

21
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
ترك التكبير او ترك النية فهو فهو في غير صلاة اصلا. بخلاف ما لو ترك ركنا اخر غير هذه الاركان كان ترك مثلا ركوعا او ترك سجدة على النحو الذي فصلناه فهنا سينتظر سلام الامام ويأتي هو بهذا الركن. او يأتي

22
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
ركعة على التفصيل الذي ذكرناه ثم يتشهد ويسلم ولا يسجد لان هذا السهو وقع حال الاقتداء قال رحمه الله تعالى وسهو بعد سلامه لا يحمله. يبقى هذه الصورة الثانية لو وقع السهو من المأموم بعد

23
00:07:40.850 --> 00:08:03.000
ده سلام الامام. فهو في هذه الحالة لا يتحمل الامام هذا السهو. لان السهو وقع متى؟ وقع بعد انتهاء قدوة طيب ما سورة ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله فلو سلم المسبوق بسلام امامه بنى وسجد

24
00:08:03.000 --> 00:08:33.000
ويلحقه سهو امامه. فلو سلم المأموم بسلام امامه بنى وسجد. آآ سلم بسلام الامام فبعد ما سلم تذكر انه ترك ركنا من الاركان. فماذا يصنع؟ يبقى هنا سيبني يا ابني يعني ايه؟ يعني يأتي آآ بالنقص الذي فاته ويسجد للسهو. لماذا سيسجد للسهو هنا

25
00:08:33.000 --> 00:08:53.000
اه لان السهو وقع منه حال اه انتهاء الاقتداء. يعني هو الان قام من اجل ان يأتي ركعتين باعتبار ان هو داخل الصلاة متأخر. فاته ركعتان ودخل مع الامام في ركعتين. في الصلاة الرباعية

26
00:08:53.000 --> 00:09:09.450
وهو آآ يأتي بالركعات التي فاتته سهى هل يسجد للسهو ولا لا يسجد؟ اه هنا يسجد للسهو. لان هذا السهو وقع منه بعد انتهاء القدوة. لان هذا السهو وقع منه

27
00:09:09.450 --> 00:09:29.450
بعد انتهاء القدوة. طيب الشيخ هنا بعد ذلك بيقول ويلحقه سهو امامه. نفترض بقى ان المأموم لم يسهو وانما الذي تقيسها هو الامام. هل يسجد المأموم مع الامام ولا لا يسجد؟ اه هنا في هذه الحالة نقول انما جعل الامام ليؤتم به

28
00:09:29.450 --> 00:09:49.450
فاذا سجد الامام للسهو فانه يجب على المأموم ان يسجد للسهو. حتى وان لم يسهو هو في صلاته. ولهذا يقول الشيخ ويلحقوا سهو امام ويلحقوا يعني المأموم سهو. امامه كما يحمل الامام سهواه هو. قال

29
00:09:49.450 --> 00:10:09.450
شيخ رحمه الله فان سجد لزمه متابعته. فان سجد يعني ان سجد الامام لزم المأموم ان يتابعه. طيب نفترض ايه دي ترك متابعة الامام عمدا. ففي هذه الحالة بطلت صلاته. في هذه الحالة بطلت صلاته

30
00:10:09.450 --> 00:10:29.450
طرف اه الروضة كاصلها اه استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ استثناء فيما لو تبين للمأموم ان الامام محدث فهنا لا يلحقه سهو الامام ولا يحمل الامام في المقابل سهو الماموم. يعني بعد ما آآ فرغ

31
00:10:29.450 --> 00:10:47.250
ومن صلاته تبين انه كان يصلي وهو على حدث. يبقى كل سهو لا يتحمله الامام عن المأموم. وفي المقابل ولا يلحق المأموم سهو الامام. آآ قال الشيخ رحمه الله تعالى والا فيسجد على النص

32
00:10:47.350 --> 00:11:17.350
والا يعني وان لم يسجد امامه فيسجد هو. يعني نفترض الان ان الامام اعترى تراه شيء من السهو. ترك مثلا التشهد الاول او آآ غير ذلك. ولم يسجد للسهو رأى ان سجود السهو سنة وبعض الائمة يقول لا اريد ان اشوش على المصلين فيترك سجود السهو

33
00:11:17.350 --> 00:11:37.350
وان كان هذا خلاف السنة لكن نفترض انه حصل ذلك ولم يسجد الامام للسهو. ماذا ينبغي على المأموم؟ الشيخ يقول فيسجد هو يعني يسجد المأموم في هذه الحالة على النص يعني على ما نص عليه الامام الشافعي. لماذا؟ لتطرق

34
00:11:37.350 --> 00:11:57.350
الخلل الى صلاته. لتطرق الخلل الى صلاته. صلاة المأموم مربوطة بصلاة الامام. فلا يملوا فالامام لو الى صلاته خلل فهذا الخلل يتطرق ايضا الى صلاة المأموم. لهذا ينبغي على المأموم ان يجبر هذا الخلل بالسجود

35
00:11:57.350 --> 00:12:22.700
هذا على النص. وفي قول مخرج لا يسجد. لماذا؟ هو في على هذا التخريج نظروا الى انه لا يلحقوا سهو الامام وان لزمه متابعته في السجود وهذا الكلام في الموافق لا في المسبوق. لكن على كل الاحوال آآ النص آآ في هذه المسألة هو انه آآ يسجد هو لتطرف

36
00:12:22.700 --> 00:12:49.550
الخلل الى صلاته بسهو الامام. ثم قال بعد ذلك ولو اقتضى مسبوق بمن سهى بعد اقتداء ايه؟ وكذا قبله في الاصح فالصحيح انه يسجد معه ثم في اخر صلاته فان لم يسجد الامام سجد اخر صلاة نفسه على النص. آآ سورة هذه المسألة فيما اذا سهل الامام في صلاته

37
00:12:49.550 --> 00:13:09.550
قبل اقتداء المسبوق. ثم جاء المسبوق واقتدى بهذا الامام. فهنا بنقول لو سجد الامام سجود السهو فانه يجب على هذا المسبوق ليتابع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فمن باب مراعاة المتابعة لابد ان يسجد مع امامه

38
00:13:09.550 --> 00:13:29.550
ثم ان المسبوق يسجد مرة اخرى في اخر صلاته لان هذا هو محل السهو الذي لحقه من الامام احنا اتفقنا الان ان المأموم مرتبطة بصلاة الامام. فاذا لحقه سهو تخلل هذا ايضا الى صلاة المأموم. فالان هذه صورة

39
00:13:29.550 --> 00:13:49.550
صورة اخرى آآ فيما اذا اقتضى بالمسبوق مسبوق اخر بعد انفراده. الان آآ قام من اجل ان يتدارك ما فاته. فجاء شخص اخر اخر من اجل ان يأتم بهذا المسبوق. فهنا ايضا سيلزم المسبوق الثاني ان يسجد مع امامه ثم يسجد ثانية في اخر صلاته وهكذا

40
00:13:49.550 --> 00:14:09.550
قال ولو اقتدى مسبوق بمن سهى. يبقى هنا حصل سهو في صلاة الامام ولا لا؟ اه نعم حصل سهو. وهذا الامام سيسجد نعم سيسجد يبقى سيسجد المسبوق مع الامام. للمتابعة. طيب سلم الامام وقام

41
00:14:09.550 --> 00:14:29.550
من اجل ان يتدارك ما فاته اذا وصل الى محل سجود السهو اللي هو قبل السلام سيسجد المسبوق مرة اخرى لان هذا هو محل السجود باعتبار ان هذا السهو تطرق الى صلاته بالتبع لانه مأموم. لانه مأموم

42
00:14:29.550 --> 00:14:52.500
طيب قال الشيخ بعد ذلك اه فان لم يسجد الامام سجد اخر صلاة نفسه على النص. فان لم يسجد الامام سجد اخر صلاة نفسه على النص. كما آآ سبق معنا في المسألة. وهنا العلماء عند الشافعية يعني

43
00:14:52.500 --> 00:15:12.500
اه كما عرفنا قبل ذلك ان من سنن الابعاد القنوت في ثنية الصبح. طيب نفترض الان ان المأموم يصلي الف امام لا يقنط زي كده كتير من مساجدنا الان تركوا هذه السنة ولا يقنطون في ثانية الصبح

44
00:15:12.500 --> 00:15:32.500
هل آآ المأموم يسجد للسهو بعد سلام الامام؟ اه نعم. يسن ان هو يسجد للسهو بعد سلام الامام ثم يسلم هو ثم يسلم هو. يبقى ينتظر الامام آآ اذا سلم ويسجد هو للسهو

45
00:15:32.500 --> 00:15:52.500
ويسلم من صلاته. ايه سبب سجود السهو؟ بالنسبة للمأموم حتى لو اتى هو بالقنوط سرا لتطرق الخلل الى الصلاة لتطرق الخلل الى الصلاة. فلهذا يقولون بانه آآ في هذه الحالة يسجد

46
00:15:52.500 --> 00:16:12.500
للسهو اذا لم يأت الامام بهذه السنة في صلاته. ثم قال بعد ذلك وسجود السهو وان ترى سجدتان كسجود الصلاة. وسجود السهو ان كثر يعني وان كثر السهو. سجدتان كسجود الصلاة يعني في الواجبات وفي

47
00:16:12.500 --> 00:16:32.500
المندوبات وحكى بعضهم انه يستحب ان يقول في السجدتين سبحان من لا ينام ولا يسوء. لماذا قالوا اه باستحباب ذلك قالوا لان هذا هو اللائق بالحال. باعتبار انه يسجد من اجل السهو. فيتذكر ربه سبحانه وتعالى ويقول

48
00:16:32.500 --> 00:16:52.500
ان الذي لا يسهو ولا ينام. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ان نقول في السجود سبحان ربي الاعلى لان هذا هو اللائق بالحال فقالوا كذلك لو انه قال سبحان من لا يسهو ولا ينام فلا بأس بذلك وهو مستحب لانه لائق ايضا بحاله

49
00:16:52.500 --> 00:17:12.500
اه قال رحمه الله والجديد ان محله بين تشهده وسلامه. يعني ايه هو الجديد الجديد بالمذهب آآ الامام الشافعي. اما الشافعي رحمه الله تعالى كما نعرف جميعا له مذهبان. مذهب قديم ومذهب جديد

50
00:17:12.500 --> 00:17:32.500
ندب القديم ما قاله في العراق او قبل دخوله لمصر افتاء او تصنيفا. لما دخل مصر صار له مذهبا جديدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واجتهد في آآ المسائل واداه اجتهاده الى اقوال اخرى

51
00:17:32.500 --> 00:17:52.500
على اه خلاف ما كان عليه قبل ذلك. في كثير من المسائل. اما ان تكون على خلاف اه في من المسائل او هي مسائل اه قالها الشافعي رحمه الله تعالى ابتداء لما دخل الى مصر. فما قاله الشافعي بعد دخوله مصر

52
00:17:52.500 --> 00:18:12.500
او تصنيفا هذا يسمى بالمذهب الجديد. هذا يسمى بالمذهب. واحنا عارفين ان الشافعي رحمه الله اقام في مصر في اخر حياته ومات بها رضي الله عنه ورحمه. آآ فهذا يسمى بالمذهب الجديد. المذهب الجديد ان محله يعني محل السجود بين التشهد والسلام

53
00:18:12.500 --> 00:18:32.500
بين تشهده المختوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واله. وآآ السلام في المذهب القديم للشافعي رحمه الله تعالى عنده تفصيل في محل السجود. في المذهب القديم قالوا ان قال

54
00:18:32.500 --> 00:19:00.300
انساها بنقص سجد قبل السلام. وانساها بزيادة فبعد السلام وفي قول قديم اخر يتخير له ان يسجد قبل السلام وله ان يسجد بعد السلام. لثبوت فعل الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في ذلك. طيب ما حجة القديم؟ حجة القديم

55
00:19:00.300 --> 00:19:20.300
اه الذي قال لو كان السهو بنقص يبقى قبل السلام ولو كان بزيادة فبعد السلام قال السهو في الاول بالنقص وفي الساني بالزيادة فلو كان بالنقص يبقى يحتاج الى سجود يجبر هذا النقص في اسناء الصلاة. فيسجد قبل السلام. بخلاف ما لو كان بزيادة

56
00:19:20.300 --> 00:19:40.300
كما قلنا فانه يكون بعد السلام. آآ طيب اما بالنسبة للجديد فقالوا آآ فقال في الجديد السنة ان يسجد قبل سلامه مطلقا. وده معتمد مذهب الشافعية. ان هو يسجد قبل السلام مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ يعني سواء كان السهو

57
00:19:40.300 --> 00:20:00.300
او بزيادة فانه يسجد قبل السلام. لانه تدارك للمتروك فيسن ان يكون قبل قبل السلام قال رحمه الله تعالى فان سلم عمدا فات في الاصح يعني ايه لو سلم عمدا؟ يعني لو

58
00:20:00.300 --> 00:20:24.900
تعمد انه لا يسجد للسهو وسلم يبقى في هذه الحالة لا يسجد للسهو مرة اخرى لان محله قد فات. وهذا على الجديد المذهب الجديد ان محل السلام محل السجود قبل السلام. فلو سلم من صلاته متعمدا يبقى لا يسجد للسهو لان لان محل

59
00:20:24.900 --> 00:20:44.900
او قد فات. وهذا على الاصح. وفي مقابله ان العمد كالسهو بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو سلم متعمدا قصر الفصل له ان يسجد للسهو. واما ان طال الفصل فلا يسجد للسهو. لكن المعتمد هو الاول

60
00:20:44.900 --> 00:21:04.450
انه في حالة اذا تعمد السلام ففات في هذه الحالة سجود السهو ولا يشرع له ان يسجد للسهو بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وان سلم فان سلم عمدا فات في الاصح قال او سهوا وطال الفصل فات في الجديد

61
00:21:04.600 --> 00:21:24.600
لو انه سلم ساهيا. يعني نسى انه يسجد للسهو. فسلم من صلاته. فهنا نقول لو قصر الفصل وتذكر يسجد للسهو ويسلم مرة اخرى. طيب نفترض انه الفصل قد طال وتذكر بعد ذلك يبقى فاته

62
00:21:24.600 --> 00:21:44.600
حينئذ سجود السهو فلا يسجد. وهذا كله على على المذهب او على القول القول الجديد ان محل سجود السهو قبل الايه؟ آآ قبل السلام. قال رحمه الله تعالى فات في الجديد. قال والا فلا على النص. يعني لو كان

63
00:21:44.600 --> 00:22:04.600
الفاصل قصيرا فلا آآ يفوت سجود السهو على النص يعني على نص الامام الشافعي رحمه الله وهذا في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تذكر عليه الصلاة والسلام عاد الى صلاته مرة اخرى وسجد للسهو. قال

64
00:22:04.600 --> 00:22:30.700
رحمه الله تعالى واذا سجد صار عائدا الى الصلاة في الاصح يعني لو سجد للسهو بعد السلام بعد السلام يعني على المذهب الجديد وقد الفصل يبقى في هذه الحالة صار عائدا الى الصلاة. او على المذهب القديم ان هو يسجد بعد

65
00:22:30.700 --> 00:22:49.850
سلام للزيادة فانه ايضا يكون عائدا الى الصلاة في الاصح. فيجب ان يعيد السلام. دي بقى ثمرة المسألة. لما نقول ان هو صار عائدا الى الى الصلاة يبقى في هذه الحالة يجب ان يعيد السلام. واذا احدث بطلت صلاته

66
00:22:49.950 --> 00:23:09.950
واذا احدث بطلت صلاته. وآآ في وجه اخر انه لا يصير عائدا الى الصلاة. لانه قد تحلى منها بالسلام الاول لكن آآ دفع هذا الوجه بان نسيانه السهو الذي لو ذكره لسجد لرغبته

67
00:23:09.950 --> 00:23:29.950
في السجود هذا يخرج السلام عن كونه ايه؟ عن كونه محللا من هذه الصلاة. فالاصح انه عائد ولهذا يجب عليه ان نسلم مرة اخرى ولو احدث قبل سلامه الثاني هذا بطلت صلاته. قال الشيخ رحمه الله ولو سهى امام

68
00:23:29.950 --> 00:23:57.050
وسجدوا فبان فوتها اتموا ظهرا وسجدوا هو لو سهى امام الجمعة وسجدوا فبان فوتها اتموا ظهرا وسجدوا. امام الجمعة آآ يعني الذي يصلي بالناس الجمعة. سهى في صلاته وآآ عرفنا الان ان محل السجود قبل

69
00:23:57.050 --> 00:24:24.650
السلام. فسهى الامام وهو يصلي بهم الجمعة وآآ سجدوا لسهو الامام فبان انهم اوقعوا هذا السجود بعد خروج الوقت فهنا سيتم صلاتهم ظهرا. لان اتفقنا الان ان الشخص هذا برجوعه من اجل

70
00:24:24.650 --> 00:24:40.050
ان يسجد للسهو فهو عائد الى ايه؟ الى الصلاة. فهنا سيتم الصلاة ظهرا. وهذا سيأتي تفصيله معنا ان شاء الله في باب الجمعة وسجدوا ايضا لتبين ان ذلك السجود ليس في اخر الصلاة

71
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
فهمنا الان؟ ثم قال بعد ذلك ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الاصح. لو ظن انه سهى في الصلاة. فسجد لاجل هذا السهو. وبعد ما سجد تبين انه لم يسهو. يعني ظن ان

72
00:25:00.100 --> 00:25:30.100
ترك التشهد الاول فسجد للسهو وبعدما سجد للسهو تذكر انه اتى به. يبقى هنا سيسجد مرة اخرى للسهو. ليه؟ لانه زاد السجود. الاول. وهذا على الاصح. وفي وجه اخر انه لا يسجد لان سجود السهو يجبر نفسه كما يجبر غيره. لكن الاصح ان هو يسجد مرة اخرى لانه سهى بسجوده للسهو الاول

73
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
وهذه اخر مسألة معنا في اه باب سجود السهو. الدرس القادم ان شاء الله نشرع في نشرع في باب جديد وهو باب في في سجود التلاوة والشكر. اه وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

74
00:25:50.100 --> 00:26:06.639
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين