السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الثامن والعشرون. من شرح كتاب الصلاة لمنهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلوم في الدارين وكنا قد وصلنا في كتاب الصلاة الى كتاب صلاة الجماعة. والفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في صفات الائمة وكنا قد وصلنا الى قوله رحمه الله ولا بمن تلزمه اعادة كمقيم تيمم. يعني ولا تصح قدوة بمن تلزمه اعادة ومثل رحمه الله تعالى على ذلك بشخص مقيم وتيمم في حال اقامته. لفقد الماء فالاقتداء بمثل هذا الشخص لا تصح وذلك لعدم الاعتداد بصلاته في اسقاط الفرض وان كانت تسقط الطلب الان لكن هذه الصلاة لا آآ يهتد بها في اسقاط الفرض. فلو اراد احد ان يقتدي به فلا تصح قدوته ومحل عدم صحة القدوة بمن تلزمه اعادة الصلاة. فيما اذا علم المأموم بحال الامام حال ابتلاء او قبل الاقتداء به. ثم نسي بعد ذلك طيب نفترض ان المأموم لم يكن عالما بحال الامام او كان عالما بحال الامام لكن بعد الصلاة. فحينئذ لا اعادة على المأموم لان هذا الامام كالمحرم تماما فيما لو تبين حدثه بعد الصلاة. هذا لا يوجب الاعادة. فحينئذ يكون الاقتداء صحيح وهنا تأتي مسألة وهي ان كلام المصنف رحمه الله تعالى يشمل فيما لو كان المقتدي مسل الامام فحينئذ يلزم المأموم الاعادة كذلك لعدم الاعتداد بصلاته كما لو كانت صلاته فاسدة فلو كان الامام مقيما وتيمم حال الاقامة والمأموم كان مقيما وتيمم حال الاقامة. فصلاة المأموم لا يعتد بها كما هي صلاة الامام تماما قال رحمه الله تعالى ولا قارئ بامي في الجديد يعني ولا تصح قدوة قارئ بامي على المذهب الجديد مطلقا وان لم يعلم. وان كان الاسناوي رحمه الله تعالى ذهب الى الصحة قبل اتيانه بالحرف المعجوز عن فاذا اتى الى الحرف العاجز عن الاتيان به يفارقه المأموم حينئذ لكن الاول هو المعتمد ان قدوة القارئ بالامي لا تصح مطلقا حتى وان لم يعلم به وتفصيل ذلك سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. طيب ما الدليل على عدم صحة قدوة القارئ بالامي؟ دل على ذلك ان الامام بصدد ان يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق فاذا لم يكن الامام يحسن قراءة الفاتحة لم يصلح حينئذ للتحمل ولهذا لا يصح قدوة قارئ بامام امي طيب آآ بنقول هنا ولا قدوة آآ قارئ بامي في الجديد. يعني لا تصح قدوة قارئ بامي في الجديد والامي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة او يخل بحرف من حروف الفاتحة كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. طيب هل معنى ذلك ان الامام اذا كان لا يحسن التشهد مثلا هل يصح لشخص ان يقتدي به آآ ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ان الامي آآ خاص بما اذا لم يكن محسنا للفاتحة فخرج بذلك التشهد فعلى ذلك يصح الاقتداء بالامام الذي لا يحسن التشهد من اصله لكن في حاشية البرماوي آآ رحمه الله تعالى ان هذا غير مستقيم. ليه؟ لانه قد تقدم معنى ان الاخلال ببعض الشدات ان الاخلال ببعض الشدات في التشهد مخل ايضا بالصلاة آآ بمعنى ان الصلاة لا تصح حينئذ وامامته كذلك لا تصح وهذا هو المعتمد وعليه فلو كان المراد اه من حيث التسمية بالامي فهذا ممكن. بمعنى ان الامام متى يسمى اميا اذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة وحينئذ لا يصح ان يكون هذا الامي اماما لقارئ طيب بالنسبة للتشهد ايضا كذلك لو كان يخل بالتشهد لا يصح ان يكون اماما لمن يحسن التشهد لكن لا يسمى اميا الا في حالة اذا كان لا يحسن الفاتحة وبهذا نستطيع ان نجمع بين عبارة ظاهر عبارة المصنف رحمه الله وما آآ يعني قاله آآ العلماء من اصحابنا في الاخلال بالتشهد. اه يبقى هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان المذهب الجديد لا يصح الاقتداء بالشخص الامي اما المذهب القديم فيصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية. بناء على ان المأموم لا يقرأ في في الجهرية بل يتحمل الامام عنه فيها هذا هو المذهب القديم. وذهب المزني الى صحة الاقتداء بالامي سرية كانت او جهرية ومحل الخلاف في من لم يطاوعه لسانه او طاوعه لكن لم يمضي زمن يمكن فيه التعلم والا فلا يصح الاقتداء بالامي قطعا طيب يسأل سائل ويقول ما هو وقت امكان التعلم وقت امكان التعلم يكون من البلوغ ولو بالاحتلام وهذا في حق المسلم العقل او من حيس الاسلام او الافاقة. طيب ما المقصود بامكان التعلم؟ المقصود بامكان التعلم يعني القدرة على الوصول للمعلم بما يجب بذله في الحج حتى وان بعدت المسافة فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا الامام النووي رحمه الله اراد ان يبين لنا من هو الامي الذي لا يصح ان يكون اماما قال رحمه الله تعالى وهو من يخل بحرف يعني من يخل بحرف ظاهر بان عجز عن اخراج الحرف عن مخرجه الذي عجز الذي يعجز عن اخراج الحرف من مخرجه. هذا هو الامي الذي لا يصح ان يكون اماما لقارئ قال او تجديدة من الفاتحة يعني لا يأتي بتشديده من تشديدات الفاتحة لرخاوة في لسانه مثلا الى اخره فاذا الذي يخل بحرف او يخل بتشديده هذا يكون اميا. الامام النووي رحمه الله تعالى ينبه بذلك على ان من لم يحسن الفاتحة اصلا فمن باب اولى يكون اميا. طيب نفترض ان هذا الشخص كان اصل التجديد لكن تعذر عليه المبالغة وهنا يصح الاقتداء به. لكن مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي. طيب تأتي معنا مسألة هنا وهي ايضا نحتاج اليها لو ان شخص الذي يقرأ يحسن سبع ايات من غير الفاتحة مع من لم يحسن الا الذكر. مرة معنا ان الشخص اذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة فالواجب عليه حينئذ ان يأتي بسبع ايات من القرآن لان الفاتحة سبع ايات. فان كان عاجزا عنها يأتي ببدلها سبع ايات من سائر القرآن فهل يصح لهذا الشخص الذي يحسن سبع ايات من غير الفاتحة ان يصلي خلف شخص لا يحسن الايات اصلا لا من الفاتحة ولا من غيرها ولكن يأتي بسبعة اذكار قالوا في هذه الحالة لا يجوز له ان يصلي خلف من يأتي بالذكر فقط لان الذي لا يحسن الا الذكر كالام تماما في حق من يحسن سبع ايات من الفاتحة كما قاله النووي رحمه الله تعالى في المجموع وكذلك لو اراد آآ شخص ان يقتدي بمن يحفظ النصف الثاني من الفاتحة كان المأموم يحسن النصف الاول من الفاتحة ايضا هنا لا يصح ان يقتدي به لا يصح ان يقتدي به وكذلك العكس لو كان الامام هو الذي يحسن النصف الاول من الفاتحة والمأموم يحسن يحسن النصف الثاني من الفاتحة فقط. وايضا لا يصح الاقتداء به لان كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الاخر. قال رحمه الله تعالى ومنه ارى يعني ومن الامي الذي لا يصح للقارئ ان يصلي خلفه ان اردت وهو من يدغم في غير موضعه من يدغم في غير موضعه. يعني الادغام كان يقرأ مثلا المستقيم بتاء او سين مشددة اما الادغام بلا ابدال كأن يشدد اللام او الكاف من مالك فهذا لا يضر وهنا ننبه على ان الادغام عند الفقهاء مغاير للادغام عند القراء الادغام عند الفقهاء هو ادخال حرف في حرف ولو بلا ابدال اما الادغام عند القراء فلابد فيه من الابدال منصور او من اصناف الامي الذي لا يصح ان يقتدي به القارئ الارت. الذي يدغم في بغير موضعه. يعني يدغم في غير موضع الادغام وكذلك الثغ قال والثغ يعني ومن الامي الالثغ. وهو من يبدل حرفا بحرف كان يأتي بالثاء في موضع السين او يأتي بالغين في موضع الراء. فيقول المستقيم غير المغضوب يبقى هنا بيأتي بالغين في موضع في موضع الراء وكذلك من يأتي بالادغام في غير موضعه فهذا ايضا كما عرفنا هو الارت وهذا لا يصح للقارئ ان يقتدي به. قال وتصح بمثله. يعني لو ان الامام كان اميا والماموم كذلك ذلك كان اميا صحت القدوة في هذه الحالة. لكن ننتبه لهذه المسألة ما معنى وتصح بمثله؟ يعني في حال الاتفاق فالعبرة بالاتفاق والاختلاف بالحرف جوزي عنه بمعنى لو ابدل احدهما السين تاء والاخر ابدل السين زايد يبقى الحرف هنا واحد لكن هذا يبدله الى حرف والاخر يبدله الى حرف مغاير. لكن الحرف المعجوز عنه حرف واحد. كان في هذه الحالة متفقين فيصح لكل واحد ان يقتدي بالاخر وهذا بخلاف ما اذا اختلف في كلمتين فلا تصح قدوة احدهما بالاخر يعني لو كان الحرف المعجوز عند الامام مغايض لحرف المعجوز عند المأموم. لا تصح القدوة حينئذ وكذلك لو كان الامام السغ وكان المأموم اردت او العكس ايضا لا تصح القدوة في هذه الحالة لان كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الاخر طيب من خلال هذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله نعلم انه لا يصح اقتداء اخرس باخرس حتى ولو كان الخرس اصليا. لماذا؟ لجواز آآ ان يحسن احدهما ما لا يحسنه الاخر. فيما لو كان كما ذكر ذلك الرمل رحمه الله تعالى وآآ بعض اصحابنا او يفرق ما بين الخرس العارض والخرس الاصلي بمعنى يقول انه الاخرس لو اقتضى باخرس فهنا ننظر لو كان خرسهما اصليا او خرس المأموم اصليا والامام كان عارضا صح الاقتداء. لماذا؟ لانه يحسن ما لا يحسنه المأموم بخلاف ما لو كان خرسهم معارضا او كان خرس المأموم عارضا. والامام اصليا. هذا لا يصح هذا تفصيل لبعض اصحابنا. والامام الرامي رحمه الله تعالى كما ذكرنا يقول اقتداء الاخرس بالاخرس لا يصح مطلقا سواء كان الخرس عارضا او كان اصليا. واما ابن حجر رحمه الله تعالى فاعتمد الصحة مطلقا بمعنى عند الامام ابن حجر رحمه الله قال يصح للاخرس ان يقتدي بالاخرس بلا اشكال ولا تفصيل ولا اشتراط عنده في شيء لماذا للعجز؟ للعجز طيب آآ هنا تأتي مسألة وهي مسألة الصلاة خلف المجهول قراءته او اسلامه. لو دخلت للصلاة في المسجد والامام الذي يصلي خلفه انا اجهل حاله. هل قراءته صحيحة؟ ولا هو شخص امي؟ لا يصح لي ان به فالصلاة خلف المجهول قراءته او المجهول اسلامه صحيحا لان الاصل الاسلام ولان الاصل هو آآ ان المصلي يحسن القراءة. الاصل هو ان المصلي محسن القراءة. طيب في سورة اخرى لو كان هذا الامام المجهول قراءته يسر في صلاة جهرية. لو كان الامام المجهول قراءته امام لا اعرفه. اصلي خلفه لاول مرة. ووجدت هذا الامام يسر في صلاة جهرية. صلاة الصبح صلاة المغرب صلاة العشاء فحينئذ لو صلى المأموم خلف هذا الامام المجهول قراءته. وقد اصر في صلاة جهرية هنا المأموم الصلاة يعيد المأموم الصلاة. لان الظاهر انه لو كان قارئا لجهر في صلاته ويلزمه البحث عن حال هذا الامام كما نقله الامام آآ امام الحرمين رحمه الله تعالى عن ائمتنا. لماذا قال فيلزمه الاعادة والبحث عن حال هذا الامام. لان اصرار القراءة في الجهرية يخيل انه لو كان يحسنها لجهر طيب لو سلم الامام المجهول حال هذا وبعد ان سلم من الجهرية قال نسيت الجهر او تعمدت الاصرار وعدم الجهر لان الصلاة تصح بدون الجهر. فحينئذ لا يجب على المأموم اعادة الصلاة. لا يجب على المأموم اعادة الصلاة. وانما يستحب له الاعادة لاحتياطا ايه احتياطا؟ طيب اما في السرية يعني لو صليت خلف امام مجهول الحال في صلاة سرية فحين اذ لا اعادة على المأموم عملا بالظاهر لا اعادة على المأموم عملا بظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الامام كما نقله ابن رفعة عن الاصحاب قال رحمه الله تعالى وتكره بالتمتام يعني تكره القدوة بالشخص التمتام وهو الذي يكرر التاء. وفي الصحاح وغيره انهاء وهذا الذي يعني يجري عليه القياس في اللغة. فاذا هنا الشخص الذي يكرر التاء في قراءته الصلاة خلفه مكروهة مع الصحة قال والفأفاء وهو وهو الذي يكرر الفاء كذلك الذي يكرر الواو وكذا الذي يكرر سائر الحروف. الصلاة خلفه صحيحة. لكن مع الكراهة طيب لما نقول الصلاة خلفه صحيحة. مقتضى ذلك انهم لو تعمدوا ذلك الفعل ضر. وليس الامر كذلك. لماذا لان زيادة الحرف لا تضر. ومن ثم صحت صلاة من يشدد الحرف غير المشدد ولان الزيادة لحرف القرآن وليس لكلام اجنبي ولهذا لم تضر وصحت الصلاة بذلك. طيب لماذا قلنا بكراهة الصلاة خلفه اذا قلنا بكراهة الصلاة خلفه للتطويل. لان الفأفاء والتمتام والذي يكرر الحروف هذا يطول في القراءة ولنفرد الطبع عند سماع ذلك ولهذا جاء ولهذا جاز الاقتداء بهم مع زيادتهم والصلاة صحيحة لعذرهم في ذلك. والصلاة صحيحة لعذرهم في ذلك. ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله قال الاختيار في الامام ان يكون فصيح اللسان حسن البيان مرتلا للقرآن قال الاختيار في الامام ان يكون فصيح اللسان حسن البيان مرتلا للقرآن. ولا فرق في هذا الذي ذكرناه بين ان يكون ذلك في الفاتحة او في غيرها لانها في الفاتحة مثلا لا فاء فيها فلا فرق في ذلك بين ان يكون في الفاتحة او في غير الفاتحة. قال رحمه الله واللاحن يعني وتكره القدوة باللاحن. من اللحن اللاحن من اللحن بالسكون على الافصح. وهو الخطأ في الاعراب والمراد به هنا الخطأ مطلقا سواء كان في الاول او في الاثناء او في الاخر. ومحل الكراهة فيما آآ لا يغير المعنى. وهنا تكره القدوة بهذا الشخص. لماذا قلنا تكره ولم نقل لا تصح لان ان مع اللحن الذي لا يغير المعنى نجد ان مدلول اللفظ ما زال باقيا لكن لو تعمد اللحن لو تعمد الخطأ حتى وان لم يغير المعنى فهذا حرام وان لم نوجب عليه اعادة القراءة على الصواب لكن يحرم عليه ان يتعمد ان يتعمد ذلك ومنصور اللحن المكروه ان يضم الهاء في لله او يضم اللام في هذه الكلمة ومن صور اللحن المكروه ان يضم الصاد في الصراط او يضم الهمزة في اهدنا ومن صور اللحن المكروه ان يكسر الدال في الحمد او النون في نستعين. او التاء فيه نستعين او النون في نعبد. كسر هذه الحروف هذا من اللحن المكروه لا يغير المعنى لان مدلول اللفظ ما زال باقي. لكن لو تعمد ذلك كما قلنا هذا حرام ولا يجب عليه اعادة القراءة. كذلك فيما لو ضم الراء من الرحمن او نحو ذلك. فهذا كله من اللحن الذي لا يغير المعنى قال رحمه الله تعالى فان غير معني كانعمت بضم او كسر يقول انعمت او يقول انعمت عمتو يعني لو لحن لحنا غير المعنى كقوله مثلا انعمت وانعمت قال ابطل صلاة من امكنه والتعلم. ابطل صلاة من امكنه التعلم. من لحن لحنا يغير المعنى كهذا الذي ذكرناه او انه ابطل المعنى. كأن يقول اهدنا الصراط المستقيم بالنون. هنا تبطل الصلاة في حق من امكنه التعلم ولم يتعلم من امكنه التعلم ولم يتعلم. وبقي من الوقت ما يسع التعليم فهذا صلاته تبطل لان هذا ليس بقرآن لان هذا ليس بالقرآن. لكن اذا لم يمكنه التعلم بان ضاق الوقت عنه. فهذا يصلي ويقضي. لكن لا يجوز الاقتداء به لكن لا يجوز الاقتداء به كما قاله في المحرر وظاهر كلام الشيخين الامام الرافعي والنووي رحمة الله عليهما يقتضي انه لا فرق في البطلان بين ان يكون ذلك في الفاتحة او في غيرها وهذا هو الصحيح في حق القادر العامد العالم بالتحريم هذا هو الصحيح انه لا فرق بين الفاتحة وبين غيرها في حق القادر العامد العالم بالتحريم. اما مع الجهل او النسيان فتبطل الصلاة في الفاتحة فقط لانها ركن لانها ركن طيب لو تفطن للصواب في القراءة قبل السلام. يعني لو كان ناسيا قرأ الفاتحة آآ ولحن فيها لحنا يغير المعنى وتفطن للصواب قبل السلام فهذا يعيد ولا تبطل صلاته فهذا يعيد يعني الذي وقع فيه من اللحن ولا تبطل صلاته. اما مع العجز فهو ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله بعد ذلك فان عجز لسانه او لم يمضي زمن امكان تعلمه فان كان في الفاتحة فك امي والا فتصح صلاته والقدوة به. فان عجز لسانه او لم يمضي زمنه امكان تعلمه كما مثلا لو كان آآ كافرا فاسلم عجز لسانه عن قراءة الفاتحة. هل نقول له لا تصلي؟ لانك لا تحسن الفاتحة؟ لا سيصلي. وكذلك لو مثلا اسلم والوقت الذي مضى عليه منز اسلامه لم يتسع لتعلم الفاتحة في هذه الحالة يقول فان كان في الفاتحة فكامي وهذا مر معنا حكمه ان الامي لا يصح ان يكون اماما لقارئ طيب لو كان العجز هذا في غير الفاتحة فلو كان هذا العجز في غار الفاتحة قال فتصح صلاته والقدوة به. فيما لو كان عاجزا فيما لو كان عاجزا او كان جاهلا ولم يمض زمن امكان تعلمه. او كان ناسيا لان الكلام اليسير بهذه الشروط لا يقدح الصلاة آآ طيب هذا بالنسبة لمسألة الاقتداء بمن تلزمه الاعادة والاقتداء كذلك بالشخص الامي وعرفنا من هو الامي. ومتى تكره القدوة مع صحة الصلاة. ثم قال بعد ذلك ولا تصح قدوة رجل ولا خنث بامرأة ولا تصح للمتوضئ بالمتيمم وبماسح الخف وللقائم بالقاعد وهذا سيأتي تفصيله معنا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم درس الغد وانا اتوقف هنا ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين