لا تسع واقفا او تسع واقفا لكن تعذر الوقوف عليها كعتبة مثلا فيقول رحمه الله تعالى وهذا لا يضر في الاصح والوجه الثاني يضر نظرا الى الحقيقة وهو وجود هذه الفرجة قال رحمه الله تعالى ولا تضره فرجة لا تسع واقفا في الاصح وهذا آآ نظرا للعرف وهذا نظرا للعرف لان اهل العرف يعدونه صفا واحدا. ولهذا لا يضر في الاتصال الذي ذكرناه فرجة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين كنا وصلنا في هذا الكتاب في الكلام عن صلاة الجماعة. وآآ ما يشترط لصحة القدوة ووصلنا لقول الامام رحمه الله تعالى فان كان في بنائين كصحن وصفة او بيت فطريقان اصحهما ان كان بناء المأموم يمينا او شمالا وجب اتصال صف من احد البنائين بالاخر ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الاصح وان كان خلف بناء الامام فالصحيح صحة القدوة بشرط الا يكون بين الصفين اكثر من ثلاثة اذرع والطريق الساني لا يشترط الا القرب كالفضاء لا يشترط الا القرب كالفضاء ان لم يكن حائل اوحال باب نافذ فان حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان او جدار بطلت باتفاق الطريقين قلت الطريق الثاني اصح والله اعلم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى فان كان في بنائيين يعني ان كان الامام والمأموم في بنائين ومثل على ذلك بصحن وصفة او بيت يعني من مكان واحد كالمدرسة التي تشتمل على هذه الامور مدرسة تشتمل على صحن وصفة او صحن وبيت والمأموم في بناء والامام في بناء اخر. لكن المكان المشتمل على هذه الامور واحد او كان يعني الامام والمأموم في مكانين كما دل عليه كلام الرافعي رحمه الله تعالى لكن مع مراعاة بقية الشروط من عادات الاسفل للاعلى بجزء منهما فما الحكم في هذه الحالة؟ قال فطريقان اصحهما ان كان بناء المأموم يمينا او شمالا يعني يمينا او شمالا لبناء الامام قال وجب اتصال صف من احد البنائين بالاخر وذلك كأن يقف واحد بطرف الصفة والاخر بالصحن متصلا به وذلك لان اختلاف الابنية يوجب الافتراق فاشترطنا هنا الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع فهنا لابد من اتصال صف من احد البنائين بالاخر لان آآ اشتراط الاتصال هنا يحصل به الربط بالاجتماع وعدم الاتصال قال رحمه الله تعالى وان كان خلف بناء الامام وان كان خلف بناء الامام يعني لو كان بناء المأموم خلف بناء الامام قال فالصحيح صحة القدوة بشرط الا يكون بين الصفين اكثر من ثلاثة اذرع والطريق الثاني لا يشترط الا القرب كالفضاء يقول هنا رحمه الله لو كان بناء المأموم خلف بناء الامام لعبنا اتفقنا على ان الامام في بناء والمأموم في بناء اخر لكنهما في مكان واحد كمدرسة اشتملت على بنائيين مثلا. الامام يصلي في بناء والمأموم يصلي في بناء اخر فيقول هنا لو كان بناء المأموم خلف بناء الامام فالصحيح من وجهين يقول صحت القدوة وذلك للحاجة لكن بشرط وهو حصول الاتصال الممكن بين اهل الصفوف وهو الا يكون بين الصفين او الشخصين الواقفين بطرف البنائين اكثر من ثلاثة اذرع تقريبا. لان بهذا المقدار يحصل طل الاتصال العرفي بين الصفين او الشخصين لامكان السجود قال والطريق الثاني لا يشترط الا القرب وذلك بالا يزيد ما بين الامام والمأموم على ثلاثمائة ذراع تقريبا سواء كان بناء المأموم يمينا ام او شمالا ام خلف بناء الامام وذلك للقياس الذي ذكره بقوله بعد ذلك قال كالفضاء وهذا ان لم يكن حائل يمنع الاستطرا او حال فيه باب نافذ فلابد ان يقف بحذائه صف او رجل كما في الروضة واصلها فيقول رحمه الله تعالى ان لم يكن حائل او حال باب النافذ قال فان حال ما يمنع المرور للرؤية فوجهان اصحهما عدم صحة القدوة لان هذا يعد فاصلا عرفا قال او جدار بطلت باتفاق الطريقين لان الجدار هنا اه معدل الفصل بين الاماكن قال الامام النووي رحمه الله قلت الطريق الثاني اصح لان المشاهدة تقتضي ان العرف يوافقها قال والله اعلم ثم قال بعد ذلك واذا صح اقتداؤه في بناء اخر صح اقتداء من خلفه وان حال جدار بينه وبين الامام وزلك اكتفاء بهذا الرابط لانه يصير لمن خلفه او بجنبه كالامام له فلا يحرم قبله ولا يركع قبل ركوعه قال رحمه الله ولو وقف في علو وامامه في سفل. فهذه صورة اخرى وهذه صورة اخرى يقول لو وقف في علو وامامه في سفل او او عكسه يعني كان الامام هو والذي في العلو والمأموم هو الذي في السفلي كما يحصل في بعض المساجد يكون الامام في مكان اعلى من المأموم او العكس وكلام الامام النووي رحمه الله تعالى هنا تفريعا على الطريقة الاولى فقوله رحمه الله تعالى ولو وقف يعني وعلى الطريقة الاولى لو وقف في علو يعني في غير مسجد كصفة مرتفعة في وسط الدار مسلا قال وامامه في سفل كان وقف في الصحن لتلك الدار. او العكس يقول رحمه الله شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه وهذا بناء على الطريق الاول كما قلنا الذي يشترط الاتصال في البناء في البناء واما الطريق الساني وهو الصحيح فانه لا يشترط الا القرب كما مر معنا قال ولو وقف في موات وامامه في مسجد فان لم يحل شيء فالشرط التقارب معتبرا من اخر المسجد. وهذا مر معنا في المجلس الماضي لما بينا صور الاجتماع المختلفة بين الامام والمأموم لو كان في مواد في خلاء في ارض فضاء وآآ امامه كان في المسجد فان لم يحل شيء فالشرط التقارب معتبرا من اخر المسجد. لان المسجد كله شيء واحد باعتبار انه محل للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل قال وقيل من اخر صف قال وان حال جدار او فيه باب مغلق منع وذلك لعدم الاتصال قال وكذا الباب المردود والشباك في الاصح. وهذا لان الباب المغلق يمنع المشاهدة والباب المردود يمنع المرور والاستطراق وهذا حائل يمنع صحة الاقتلاء قال رحمه الله قلت يكره ارتفاع المأموم على امامه وعكسه الا لحاجة فيستحب يكره ارتفاع المأموم على امامه وعكسه وذلك لما جاء في سنن ابي داوود آآ بسنده الى حذيفة انه اما الناس بالمدائن على دكان فاخذ ابومسعود بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني فدل ذلك على انه يكره ارتفاع المأموم على الامام او العكس. قال الا لحاجة فيستحب يعني الا اذا كان هذا الارتفاع لحاجة فحينئذ يكون هذا الارتفاع مستحبا. استدلوا على ذلك بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه فارتفاع الامام على المأموم هنا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من اجل ان يعلم الناس الصلاة. يرى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعلون كفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم هذه العلة في الحديث. قال لتعلموا صلاتي فلو كان ارتفاع الامام على المأموم لحاجة فلا كراهة فلا كراهة اما اذا كان لغير حاجة فحينئذ يكره. اخذ العلماء من ذلك انه يكره ان يتميز الامام عن بشيء وكذلك بالنسبة للمأموم يكره ان يتميز عن امامه بشيء ولهذا افتى بعض المعاصرين ان وضع سجادة خاصة للامام كما يحصل في بعض المساجد يصلي عليها دون باقي المصلين هذا يدخل في حد الكراهة لحصول التميز بين الامام وبين المأموم لغير حاجة فلهذا لا يوضع شيء مخصوص للامام من اجل ان يصلي عليه كما يحصل في بعض المساجد وعدوا هذا من جملة المكروهات قال رحمه الله تعالى ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة متى يقوم المصلي للصلاة؟ هل يقوم عند بداية الاقامة ولا عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ولى بعد الفراغ من الاقامة؟ يقول لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من قم لانه وقت الدخول في الصلاة واما قبل ذلك هو مشغول بالاجابة لانه يسن ان يردد خلف من يقيم الصلاة كما انه يسن ان يردد خلف من يؤذن فيقول كما يقول المؤذن عند اقامة الصلاة. فبعد الفراغ من الاقامة يقوم الى الجماعة قال رحمه الله ولا يبتدأ نفلا بعد شروعه فيها. يعني اذا شرع المؤذن في اقامة الصلاة لا يجوز للمأموم ان يشرع في نفيه وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. يعني لا يشرع في ايش؟ في نفل لا يشرع فيه نفل طالما ان طالما ان المؤذن قد شرع في الاقامة. لكن نفترض انه كان يصلي بالفعل نفترض انه كان يصلي بالفعل و في اثناء صلاة المصلي اقام الصلاة هل يكمل ولا يخرج من صلاته؟ الجواب انه يكمل الجواب انه يكمل لا يقطع صلاته بل يكمل واذا فرغ من صلاته دخل مع الامام في الجماعة. طيب نفترض انه لو صلى واكمل النفل ربما فاتته الجماعة ففي هذه الحالة نقول يخرج من الصلاة ليدرك الجماعة ولهذا قال رحمه الله تعالى هنا فان كان فيه يعني ان كان المصلي في نفل اتمه ان لم يخش فوت الجماعة ان لم يخشى فوت الجماعة. وذلك اليوم قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم. يبقى عندنا الان سورتان الصورة الاولى اقام المؤذن الصلاة فاراد شخص ان يشرع فيه نفل نقول لا يجوز لك ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا فقال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وعندنا ايضا حديث ابن بحينة للنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبح اربعا قال الصبح اربعا فانكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. بسورة الاولى لا يشرع في نفل اذا اقيمت الصلاة الصورة الثانية ان يكون المصلي في نفل ويصلي اصلا فيقيم المؤذن الصلاة. فهنا يتم صلاته ان لم يخشى فوت الجماعة. ان لم يخشى فوت الجماعة ثم قال الامام النووي رحمه الله فصل شرط القدوة ان ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء او الجماعة والجمعة كغيرها على الصحيح. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين