اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. آآ فهذا هو المجلس الثالث والثلاثون من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في آآ كتاب الجماعة والفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط القدوة قال الامام النووي رحمه الله فصل شرط القدوة ان ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء او الجماعة. والجمعة كغيره على الصحيح فلو ترك هذه النية وتابع في الافعال بطلت صلاته على الصحيح. ولا يجب تعيين الامام فان عينه اخطاء بطلت صلاته. الامام النووي رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن شروط صحة الاقتداء ومن جملة هذه الشروط ان ينوي المأموم مع تكبيرة الاحرام الاقتداء او الائتمان او الجماعة بالامام الحاضر اما مأموما واما مؤتما به. فلابد ان ينوي الائتمان او الاقتداء او ينوي الجماعة حتى تصح جماعته اقتداؤه بهذا الامام. لماذا اشترطنا نية المأموم مع تكبيرة الاحرام بالامام او الجماعة آآ ذلك لان التبعية عمل. لان التبعية عمل. ولهذا افتقرت الى نية لان الانسان ليس له والا ما نوى وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلابد اذا في هذه المتابعة من نية لان المرء ليس له الا ما نواه. يقول رحمه الله تعالى والجمعة كغيرها الصحيح والجمعة كغيرها على الصحيح. وذلك لان الجمعة تشترك مع سائر في متابعة الامام. وآآ الجمعة كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى من شرطها الجماعة. بمعنى ان الجمعة لا يصح ان يصليها المصلي منفردا. من شروط صحتها ان يصليها في جامعة وبالتالي لابد من نية نية الاقتداء او نية الائتمام او نية الجماعة. لان كما قلنا آآ عمل ان هذه التبعية وهذا وهذا الاقتداء عمل فلابد له من نية ليعموم قول النبي صلى الله عليه وانما لكل امرئ ما نوى. آآ يقول رحمه الله تعالى فلو ترك هذه النية وتابع في الافعال بطلت صلاته على الصحيح يعني لو انه تابع الامام من غير ان ينوي الاقتداء او ينوي المتابعة. ما حكم صلاته؟ يقول رحمه الله والله بطلت صلاته على الصحيح. وذلك لانه متلاعب. متلاعب بمعنى انه يتابع الامام بلا نية الاقتداء والان متلاعب في صلاته فبطلت صلاته من اجل ذلك. طيب هل يجب عليه انه يعين الامام الذي صل خلفه هل يجب عليه انه يعين الامام الذي يصلي خلفه يقول رحمه الله تعالى ولا يجب تعيين الامام. يعني لا يجب على المأموم انه يعين الامام في النية باسمه. كزيد او عمرو. وانما يكفي ان ينوي الاقتداء بالامام او الحاضر او نحو ذلك. لان مقصود الجماعة لا يختلف بالتعيين تعيين الاسم وعدم بل قال الامام آآ امام الحرمين الجوهيني رحمه الله تعالى وغيره الاولى الا يعين اسم الامام في نيته انه ربما عينه فبان خلافه فتبطل صلاته كما قال. طيب ما الحكم فيما لو عين الامام الذي يصلي خلفه باسمه هو اخطأ ولم يشر اليه يعني نوى الاقتداء بزيد فبان انه عمرو. او اعتقد انه الامام فبان انه مأموم او انه هذا الشخص ليس بمصلي اصلا. يقول رحمه الله تعالى فان عينه واخطأ بطلت صلاته. ومحل ذلك اذا لم اليه. فلو عينه واخطأ بطل صلاته يعني لم تنعقد لانه ربط صلاته بمن لم ينوي اقتداء به. كمن عين الميت في صلاته او نوى العتق في كفارة ظهار واخطأ فيهما يقول رحمه الله تعالى هنا بعد ذلك قال ولا يشترط للامام نية الامامة. الان كل الذي مر معنا انما هو في حق من؟ في حق المأموم. في حق المأموم. المأموم لابد ان ينوي الاقتداء لصحة الصلاة كما عرفنا. ولا يشترط ان يعين الامام باسمه. فان عين الامام باسمه فبان له الخطأ بطلت صلاته. طيب هل هذا الحكم ينسحب كذلك على الامام؟ يعني الامام هل يشترط ان ينوي الامامة الجواب لا. ومحل ذلك في غير ماذا؟ في غير الجمعة. لان الجمعة كما مر معنا انفا يشترط الامامة يشترط لها الجماعة. وهذا في حق الامام وفي حق كذلك المأموم. ولهذا في الجمعة لابد ان ينوي الامامة ينوي الجماعة. وكذلك المعادة والمنذورة وجمع التقديم في المطر. اما في غيرها من الصلوات قل ولا يشترط للامام يعني في صحة الاقتداء نية الامامة. لماذا؟ لان الامام مستقل بل تستحب لماذا قال بل تستحب؟ قال بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة. لانه اذا لم ينوي الامام نية الامام لم تحصل له فضيلة جماعة وصلاته صحيحة اما لو نوى الامامة فان صلاته تصح وتنعقد له جماعة بمعنى انه يحوز فضيلة الجماعة وكما مر معنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المرء ليس له من عمله الا ما نواه. فينوي مع انه يصلي اماما بالناس من اجل ان يحوز فضيلة الجماعة. طيب آآ حتى وان لم يكن اماما في الحال. يعني لو نوى مع تكبيرة الاحرام الجماعة او الامامة بمعنى انه سيصير اماما. يعني ربما دخل المأموم متأخرا. ربما دخل المأموم متأخرا. لا بأس تصح يعني في اتمامه صلاته في اتمام صلاته بعد سلام الامام. يعني لو صلى مثلا لو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح في هذه الحالة اذا سلم الامام سيقوم المأموم ويأتي ببقية الركعات. كذلك بالنسبة للمغرب. وهو يصلي حنيته مع تحرمه وان لم يكن اماما في الحال لانه سيصير اماما. كما قال الامام الجوهيني رحمه الله تعالى. وهذا على خلاف ما قاله العمراني من عدم الصحة حينئذ. طيب لو نوى في اثناء الصلاة لو انه نوى الامام في اثناء الصلاة فانه سيحوز فضيلة الجماعة من حين النية بمعنى ان النية لا تنعطف على ما قبلها وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الصوم بخلاف الصوم الصوم لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال يعني قبل الظهر فان هذه النية تنعطف على ما قبلها لاننا النهار يتباعد صوما وغيره بخلاف الصلاة. فانها تتبعض جماعة وغيرها. يبقى الصوم لا يتباعد النهار لا يتباعد صوما وغيره بخلاف الصلاة فانها تتباعد جماعة وغيرها. آآ اما بالنسبة للجمعة فعرفنا ان الجمعة يشترط ان يأتي بهذه النية نية الامامة فلو تركها لم تصح جمعته. لانه لا يمكن بان ينفرد في صلاة الجمعة. سواء كان هذا الامام من جملة الاربعين او كان زائدا عليهم. لانه يشترط في الجمعة ان يكون العدد اربعين سواء كان الامام من جملة الاربعين او كان زائدا عليهم في كل الاحوال لابد ان ينوي الامامة. طيب ان لم يكن من اهل الوجوب ان لم يكن الامام من اهل الوجوب كان مثلا صبيا مميزا ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر. ومثل صلاة الجمعة الصلاة المعادة لان لا تصح فرادى فلابد من نية الامامة ايضا فيها. قال رحمه الله تعالى فان اخطأ في تعيين تابعه لم يضر. يعني الامام اخطأ في غير الجمعة وما الحق بها اخطأ في تعيين الذي نوى الامامة به في تعيين المأموم هل يضره؟ لم يضره. لان غلطه في النية لا يزيد على تركها اما اذا نوى ذلك في الجمعة فهذا يضر لان ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه. وهذا تكلمنا عنه في درس القواعد فقهية فيما مر معنا. يبقى فرقنا الان بين الامام وبين المأموم الماموم يشترط له نية اقتداء او نية الائتمام او الجماعة من اجل صحة الصلاة. اما بالنسبة للامام فهذا في حقه مستحب في غير الجمعة. وكذلك معاده ومسل زلك ايضا المنظورة كما سنعرف. قال رحمه الله تعالى وتصح قدوة المؤدي بالقاضي. والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس. يعني يصح لمن يصلي قضاء ان يأتم بمن يصلي اداء وكذلك العكس. يعني لو كان الامام يصلي العصر اداء وخلفه شخص يصلي العصر قضاء هل يصح ولا لا يصح؟ نعم يصح. طيب لو كان العكس؟ يعني الامام هو الذي يصلي العصر قضاء والمأموم هو الذي يصلي العصر اداء هل يصح؟ نعم يصح فهذا لا يغير نظم الصلاة. هذا لا يتغير فيه نظم الصلاة باختلاف النية. واحتج الشافعي رضي الله تعالى عنه على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر الصحيحين. يعني لو ان الامام كان يصلي الفرض وخلفه المأموم يصلي نفلا. او العكس هل هذا يصح؟ نعم هذا يصح كما قلنا لان هذا لا يغير نظم الصلاة. نظم الصلاة لا يتغير باختلاف النية. والامام الشافعي رحمه الله احتج جعل ذلك ايضا بما جاء في الصحيحين ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم آآ عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه. ثم يرجع الى قومه. فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي رواية للشافعي قال هي له تطوع ولهم مكتوبة فاذا الصلاة صحيحة مع اختلاف النية. الصلاة صحيحة مع اختلاف النية لان هذا لا يؤثر فيه نصب الصلاة. مع صحة هذه الصلاة يسن له الترك. يعني ايه يسن له الترك؟ يعني يسن له ان لا يفعل ذلك. خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف. لان بعض العلماء يقول اذا كان هذا آآ حاصل في الصلاة فان صلاته لا تصح يعني لا يجيز تغير النية بين الامام والمأموم كمذهب الحنافلة كمذهب الحنابلة مسلا. فالحنافلة فالحنابلة لا يجاوزون ذلك. ولهذا قلنا السنة ان يترك هذا الامر ان يترك مخالفة الامام في النية خروجا من خلاف من ابطل الصلاة بمثل ذلك. لكن محله في غير الصلاة المعادة اما في اما فيها فيسن كفعل معاذ رضي الله تعالى عنه. اه طيب اه يقول رحمه الله تعالى وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق. قال وكذا الظهر ونحو يعني كالعصر. وكذا الظهر قال وكذا الظهر بالصبح والمغرب. وذلك اتفاق الفعل في الصلاتين حتى وان تخالفت النية. قال وهو كالمسبوق. يعني في اتمام صلاته بعد سلام الامام مثلا العصر ففي هذه الحالة آآ يصلي المغرب او سيصلي العصر ويفعل كما يفعل فيما لو كان مسبوقا بمعنى انه يتم صلاته بعد سلام الامام. طيب المتابعة في القنوت يقول رحمه الله تعالى هنا ولا تضر متابعة الامام في القنوت. يعني في قنوت الصبح الذي هو سنة عند الشافعية وعند غيرهم وعند الشافعية قنوت الصبح هذه من جملة سنن الابعاد بمعنى انه صلاته قصة اذا لم يأتي بقنوط الصبح. ولهذا يسن له ان يسجد للسهو لا تضر متابعة الامام في القنوت في الصبح والجلوس الاخير في المغرب كالمسبوق. قال وله فراقه اذا بهما يعني اذا له فراقه بالنية فيما لو اشتغل بهما يعني بالقنوط والجلوس مراعاة لنظم صلاته والمتابعة افضل من المفارقة كما في المجموع. آآ طيب قد يقول قائل كيف يجوز للمأموم ان يتابع الامام في القنوت مع انه ليس مشروعا للمأموم. يعني لو كان يصلي مثلا الظهر خلف من يصلي الصبح. الامام اصلي الصبح ويأتي بالقنوط. طيب انا كمأموم لا يسن لي القنوت في صلاة الظهر. كيف ساتي به وهو لا يسن في حقي؟ يقول في هذه الحالة يغتفر له بالقنوط في هذه الصورة من اجل المتابعة طيب الامام سيأتي بالقنوط وهذا ربما طول على المقدار الذي يعني آآ تصح به الصلاة في حق من يصلي الظهر. يعني مرة معنا في الكلام عن اركان الصلاة ان الاعتدال عند الشافعية في معتمد المذهب الاعتدال هذا ركن قصير فلو طوله بطلت صلاته. طب هو لو ات بالقنوط وانا اصلي خلفه هذا ليس آآ محلا لي في صلاتي انا كمأموم لاني اصلي الظهر. ساطول في هذه الحالة الاعتدال طب هل هذا سيؤثر في صحة الصلاة؟ ولا لا يؤثر؟ هنا تطويل الاعتدال تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة. وبالتالي لا تبطل صلاته. بخلاف بخلاف ما لو اتاه وهو مثلا منفردا اه فهنا تبطل صلاته على مذهب الشافعية. وقلنا ان المختار في هذه المسألة ان تطويل الاعتدال لا يبطل به الصلاة. لا تبطل به الصلاة لانه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث انس وغيره حتى ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كثرة تطويل النبي النبي صلى الله عليه وسلم للاعتدال ظنوا انه نسي. يعني نسي انه في صلاة. فثبت تطويل الاعتدال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان المختار في هذه المسألة انه آآ يسن ان يطول الاعتدال ويأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اذكار مشروعة في هذا الموطن يقول رحمه الله ويجوز الصبح خلف الظهر. وكذلك كل صلاة هي اقصر من صلاة الامام. قال في الازهر قال في الازهر آآ وذلك بجامع الاتفاق في النظم في نظم الصلاتين. وفي مقابله قول انه لا يجوز في مقابله قول انه لا يجوز. لماذا؟ لانه يحتاج الى الخروج عن صلاة الامام قبل فراغه ومحل الخلاف اذا لم يسبقه الامام بقدر الزيادة. اما لو سبقه بها انتفى. كما يؤخذ من التعليل. قال رحمه الله تعالى فان قام للثالثة فان شاء فارقه وسلم وان شاء انتظره ليسلم معه. قلت انتظاره افضل والله اعلم. يعني لو قام الامام للركعة الثالثة في صلاة المغرب وخلفه شخص يصلي صلاة الصبح. صلاة الصبح ركعتان. ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ الان الامام قام الى الركعة الثالثة والمأموم لا يجوز له ان يأتي بثالثة لانه يصلي الصبح. فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى في هذه الحالة الماموم مخير بين امرين فيما لو قام الامام الى الثالثة. الامر الاول ان ينوي المأموم المفارقة بالنية. بمعنى انه يفارق الامام بنيته فيتشهد ويسلم لان صلاته قد انقضت بالركعتين هذه صورة. سورة اخرى انه ينتظر المأموم الامام حتى يجلس في التشهد فيتشهد معه ويسلم يبقى الامام قام الى الثالثة يبقى المأموم كما هو في الركعة الثانية حتى اذا انقضت ركعة آآ الركعة الثالثة امام وجلس للتشهد تشهد المأموم مع امامه وسلم معه. طيب ايهما افضل؟ يفارق الامام بالنية ولا ينتظره في التشهد من اجل ان يتشهد مع الامام ويسلم معه. يقول رحمه الله انتظاره افضل. انتظاره افضل لغرض اداء السلام مع الجماعة. يبقى الانتظار في هذه الحالة افضل. لماذا؟ ليحوز اداء السلام مع الجماعة يقول رحمه الله بعد ذلك وان امكنه القنوت في الثانية قنت والا تركه يعني ان صلى صبح خلف من يصلي غيرها. نفترض الان انه يصلي الصبح خلف من يصلي غيرها. كما هي في الصورة التي مرت معنا. هو يصلي الصبح ويسن له قنوط القنوت الراتب والامام يصلي المغرب هل سيأتي بالقنوط ولا لا يأتي به؟ يقول في حالة لو صلى الصبح خلف من يصلي غيرها؟ قال ان امكنه القنوت في الثانية وذلك بان يقف الامام يسيرا قنت المأموم ندبا واستحبابا من اجل ان يحصل السنة. وهذا ليس فيه مخالفة هذا ليس فيه مخالفة للامام وهذا ليس فيه مخالفة الامام. طيب ان لم يمكنه الاتيان الاتيان بالقنوط. يقول والا تركه والا تركه. يعني ان لم يمكنه الاتيان بالقنوط في هذه الحالة يتركه ولا يسجد للسهو لان الامام يحمله عنه قال رحمه الله وله فراقه ليقنت. ايه معنى وله فراق. يعني له ايضا انه يفارق الامام بالنية من اجل ان ان يأتي بالقنوط تحصيلا للسنة. وهنا تكون المفارقة بعذر وهنا تكون مفارقته بعذر طيب ان لم ينوي المفارقة وتخلف للقنوط وادركه في السجدة الاولى فهذا لا يضر فهذا لا يضر. طيب آآ ثم قال بعد ذلك فان اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف او جنازة لم تصح على الصحيح. وهذا شرط من شروط صحة الاقتداء. توافق نظم الصلاتين في الافعال يعني في الافعال الظاهرة كالركوع والسجود. حتى وان اختلف في عدد الركعات. فمن صحة من شروط صحة الاقتداء توافق نظم صلاتين في الافعال الظاهرة. ولهذا الامام النووي رحمه الله تعالى بيقول هنا لو اختلف فعلهما يعني الصلاتين فعل كمن يصلي صلاة مكتوبة خلف من يصلي الكسوف. الكسوف السنة ان يأتي في كل ركعة بركوعين فان نظم صلاة الكسوف مختلفة عن نظم الصلاة المكتوبة او يصلي المكتوبة خلف من يصلي الجنازة. هنا ايضا نظم الصلاتين مختلف فهنا لا تصح القدوة على الصحيح وذلك لتعذر المتابعة باختلاف الافعال لتعذر المتابعة باختلاف الافعال. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. في مقابله وجه اخر انه تصح لامكان المتابعة في البعض. ويراعي ترتيب نفسه ولا يتابعه. بمعنى في الجنازة اذا كبر الامام الثانية غير المأموم بين ان يفارقه او ينتظر سلامه. ولا يتابعه في التكبير. وفي الكسوف يتابعه في الركوع الاول ثم يفارقه آآ ثم يرفع يفارقه او ينتظره راكعا الى ان يركع ثانيا فيعتدل ويسجد معه ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير. وعرفنا هذه المسألة. وآآ محل هذا الذي ذكره الامام النووي رحمه الله فيما لو صلى الكسوف على الوجه الاكمل السورة التي فيها ركوعان في كل ركعة. لكن لو انه صلى الكسوف ركعتين فقط كصلاة الصبح. هل هنا هل هناك اشكال في القدوة؟ في هذه الحالة لا اشكال في القدوة. تصح وفي هذه الحالة وهذا على الصحيح على الواجب على تخريجا على الوجه الصحيح. لان نظم الصلاة آآ غير مختلف في الافعال الظاهرة. فيما لو صلى الكسوف ركعتين او مر معنا قبل ذلك ان الكسوف يصلى بكيفيات مختلفة الكافية الاولى ان هو يصلي الكسوف ركعتين كركعتي الصبح. يعني في كل ركعة ركوع واحد بلا اشكال. كيفية تانية انه يأتي في كل ركعة يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. مع التطويل الكافية الثالثة ان يأتي بركعتين في كل ركعة ركوعان مع التخفيف الان لا تصح القدوة في اي صورة في الكيفية الاكمل ان هو يأتي بركعتين في كل ركعة ركوعان في هذه الحالة لا تصح القدوة على الصحيح وفي مقابله وجه كما عرفنا تصح القدوة لامكانها في البعض طيب لو انه صلى الكسوف ركعتين كركعتي الصبح. هنا لا اشكال في صحة القدوة. فهنا لا اشكال في صحة القدوة كما عرفنا اه قال بعد ذلك آآ فصل تجب متابعة الامام في افعال الصلاة. نتكلم ان شاء الله عن هذا الفصل في الدرس القادم. وهذا بمثابة الشرط السادس من شروط الاقتداء موافقة الامام في افعال الصلاة. نتكلم عنه ان شاء الله بشيء من التفصيل. في الدرس القادم ونكتفي بزلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين