السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع والثلاثون في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آآ كنا في الفصل الماضي كنا قد تكلمنا عن اشتراط المتابعة لصحة القدوة وعرفنا ان المتابعة انما تحصل بامور ثلاثة. الامر الاول وهو ان يتيقن او يظن تأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الامام الامر الساني وهو الا يسبق امامه بركنين فعليين متواليين الامر الثالث الذي تحصل به المتابعة وهو الا يتأخر عن امامه بركنين فعليين متواليين تكلمنا كذلك عن احكام المسبوق وعن احواله ومن خلال هذا الذي ذكرناه نعلم ان مقارنة المأموم للامام في غير تكبيرة الاحرام من افعال الصلاة واقوالها حتى السلام حتى لو قارنه في ميم عليكم هذا كله لا يبطل الصلاة لكن مع ذلك نقول هذه المقارنة وان كانت غير مبطلة الا انها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه فقط لا في جميع الصلاة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مساواة المأموم للامام وانما تكون المقارنة مكروهة بشرطين. الشرط الاول ان تكون هذه المقارنة مقصودة بمعنى ان المقارنة لو وقعت اتفاقا فلا كراهة فيها الامر الثاني وهو ان يكون المأموم عالما بالحكم وهو كراهة المقارنة اما اذا كان جاهلا بكراهة المقارنة فلا تكره في حقه فاذا المقارنة مكروهة في غير تكبيرة الاحرام من افعال الصلاة واقوالها حتى السلام ويستثنى من كراهة المقارنة بالافعال والاقوال شيئان. الشيء الاول وهو التأمين والشيء الثاني وهو التشهد الاول اما بالنسبة للتأمين فلا كراهة في المقارنة بل المقارنة التأمين مستحبة يعني يقارن تأمينه تأمين الامام هذا مستحب وكذلك بالنسبة للتشهد الاول. طيب هنا الامام النووي رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن المتابعة باعتبارها شرطا من شروط القدوة شرع في فصل جديد يتكلم فيه عن زوال القدوة وايجادها. يقول فصل اذا خرج الامام من صلاته انقطعت القدوة فان لم يخرج وقطعها المأموم جاز وفي قول لا يجوز الا بعذر يرخص في ترك الجماعة ومن العذر تطويل الامام او تركه سنة مقصودة كتشهد فهنا المؤلف رحمه الله تعالى الامام النووي رحمه الله يتكلم كما قلنا عن زوال القدوة فيقول اذا خرج الامام من صلاته انقطعت القدوة لماذا تنقطع القدوة بخروج الامام من الصلاة لزوال الرابطة التي بينه وبين المأموم طيب اذا لم يخرج الامام من الصلاة وقطعها المأموم يعني قطع المأموم القدوة فيقول رحمه الله تعالى جاز يعني يجوز للمأموم ان يقطع القدوة التي بينه وبين الامام. لكن هذا الجواز مع الكراهة لماذا؟ لانه فارق الجماعة المطلوبة شرعا وانما قلنا بجواز قطع المأموم للقدوة لان ما لا يتعين فعله لا يتعين بالشروع فيه الا في بعض فروض الكفايات كالجهاد وصلاة الجنازة والنسك حتى وان كان نفلا فانه يتعين بالشروع فيه ولهذا جاز للمأموم انه يقطع القدوة لكن مع الكراهة قال وفي قول لا يجوز قال وفي قول لا يجوز وهذا القول قال عنه في شرح المهذب هذا قول قديم ودليل عدم جواز قطع المأموم للقدوة عموم قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال رحمه الله الا بعذر يرخص في ترك الجماعة ومن العزر تطويل الامام يعني لو طول الامام فهذه من جملة الاعزار التي تجوز للمأموم انه يقطع الجماعة ودليل ذلك ما جاء في حديث جابر في قصة صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه وفيه ان معاذا صلى باصحابه العشاء فطول عليهم قال فانصرف رجل منا فصلى فاخبر معاذ عنه فقال معاذ رضي الله عنه انه منافق فالحديث هذا دليل على جواز قطع المأموم للقدوة اذا كان هناك عذر من الاعزار وان من جملة هذه الاعذار تطويل الامام هذا الصحابي لما علم بقول معاذ رضي الله عنه فيه انه قال فيه انه منافق عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له ما قاله معاذ فالنبي عليه الصلاة والسلام اقر الرجل فيما فعل وانكر على معاذ رضي الله عنه وارضاه التطويل. وقال افتان انت يا معاذ من ام بالناس فليخفف والحديث معروف فمن جملة الاعزار التي تجوز للمأموم انه يقطع القدوة عن الامام تطويل الامام قال او تركه سنة مقصودة. هذه ايضا من جملة الاعذار والسنة المقصودة يقصد بذلك يعني سنن الابعاد وهي السنن التي تجبر بسجود السهو وكذلك السنن التي قوي الخلاف في وجوبها او وردت الادلة بتعظيم فضلها. لو تركها الامام جاز للمأموم قطع القدوة من اجل ان يأتي بهذه السنن المقصودة ومثل على السنن المقصودة فقال كتشهد لان المحافظة على السنة المتعلقة بذات الصلاة اولى من السنة المتعلقة بهيئاتها طيب يقول رحمه الله تعالى ولو احرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الازهر يعني صلى منفردا وفي اثناء صلاته انتوى الاقتداء انتوى الاقتداء بالامام. هل يجوز زلك ولا لا يجوز؟ نعم. قال يجوز في الازهر وفي اه قول لا يجوز ذلك لان الجواز يؤدي الى تحرم المأموم قبل الامام باعتبار انه كان في صلاة فهو قد احرم بالصلاة اولا في قول اخر يمنع المأموم من الاقتداء بالامام في اثناء الصلاة لماذا؟ لانه قد احرم بالصلاة اولا وتبطل الصلاة بالقدوة على هذا القول. لكن الاظهر انه يجوز له ذلك انه لو احرم منفردا فيجوز له ان ينوي الجماعة ينوي القدوة في خلال صلاته قال رحمه الله وان كان في ركعة اخرى وان كان في ركعة اخرى ثم يتبعه قائما كان او قاعدا ثم يتبعه قائما كان او قاعدا طيب ما الدليل على ان المنفرد يجوز له الجماعة في اثناء الصلاة يجوز له الاقتداء بالامام في اثناء الصلاة دليل ذلك هو حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة امامة ابي بكر رضي الله تعالى عنه بالناس حينما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف من اجل ان يصلح بينهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف والحديث طويل وفيه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى محل الشاهد في هذا الحديث ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اخرجوا انفسهم من الاقتداء بابي بكر واقتدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خلال الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصديق رضي الله عنه اخرج نفسه من الامامة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة وايضا آآ يستدل على ذلك بانه يجوز ان يصلي بعد الصلاة منفردا ثم يقتدي به جماعة فيصير اماما فهكذا بالنسبة لفيما لو كان اه مسلا منفردا فانه يصح ان يكون مأموما فانه يصح ان يكون مأموما ولا اشكال في ذلك. فهذا يدل على جواز احرام المصلي منفردا ثم ينوي القدوة في خلال صلاته قال وان كان في ركعة اخرى يعني حتى ولو كان في ركعة اخرى غير الركعة التي فيها الامام كأن كان الامام مثلا في الاولى وهو في الركعة الثالثة لانه احرم قبل الامام كما قلنا وهو مثلا صلى الركعة الاولى والثانية والثالثة ووجد جماعة قد اقيمت واراد انه يلحق بهذه الجماعة او يقتدي بهذا الامام وكان الامام في ركعة اخرى في الركعة الاولى حتى ولو كان كذلك فانه يجوز لهذا المنفرد انه يأتم بهذا الامام. قال ثم يتبعه قائما كان او قاعدا وهذا رعاية لحق الاقتداء. طيب ماذا يفعل ماذا يفعل فيما لو فرغ الامام اولا وماذا يفعل فيما لو فرغ هو اولا؟ فيقول الامام النووي رحمه الله فان فرغ الامام اولا فهو كمسبوق فان فرغ الامام اولا فهو كمسبوق وهذا قياسا على المسبوق فتجري عليه احكامه من الاتيان بالباقي ونحو ذلك يعني وجد ان الامام كان في الركعة الرابعة وهو ما زال في الركعة الثالثة من صلاته فاقتدى بالامام يبقى الامام في الرابعة وهو كان قد صلى ثلاث ركعات فقط. وفي اثناء الصلاة اقتدى بهذا الامام فاذا سلم الامام بعد الرابعة يتبقى على هذا المأموم ركعة فيأتي بها فهو كالمسبوق. لان الامام هنا فرغ اولا طيب ما الحكم فيما لو فرغ المأموم اولا من صلاته يبقى هو كان في الركعة الثالثة لانه كان قد صلى منفردا ووجد جماعة قد اقيمت والايمان ما زال في الركعة الاولى فانطوى الاقتداء بهذا الامام في اثناء الصلاة. يبقى الامام سبقه صحيح سبقه بركعة بركعتين بثلاث ركعات فيقول لو ان المأموم هذا فرغ من صلاته اولا فان شاء فارقه وان شاء انتظره ليسلم معه. يبقى له الان خياران الخيار الاول انه يفارق الامام ولا كراهة في هذه المفارقة لانه فراق لانه فراق بعذر والامر الثاني انه ينتظر هذا الامام من اجل ان يسلم معه وهذا هو الافضل وهذا هو الافضل قياسا على ما مر في اقتداء الصبح بالظهر قال رحمه الله تعالى وما ادركه المسبوق فاول صلاته فيعيد في الباقي القنوت وما ادركه المسبوق في اول صلاته. وذلك لحديث ابي هريرة. قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وهذا الحديث اخرجه البخاري وآآ غيره. رواه كذلك الامام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قال النبي عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فاستدل الشافعية بهذا الحديث على ان ما ادركه المسبوق هو اول صلاته يبقى دخل مع الامام وكان الامام في الركعة الثانية يبقى هذه الركعة الثانية في حق الامام وهي الركعة الاولى في حق المسبوق بحق المسبوق وبالتالي لو فرغ الامام من صلاته قام المسبوق وآآ اتى بما تبقى من صلاته يبقى هو صلى الركعة الاولى مع الامام وصلى الركعة الثانية مثلا مع الامام يتبقى له ركعة او يتبقى له ركعتان الركعتان آآ هاتان هم اخرهما اخر صلاة هذا المسبوق قال فيعيد في الباقي القنوت بمعنى انه لو ادرك الامام في ثانية الصبح لو ادرك الامام في ثانية الصبح و اه قنت الامام في صلاته فهنا المأموم سيتابع الامام في القنوت سيتابع الامام في القنوت. طيب بعد ما آآ فرغ الامام من الصلاة وقام المسبوق من اجل ان يأتي بالركعة يبقى هذه ركعة في حق المسبوق هي الركعة الثانية فيأتي مرة اخرى بالقنوط. يعيد القنوت مرة ثانية لماذا قلنا يعيد القنوت مرة ثانية؟ لان محل القنوت هو اخر الصلاة واما القنوت الذي فعله اولا انما فعله لمحض المتابعة للامام انما فعله لمحض المتابعة بالامام قال رحمه الله ولو ادرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته وهذا باعتبار ان محل آآ تشهده الاول هو في الركعة الثانية بالنسبة المأموم طيب التشهد الذي اتى به مع الامام؟ اه انما اتى به لمحض المتابعة فسورة المسألة انه يدخل مع الامام في الركعة الثانية من صلاة المغرب الركعة الثانية من صلاة المغرب سيأتي الامام بالتشهد الاول طيب بالنسبة للمأموم هذه الركعة الاولى بالنسبة له. ايضا يأتي بالتشهد الاول متابعة لهذا الامام طيب في الركعة الثالثة بالنسبة للامام سيأتي بالتشهد الاخير وهذا التشهد هو التشهد الاول في حق المأموم المسبوق فاذا سلم الامام من صلاته قام المأموم بالركعة الثالثة يأتي بالركعة الثالثة ويأتي بالتشهد مرة ايه؟ ها يأتي بالتشهد مرة اخرى يأتي بالتشهد الاخير مرة اخرى لان التشهد الذي اتى به قبل ذلك انما اتى به لمحض المتابعة فيأتي بالتشهد الاخير مرة اخرى لان هذا هو محل التشهد لان هذا هو محل التشهد قال رحمه الله تعالى وان ادركه راكعا ادرك الركعة يعني لو ادرك المسبوق الامام وهو راكع وركع معه فانه يكون بذلك مدركا للركعة وذلك لحديث ابي بكرة رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكرة قال زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد الى الركوع دون الصف فالشاهد من هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكرة في ادراكه للركعة ولم يأمره بالاعادة لانه اذا لم يكن اقره على ما فعل لامره صلى الله عليه وسلم باعادة هذه الركعة لكننا وجدنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم لم يأمره بالاعادة فدل ذلك على اقراره لما فعل ابو بكر قال النووي رحمه الله قلت بشرط ان يطمئن قبل ارتفاع الامام عن اقل الركوع والله اعلم. وهذه مسألة مهمة وهي ان ادراك الركعة ادراك الركوع مع الامام له شروط من هذه الشروط لابد ان يدرك الامام وهو مطمئن في ركوعه ولابد كذلك للمأموم ان يركع ويطمئن ايضا في ركوعه. فاذا كان كذلك يكون مدركا للركعة اما لوجد الامام يرفع من الركوع فلا يكون مدركا للركعة فيشترط لاحتساب الركعة بالركوع شروط اول هذه الشروط ان يكبر المسبوق للاحرام. يبقى اول ما يدخل هذا المسبوق الى الصلاة وقد وجد امامه راكعا اول شيء يفعله انه يكبر الاحرام الشرط الثاني وهو ان يركع الشرط الثالث وهو ان يطمئن في هذا الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه عن اقل الركوع فمتى تحققت هذه الشروط وحكمنا بادراك المأموم للركعة لم يضره بعد ذلك فيما لو بطلت صلاة الامام لو احدث امامه في الاعتدال مثلا هذا لا يقدح في ادراك المأموم تلك الركعة مع الامام ولابد من جزمه بكونه اطمأن راكعا قبل رفع الامام لرأسه عن اقل الركوع ان كان بصيرا وقريبا من الامام ولم يكن في ظلمه هذه كلها شروط لابد ان تتوفر من اجل ادراك الركعة بالركوع لابد من جزمه بكونه اطمئن عندنا الان شروط ثلاثة كما قلنا نعيدها سريعا الشرط الاول هو ان يكبر للاحرام. الشرط الثاني وهو ان يركع. الشرط الثالث هو ان يطمئن راكعا قبل ان يرفع الامام رأسه من اقل الركوع فلابد اذا من خلال هذا الذي ذكرناه ان يجزم بكونه قد اطمئن راكعا قبل ان يرفع الامام رأسه من آآ عن اقل الركوع يعني اشتراط الجزم بكونه قد اطمئن هذا محله ان كان بصيرا وقريبا من الامام ولم يكن في ظلمه هذا محله ان كان بصيرا وقريبا من الامام ولم يكن في ظلمه ويحصل الجزم في آآ حقه برؤية الامام مستمرا في ركوعه حتى تتم الطمأنينة طيب فعلى ذلك احنا قلنا محل آآ اشتراط الجزم بكونه قد اطمئن ان يكون بصيرا قريبا من الامام ولم يكن في ظلمه. اما من كان اعمى او كان بصيرا لك لكنه كان بعيدا عن الامام او كان في ظلمة وهنا يكفيه ان يغلب على ظنه انه ادرك مع الامام القدر المجزئ من الركوع يكفيه في هذه الحالة انه ادرك مع الامام القدر المجزئ من الركوع طيب آآ ما الحكم فيما اذا لم يركع المسبوق مع الامام او انه ركع مع الامام لكن لم يطمئن في هذا الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه عن اقل الركوع او حصل عند المأموم شك هل اطمئن مع الامام قبل الرفع او لم يطمئن في كل هذه الاحوال لم تحسب الركعة ولهذا يجب على هذا المأموم انه يتدارك هذه الركعة فيأتي بركعة بعد سلام امامه وهنا ايضا ننبه على مسألة يقع فيها الناس آآ كثيرا وهو انه اذا وجد الامام راكعا فانه من اجل ان يدرك الركعة مع الامام نجد احيانا آآ بعض اشخاص يكبرون للاحرام اثناء الهوي الى اثناء الهوي اثناء الهوي الى الركوع. هذا لا آآ يصح ولا تنعقد به الصلاة لان من شروط العقاد الصلاة ان يكبر للاحرام وهو قائم فلابد ان يكبر الاحرام اولا وهو قائم ثم يكبر مرة اخرى من اجل الانتقال الى الركوع استحبابا اذا لم يأتي بهذه التكبيرة الثانية فلا بأس. صلاته صحيحة. لكن المهم ان يأتي بتكبيرة الاحرام وهو قائم ثم بعد ذلك ينتقل الى الركوع ويطمئن في ركوعه فلو ادرك الامام وهو راكع وقد اطمئن في ركوعه مع الامام فان ركعته تنعقد وتحتسب ولهذا لا يلزمه ان يأتي بركعة اخرى بعد سلام الامام طيب يقول النووي رحمه الله تعالى آآ قال ولو شك في ادراك حد الاجزاء لم تحسب ركعته في الازهر ولو شك في ادراك حد الاجزاء لم تحسب ركعته في الازهر يعني اذا اه شك المأموم هل ادرك الامام راكعا واطمأن في ركوعه ولا لم يطمئن هل ادرك الامام قبل الرفع عن اقل الركوع ولا لم يدركه لو شك في ادراك حد الاجزاء لم تحسب ركعته قال في الازهر. وذلك لان الاصل هو عدم ادراكه كذلك ان ظن ادراك اه حد الاجزاء او غلب على زنه ايضا هذا لا تحتسب له الركعة. لماذا؟ لان هذه رخصة وهي لابد من تحقق سببها فقول الامام النووي رحمه الله تعالى في الازهر هذا آآ مقابله قول لان الاصل بقاء الامام في الركوع لكن الازهر كما يقول النووي رحمه الله انه لا تحسب ركعته. لان الاصل عدم ادراكه قال رحمه الله ويكبر للاحرام ثم للركوع. يعني هذا الذي ادرك الامام وهو راكع. يكبر للاحرام ليدخل بهذه التكبيرة الى الصلاة. وهذا ركن من الاركان قال ثم للركوع يعني ثم يكبر للركوع يعني استحبابا لماذا؟ لان الركوع محسوب له فندب له التكبير اذا انتقل اليه قال فان نواهما بتكبيرة لم تنعقد. يعني لو كبر تكبيرة واحدة وانتوى بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال. قال لم تنعقد لماذا؟ لانه شرك بين فرد وسنة مقصودة قال وقيل تنعقد نفلا. وان لم ينوي بها شيئا لم تنعقد على الصحيح لان قرينة الافتتاح تصرفها اليه وقرينة الهوي تصرفها اليه. فلابد من قصد صارف عنهما وهو نية التحرم فقط وذلك لتعارضهما فعلى ذلك اذا آآ كبر للاحرام لابد ان ينوي تكبيرة الاحرام لا يشرك بنية اخرى كنية الانتقال. اما اذا لم ينو شيئا فان صلاته لا تنعقد على الصحيح. آآ قال رحمه الله تعالى ولو في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا لو ادركه يعني لو ادرك المسبوق امامه في الاعتدال او ما بعد الاعتدال؟ قال انتقل معه مكبرا لماذا؟ ليوافق امامه في التكبير قال والاصح انه يوافقه في التشهد والتسبيحات وذلك آآ لئلا يلهو عن الصلاة ويشتغل عن الذكر وليتابع امامه في ذلك في التشهد وكذلك في التسبيحات وآآ الوجه الثاني آآ وجه صحيح بانه لا يوافقه في التشهد ولا في التسبيحات ذلك لانه غير محسوب له لكن الاصح انه يوافقه في التشهد وكذلك في التسبيحات قال وان من ادركه في سجدة لم يكبر للانتقال اليها لماذا لا يكبر للانتقال اليها؟ لان ذلك غير محسوب له ولا هو متابع له فيه. ولهذا لا يكبر الى آآ فيما لو وجد الامام ساجدا لا يكبر للانتقال الى السجود فيما اذا وجد الامام ساجدا او ادرك الامام وهو ساجد لان هذه الركعة غير محسوبة للمأموم. قال واذا سلم الامام قام المسبوق مكبرا ان كان موضع جلوسه والا فلا في الاصح ان سلم الامام قام المسبوق مكبرا يعني بعد سلام الامام من صلاته وفراغ الامام من صلاته يقوم المسبوق من اجل ان يتدارك ما فاته ويقوم مكبرا بشرط ان كان هذا موضع جلوسه لانه يكبر له منفرد وغيره مثال ذلك كان في التشهد الاول والامام فرغ من تشهده الاخير وسلم من صلاته. طيب بالنسبة للتشهد الاول ده موضع جلوس للمأموم ولا مش موضع جلوس الجواب هذا موضع جلوس ولهذا اذا قام المسبوق من اجل ان يتدارك ما فاته من الصلاة يقوم مكبرا طيب نفترض ان المسبوق كان في ركعته الثالثة سلم الامام اذا قام المسبوق من اجل ان يأتي في الركعة الرابعة لا يقوم مكبرا لان هذا ليس موضع جلوس بالنسبة اليه. وانما جلس من اجل ان يتابع الامام فقط قال والا فلافل اصح. يعني اذا لم يكن موضع جلوس بالنسبة للمسبوق فاذا قام لا يكبر لانه غير محل تكبيره وليس فيه موافقة للامام وفي مقابله ووجه اخر صحيح قال يكبر لئلا يخلو الانتقال عن ذكر وهذه هي اخر مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ونذكر يعني مسألة نختم بها وهو ان السنة للمسبوق ان يقوم عقب تسليم الامام آآ جميعا. يعني اذا سلم الامام التسليمتين سنة للمسبوق ان يقوم بعد التسليمتين ويجوز له ان يقوم بعد التسليمة الاولى ولو جلس آآ المسبوق بعد سلام امامه في موضع جلوسه فهذا لا يضر. يعني كان هذا الموضع هو التشهد الاول بالنسبة للمسبوق مثلا بعدما سلم الامام ظل المسبوق جالسا فهذا لا يضر اما اذا لم يكن هذا الموضع موضع جلوس بالنسبة للمسبوق وجلس فانه يضره وتبطل بذلك الصلاة ان كان متعمدا عالما بالتحريم والا فلا تبطل ويسجد للسهو. والا فلا تبطل ويسجد للسهو آآ ثم شرع الامام النووي رحمه الله تعالى في باب اخر وهو باب صلاة المسافر. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين