هل يصح قصرها ولا لا يصح؟ يعني لو فاتته صلاة في السفر هل يصح انه يقصرها ولا لابد ان يصليها تامة؟ نقول يصح قصر فائتة السفر بشرطين. الشرط الاول انه يقع القضاء في السفر ايضا لا في الحضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله جميعا في مجلس جديد في شرح كتاب الصلاة منهاج الطالبين وعمدة المفتين الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون في شرح هذا الكتاب المبارك كنا قد وصلنا فيه لباب صلاة المسافر يقول الامام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر. قال انما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح لا فائتة الحضر ولو قضى فائتة السفر فالاظهر قصره في السفر دون الحضر فلما جاء الاسلام باليسر وعدم المشقة ودعا الى رفع الحرج شرع الله عز وجل لنا الرخص عند المشقة وعند الحرج وذلك لقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج فمن هذه الاسباب اسباب الرخص السفر وعندنا آآ يعني الرخص التي تتعلق بالسفر تنقسم الى قسمين الرخص التي تتعلق بالسفر تنقسم الى قسمين. وهذا باعتبار ان السفر في الشرع ايضا ينقسم الى قسمين. القسم الاول وهو السفر الطويل القسم الثاني وهو السفر القصير والرخص آآ تتعلق بالسفر الطويل احيانا وتتعلق بالسفر الطويل والقصير في احيان اخرى اما بالنسبة للرخص التي تتعلق بسفر الطويل فقط دون غيره فهي اربعة رخص الاولى وهي قصر الصلاة فقصر الصلاة لا يكون الا في السفر الطويل الرخصة الثانية وهي الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين ايضا لا يكون الا في السفر الطويل الرخصة الثالثة وهي الفطر في رمضان اذا خرج من بلده قبل طلوع الفجر وهذا ايضا مختص بالسفر الطويل الرخصة الرابعة والاخيرة وهي مسح الخفين ثلاثة ايام بلياليها فهذه الرخص مختصة بالسفر الطويل. اما اذا كان سفره قصيرا فلا يحل له ان يترخص بشيء مما ذكرنا وهناك نوع اخر من الرخص هذه الرخص تشترك بين السفر الطويل والقصير والرخص التي تشترك بين السفر الطويل والقصير سبعة اولها هو اكل الميتة للمضطر الثاني وهو التنفل على الراحلة الثالث وهو اسقاط الصلاة بالتيمم الرابع وهو ترك الجمعة الخامس وهو عدم القضاء لضرات زوجة اخذت بالقرعة مدة السفر السادس وهو السفر بالوديعة لعذر السابع وهو السفر بالعرين بهذه الرخص رخص تشترك بين السفر الطويل والقصير. فعندنا اذا الرخص التي تختص بالسفر الطويل اربعة والرخص التي تشترك بين السفر الطويل والقصير سبعة طيب فقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى انما شرع لنا هذه الرخص في السفر لما في السفر من المشقة على الناس فجاءت هذه الرخص من اجل التخفيف خصوصا وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب. يعني ان السفر لا يخلو من مشقة حسية كطول الطريق او مشقة آآ معنوية كمفارقة الاقارب والاحباب ونحو ذلك طيب عرفنا اذا الرخص التي تختص بالسفر سواء كان سفرا طويلا او كان سفرا قصيرة ما الاحكام التي آآ تعتري السفر؟ عندنا احكام السفر خمسة قد يكون السفر واجبا السفر لاسقاط فرض الحج والعمرة كذلك السفر من اجل طلب العلم الواجب. هذا سفر واجب قد يكون هذا السفر سنة وآآ يمثل على ذلك بالسفر من اجل آآ صلة الارحام هذا سفر مستحب وقد يكون السفر مباحا كما لو سفر من اجل التجارة وقد يكون السفر مكروها كما لو سافر للتجارة في اكفان الموتى او من اجل اللهو واللعب غير المحرم وكذلك فيما لو سافر لوحده او سافر اثنان لوحدهما ايضا هذا سفر مكروه ومحل ذلك اذا لم يأنس بالله تبارك وتعالى. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان والمسافران شيطانان فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من يسافر وحده فانما يصحبه الشيطان وكذلك من يسافر ومعه شخص واحد فقط طب لو سافر في جامعة فهذا ليس مكروها كان سفر مسلا في رحلة جماعية من خلال اه وسائل المواصلات المختلفة طائرات سفن آآ سيارات هذا لا كراهة فيه. لانه لم لم يسافر لوحده او لم يسافر اثنان لوحدهما. وانما سافر هؤلاء في جماعة وقد يكون السفر محرما كسفر الزوجة من غير اذن زوجها الامام النووي رحمه الله بدأ بالكلام عن اه رخصة تختص بالسفر الطويل وهي القصر في الصلاة طيب لماذا بدأ بالقصر انما بدأ رحمه الله تعالى بالقصر للاتفاق على مشروعيته بين الائمة وهذا بخلاف الجمع. فقيل مجوزه السفر فقط وقيل السفر والنسك فاذا بدأ رحمه الله تعالى بالقصر للاتفاق على مشروعيته بين الائمة. طيب ايه معنى القصر في الشرع القصر في الشرع هو نقص المسافر الصلاة الرباعية المكتوبة الى ركعتين بشرائط مخصوصة او يمكن ان نقول ان تصلى الظهر او العصر او العشاء ركعتين هذا هو معنى القصر في الصلاة والاصل فيه هو ما جاء في قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتدكم الذين كفروا طيب ما الحال الان وقد امن الناس؟ هذا السؤال وجه الى سيدنا امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وقال ما بال الناس يقصرون وقد امنوا وقال عمر رضي الله تعالى عنه قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام رخصة او صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته طيب ايهما افضل؟ القصر ام الاتمام القصر افضل من الاتمام في اربع حالات. الحالة الاولى فيما اذا بلغت مسافة السفر ثلاث مراحل فلو كانت مسافة السفر ثلاث مراحل فاكثر فالقصر يكون افضل من الاتمام لماذا قلنا بذلك؟ قلنا بذلك خروجا من خلاف من اوجبه كالامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وآآ مسافة السفر ثلاث مراحل فيما لو بلغت مية تلاتة وعشرين كيلو متر تقريبا فهذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية التي يكون فيها القصر افضل من الاتمام اذا وجد في نفسه كراهية القصر الحالة الثالثة فيما اذا شك في دليل جواز القصر الحالة الرابعة فيما اذا كان ممن يقتدى به بحضرة الناس وقد يجب القصر وذلك اذا ضاق الوقت عن الاتمام وكان مسافرا وتوفرت فيه شروط القصر ويجب القصر حينئذ اذا ضاق الوقت عن الادمان. وصورة المسألة ان يكون الشخص آآ مسافرا سفرا طويلا مباحا توفرت فيه شروط القصر ولم يتبقى على الوقت الا ما يسع ركعتين وفي هذه الحالة نقول يتعين عليه القصر طيب في غير هذه الحالات الاربعة التي ذكرناها الاتمام يكون افضل الاتمام يكون افضل. ومنه الملاح اذا كان معه اهله فالافضل له الاتمام. لماذا؟ قالوا والله لانه بعض العلماء يرى انه اذا كان معه اهله وفي هذه السفينة فانه يكون كالمقيم وبالتالي لم يجوزوا القصر على الملاح فيما لو كان معه اهل. ولهذا قلنا الافضل له الاتمام خروجا من الخلاف كما عرفنا طيب هنا الامام النووي رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن شروط القصر بدأ من الكلام عن شروط القصر. فقال رحمه الله تعالى وانما تقصر رباعية والاصل في ذلك هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين بالحضر والسهر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فاذا الصلاة انما تقصر اذا كانت رباعية. فعلى ذلك لا تقصر المغرب ولا الصبح ولا الجمعة ولا النوافل حتى ولو كانت منزورة وايضا لا تقصر الفائتة في الحضر وان قضاها في السفر كما سيأتي في كلام الامام النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله مؤداة في السفر الطويل مؤداة في السفر الطويل خرج بذلك الفائتة الفائتة لها حالتان. اما ان تكون فائتة في الحضر واما ان تكون فائتة في السفر. فلو كانت فائتة في الحضر فلا قصر حتى وان قضاها في السفر حتى وان قضاها في السفر. مثال ذلك وجبت عليه صلاة الظهر وهو في الحضر فلم يصلها حتى سافر فاراد ان يقضيها نقول لابد ان تقضيها تامة طيب بالنسبة لفائدة السفر بمعنى انه لو فاتته في السفر وقضاها في السفر صح له القسم اما لو اراد ان يقضيها في الحذر فلابد ان يقضيها تاما يبقى الشرط الاول ان يقع القضاء في السفر. الشرط الثاني وهو ان يكون كلا السفرين مما تقصر فيه الصلاة يعني اذا آآ فاتته في السفر وكان هذا السفر مما تخسر فيه الصلاة واراد ان يقضيها في سفر وكان هذا السفر ايضا مما تقصر فيه الصلاة جاز له القصر. طيب لو حصل عنده شك هل فاتت في حضر ام في سفر؟ لم يجز القصر لم يجز القصر وذلك لان القصر رخصة والرخصة لا تناط بالشك الرخصة لا تناط بالشك طيب اه بالنسبة للصلاة المعادة هل يجوز قصر المعادة؟ ايضا يجوز قصر المعادة لكن بشرطين ان يكون المعيد صلى الاولى مقصورة الشرط الثاني ويكون في الثانية اماما او مقتديا بقصر اما اذا كان مأموما او كان مقتديا بمتم فلابد في هذه الحالة من الاتمام طيب يقول آآ رحمه الله تعالى انما تقصر رباعية مؤداة قال في السفر الطويل في السفر الطويل. في السفر فهمنا من خلال ما ذكره رحمه الله تعالى ان القصر مأذون فيه للمسافر فقط فعلى ذلك لا يجوز القصر لمرض. ولا يجوز القصر لمطر. وانما يجوز القصر للشخص المسافر فقط طيب ذكر رحمه الله تعالى شروطا في هذا السفر فقال آآ في السفر الطويل فلابد ان يكون سفره طويلا يعني ان تبلغ مسافة الذهاب فقط مرحلتين فاكثر يقينا او ظنا ناشئا عن اجتهاد فهذا هو الشرط الاول ان يكون سفره هذا طويلا بمعنى ان تبلغ مسافة الذهاب فقط مرحلتين فاكثر يقينا او ظنا ناشئا عن اجتهاد سواء كان السفر في بر او في بحر او في جو وهذه مسألة مهمة لان البعض قد يتوهم ان السفر الطويل اه لابد ان يبلغ مرحلتين فاكثر ويحسب المسافة ويحسب المسافة ذهابا وايابا فاذا وجد المسافة ذهابا وايابا قد بلغت مرحلتين فاكثر ظن انه بذلك يجوز له القصر. وهذا ليس بصحيح انما تحسب مسافة ذهابا فقط لو بلغت مرحلتين فاكثر يقينا او ظنا عن اجتهاد فانه يجوز له القصر. سواء كان سفره هذا عن طريق البر او عن طريق بحر او عن طريق الجو فانه يجوز له القصر طيب المرحلتان سير يومين معتدلين يعني مقدار اربعة وعشرين ساعة فلكية مع احتساب زمن اكل وشرب وصلاة واستراحة على العادة وقدروا ذلك بنحو ساعة ونصف بسير الاثقال. يعني الدواب المثقلة بالاحمال طيب لو اردنا ان احنا نحسب هذه المسافة بالمقاييس المعاصرة بالكيلو مترات نقول بالنسبة للمرحلتين بالكيلو متر اتنين وتمانين كيلو والمرحلة الواحدة واحد واربعين كيلو. المرحلتان اتنين وتمانين كيلو وآآ ذكر بعض المعاصرين انها تسعة وتمانين كيلو واربعين تحديدا وبه آآ قال العلامة احمد بك الحسيني طيب لو كان السفر دون هذه المسافة دون المرحلتين بالاعتبار الذي ذكرناه اولا فلا قصر لان القصر لا يكون في السفر القصير كما عرفنا. لابد ان يكون سفره طويلا. يبقى لابد ان تكون مسافة الذهاب مرحلتين فاكثر ليجوز له القصر اما اذا كانت مسافة الذهاب اقل من مرحلتين حتى ولو كان مجموع الزهاب والاياب مرحلتين فلا قصر كذلك لا قصر في حق الشاك في بلوغ تلك المسافة لهذا قلنا لابد ان يبلغ مرحلتين فاكسر يقينا او ظنا ناشئا عن اجتهاده. فلو كان شاكا لا قصر في حق الشاك في بلوغ تلك المسافة. في بلوغ تلك المسافة البعض يعبر عن اليومين فيقول سير يوم وليلة او سير ليلتين كل هذا لا يضره بمعنى واحد على اننا نقول الاعتدال صفة لليومين وليس اه صفة للسير خلافا لما فهمه بعض فلا عبرة بالايام التي تقصر او تطول طيب هذا بالنسبة للسفر الطويل قال رحمه الله تعالى المباح المباح الثاني يعني لابد ان يكون السفر مباحا. وايه معنى السفر المباح؟ السفر المباح معناه السفر مأذون فيه وعلى ذلك لا يجوز القصر في سفر معصية لا يجوز القصر في سفر معصية وهنا لابد ان نفصل في هذه المسألة فنقول ان الاقسام اقسام العاصي من ناحية جواز القصر من ناحية الترخص ثلاثة عاصي بالسفر وعاصي في السفر وعاصي بالسفر في السفر. ايه معنى هذا الكلام؟ نقول عندنا اقسام العاصي من ناحية سلاسة. اولا العاصي بالسفر ايه معنى العاصي بالسفر؟ يعني انشأ سفره من اجل المعصية ما حكمه؟ نقول لا يجوز له القصر. لا يجوز له الترخص الا اذا تاب وبقي من سفره اكثر من مرحلتين النوع الثاني او القسم الثاني عاص في السفر وهو الذي انشأ سفره في مباح لكنه عصى في اثنائه لكنه عصى في اثنائه. ايه حكمه؟ يجوز له القصد طيب القسم الثالث وهو عاص بالسفر في السفر يعني انشأ سفره في مباح انشأ سفره في مباح ثم قلبه وجعله للمعصية في اثناء السفر ما حكمه؟ نقول لا يجوز له القصر الا اذا تاب. فيقصر سواء بقي من سفره اكثر من مرحلتين ام اقل طيب فاذا هذا هو الفرق بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر والعاصي بالسفر في السفر طيب فاذا اه قوله رحمه الله تعالى هنا آآ المباح يعني المأذون فيه يعني المأذون فيه بان لا يكون معصية وليس الغرض منه معصية سواء كان هذا السفر واجبا كالسفر للحج او كان السفر مندوبة او كان سفر مباحا. سافر من اجل اه ازالة اه قدورة النفس او ان يخفف عن نفسه اعباء اعباء العمل والمشقة التي يجدها في تجارته ونحو ذلك فاراد انه يخرج من كل ذلك بالتنزه او انه آآ اراد بسفره من اجل التنزه طلب الصحة او تخفيف المرض هذا هو الباعث من اجل هذا التنزه فيجوز له في كل هذه الاحوال انه يترخص بالقصب فاذا السفر المباح مثاله السفر للتجارة السفر للتنزه من اجل من اجل ازالة اعباء الاعباء التي يجدها في عمله في تجارته او اراد ان يخفف عن نفسه ذلك اراد انه يتنزه من اجل طلب الصحة او تخفيف المرض كل هذا يجاوز له القصر في السفر. اما لو كان الباعث على السفر مجرد التنزه الذي هو اه عاري عن كل هذا الذي زكرناه كالتنزه لمجرد رؤية اه لمجرد رؤية البلاد فهذا لا يكون مبيحا للقسم وكذلك يجوز القصر فيما لو كان السفر مكروها كالسفر للتجارة في اكفان الموتى او سفر الشخص لوحده او مع اخر فقط كما تقدم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركن وقلنا ان محل الكراهة ما لم يأنس بالله سبحانه وتعالى والا فلا كراهة والا فلا كرامة طيب آآ يقول رحمه الله تعالى لا فائتة الحظر. يعني لو فاتته في الحضر واراد ان يقضيها في السفر فلا قصر لماذا؟ لانها ثبتت في ذمته تامة قال ولو قضى فائتة السفر فالازهر قصره في السفر دون الحضر وذلك لفقد سبب القصر حال فعلها وتغليبا لجانب الحضر. وهذا تقدم معنى ذكره قلنا يجوز قصر الفائتة في السفر بشرطين وتقدم ذكرهما قال هنا فالازهر قصره في السفر فالازهر آآ يعني من الاقوال الثلاثة. القول الاول هو ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى جواز قصر فائتة السفر آآ القول الثاني وهو يقصر فيهما القول الثالث يتم فيهما. ثم قال رحمه الله تعالى ومن سافر من بلدة فاول سفره مجاوزة سوريا. سيتكلم الامام النووي رحمه الله تعالى هنا عن مسألة ابتداء السفر لجواز القصر. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما