﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:19.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. حياكم الله جميعا في مجلس جديد

2
00:00:20.350 --> 00:00:45.100
في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعلها بعلومه في الدارين وهذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون من شرح هذا الكتاب المبارك كنا قد وصلنا فيه للكلام عن باب صلاة المسافر. وتوقفنا عند قول الامام النووي رحمه الله ومن سافر

3
00:00:45.300 --> 00:01:07.850
من بلدة فاول سفره مجاوزة سورها فان كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الاصح قلت الاصح لا يشترط والله اعلم فان لم يكن سور فاوله مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين

4
00:01:07.900 --> 00:01:35.800
والقرية كبلدة واول سفر ساكني الخيام مجاوزة الحلة واذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء اه هنا الامام النووي رحمه الله شرع يتكلم عن مسألة ابتداء السفر. بعدما بين لنا رحمه الله تعالى ان القصر في الصلاة

5
00:01:35.900 --> 00:01:53.050
انما تكون في الصلاة الرباعية المؤداة في السفر الطويل المباح وان فائتة الحضر لا قصر فيها وتكلم كذلك عن مسألة قضاء فائدة السفر. وعرفنا من خلال ما ذكرنا متى تقضى فائتة

6
00:01:53.200 --> 00:02:15.850
السفر قصرا. بدأ الامام النووي رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة ابتداء السفر وهنا يقول ومن سافر من بلدة فاول سفره مجاوزة سورها آآ وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال صليت الظهر

7
00:02:15.900 --> 00:02:36.450
مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين وهذا الحديث اخرجه البخاري لتقصير الصلاة ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. وهنا علق القصر

8
00:02:36.500 --> 00:02:54.900
على الضرب في الارض الذي هو السفر قال رحمه الله تعالى فان كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الاصح. قلت الاصح لا يشترط والله اعلم لو كان وراءه عمارة لا يشترط انه يجاوز هذه

9
00:02:54.950 --> 00:03:13.000
العمارة على الاصح وذلك لان ذلك لا يعد من البلد. يعني ما وراء هذا السور حتى ولو كان عمرانا فهذا لا يشترط مجاوزته لانه لا يعد من البلد قال فان لم يكن سور. يعني لو كان هذه البلد ليست لها سور

10
00:03:13.300 --> 00:03:30.800
فمتى يصدق عليه انه مسافر؟ وبالتالي يجوز له القصر؟ قال فاوله مجاوزة العمران وذلك من اجل ان يفارق محل الاقامة. لا الخراب والبساتين لا يشترط ان يتجاوز الخراب والبساتين. لان الخراب والبساتين

11
00:03:30.800 --> 00:03:50.150
هذا ليس محل الاقامة وبالتالي لا يشترط له ان يتجاوزه قال والقرية كبلدة ما يقال في البلد يقال كذلك في القرية. لو كانت هذه القرية لها سور فيشترط مجاوزة هذا السور لجواز القصر. لو كانت هذه القرية ليست لها سور

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.400
فيشترط حينئذ مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين قال واول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة والحلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن البيوت المجتمعة او المتفرقة التي يجتمع اهلها من اجل السمر

13
00:04:10.500 --> 00:04:32.700
في ناد واحد يعني في مكان واحد يجتمعون فيه ويستعير بعضهم من بعض باعتبار ان هذه هي مواضع اقامة اصحاب الخيام اصحاب الخيام كما هو معلوم ليسوا آآ في مكان له سور او له فيصدق على اصحاب الخيام السفر اذا جاوزوا هذا المكان الذي اجتمعوا فيه

14
00:04:32.800 --> 00:04:49.850
وآآ المكان الذي يجتمعون فيه من اجل التسامر ومن اجل الاستعارة استعارة بعضهم من بعض لان هذه هي هي مواضع اقامته ان هذه مواضع اقامته. قال واذا رجع انتهى سفره

15
00:04:50.000 --> 00:05:10.250
ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء وذلك لانه قد تحقق بذلك من انتهاء سفره ببلوغ الموضع الذي اشترطنا ان يجاوزه بمعنى انه لو بلغ سور البلد التي خرج منها انتهى سفره بذلك فيما لو كانت لهذه البلد سور

16
00:05:10.550 --> 00:05:27.700
طيب لو بلغ العمران من البلد التي خرج منها انتهى سفره بذلك. فيما اذا لم يكن لهذه البلد سور فكل ما اشترطنا تجاوزه من اجل السفر لو عاد اليه انتهى سفره بذلك

17
00:05:27.950 --> 00:05:47.650
طيب هذا هذا بالنسبة للكلام عن حكم المسألة اجمالا وعرفنا آآ ما هو ابتداء السفر فنقول ان ابتداء السفر انما يكون بان يجاوز السور في البلد التي لها سور ولما نقول انه يجاوز السور يعني السور المختص

18
00:05:47.700 --> 00:06:05.100
بهذه البلد في جهة مقصد المسافر يعني الجهة التي يقصدها ويسير اليها لابد ان هو يتجاوز السور لهذه البلد في جهة مقصده وهذا محله كما قلنا فيما لو كانت لهذه البلد سور

19
00:06:05.900 --> 00:06:31.000
واما اذا لم يكن لهذه البلد سور فابتداء السفر انه يجاوز العمران يعني الابنية التي تكون في جهة مقصده حتى وان تخللها خراب اماكن لا يسكنها احد يبقى اذا نفرق بين البلد التي لها سور والبلد التي ليست لها سور في جهة المقصد هذا المسافر. ولا يشترط كما ذكرنا انه

20
00:06:31.000 --> 00:06:48.750
جاوز المزارع مزارع البلد او البساتين آآ ونحو ذلك لان هذا ليس محل للاقامة كما عرفنا طيب القرى القرى كالبلدة. القرية كالبلدة لو كانت لها سور فلها حكم البلد التي لها سور. اذا لم يكن لها سور. ففي هذه الحالة

21
00:06:48.750 --> 00:07:11.650
يشترط مجاوزة العمران. طيب القرى لو كانت متصلة حكمها حكم القرية الواحدة بمعنى انه يشترط مجاوزة طولها الذي يحيط بهذه القرى فيما لو كان لها سور طيب اذا لم يكن لهذه القرى المتصلة سور نشترط في هذه الحالة مجاوزة عمران جميع هذه

22
00:07:11.900 --> 00:07:31.050
القرى طيب ما الحكم بالنسبة لمسألة السفر في البحر؟ يعني لو كان سفره بحرا فمتى يبتدأ السفر؟ ابتداء السفر في البحر هذا فيه تفصيل فنقول اذا لم يتصل الساحل بالبحر

23
00:07:31.250 --> 00:07:51.550
بان كان بين البلد والبحر مسافة فابتداء السفر يكون بمجاوزة السور ان كان له سور والا فبمجاوزة العمران. كما هو الحال بالنسبة لسفر البر. طيب لو وصل الساحل بالبلد حقيقة

24
00:07:52.400 --> 00:08:07.700
اه بان كان البلد على طرف الشاطئ مباشرة طب ما هو الحال مسلا في المواني اه في بعض المحافظات او في بعض البلاد وهنا ننظر لو كان السفر في طول البلد

25
00:08:08.700 --> 00:08:28.100
فهذا له حكم اما لو كان السفر في عرض البلد فهذا له حكم اخر يعني مسلا لو كان يسافر في النيل من مسلا اسوان الى الاسكندرية فهنا آآ ابتداء السفر في حقي انه يجاوز جميع العمران

26
00:08:28.600 --> 00:08:44.050
طيب لو كان السفر في عرض البلد يعني مسلا يسافر من الاسكندرية الى دمياط في عرض البلد في عرض البحر المتوسط فابتداء السفر في حق من يسافر من الاسكندرية هو

27
00:08:44.150 --> 00:09:02.550
جري السفينة جري السفينة. فهنا نفرق بينما اذا كان هذا السفر في طول البلد او كان في عرض البلد. لو كان في طول البلد لابد ان يجاوز العمران اما لو كان في عرض البلد كما مثلنا فهذا ابتداء السفر في حقه هو جري السفينة

28
00:09:02.850 --> 00:09:22.500
طيب هناك سواحل لا تصل السفينة اليها لقلة عمق البحر فيها يعني بلد ساحلية لكن لا يمكن ان نصل الى السفن الا يعني بان نذهب الى هذه السفن بالزوارق او السفن الصغيرة او المراكب الصغيرة

29
00:09:23.150 --> 00:09:45.150
فاول السفر في حق هؤلاء هو اذا جرى الزورق الى السفينة اخر مرة اما اذا كانت تذهب وتعود فلا يترخص. طيب بالنسبة للجو ايضا هنا بالنسبة لسير الجو يقاس على ما ذكرناه في البحر. بمعنى انه لابد من الطيران

30
00:09:45.200 --> 00:10:06.550
بالفعل مع مجاوزة العمران مع مجاوزة العمران. اذا طارت الطائرة بالفعل وجاوزت عمران البلد التي خرج منها فهنا ابتدأ السفر في حقه لكن اذا وصل الى المطار كما يسأل عن ذلك البعض هذا لا يعد مسافرا. لان المطار

31
00:10:06.650 --> 00:10:20.550
من البلد كما ترى مسلا الاسكندرية او مطار القاهرة. هذه المطارات من جملة البلد فيشترط ان يجاوزها من اجل ان آآ يبتدأ السفر من اجل ان يصدق عليه انه مسافر

32
00:10:20.600 --> 00:10:34.450
وبالتالي لو وصل الى المطار هو مقيم يصلي كما يصلي المقيم. لا يترخص بشيء من رخص السفر كالجمع او القصر او الفطر او ترك الجمعة او نحو ذلك من هذه الامور

33
00:10:34.800 --> 00:10:53.200
فاذا طارت به الطائرة وجاوز العمران حينئذ يصدق عليه انه مسافر وبالتالي يجوز له في هذه الحالة ان يترخص برخص السفر طيب قال ولو نوى اقامة اربعة ايام بموضع انقطع سفره بوصوله

34
00:10:53.550 --> 00:11:13.700
ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح لو نوى اقامة اربعة ايام بموضع انقطع سفره بوصوله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد بالاقامة دون اربعة ايام

35
00:11:13.950 --> 00:11:33.750
كما روى العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر اقامة ثلاث بعد الصدر بمكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اه حرم على المهاجرين الاقامة بمكة. ثم رخص لهم في ثلاث ايام

36
00:11:34.250 --> 00:11:51.200
فدل ذلك على ان ما زاد على ثلاث يعد اقامة يمتنع بها رخص السفر. قال ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح لان في اليوم يوم الدخول هذا هو يوم الحط. يوم الحط يعني حط الامتعة وما شابه ذلك

37
00:11:51.650 --> 00:12:12.350
وفي يوم الخروج من البلد التي اه كان بها هذا هو يوم الرحيل والحق والرحيل هما من اشغال السفر الذي يقتضي الترخص. الذي يقتضي الترخص فهنا الامام رحمه الله بين لنا آآ ابتداء السفر وبين لنا كذلك مسألة انقطاع

38
00:12:12.500 --> 00:12:31.150
السفر. فانقطاع السفر يكون بثلاثة امور. لانقطاع السفر انما يكون بثلاثة امور. آآ الامر الاول كما يذكر الامام رحمه الله تعالى وهو انه يبلغ مبدأ السفر من سور البلد ان كان لها سور

39
00:12:31.750 --> 00:12:49.100
او العمران ان لم يكن لها سور. وهذا قدمناه لما يقول الامام النووي رحمه الله اذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء. يبقى هذا الامر الاول الذي ينتهي به السفر. يعني

40
00:12:49.400 --> 00:13:04.350
المكان الذي خرج منه وصار به مسافرا وهو مجاوزة السور في البلد التي لها سور او مجاوزة العمران ان لم يكن لها سور. فلو بلغ هذه الاماكن عند رجوعه انقطع سفره بذلك

41
00:13:04.850 --> 00:13:20.850
الامر الثاني الذي ينتهي به السفر كما يقول رحمه الله الاقامة. فلو اقام اربعة ايام فانه يكون مقيما. تنقطع عنه رخص السفر. ولا يحسب اليوم الذي وصل فيه او اليوم الذي سيخرج

42
00:13:21.100 --> 00:13:40.100
اه منه يوم الدخول ويوم الخروج غير محسوبين. طيب الامر الثالث وهو نية الرجوع ينقطع السفر بوصوله الى هل الذي قصد السفر اليه. يعني سافر مثلا من الاسكندرية الى اسوان

43
00:13:40.900 --> 00:14:00.200
اذا وصل الى اسوان وقد نوى الاقامة باسوان مطلقا او نوى الاقامة باسوان اربعة ايام صحاح. يعني لا يحسب منها يوم الدخول ولا يوم الخروج فلو نوى الاقامة مطلقا او نوى الاقامة اربعة ايام صحاح فاكثر

44
00:14:00.800 --> 00:14:18.850
وكان وقت ان نوى تلك النية مستقلا سواء كان سائرا او ماكثا على المعتمد فان سفره ينقطع بذلك. لا فرق في انقضاء السفر في تلك الحالة بين ان يكون له حاجة في ذلك المكان او ليست له حاجة. طيب هذه الامور الثلاثة

45
00:14:19.000 --> 00:14:39.150
تنقطع بها رخص السفر كما عرفنا يقول ولو اقام ببلد بنية ان يرحل اذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما قصر ثمانية عشر يوما وذلك لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

46
00:14:39.350 --> 00:15:04.450
قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر. فنحن اذا سافرنا تسعة عشرة قاصرنا وان زدنا اتممنا وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه آآ يقول وقيل اربعة وفي قول ابدا وقيل الخلاف في خائف القتال للتاجر ونحوه

47
00:15:04.700 --> 00:15:22.050
ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب وذلك لانه ساكن مطمئن بعيد عن هيئة المسافرين طيب مسألة انقضاء الحاجة ايضا من المسائل المهمة التي تحتاج منا الى مزيد تفصيل

48
00:15:22.950 --> 00:15:37.700
لو كانت للمسافر حاجة في ذلك المكان الذي سافر اليه. فهنا ننظر لو علم ان هذه الحاجة تنقضي في اقل من اربعة ايام صحاح فانه يترخص بالقصر ونحوه طيلة هذه المدة

49
00:15:37.950 --> 00:15:55.550
ولا ينقطع سفره بالوصول الى هذا المكان ولا بنية الاقامة. بمعنى سافر مثلا من الاسكندرية الى مكة تمام؟ فهنا اه يعلم انه سيمكث آآ في مكة اه اقل من اربعة ايام صحاح

50
00:15:56.550 --> 00:16:12.150
ففي هذه الحالة يترخص بالقصر ونحوه كل هذه المدة ولا ينقطع سفره بوصوله الى مكة مثلا ولا بنية الاقامة في مكة آآ في آآ اقل من اربعة ايام. لا ينقطع سفره بذلك

51
00:16:12.700 --> 00:16:29.200
طيب لو سافر الى مكة مثلا وعلم ان حاجته لا تنقضي في الاربعة ايام وهنا ننظر لو كان لا يتوقع انقضاء حاجته في كل وقت او علم ان هذه الحاجة

52
00:16:29.450 --> 00:16:47.150
تنقضي في اربعة ايام صحاح او اكثر هنا ينقطع سفره بمجرد نزوله ومكثه حتى وان لم تمضي اربعة ايام بالفعل. طيب لو توقع انقضاء الحاجة في كل وقت وعزم على الرحيل بعد انقضائها

53
00:16:47.700 --> 00:17:09.450
وهنا له القصر الى ثمانية عشر يوما وبعدها ينقطع سفره. طيب ليست له حاجة اصلا وهنا آآ لو لم يكن حاجة في سفره فان لم ينوي الاقامة اصلا انقطع سفره باقامته اربعة ايام صحيحة فيترخص الى تمامها. اما لو نوى الاقامة بعد الوصول فهنا

54
00:17:09.450 --> 00:17:30.400
ننظر لو كان وقت النية ماكثا مستقلا انقطع سفره بتلك النية. والا لو نوى وهو سائر وهو اه ماكس غير مستقل لم ينقطع الا بمضي اربعة ايام صحيحة فهذه يعني بالنسبة لما ذكره الامام النووي رحمه الله فيما لو اقام ببلد

55
00:17:30.600 --> 00:17:47.650
بنية ان يرحل اذا حصلت حاجة طيب هنا الامام النووي رحمه الله بيحكي لنا الخلاف في هذه المسألة فيقول قال وقيل اربعة وقيل اربعة. قال بذلك في قوله وقيل اربعة

56
00:17:48.450 --> 00:18:08.550
يعني وقيل قصر اربعة ايام فقط يعني غير تامة لان القصر يمتنع بنية اقامة الاربعة فبفعلها اولى لانه ابلغ من النية آآ يقول وفي قول ابدا يعني وفي قول اخر يقصر ابدا يعني بحسب الحاجة

57
00:18:08.800 --> 00:18:29.300
لظهور انه لو زادت حاجته صلى الله عليه وسلم على الثمانية عشرة لقصر في الزائد ايضا قال وقيل الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه يعني الخلاف المذكور هو في الزائد على الاربعة الذي هو في الزائد على الاربعة المذكورة

58
00:18:29.500 --> 00:18:49.200
في خائف القتال والمقاتل لا في التاجر ونحوه آآ فهؤلاء يعني التاجر ونحوه لا يقصران في الزائد على الاربعة قطعا والفرق ان للحرب اثرا في تغيير صفة الصلاة بخلاف غيرها

59
00:18:50.750 --> 00:19:07.750
آآ قال رحمه الله ولو علم بقاءه مدة طويلة فلا قصر على المذهب قلنا لانه ساكن مطمئن بعيد عن هيئة المسافرين آآ ثم قال الامام آآ النووي رحمه الله قال فصل

60
00:19:08.100 --> 00:19:21.800
وطويل السفر ثمانية واربعون ميلا هاشميا. نتكلم ان شاء الله عن السفر الطويل وضابطه في الدرس القادم ونكتفي بذلك. ونسأل الله عز وجل في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا

61
00:19:21.950 --> 00:19:36.950
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد

62
00:19:37.150 --> 00:19:39.040
وعلى اله وصحبه اجمعين