السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. حياكم الله جميعا في مجلس جديد في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعلها بعلومه في الدارين وهذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون من شرح هذا الكتاب المبارك كنا قد وصلنا فيه للكلام عن باب صلاة المسافر. وتوقفنا عند قول الامام النووي رحمه الله ومن سافر من بلدة فاول سفره مجاوزة سورها فان كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الاصح قلت الاصح لا يشترط والله اعلم فان لم يكن سور فاوله مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين والقرية كبلدة واول سفر ساكني الخيام مجاوزة الحلة واذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء اه هنا الامام النووي رحمه الله شرع يتكلم عن مسألة ابتداء السفر. بعدما بين لنا رحمه الله تعالى ان القصر في الصلاة انما تكون في الصلاة الرباعية المؤداة في السفر الطويل المباح وان فائتة الحضر لا قصر فيها وتكلم كذلك عن مسألة قضاء فائدة السفر. وعرفنا من خلال ما ذكرنا متى تقضى فائتة السفر قصرا. بدأ الامام النووي رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة ابتداء السفر وهنا يقول ومن سافر من بلدة فاول سفره مجاوزة سورها آآ وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين وهذا الحديث اخرجه البخاري لتقصير الصلاة ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. وهنا علق القصر على الضرب في الارض الذي هو السفر قال رحمه الله تعالى فان كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الاصح. قلت الاصح لا يشترط والله اعلم لو كان وراءه عمارة لا يشترط انه يجاوز هذه العمارة على الاصح وذلك لان ذلك لا يعد من البلد. يعني ما وراء هذا السور حتى ولو كان عمرانا فهذا لا يشترط مجاوزته لانه لا يعد من البلد قال فان لم يكن سور. يعني لو كان هذه البلد ليست لها سور فمتى يصدق عليه انه مسافر؟ وبالتالي يجوز له القصر؟ قال فاوله مجاوزة العمران وذلك من اجل ان يفارق محل الاقامة. لا الخراب والبساتين لا يشترط ان يتجاوز الخراب والبساتين. لان الخراب والبساتين هذا ليس محل الاقامة وبالتالي لا يشترط له ان يتجاوزه قال والقرية كبلدة ما يقال في البلد يقال كذلك في القرية. لو كانت هذه القرية لها سور فيشترط مجاوزة هذا السور لجواز القصر. لو كانت هذه القرية ليست لها سور فيشترط حينئذ مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين قال واول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة والحلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن البيوت المجتمعة او المتفرقة التي يجتمع اهلها من اجل السمر في ناد واحد يعني في مكان واحد يجتمعون فيه ويستعير بعضهم من بعض باعتبار ان هذه هي مواضع اقامة اصحاب الخيام اصحاب الخيام كما هو معلوم ليسوا آآ في مكان له سور او له فيصدق على اصحاب الخيام السفر اذا جاوزوا هذا المكان الذي اجتمعوا فيه وآآ المكان الذي يجتمعون فيه من اجل التسامر ومن اجل الاستعارة استعارة بعضهم من بعض لان هذه هي هي مواضع اقامته ان هذه مواضع اقامته. قال واذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء وذلك لانه قد تحقق بذلك من انتهاء سفره ببلوغ الموضع الذي اشترطنا ان يجاوزه بمعنى انه لو بلغ سور البلد التي خرج منها انتهى سفره بذلك فيما لو كانت لهذه البلد سور طيب لو بلغ العمران من البلد التي خرج منها انتهى سفره بذلك. فيما اذا لم يكن لهذه البلد سور فكل ما اشترطنا تجاوزه من اجل السفر لو عاد اليه انتهى سفره بذلك طيب هذا هذا بالنسبة للكلام عن حكم المسألة اجمالا وعرفنا آآ ما هو ابتداء السفر فنقول ان ابتداء السفر انما يكون بان يجاوز السور في البلد التي لها سور ولما نقول انه يجاوز السور يعني السور المختص بهذه البلد في جهة مقصد المسافر يعني الجهة التي يقصدها ويسير اليها لابد ان هو يتجاوز السور لهذه البلد في جهة مقصده وهذا محله كما قلنا فيما لو كانت لهذه البلد سور واما اذا لم يكن لهذه البلد سور فابتداء السفر انه يجاوز العمران يعني الابنية التي تكون في جهة مقصده حتى وان تخللها خراب اماكن لا يسكنها احد يبقى اذا نفرق بين البلد التي لها سور والبلد التي ليست لها سور في جهة المقصد هذا المسافر. ولا يشترط كما ذكرنا انه جاوز المزارع مزارع البلد او البساتين آآ ونحو ذلك لان هذا ليس محل للاقامة كما عرفنا طيب القرى القرى كالبلدة. القرية كالبلدة لو كانت لها سور فلها حكم البلد التي لها سور. اذا لم يكن لها سور. ففي هذه الحالة يشترط مجاوزة العمران. طيب القرى لو كانت متصلة حكمها حكم القرية الواحدة بمعنى انه يشترط مجاوزة طولها الذي يحيط بهذه القرى فيما لو كان لها سور طيب اذا لم يكن لهذه القرى المتصلة سور نشترط في هذه الحالة مجاوزة عمران جميع هذه القرى طيب ما الحكم بالنسبة لمسألة السفر في البحر؟ يعني لو كان سفره بحرا فمتى يبتدأ السفر؟ ابتداء السفر في البحر هذا فيه تفصيل فنقول اذا لم يتصل الساحل بالبحر بان كان بين البلد والبحر مسافة فابتداء السفر يكون بمجاوزة السور ان كان له سور والا فبمجاوزة العمران. كما هو الحال بالنسبة لسفر البر. طيب لو وصل الساحل بالبلد حقيقة اه بان كان البلد على طرف الشاطئ مباشرة طب ما هو الحال مسلا في المواني اه في بعض المحافظات او في بعض البلاد وهنا ننظر لو كان السفر في طول البلد فهذا له حكم اما لو كان السفر في عرض البلد فهذا له حكم اخر يعني مسلا لو كان يسافر في النيل من مسلا اسوان الى الاسكندرية فهنا آآ ابتداء السفر في حقي انه يجاوز جميع العمران طيب لو كان السفر في عرض البلد يعني مسلا يسافر من الاسكندرية الى دمياط في عرض البلد في عرض البحر المتوسط فابتداء السفر في حق من يسافر من الاسكندرية هو جري السفينة جري السفينة. فهنا نفرق بينما اذا كان هذا السفر في طول البلد او كان في عرض البلد. لو كان في طول البلد لابد ان يجاوز العمران اما لو كان في عرض البلد كما مثلنا فهذا ابتداء السفر في حقه هو جري السفينة طيب هناك سواحل لا تصل السفينة اليها لقلة عمق البحر فيها يعني بلد ساحلية لكن لا يمكن ان نصل الى السفن الا يعني بان نذهب الى هذه السفن بالزوارق او السفن الصغيرة او المراكب الصغيرة فاول السفر في حق هؤلاء هو اذا جرى الزورق الى السفينة اخر مرة اما اذا كانت تذهب وتعود فلا يترخص. طيب بالنسبة للجو ايضا هنا بالنسبة لسير الجو يقاس على ما ذكرناه في البحر. بمعنى انه لابد من الطيران بالفعل مع مجاوزة العمران مع مجاوزة العمران. اذا طارت الطائرة بالفعل وجاوزت عمران البلد التي خرج منها فهنا ابتدأ السفر في حقه لكن اذا وصل الى المطار كما يسأل عن ذلك البعض هذا لا يعد مسافرا. لان المطار من البلد كما ترى مسلا الاسكندرية او مطار القاهرة. هذه المطارات من جملة البلد فيشترط ان يجاوزها من اجل ان آآ يبتدأ السفر من اجل ان يصدق عليه انه مسافر وبالتالي لو وصل الى المطار هو مقيم يصلي كما يصلي المقيم. لا يترخص بشيء من رخص السفر كالجمع او القصر او الفطر او ترك الجمعة او نحو ذلك من هذه الامور فاذا طارت به الطائرة وجاوز العمران حينئذ يصدق عليه انه مسافر وبالتالي يجوز له في هذه الحالة ان يترخص برخص السفر طيب قال ولو نوى اقامة اربعة ايام بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح لو نوى اقامة اربعة ايام بموضع انقطع سفره بوصوله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد بالاقامة دون اربعة ايام كما روى العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر اقامة ثلاث بعد الصدر بمكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اه حرم على المهاجرين الاقامة بمكة. ثم رخص لهم في ثلاث ايام فدل ذلك على ان ما زاد على ثلاث يعد اقامة يمتنع بها رخص السفر. قال ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح لان في اليوم يوم الدخول هذا هو يوم الحط. يوم الحط يعني حط الامتعة وما شابه ذلك وفي يوم الخروج من البلد التي اه كان بها هذا هو يوم الرحيل والحق والرحيل هما من اشغال السفر الذي يقتضي الترخص. الذي يقتضي الترخص فهنا الامام رحمه الله بين لنا آآ ابتداء السفر وبين لنا كذلك مسألة انقطاع السفر. فانقطاع السفر يكون بثلاثة امور. لانقطاع السفر انما يكون بثلاثة امور. آآ الامر الاول كما يذكر الامام رحمه الله تعالى وهو انه يبلغ مبدأ السفر من سور البلد ان كان لها سور او العمران ان لم يكن لها سور. وهذا قدمناه لما يقول الامام النووي رحمه الله اذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء. يبقى هذا الامر الاول الذي ينتهي به السفر. يعني المكان الذي خرج منه وصار به مسافرا وهو مجاوزة السور في البلد التي لها سور او مجاوزة العمران ان لم يكن لها سور. فلو بلغ هذه الاماكن عند رجوعه انقطع سفره بذلك الامر الثاني الذي ينتهي به السفر كما يقول رحمه الله الاقامة. فلو اقام اربعة ايام فانه يكون مقيما. تنقطع عنه رخص السفر. ولا يحسب اليوم الذي وصل فيه او اليوم الذي سيخرج اه منه يوم الدخول ويوم الخروج غير محسوبين. طيب الامر الثالث وهو نية الرجوع ينقطع السفر بوصوله الى هل الذي قصد السفر اليه. يعني سافر مثلا من الاسكندرية الى اسوان اذا وصل الى اسوان وقد نوى الاقامة باسوان مطلقا او نوى الاقامة باسوان اربعة ايام صحاح. يعني لا يحسب منها يوم الدخول ولا يوم الخروج فلو نوى الاقامة مطلقا او نوى الاقامة اربعة ايام صحاح فاكثر وكان وقت ان نوى تلك النية مستقلا سواء كان سائرا او ماكثا على المعتمد فان سفره ينقطع بذلك. لا فرق في انقضاء السفر في تلك الحالة بين ان يكون له حاجة في ذلك المكان او ليست له حاجة. طيب هذه الامور الثلاثة تنقطع بها رخص السفر كما عرفنا يقول ولو اقام ببلد بنية ان يرحل اذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما قصر ثمانية عشر يوما وذلك لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر. فنحن اذا سافرنا تسعة عشرة قاصرنا وان زدنا اتممنا وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه آآ يقول وقيل اربعة وفي قول ابدا وقيل الخلاف في خائف القتال للتاجر ونحوه ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب وذلك لانه ساكن مطمئن بعيد عن هيئة المسافرين طيب مسألة انقضاء الحاجة ايضا من المسائل المهمة التي تحتاج منا الى مزيد تفصيل لو كانت للمسافر حاجة في ذلك المكان الذي سافر اليه. فهنا ننظر لو علم ان هذه الحاجة تنقضي في اقل من اربعة ايام صحاح فانه يترخص بالقصر ونحوه طيلة هذه المدة ولا ينقطع سفره بالوصول الى هذا المكان ولا بنية الاقامة. بمعنى سافر مثلا من الاسكندرية الى مكة تمام؟ فهنا اه يعلم انه سيمكث آآ في مكة اه اقل من اربعة ايام صحاح ففي هذه الحالة يترخص بالقصر ونحوه كل هذه المدة ولا ينقطع سفره بوصوله الى مكة مثلا ولا بنية الاقامة في مكة آآ في آآ اقل من اربعة ايام. لا ينقطع سفره بذلك طيب لو سافر الى مكة مثلا وعلم ان حاجته لا تنقضي في الاربعة ايام وهنا ننظر لو كان لا يتوقع انقضاء حاجته في كل وقت او علم ان هذه الحاجة تنقضي في اربعة ايام صحاح او اكثر هنا ينقطع سفره بمجرد نزوله ومكثه حتى وان لم تمضي اربعة ايام بالفعل. طيب لو توقع انقضاء الحاجة في كل وقت وعزم على الرحيل بعد انقضائها وهنا له القصر الى ثمانية عشر يوما وبعدها ينقطع سفره. طيب ليست له حاجة اصلا وهنا آآ لو لم يكن حاجة في سفره فان لم ينوي الاقامة اصلا انقطع سفره باقامته اربعة ايام صحيحة فيترخص الى تمامها. اما لو نوى الاقامة بعد الوصول فهنا ننظر لو كان وقت النية ماكثا مستقلا انقطع سفره بتلك النية. والا لو نوى وهو سائر وهو اه ماكس غير مستقل لم ينقطع الا بمضي اربعة ايام صحيحة فهذه يعني بالنسبة لما ذكره الامام النووي رحمه الله فيما لو اقام ببلد بنية ان يرحل اذا حصلت حاجة طيب هنا الامام النووي رحمه الله بيحكي لنا الخلاف في هذه المسألة فيقول قال وقيل اربعة وقيل اربعة. قال بذلك في قوله وقيل اربعة يعني وقيل قصر اربعة ايام فقط يعني غير تامة لان القصر يمتنع بنية اقامة الاربعة فبفعلها اولى لانه ابلغ من النية آآ يقول وفي قول ابدا يعني وفي قول اخر يقصر ابدا يعني بحسب الحاجة لظهور انه لو زادت حاجته صلى الله عليه وسلم على الثمانية عشرة لقصر في الزائد ايضا قال وقيل الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه يعني الخلاف المذكور هو في الزائد على الاربعة الذي هو في الزائد على الاربعة المذكورة في خائف القتال والمقاتل لا في التاجر ونحوه آآ فهؤلاء يعني التاجر ونحوه لا يقصران في الزائد على الاربعة قطعا والفرق ان للحرب اثرا في تغيير صفة الصلاة بخلاف غيرها آآ قال رحمه الله ولو علم بقاءه مدة طويلة فلا قصر على المذهب قلنا لانه ساكن مطمئن بعيد عن هيئة المسافرين آآ ثم قال الامام آآ النووي رحمه الله قال فصل وطويل السفر ثمانية واربعون ميلا هاشميا. نتكلم ان شاء الله عن السفر الطويل وضابطه في الدرس القادم ونكتفي بذلك. ونسأل الله عز وجل في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين