تعليقا بصيغة الجزم في تقصير الصلاة. ورواه كذلك الباقي بسند صحيح كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. ولم يعرف لهما مخالف قال النووي رحمه الله تعالى قلت وهو مرحلتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله جميعا في مجلس جديد في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا هو مجلسنا الاربعون في شرح هذا الكتاب المبارك كنا اه قد وصلنا فيه باب صلاة المسافر والفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط قصر الصلاة فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى فصل وطويل السفر ثمانية واربعون ميلا هاشمية قلت وهو مرحلتان بسير الاثقال والبحر كالبر فلو قطع الاميال فيه في ساعة قصر والله اعلم اه من جملة ما يشترط لصحة القصر السفر الطويل السفر الطويل والسفر الطويل كما قلنا هو مرحلتان ما كان مرحلتين فاكثر فيشترط لقصر الصلاة ان يكون سفره طويلا. ان تبلغ مسافة الذهاب فقط مرحلتين فاكثر يقينا او ظنا اذا كان هذا الظن ناشئا عن اجتهاد سواء كان هذا السفر في بر او كان في بحر او كان في جو والمرحلتين سير يومين معتدلين يعني بمقدار اربع آآ وعشرين ساعة فلكية مع احتساب زمن اكل وشرب وصلاة واستراحة على العادة وقدروا هذه الامور التي ذكرناها بنحو ساعة ونصف بسير الاثقال. يعني بسير الدواب المثقلة بالاحمد وضبطوا ذلك بالكيلو آآ متر بحسب المقاييس المعاصرة قالوا اذا بلغ سفره اتنين وثمانين كيلو اه تحديدا فهذا هو السفر الطويل. ما دون ذلك يكون سفرا قصيرا والسفر القصير لا قصر فيه لو كانت مسافة الذهاب اقل من مرحلتين فهذا لا قصر فيه. حتى ولو كان رجوع هذا الشخص مرة اخرى الى المكان الذي خرج منه يساوي آآ مرحلتين فلا قصر له في هذه الحالة. لابد ان تكون مسافة الذهاب مرحلتين فاكثر. يقينا او ظنا ناشئا عن اجتهاد فعلى ذلك لا قصر لمن شك في هذه المسافة. فهنا يقول الامام النووي رحمه الله وطويل السفر ثمانية واربعون ميلا هاشمي والاصل في ذلك هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن ابن عمر انهما كانا يقصران في اربعة برج وهي ستة عشر فرسخة كما اخرجه البخاري يعني اه السفر الطويل مرحلتان يعني سير يومين معتدلين او يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة كما قلنا قال بسيل الاثقال يعني بسير الحيوانات المثقلة بالاحمال قال والبحر كالبر يعني في قطع هذه المسافة المذكورة فلو قطع هذه المسافة المذكورة في بر فيجوز له القصر. قال فلو قطع الاميال فيه في ساعة او حتى في لحظة وذلك لشدة جري السفينة بالهواء قصر فيها والله تعالى اعلى واعلم وذلك لوجود المسافة الصالحة للقصر قالها الامام النووي رحمه الله ويشترط قصد موضع معين اولا. فلا قصر للهائم وان طال تردده يشترط قصد موضع معين اولا. وذلك ليعلم انه آآ سفر طويل فيجوز له ان يترخص بالقصر في السفر اما اذا لم يكن قاصدا لموضع معين فهذه الحالة لا يجوز له ان يقصر في صلاته فقال فلا قصر للهائم وان طال تردده وذلك لان الهائم عابث فلا يليق به الترخص ولان شرط القصر ان يعزم على مسافة القصر قال ولا طالب غريم وابق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه وذلك لانه لم يعزم على سفر طويل كما عرفناه فاذا من جملة ما يشترط لصحة القصر ان يكون قاصدا لموضع معين آآ فيشترط اذا لصحة القصر ان يكون المسافر المستقل قاصدا لموضع معلوم ابتداء بمعنى انه لابد ان يكون عازما على قطع مسافة القصر من اي جهة يقصدها. وحتى ولو لم يكن قاصدا لبلد معين فمن قصد السير الى محافظة من المحافظات. مثلا وقصد انه يقطع مسافة القصر فانه يجوز له القصر في هذه الحالة سواء قصد بلدا معينا في تلك الجهة او لم يقصد بلدا معينا. المهم ان هو يكون قاصدا لقطع مسافة القصر اما الذي لم يقصد موضعا معينا معلوما في الابتداء فهذا لا يجوز له ان يترخص حتى ولو قطع مسافة القصر ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى فلا قصر لهائم لذلك لا قصر لمن يبحث عن هارب او لمن يبحث عن غريم وقصد بذلك انه متى وجده رجع به فهذا لا يجوز له القصر طيب لو علم انه لا يجده الا في مرحلتين او اكثر ونوى السفر فانه يجوز له القصر في هذه الحالة. طيب هنا قلنا يشترط ان يقصد المسافر المستقل لما نقول المسافر المستقل خرج بذلك ايش؟ خرج بذلك المسافر التابع المسافر التابع كالزوجة وكذلك العبد والجندي المثبت في الديوان. هؤلاء لا يترخصون بقصدهم لموضع معين لماذا؟ لانه لا عبرة بقصدهم وانما يجوز لهم الترخص بحصول احد امرين. الامر الاول علمهم بان المتبوع قصد قطع المسافة المذكورة فيتلخصون معه الامر الثاني ان هم يقطعوا مسافة القصر بالفعل ان يقطعوا مسافة القصر بالفعل اما لو قصدوا الموضع المذكور فهذا لا يرخص لهم في القصر لانه لا عبرة بقصدهم لا عبرة بقصدها ولهذا ذكر هنا الامام النووي رحمه الله تعالى آآ فقال آآ فلا قصر للهائم وان طالت تردده. آآ لا قصر للهائم لانه لا يدري اين يتوجه. قال وان طال تردده وذلك لانه عابد كما عرفنا وقيل اذا بلغ مسافة القصر له القصر. وهذا قال عنه في اصل الروضة وهو شاذ منكر وهو شاذ منكر قال ولا طالب غريم وابق يرجع متى وجده يعني اذا وجد مطلوبه منهما فانه يرجع. فهذا ايضا لا يجوز له القصر اذا لم يعلم موضعه حتى وان طال سفره بالفعل وذلك لانتفاء العلم بطول السفر في ابتداء سفره قال رحمه الله تعالى ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض كسهولة او امن قصر والا فلا في الازهر يعني هو الان سافر وهذا السفر الذي شرع فيه له طريقان. طريق قصير وطريق طويل. قصير يعني ايه؟ يعني دون المرحلتين وطويل يعني ايه؟ كان مرحلتين او اكثر ومع ذلك سلك الطريق الطويل لغرض التنزه فقط مثلا فهذا يكون غرضا صحيحا للعدول عن القصير الى الطويل. ولهذا يجوز له القصر وكذلك فيما لو فسلك الطريق الطويل لغرض ديني كزيارة وصلة رحم او لغرض دنيوي كسهولة الطريق وامن الطريق فكل ذلك يجوز له القصر في الصلاة اما لو سلك هذا الطريق الطويل لمجرد القصر او لم يقصد شيئا اصلا فهذا لا يجوز له قصر. لماذا؟ لانه طول على نفسه الطريق من غير غرض معتد به من غير غرض معتد به ولهذا يقول رحمه الله ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض كسهولة او امن قصر لانه قد وجد الشرط هو السفر الطويل المباح قال والا فلا في الازهر ذلك لانه كما ذكرنا طور الطريق على نفسه من غير غرض. فاشبه من سلك طريقا قصيرا وطوله على نفسه بالتردد فيه حتى بلغ قدر مرحلتين ثم قال ولو تبع العبد او الزوجة او الجندي مالك امره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر وذلك لعدم تحقق الشرط ولهذا ذكرنا انه لابد ان يكون هذا المسافر مستقلا. اما اذا كان تابعا غير مستقل فهذا لا قصر له الا باحد امرين قال فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما فلو نووا مسافة القصر يعني في هذه السورة التي لا يعرفون فيها مقصد السيد او مقصد الزوج او مقصد القائد قال قصر الجندي دونهما وذلك لان الجندي ليس تحت يد الامير وقهره بخلاف الزوجة بخلاف العبد لكن محل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو في الجندي غير المثبت في الديوان اما الذي هو مسبت في الديوان فهذا مسل الزوجة ومثل العبد فهذا لا قصر له الا باحد امرين كما بينا وانما قلنا لا قصر لهذا الجندي المثبت في الديوان لانه حينئذ يكون تحت يد الامير وقهره ثم قال رحمه الله ومن قصد آآ سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع وذلك لان النية التي استفاد بها الترخص قد انقطعت وانتهى بذلك ايه وانتهى بذلك سفره. قال رحمه الله تعالى فان سار فسفر جديد. بمعنى انه ان كان مرحلتين قصر والا فلا قصر ثم قال رحمه الله تعالى ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة فلو انشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الازهر وهنا يشرع الامام النووي رحمه الله تعالى في الكلام عن شرط اخر من شروط صحة القصر وهو ان يكون سفره مباحا. السفر المباح يعني لابد ان يكون السفر مأذونا فيه بالا يكون معصية وليس الغرض منه معصية ولما نقول بان لا يكون اه معصية مثال ذلك كعبد سافر وهو ابق من سيده او امرأة آآ سافرت وهي ناشز. السفر هنا لا يكون مباحا فالسفر الذي يجوز فيه القصر هو السفر المباح سواء كان هذا السفر واجبا كالسفر للحج او كان مندوبا كالسفر لصلة الارحام او كان مباحا كالسفر للتجارة او للتنزه من اجل ازالة قدورة النفس او تخفيف ذلك عن النفس او من اجل طلب الصحة او من اجل تخفيف المرض بخلاف ما لو كان الباحث على السفر هو مجرد التنزه اللي هو العاري عما ذكرنا كالتنزه لرؤية البلاد فقط فهذا لا يكون مبيحا للقصد وكذلك يجوز له القصر فيما لو كان سفره مكروها. كما لو سافر للتجارة في اكفان الموتى او كان الشخص قد سافر لوحده او مع اخر فقط كما مر معنا في الدرس الماضي وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركن. وعرفنا ان محل الكراهة فيما فيما لو كان لا يأنس بالله سبحانه وتعالى اما اذا كان يأنس بالله عز وجل فلا كراهة في سفره لوحده او مع شخص اخر فيقول هنا رحمه الله ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشز وذلك لعموم قول الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لاثم قال مجاهد فمن بغى او عدى او خرج في معصية الله فانه محرم عليه ان يأكله كما اخرجه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره وايضا الرخص لا تناط بالمعاصي. لان في جواز الرخص في سفر المعصية اعانة على هذه المعصية. وهذا غير جائز قال فلو انشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الاصح. وهذا قياسا على ما لو انشأ السفر بهذه النية نية المعصية في الابتداء. وقوله رحمه الله تعالى هنا في الاصح في مقابله وجه اخر انه يجوز له الترخص اكتفاء بكون السفر آآ مباحا في ابتدائه اما لو تاب فانه يترخص جزمة قال ولو انشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ السفر من حين التوبة وذلك لانه قبلها كان عاصيا بسفره ولا يترخص بشيء فلو تاب فان اه السفر يكون ناشئا من حين التوبة. ومعنى ذلك انه لو قصد من حين التوبة مرحلتين ترخص والا فلا يترخص قال رحمه الله تعالى ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الاتمام وذلك لحديث قتادة عن موسى ابن سلمة قال كنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمكة فقلت انا اذا ادركنا معكم صلينا اربعا واذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا صلى مع الامام يعني مع سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه في الحج صلى اربعا واذا صلاها وحده صلى ركعتين وذلك لان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يتم في مكة فكان ابن عمر اذا صلى خلف عثمان اتم واما اذا صلى لوحده فانه كان يقصر في صلاته وايضا لانه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام فيشترط لصحة القصر الا يأتم لحظة بمتم في صلاتي فلو فلو اقتضى بمتم لحظة لزمه الاتمام اه سواء كان زمن الاقتداء طويلا او قصير حتى ولو كان زمن الاقتداء لحظة واحدة لا تسع ركنا بان سلم الامام اثناء تحرم المأموم اه مع هذا الامام فانه لا يجوز له القصر طيب ما المراد بالمتم هنا المراد بالمتم يعني من يصلي الصلاة تامة. حتى ولو كان مسافرا فلو انه صلى خلف مسافر وهذا المسافر يتم في صلاته فلا يجوز للمأموم انه يصلي قصر. فلابد ان يتم تبعا للامام. وكذلك فيما لو صلى خلف امام متم وصلى معه بنفس عدد ركعات الصلاة المقصورة لان صلى مثلا الظهر خلف من يصلي الصبح وهو مقيم فانه يتعين عليه ان يصلي الصلاة تامة ولا يجوز لهذا المأموم انه يقصر في صلاته كذلك فيما لو صلى الظهر مثلا خلف من يصلي الجمعة فانه لا يجوز له ان يقصر في صلاته لابد ان يصليها تامة فمعنى المتم من يصلي الصلاة تامة حتى ولو كان مسافرا فلو صلى خلف من يصلي الصلاة تامة وجب عليه الاتمام. طالما انه ادركه في جزء ولو يسير في صلاته قال رحمه الله تعالى ولو رعف الامام المسافر واستخلف متما اتم المقتدون وذلك لانهم قد اقتدوا بمقيم ولو لم يقتدوا به لانهم صاروا مقتدين به حكما بمجرد الاستخلاف قال رحمه الله تعالى ولو رعف الامام المسافر واستخلف متما اتم المقتادون وذلك لانهم قد اقتدوا بمقيم طيب حتى ولو لم يقتدوا به لانهم صاروا مقتدين به حكما بمجرد الاستخلاف قال رحمه الله وكذا لو عاد الامام واقتدى به. وذلك لانه قد اقتدى بمتم في جزء من صلاته قال ولو لزم الاتمام مقتديا ففسدت صلاته او صلاة امامه او بان امامه محدثا اتم وذلك لانها صلاة لزمه اتمامها. فلم يجز له قصرها كفائتة الحضر قال رحمه الله تعالى ولو اقتضى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما او بمن جهل سفره اتم آآ هنا الامام رحمه الله تعالى ايضا يبين لنا شرطا اخر من شروط صحة القصر وهو الا يقتدي بمشكوك في سفره بمعنى لو جهل المأموم حال امامه امسافر هو ام لا فيجب ان يتم خلفه. وان بان مسافرا قاصرا اما لو علم او ظن آآ ان هذا الامام الذي يصلي خلفه هو مسافر وشك هل نوى القصر او الاتمام؟ فانه يجوز للمأموم في هذه الحالة ان يعلق نيته على حال امامه بان يلاحز انه ان اتم امامي اتممتو وان قصر امامي قصرته طيب لو زن كونه مسافرا فبان مقيما وهنا ننظر ان علم ذلك اثناء الصلاة لزمه الادمان واما لو علم ذلك بعد الصلاة وقبل طول الفصل بين السلام والتبين فانه يتم ويسجد للسهو. اما لو طال الفصل فانه يستأنفها تامة ولهذا يقول ولو اقتضى بمن ظنهم مسافرا فبان مقيما او بمن جهل سفره اتم وذلك لتقصيره بشروعه مترددا فيما يسهل عليه ان يكشفه لظهور شعار المسافر غالبا قال ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر لان الظاهر من حال المسافر القصر لانه اقل عملا واكثر اجرا ولو شك فيها فقال ان قصر قصرت والا اتممت قصر في الاصح. لانه صرح بما في نفسي الامر من تعلق الحكم صلاتي امامي والنبي صلى الله عليه وسلم اقر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما علق احرامه على احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هنا لو علق آآ نية القصر على حال الامام فانه يجوز له ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى ويشترط للقصر نيته في الاحرام وذلك لانه خلاف الاصل لان الاصل هو الاتمام ولهذا احتاج لصارف عنه ولهذا احتاج لصارف عنه هذا بخلاف الاتمام فلا يحتاج الى نيته لانه الاصل ولان القصر انما اجيز بشروط فاذا لم تتحقق الشروط رجع الى الاصل قال والتحرز عن منافيها دواما وذلك بالا يتردد في الاتمام. فضلا عن الجزم به لان التردد في النية يبطلها. فاذا يشترط ان يتحرز في جميع صلاته عما ينافي نية القصر. كنية الاتمام او التردد ونحو ذلك. ومن المنافي ان يقوم الامام ركعة ثالثة فيشك المأموم هل قام لسه هو او لاتمامه فيلزم المأموم الاتمام وان الامام ساه. طيب ما الحكم فيما لو قام القاصر لركعة ثالثة يعني هو الان يقصر في صلاته فقام الى الركعة الثالثة. مفترض انه يقتصر على ركعتين فوجدنا انه قام الى ركعة ثالثة وهنا ننظر لو قام الى ركعة ثالثة عامدا عالما بطلت صلاته اما لو كان جاهلا او ناسيا فهنا ننظر لو تذكر قبل الرابعة جلس وسجد للسهو ويجوز ان ينوي اتمامها حينئذ لكن يشترط ان يعود للجلوس ثم يتم ركعتين بعد هذا الجلوس لان المفعول حال السهو لغو الحالة الثانية فيما لو تذكر بعد تمام الاربع ركعات فهذا يسجد للسهو ويسلم ويجوز ان ينوي الاتمام ما لم يسلم. فحينئذ يلزمه الاتيان بركعتين ايضا ويسجد للسهو قبل سلامه ولهذا يقول رحمه الله تعالى ولو احرم قاصرا ثم تردد في انه يقصر او يتم او في انه نوى القصر او قام امامه لثالثة فشك هل هو متم ام ساه اتم وذلك لانه متردد في السورة الاولى ولان الاصل في السورة الثانية عدم النية واما بالنسبة للسورة الثالثة فلانه يلزمه الاتمام على احد الاحتمالين قال ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للاتمام بطلت صلاته. وهذا قياسا على ما لو قام المتم لركعة خامسة لانه متلاعب بصلاته قال وان كان سهوا وعاد وسجد له وسلم فان اراد ان يتم عاد ثم نهض متما وذلك لان لا يقوم الى ركن من غير نية ولالغاء نهوضه لسهوه فوجبت اعادته كما عرفنا قال رحمه الله ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته وذلك ليصدق عليه القصر اثناء السفر قال فلو نوى الاقامة فيها او بلغت سفينته دار اقامته اتم وذلك لزوال سبب الرخصة قال والقصر افضل من الاتمام على المشهور اذا بلغ ثلاث مراحل ويضع خروجا من خلاف ابي حنيفة لان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يوجب القصد اذا بلغ ثلاث مراحل وانما كان القصر والاتمام جائزان لقول الله عز وجل فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قال الشافعي في الام ان آآ قصر الصلاة في الضرب في الارض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه لا ان فرضا عليهم ان يقصروا يعني الاستعمال نفي الجناح لانه لا يستعمل الا في المباح كما في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وفي قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء الى غير ذلك وثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. وهذا رواه الدراقطني وغيره. وقال البيهقي رحمه الله تعالى اسناده صحيح قال والصوم افضل من الفطر وذلك لقول الله عز وجل وان تصوموا خير لكم ولانه الاكثر من احواله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وهذا اخرجه البخاري في الصوم وايضا هذا من باب آآ التعجيل ببراءة الذمة قال ان لم يتضرر به. يعني محل استحباب الصوم اه في السفر اذا لم يتضرر به اما ان تضرر به فالفطر افضل وذلك لحديث جابر آآ رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائب. قال ليس من البر الصوم في السفر. وهذا اخرجه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر ليس من البر ورواه كذلك الامام مسلم في صحيحه ثم قال رحمه الله تعالى فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وهنا يشرع المؤلف رحمه الله في الكلام عن اه ما يشترط في الجمع بين الصلاتين وسنتكلم عنه ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل في الدرس القادم. ونكتفي بذلك. ونسأل الله عز وجل في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليك وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين