﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:17.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:17.750 --> 00:00:39.350
حياكم الله جميعا في مجلس جديد بشرح كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:39.500 --> 00:01:00.600
عن الجمع بين الصلاتين فقال الامام النووي رحمه الله فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل وكذا القصير في قول فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها افضل والا فعكسه

4
00:01:01.150 --> 00:01:17.050
ثم شرع رحمه الله تعالى يتكلم عن شروط جمع التقديم الجمع آآ بين الصلاتين له اسباب وقبل ان نتكلم عن الجمع بين الصلاتين نريد اولا ان نعرف ما معنى الجمع بين الصلاتين

5
00:01:17.150 --> 00:01:41.200
الجمع معناه ان تصلى العصر مع الظهر او مع الجمعة حيث كانت مغنية عن القضاء وذلك بان لم تتعدد الجمع او كانت متعددة لكن بقدر الحاجة فيصلي العصر مع الظهر او يصلي العصر مع الجمعة في وقت الظهر

6
00:01:41.950 --> 00:02:02.450
طيب ان لم تكن الجمعة مغنية عن القضاء بان كانت الجمعة متعددة اه لغير حاجة وجهلنا الجمعة السابقة فلا يجوز في هذه الحالة ان تجمع الجمعة مع العصر ولا مع الظهر المعادى بعدها وذلك للاحتياط

7
00:02:02.950 --> 00:02:23.000
وايضا الجمع يكون بان تصلى العشاء مع المغرب في وقت المغرب تقديما سواء اه قصر مع هذا الجمع او اتم الصلاتين او اتم احدى الصلاتين جمعهما او تصلى الظهر مع العصر في وقت

8
00:02:23.050 --> 00:02:43.400
العصر وكذلك المغرب مع العشاء في وقت العشاء تأخيرا سواء كان مع القصر او مع غير القصر يبقى الحاصل الان ان الجمع معناه ان تصلى الظهر مع العصر في وقت الظهر او في وقت العصر

9
00:02:43.550 --> 00:03:00.800
وتصلى المغرب مع العشاء في وقت المغرب او في وقت العشاء لو صلينا الظهر مع العصر في وقت الظهر فهذا يسمى بجمع التقديم ولو صلينا الظهر مع العصر في وقت العصر هذا يسمى بجمع التأخير

10
00:03:01.100 --> 00:03:17.750
كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. لو صلينا المغرب مع العشاء في وقت المغرب هذا يسمى بجمع التقديم فلو صلينا المغرب مع العشاء في وقت العشاء هذا يسمى بجمع التأخير. هذا يسمى بجمع التأخير

11
00:03:18.100 --> 00:03:42.850
والجمع بين الصلاتين له اسباب من هذه الاسباب السفر وفي السفر يمكن اه الجمع تقديما وتأخيرا السبب الثاني من اسباب الجمع وهو المطر واذا كان الجمع بسبب المطر فاننا نجمع جمع تقديم فقط بمعنى اننا نصلي الصلاتين في وقت الاولى منهما

12
00:03:44.050 --> 00:03:58.600
السبب الثالث وهو المرض واذا كان الجمع بسبب المرض فاننا فيجوز لنا في هذه الحالة ان نجمع تقديما وتأخيرا عند من قال بجواز الجمع بعذر المرض كما سنعرف ان شاء الله تعالى

13
00:03:59.200 --> 00:04:19.200
طيب فهنا المؤلف رحمه الله قال يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا قلنا تقديما بمعنى اننا نصلي الظهر والعصر في وقت وتأخيرا بمعنى اننا نصلي الظهر والعصر في وقت العصر. لا تلازم بين الجمع والقصر. فيجوز انه يأخذ

14
00:04:19.200 --> 00:04:42.350
قصر دون الجمع. ويجوز انه يأخذ بالجمع دون القصر قال والمغرب والعشاء كذلك يعني تقديما وتأخيرا فيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب هذا جمع تقديم او يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء فهذا جمعه. فهذا جمع تأخير. ايضا سواء كان مع القصر او مع غير القصر

15
00:04:42.750 --> 00:04:58.300
فانه يجوز له ان يجمع بين المغرب والعشاء مع غير القصر ويجوز له كذلك ان يجمع بين المغرب والعشاء مع القصر او مع قصر احدى الصلاتين دون الاخرى فهذه كلها رخص

16
00:04:58.400 --> 00:05:18.050
لو اراد ان يأخذ بها اخذ والا فلا يأخذ ولو اراد ان يأخذ رخصة في صلاة دون الاخرى فلا حرج عليه ايضا في ذلك اه قال في السفر الطويل في السفر الطويل يعني ان الجمع بين الصلاتين رخصة اذا كان السفر طويلا

17
00:05:18.150 --> 00:05:36.400
كان مرحلتين او اكثر ولا يكون في السفر القصير كما سيأتي في كلامي رحمه الله والاصل في ذلك هو ما جاء في حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس

18
00:05:36.450 --> 00:05:53.850
اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في تقصير الصلاة ورواه كذلك الامام مسلم

19
00:05:54.350 --> 00:06:11.650
وجاء في رواية في صحيح الامام مسلم قال اذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى اول وقت العصر في جمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب

20
00:06:11.800 --> 00:06:25.300
الشفق ودل على ذلك ايضا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر

21
00:06:25.450 --> 00:06:49.250
فيصليهما جميعا واذا ارتحل قبل زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب

22
00:06:49.500 --> 00:07:14.500
وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود والترمذي وحسنه وصححه كذلك البيهقي في السنن الكبرى. فهذه حديث دلت بمجموعها على جواز الامرين على جواز جمع التقديم وكذلك جمع التأخير بفعله صلى الله عليه وسلم كما نقله عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:14.850 --> 00:07:34.500
يقول رحمه الله تعالى وكذا القصير في قول يعني يجوز الجمع في السفر القصير في قول. وذلك لاطلاق السفر في الاحاديث والراجح هو قصره بالطويل كما في القصر بجامع الرخصة

24
00:07:34.600 --> 00:07:51.600
بجامع الرخصة فكما ان قصر الصلاة لا يكون الا في السفر الطويل كذلك الجمع بين الصلاتين لا يكون الا في السفر الطويل. اما اذا كان السفر قصيرا فلا يجوز الجمع بين الصلاتين

25
00:07:52.150 --> 00:08:10.100
قال فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها افضل والا فعكسه هذه مسألة اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين لنا ايهما افضل جمع التقديم ولا جمع التأخير هذه المسألة فيها تفصيل

26
00:08:10.200 --> 00:08:30.650
فنقول اذا كان الشخص مسافرا فايهما افضل جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ فنقول اذا كان سائرا في وقت الاولى ونازلا في وقت الثانية فجمع التأخير افضل بالاتفاق. وسورة المسألة ان يسافر زيد

27
00:08:30.700 --> 00:08:55.450
من الاسكندرية الى اسوان مثلا وكان في وقت صلاة الظهر سائرا يعني راكبا على دابته ولما جاء عليه وقت العصر كان نازلا فجمع التأخير في هذه الحالة افضل بمعنى انه يصلي الصلاتين في وقت العصر في وقت نزوله هذا افضل باتفاق. السورة الثانية فيما اذا كان

28
00:08:55.450 --> 00:09:14.450
نازلا في وقت الاولى سائرا في وقت الثانية فجمع التقديم افضل بالاتفاق. يعني عكس الصورة الاولى كان نازلا في وقت الاولى يعني كان آآ نازلا عن دابته او عن راحلته في وقت الظهر اذا دخل عليه وقت العصر فانه

29
00:09:14.450 --> 00:09:32.450
سيكون سائرا سيكون راكبا على دابته فجمع التقديم في هذه الحالة افضل يعني يصلي صلاة الجمع جمع التقديم في وقت صلاة الظهر في جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر هذا افضل له. لانه سيكون

30
00:09:32.850 --> 00:09:50.450
في وقت السانية راكبا على دابته سيكون سائرا فالارفق له انه يجمع جمع التقديم ولذلك اتفق العلماء على ان جمع التقديم في حقه افضل طيب الصورة الثالثة فيما اذا كان نازلا

31
00:09:50.700 --> 00:10:09.000
في وقتهما او كان سائرا في وقتهما يعني كان نازلا في وقت الظهر وكذلك في وقت العصر او كان سائرا في وقت الظهر وكذلك في وقت العصر فايهما افضل؟ جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ هذه المسألة فيها خلاف

32
00:10:09.300 --> 00:10:32.150
بين العلامتين ابن حجر والرملي فابن حجر رحمه الله يقول جمع التقديم في هذه الحالة افضل. لماذا؟ لان فيه براءة للذمة واما العلامة الرملي فقال جمع التأخير في هذه الحالة افضل. لان وقت الثانية وقت للاولى. فهنا المؤلف رحمه الله بيقول فان كان سائرا

33
00:10:32.150 --> 00:10:51.600
وقت الاولى فتأخيرها افضل. وهذا بالاتفاق كما عرفنا لان هذا ارفق بالمسافر. قال والا فعكسه يعني اذا كان آآ نازلا في وقت الاولى فجمع التقديم في هذه الحالة افضل وهذا بالاتفاق ايضا. لانه ارفق بالمسافر

34
00:10:52.200 --> 00:11:09.450
ثم قال رحمه الله وشروط التقديم ثلاثة وشروط التقديم يعني شروط جمع التقديم ثلاثة وهذا بحسب ما ذكره المؤلف رحمه الله والا فهي اكثر من ذلك كما سنعرف قال البداءة بالاولى

35
00:11:10.600 --> 00:11:27.750
فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية. هذا هو الشرط الاول من شروط جمع التقديم هو ان يبدأ بالصلاة الاولى بمعنى انه لابد ان يرتب بين الصلاتين فيبدأ بالصلاة الاولى اللي هي صلاة الظهر

36
00:11:27.950 --> 00:11:44.450
فيما لو جمع بين الظهر والعصر او صلاة المغرب فيما لو جمع بين المغرب والعشاء. فلابد ان يبدأ بالصلاة الاولى قال رحمه الله تعالى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية

37
00:11:44.950 --> 00:12:01.900
وذلك لانتفاء شرطها من البداءة بالاولى يعني لو صلى الظهر والعصر فبان ان صلاة الظهر كانت فاسدة ما الحكم الذي يترتب على ذلك؟ يقول فسدت السانية. يعني فسدت ايضا صلاة العصر

38
00:12:02.000 --> 00:12:22.300
وذلك لانتفاء آآ شرطها من البداءة بالاولى. يعني انما صحت صلاة العصر في وقت الظهر بشرط وهو ان نبدأ بصلاة الظهر. طيب الان بان لنا ان صلاة الظهر فاسدة فبالتالي تفسد صلاة العصر لانتفاء الشرط

39
00:12:22.350 --> 00:12:43.100
وانما قلنا يشترط البداءة بالاولى لان الوقت لها يعني للاولى واما بالنسبة للصلاة الثانية فهي تبع للصلاة الاولى والتابع لا يتقدم على متبوعه. ولهذا اشترط هذا الترتيب. قال رحمه الله تعالى ونية الجمع ومحلها او

40
00:12:43.100 --> 00:13:01.650
الاولى وتجوز في اثنائها في الازهر الشرط الثاني لجواز جمع التقديم وهو نية الجمع بي الصلاة الاولى. بمعنى انه لابد ان ينوي جمع التقديم في اثناء الصلاة الاولى ولو مع السلامة

41
00:13:02.100 --> 00:13:19.200
فيجوز في اثناء الصلاة كلها ولا يشترط ان تكون اثناء تكبيرة الاحرام فقط. ولكن الافضل ان تكون في اسناء تكبيرة الاحرام. وهذا ليس بشرط وانما هذا هو الافضل. الشرط ان تكون في اثناء الصلاة الاولى حتى ولو كان مع السلام

42
00:13:19.750 --> 00:13:43.550
وانما قلنا اشتراط نية الجمع في الاولى لتتميز عن تقديمها سهوا او عبثا قال ومحلها اول الاولى وذلك قياسا على سائر المنويات طيب هنا قلنا يجوز في اثنائها حتى ولو مع السلام اذا لم تنتهي الصلاة الاولى

43
00:13:43.700 --> 00:14:03.100
فاذا لم تنتهي الصلاة الاولى فوقت الضم ما زال باقيا. ولهذا اشترطنا نية الجمع في الصلاة الاولى. قال والموالاة بالا يطول بينهما اصلا فان طال ولو بعزر وجب تأخير الثانية الى وقتها

44
00:14:03.150 --> 00:14:29.100
ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف الشرط الثالث لجمع التقديم او لصحة جمع التقديم الموالاة بينهما الموالاة بينهما يعني بين الصلاتين بين الظهر والعصر فيما لو جمع بينهما وبين المغرب والعشاء فيما لو جمع بينهما. فلابد ان يوالي بين الصلاتين بمعنى انه لا يطول

45
00:14:29.200 --> 00:14:49.550
الفصل بين الصلاتين فان طال الفصل عرفا وبعضهم اه قدره بركعتين خفيفتين لم يجز الجمع لم يجز الجمع. طيب ما الدليل على ذلك؟ هنا بنقول الموالاة شرط بان لا يطول بينهما فصل

46
00:14:50.050 --> 00:15:08.800
الدليل على ذلك هو الاتباع. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفرق بين الصلاتين الا بالاقامة ولان الجمع آآ يجعل الصلاتين كالصلاة الواحدة. فوجبت الموالاة بينهما كما

47
00:15:08.850 --> 00:15:31.650
اه يوالي بين الركعات ركعات الصلاة وايضا الصلاة الثانية تابعة للاولى والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا اه تركت الرواتب بين الصلاتين اه يقول فان طال ولو بعزر وجب تأخير الثانية الى وقتها. وذلك لفوات

48
00:15:31.800 --> 00:15:49.100
شرط الجمع قال ولا يضر فصل يسير لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا انفا كان يأمر بالاقامة بين الصلاتين اذا جمع بين صلاتين. آآ كما ثبت في حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه

49
00:15:49.350 --> 00:16:08.600
في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وفيه قال فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله. ثم اقيمت العشاء. فصلى ولم يصلي بينهما

50
00:16:10.250 --> 00:16:25.850
وهذا الحديث اخرجه البخاري في الوضوء ورواه كذلك الامام مسلم في الحج قال ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وذلك لانه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة

51
00:16:26.250 --> 00:16:48.650
فرجعنا الى العرف ولهذا قلنا اذا طال الفصل عرفا فانه يترتب عليه ما ذكرناه من صلاة الثانية في وقتها. حتى ولو كان هذا آآ الفاصل الطويل لعذر من الاعذار. وذلك لفوات شرط الجبل. قال رحمه الله

52
00:16:48.950 --> 00:17:08.000
وللمتيمم الجمع على الصحيح. طيب قبل ان نتكلم عن هذه المسألة هناك ايضا شرائط اخرى لجمع التقديم. احنا قلنا يشترط البداءة بالاولى. وقلنا يشترط انية الجمع في الاولى منهما وقلنا ايضا يشترط الموالاة بينهما

53
00:17:08.600 --> 00:17:28.650
اه يشترط ايضا شرط الرابع لصحة الجمع جمع التقديم وهو بقاء وقت الاولى وهذا اشترطه القليوبي ولم يرتضه آآ ابن حجر والرملي قال لابد من بقاء وقت الاولى يعني لا يجوز له الجمع الا اذا بقي زمن

54
00:17:28.750 --> 00:17:51.500
من وقت الصلاة الاولى يمكنه اداء الصلاتين فيه. الشرط الخامس وهو ان يظن صحة الاولى وعلى ذلك لا يجوز له ان يجمع مع بطلان الصلاة الاولى. الشرط الذي يليه وهو دوام العذر الى تمام الاحرام بالثانية. بمعنى انه يستمر

55
00:17:51.750 --> 00:18:11.150
سفره اللي هو عذره الى نهاية تكبيرة الاحرام للصلاة الثانية. فعلى ذلك نفترض انه قد انقطع سفره قبل ذلك فلا يجوز له الجمع. وانما يصلي الثانية في وقتها. الشرط الاخير وهو العلم بجواز الجمع

56
00:18:11.750 --> 00:18:28.350
بان تتوفر فيه بقية الشروط وذلك بان يكون سفره طويلا آآ مباحا وان يخرج من البلد بان يتجاوز السور اذا كانت للبلد سور او يتجاوز العمران اذا لم يكن لها

57
00:18:28.400 --> 00:18:59.200
سور. طيب يقول آآ رحمه الله تعالى وللمتيمم الجمع على الصحيح وهذا بالقياس على المتوضئ وهذا بالقياس على المتوضئ وفي مقابله وجه بالمنع آآ قال ولا يضر تخلل طلب خفيف. لا يضر تخلل طلب خفيف بان كان آآ دون قدر ركعتين. لان ذلك يعني لان هذا

58
00:18:59.200 --> 00:19:20.200
الطلب من مصلحة الصلاة فاشبه الاقامة بل هو اولى باعتبار ان البحث او الطلب طلب الماء من اجل الوضوء هذا من شرائط صحة الصلاة بخلاف الاقامة بين الصلاتين هذا ليس من الشرائط. وانما هو من جملة السنن. فاذا جادت السنة

59
00:19:20.400 --> 00:19:45.900
باعتبارها آآ يعني فاصلا آآ قصيرا او يسيرا فلان يجوز الطلب الخفيف من باب اولى وهو آآ هنا يقول ولا يضر تخلل طلب خفيف وذلك بان يكون دون قدر الركعتين لان هذا من مصلحة الصلاة فاشبه الاقامة بل هو اولى لانه شرط

60
00:19:45.950 --> 00:20:02.800
دون الاقامة. قال ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى بطلتا. يعني جمع بين الصلاتين لو جمع بين الصلاتين وعلم انه ترك ركنا من الصلاة الاولى. ما الحكم الذي يترتب على ذلك

61
00:20:02.900 --> 00:20:26.200
يقول بطلته يعني تبطل الصلاتان تبطل الاولى لانه ترك ركنا وهنا يتعذر عليه التدارك لان الفاصل قد طال وتبطل الثانية لانه لا ترتيب. وقلنا انه لابد من الترتيب لصحة الجمع بين الصلاتين

62
00:20:27.200 --> 00:20:51.150
قال ويعيدهما جامعا اذا قلنا ببطلان الصلاتين فوجب عليه ان يعيدهما يعيد الصلاة الاولى ويعيد الصلاة الثانية لكن هل يجب عليه ان يجمع لا لا يجب عليه ان يجمع وقول هنا ويعيدهما جميعا يعني ان شاء

63
00:20:51.550 --> 00:21:08.750
يعني ان شاء يجمع فاذا لم يشأ الجمع فليجب فالواجب عليه ان يصلي الاولى في وقتها ويصلي الثانية في وقتها قال او من الثانية يعني لو علم ترك ركن من الصلاة الثانية

64
00:21:09.500 --> 00:21:29.200
قال فان لم يطل تدارك والا فباطلا. يعني اذا لم يطل الفاصل تدارك الركن الذي تركه طيب اذا طال الفاصل اذا طال الفاصل فهنا الصلاة تكون باطلة وذلك لتعذر التدارك

65
00:21:30.050 --> 00:21:53.000
قال ولا جمع يعني لا جمع وانما يصلي الثانية في وقتها وذلك لطول الفصل قال ولو جهل اعادهما لوقتيهما. قال اعادهما. قوله لو جهل اعادهما. يعني لو جهل آآ هذا الركن الذي تركه هل كان من الصلاة الاولى ولا كان من الصلاة الثانية

66
00:21:53.200 --> 00:22:12.200
هل كان من الصلاة الاولى ولا من الصلاة الثانية فالواجب عليه ان يعيد الصلاتين في وقتيهما لاحتمال ان هذا الركن الذي تركه من الاولى وفي هذه الحالة يمتنع جمع التقديم لان شرط جمع التقديم صحة الصلاة الاولى

67
00:22:13.300 --> 00:22:37.800
ويحتمل انه من الثانية وبالتالي يطول الفصل آآ بها وآآ بالاولى المعادى بعدها ولهذا وجب عليه ان يعيد الصلاتين كما عرفنا قال رحمه الله تعالى واذا اخر الاولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح

68
00:22:38.250 --> 00:22:58.050
لو اخر الاولى يعني لو صلى الصلاة الاولى في وقت السانية. يعني صلى جمع تأخير هل يجب عليه شيء مما تقدم من الشروط في جمع التقديم هنا يقول لا لو صلى جمع تأخير

69
00:22:58.400 --> 00:23:18.900
لم يجب الترتيب بين الصلاتين. يعني اذا صلى جمع التأخير يجوز له ان يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. وان كان طبعا الاولى انه يصلي الظهر اولا للاتباع ولا يجب عليه ان يوالي بين الصلاتين فيجوز انه يصلي الظهر ثم بعد مدة يصلي

70
00:23:18.950 --> 00:23:35.700
العصب ولا يجب عليه ان ينوي الجمع على الصحيح لان الوقت هنا للثانية يعني للعصر او للعشاء واما الصلاة الاولى فهي تابعة ولهذا لا يحتاج الى شيء من هذه الشروط في جمع التقديم

71
00:23:35.800 --> 00:23:57.600
بان هذه الشروط انما اعتبرت في جمع التقديم لانها لان الصلاة الثانية تابعة لها فاشترطت هذه الشروط. فلما كان الجمع جمع تأخير لم يشترط شرطا من هذه الشروط اه ثم شرع المؤلف رحمه الله يتكلم عن جمع التأخير. وقبل ان اتكلم عن جمع التأخير بالتفصيل

72
00:23:57.850 --> 00:24:15.650
نريد اولا ان نذكر بعض المسائل في جمع التقديم ومن هذه المسائل انه اذا احرم بالاولى ولم يكن مسافرا ثم سافر فيه اثناء الصلاة الاولى هل يجوز له الجمع احرم بالاولى ولم يكن

73
00:24:15.700 --> 00:24:34.600
مسافرا ثم سافر في اثنائها هل يجوز له الجمع؟ الجواب نعم. يجوز له الجمع لانه لا يشترط وجود السفر او وجود العذر عند الاحرام بالصلاة الاولى يشترط وجوده حين نية الجمع فقط

74
00:24:35.250 --> 00:24:54.050
وهذا متصور في السفينة. متصور في القطار وتصور في الطائرة آآ ايضا من هذه المسائل فيما لو اه نوى جمع التقديم في الصلاة الاولى. ثم بعد الصلاة لم يرد الجمع هذا لا شيء عليه

75
00:24:54.300 --> 00:25:11.350
هذا لا شيء عليه فينتزر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ويصليها مثلا صلى الظهر وانتوى في اثناء صلاة الظهر وهو مسافر جمع التقديم بعد ما فرغ من صلاة الظهر لم يرد الجمع

76
00:25:11.950 --> 00:25:31.100
لا حرج عليه فينتزر اذا جاء وقت العصر فيصلي العصر في وقته آآ المسألة الثالثة فيما لو صلى الظهر والعصر او المغرب والعشاء جمع تقديم ثم اقام في اسناء وقت الاولى قبل دخول وقت الثانية

77
00:25:31.300 --> 00:25:51.400
وان لا يجب عليه اعادة الصلاة الثانية في وقتها وهذه مسألة يكثر السؤال عنها. الان انا جمعت بين الصلاتين وانا مسافر ثم وصلت الى بلدي في وقت الصلاة الثانية. هل يجب علي ان اعيد الصلاة الثانية؟ يعني كان مسافرا فجمع بين المغرب والعشاء

78
00:25:52.150 --> 00:26:10.500
ثم عاد الى بلده بعد ساعات وادرك وقت العشاء في بلده. هل يجب عليه ان يعيد العشاء؟ الجواب له لا يجب عليه ان يعيد العشاء لانه قد برأت زمته اه صلاتها جمعا مع المغرب لما كان مسافرا

79
00:26:11.000 --> 00:26:26.400
طيب هنا يشرع رحمه الله في الكلام عن جمع التأخير. فقال ويجب كون التأخير بنية الجمع والا فيعصيه جمع التأخير كما عرفنا هو ان يصلي الصلاتين في وقت الثانية منهما

80
00:26:26.650 --> 00:26:42.850
اذا كان سيجمع بين الظهر والعصر فيصلي الظهر والعصر في وقت العصر اذا كان سيجمع بين المغرب والعشاء فيصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. هذا هو جمع التأخير. يقول يجب كون التأخير

81
00:26:42.850 --> 00:27:02.700
بنية الجمع يعني اذا اخر اذا اخر الصلاة الاولى عن وقتها من اجل ان يصليها مع الصلاة الثانية في وقتها فيجب ان ينوي التأخير يجب ان ينوي جمع التأخير لماذا

82
00:27:02.800 --> 00:27:22.900
لتتميز عن التأخير المحرم يعني ما الذي يميز بين من ترك الصلاة تكاسلا حتى خرج وقتها فصلاها قضاء في وقت الثانية وبين من اخر الصلاة الاولى حتى خرج وقتها من اجل ان يجمعها مع الصلاة الثانية؟ النية

83
00:27:23.250 --> 00:27:41.250
فالاول تركها تكاسلا والثاني تركها حتى خرج وقتها لكن بنية الجمع النية هنا تعصم الشخص من الاثم وقال والا فيعصي. لان التأخير انما جاز عن اول الوقت بشرط العزم على

84
00:27:41.400 --> 00:28:00.850
الفعل فكان انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجود العزم كوجود الفعل ومر معنا قبل ذلك ان الشخص اذا اخر الصلاة عن آآ اول وقتها وجب عليه العزم والعزم هنا هو العزم الخاص. يعني العزم على اداء الصلاة في الوقت

85
00:28:01.400 --> 00:28:19.000
هو انا لو اخر الصلاة عن الوقت وجب عليه نية الجمع لئلا يقع في الاثم قال رحمه الله تعالى وتكون قضاء يعني اذا لم ينوي الجمع بتأخيره لهذه الصلاة. الصلاة الاولى

86
00:28:19.850 --> 00:28:39.050
وصلاها في الثانية فيكون اثما كما قلنا لانه لم ينوي الجمع وتكون قضاء لماذا؟ لان في وقت الاولى لم يصلي ولم يعزم على آآ الصلاة ولم ينوي الجمع. وهذا قضاء مع الاثم وهذا قضاء مع الاثم

87
00:28:39.600 --> 00:29:03.700
قال ولو جمع تقديما قال ولو جمع تقديما فسار بين الصلاتين مقيما بطلا الجمع وذلك لزوال سببه فيتعين تأخير الثانية الى وقتها قال وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الاصح. وذلك للاكتفاء باقتران العذر باول الثانية

88
00:29:04.000 --> 00:29:26.950
صيانة لها بعد انعقادها عن البطلان. يعني جمع جمع تقديم وبين الصلاتين اقام آآ فهنا يبطل الجمع وهذا واضح لان سبب الجمع قد زال وهو السفر طيب لو اقام في الثانية او بعد الثانية

89
00:29:27.550 --> 00:29:46.600
قلنا ان هذا لا آآ يبطل صلاته لا يبطل صلاته. قال او تأخيرا فاقام بعد فراغهما لم يؤثر. يعني جمع جمع تأخير وبعدما جمع جمع التأخير اقام يعني انتوى جمع التأخير وفي اثناء ذلك

90
00:29:47.900 --> 00:30:07.150
او بعد الفراغ من الصلاتين صار مقيما هل هذا يؤثر؟ لا لا يؤثر لتمام الرخصة في وقت الثانية وسورة ذلك ان ينوي الجمع بين الظهر والعصر تأخيرا فبعد ما صلى الظهر والعصر جمع تأخير

91
00:30:07.550 --> 00:30:25.350
اقام يعني وصل الى بلده لا اثم عليه ولا يؤثر هذا في صحة صلاته لان الرخصة قد تمت قال وقبله يجعل الاولى قضاء يعني نوى جمع التأخير نوى جمع التأخير

92
00:30:25.750 --> 00:30:49.300
فاخر الزهر الى وقت العصر فلما اخر الزهر الى وقت العصر اقام يعني صار مقيما انقطع سفره  صلاة الظهر في هذه الحالة تكون قضاء لكن بلا اثم فله ان يصلي ولا حرج عليه ويصلي بعد ذلك العصر. ولهذا قال

93
00:30:49.350 --> 00:31:10.900
وقبله يجعل الاولى قضاء وذلك لتبعيتها للثنية في الاداء والعزب وشروط جمع التأخير من خلال ما ذكرناه اه شرطان فقط نية التأخير وقد بقي من وقت الاولى ما يسعها يعني يدخل وقت نية التأخير بدخول

94
00:31:10.950 --> 00:31:24.100
وقت الصلاة وينتهي الى ان يبقى من وقت الصلاة الاولى ما يسع الصلاة على ما اعتمده العلامة الرملي. اما ابن حجر رحمه الله تعالى يتميز وقتها الى ان يبقى قدر ركعة

95
00:31:24.650 --> 00:31:42.950
الشرط الثاني لجواز جمع التأخير وهو دوام العذر الى تمام الصلاة الثانية يعني الى نهاية الصلاة الثانية. فعلى ذلك لو اقام في اثنائها كما عرفنا او قبلها صارت اداء والصلاة الاولى تكون قضاء بلا اثم ولا كراهة

96
00:31:43.300 --> 00:32:01.350
آآ يقول رحمه الله تعالى ويجوز الجمع بالمطر تقديما وذلك لحديث عبدالله ابن عباس آآ رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر

97
00:32:01.650 --> 00:32:18.200
والمغرب والعشاء فقال ايوب احد رواية الحديث لعله في ليلة مطيرة. قال عسى وفي رواية لمسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما اراد الا يحرج امته وهذا الحديث اخرجه البخاري

98
00:32:18.350 --> 00:32:41.600
ومسلم فيقول هنا ويجوز الجمع بالمطر تقديما. قال والجديد منعه تأخيرا وذلك لان المطر قد ينقطع فيؤدي الى اخراج الاولى من وقتها بغير عذر والجمع بعذر المطر يجوز بشروط خمسة

99
00:32:42.050 --> 00:32:55.650
اولا ان يكون جمع تقديم لا تأخير كما ثبت في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ولما تقدم ذكره الشرط الساني وهو وجود المطر عند الاحرام بالاولى وعند التحلل

100
00:32:55.850 --> 00:33:11.700
منها ودوام المطر الى الاحرام بالثانية لا يشترط وجود المطر في غير هذه الاوقات. يبقى اوقات ثلاثة لابد من وجود المطر فيها لجواز الجمع بعذر المطر وجوده عند الاحرام بالاولى

101
00:33:11.850 --> 00:33:29.050
وعند التحلل منها ودوامه الى الاحرام بالثنية الشرط السالس وهو ان تصلى في جماعة الشرط الرابع وهو ان تكون في مكان بعيد في مسجد او غير مسجد الشرط الخامس وهو ان يتأذى من المطر في طريقه

102
00:33:29.500 --> 00:33:47.350
ان يتأذى من المطر في طريقه وهذا باستثناء الامام. الامام يجوز له الجمع حتى وان لم يتأذى اما اذا وجد كنا يمكن ان يحتمي به من المطر فلا يجوز له الجمع. بعذر الوتر. فلا يجوز له الجمع

103
00:33:47.550 --> 00:34:06.550
بعزر المطر. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى وشرط التقديم وجوده اولهما وذلك لان المطر قد ينقطع كما قلنا وليتحقق الجمع مع العزر فشرط التقديم يعني صلاة آآ الجمع التقديم بعذر المطر

104
00:34:06.650 --> 00:34:28.800
وجوده اولهما ليتحقق الجمع مع العزر قال والاصح اشتراطه عند سلام الاولى وذلك ليتحقق اتصال اخر الاولى باول الثانية في حال العزمى قال رحمه الله والثلج والبرد كمطر ان ذاب

105
00:34:29.600 --> 00:34:55.000
يعني الثلج وهو ما نزل من السماء مائعا ثم اصابه الجمود والبرد وهو ما نزل من السماء جامدا ثما ماء. قال كالمطر ان ذاب لحصول البلل منهما قال والازهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد

106
00:34:55.050 --> 00:35:16.900
يتأذى بالمطر في طريقه وذلك لان المشقة انما تحصل حينئذ اما اذا كان في مسجد قريب او كان آآ في طريقه كان يمكن ان يحتمي به من المطر فلا مشقة حينئذ في ان يذهب في الصلاة الاولى للجماعة ويذهب مرة اخرى للصلاة الثانية

107
00:35:16.950 --> 00:35:43.150
للجماعة وهكذا هذا بالنسبة للكلام عن الجمع بين الصلاتين بعذر المطر آآ طيب بالنسبة لجمع بين الصلاتين بعذر المرض هل يجوز له ان يجمع بين الصلاتين بعزر المرض؟ الجمع في المرض لا يجوز لا تقديما ولا تأخيرا على المعتمد في المذهب عند الشافعية

108
00:35:43.650 --> 00:36:02.800
واختار الامام النووي رحمه الله تعالى وغيره الجواز. كالقاضي حسين وابن سريج والروياني والمواردي والدارمي والمتولي كل هؤلاء اجازوا الجمع بين الصلاتين بعذر المرض وان كان هذا غير معتمد في مذهب الشافعية. طيب من يقول

109
00:36:02.800 --> 00:36:20.500
جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض. ما هو ضابط المرض المبيح للجمع؟ ضابطه ان تلحقه مشقة شديدة اذا صلى كل صلاة في وقتها وقال بعضهم يجوز اذا كان المرض يبيح الجلوس في الصلاة

110
00:36:20.700 --> 00:36:44.200
اذا كان المرض يبيح الجلوس في الصلاة آآ نختم بهذه المسألة وهو الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقديم وقت النية في اثناء الصلاة الاولى اما في جمع التأخير فوقت النية من دخول وقت الاولى الى ان يبقى من وقتها ما يسعها

111
00:36:45.300 --> 00:37:03.000
والامر الساني هو آآ انه يشترط في جمع التقديم دوام العذر الى تمام الاحرام بالصلاة الثانية واما في جمع التأخير فيشترط دوام العذر الى تمام الصلاة الثانية اه الامر السالس وهو

112
00:37:03.300 --> 00:37:19.350
في جمع التقديم يشترط الموالاة بين الصلاتين اما في جمع التأخير فلا تجب الموالاة بينهما. بل تسن الامر الرابع وهو وجوب الترتيب في جمع التقديم واما بالنسبة لجمع التأخير فلا يجب الترتيب وانما

113
00:37:19.400 --> 00:37:33.650
وانما يسن وانما يسن ثم شرع المؤلف رحمه الله في باب جديد وهو باب صلاة الجمعة اتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا

114
00:37:33.700 --> 00:37:51.100
واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد

115
00:37:51.300 --> 00:37:54.186
وعلى اله وصحبه اجمعين