الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في هذا الكتاب المبارك وعرفنا معنى الصيام لغة وشرعا وعرفنا كذلك ان الصيام له فضائل وهذه الفضائل التي اتى بها الشرع. انما تترتب على من صام رمضان كاملا كان او ناقصا وعرفنا كذلك انه فرض في شعبان ثاني سني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصام النبي عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات كلها نواقص الا واحدا الا واحدا كان كاملا. عرفنا ايضا ان صوم رمضان واجب وثبت وجوبه بالكتاب والسنة وكذلك الاجماع. اما من الكتاب فلقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكذلك من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صوم رمضان وانعقد الاجماع على فرضية صوم رمضان ولم يخالف في ذلك احد من المسلمين. وهو معلوم من الدين بالضرورة يترتب على ذلك ان من جحد وجوبه كفر. ما لم يكن قريب عهد بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء واما من ترك صوم رمضان تكاسلا من غير جحود ولم يكن سم عذر من نحو سفر فانه يحبس ويمنع الطعام والشراب نهارا من اجل ان تحصل له صورة الصوم. ذكرنا انه وربما حمله ذلك على ان ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته يعني الصيام الشرعي الذي امر الله تبارك وتعالى به وان الصوم الشرعي لابد فيه من النية ورمضان من الرمض وهو شدة الحر واختلف العلماء. لماذا سمي بذلك؟ بعضهم يقول لان وضع اسمه على مسماه وافق ذلك. وهذا مبني على القول بان اللغات اصطلاحية. اما على القول بان اللغات توقيفية وهذا هو معتمد المذهب عند الشافعية. يعني ان الواضع لها هو الله تبارك وتعالى وعلمها جميعا لادم عند قول الملائكة لا علم بل انا فلا يتأتى هذا القول وهو افضل الشهور حتى من عشر ذي الحجة. وتتعلق بذلك بعض المسائل ذكرنا بعضها في الدرس الماضي واخر ما ذكرناه هو ان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في المتن هنا في قوله يجب صوم رمضان هذا يشعر بعدم الكراهة في افراد رمضان بدون شهر يعني لو انه قال رمضان بدون شهر فهذا لا كراهة فيه مطلقا وهو كذلك للاخبار الكثيرة التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام منها قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام شهر رمضان قال الشيخ رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان باكمال شعبان ثلاثين او رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان. قال وشرط الواحد صفة العدول في الاصح لا عبد وامرأة قال واذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية. ثم قال بعد ذلك واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح. والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا اصح والله اعلم. وجوب صوم رمضان له صورتان. الصورة الاولى وهو انه يجب صوم رمضان على عموم الناس باحد اسباب اربعة. السورة الثانية وهو انه يجب صوم رمضان على احاد الناس باحد اسباب الخمسة يبقى الان بنقول صوم رمضان له حالتان. الحالة الاولى يجب فيه صوم رمضان على عموم الناس وهذا له اسباب اربعة. الحالة الثانية يجب صوم رمضان على احاد الناس بخصوص وهذا له اسباب خمسة. نبدأ اولا بالحالة الاولى. متى يجب صوم رمضان على عموم الناس يجب صوم رمضان على عموم الناس بثبوت رؤيته. هلال رمضان عند الحاكم اذا ثبتت رؤية الهلال عند الحاكم وجب الصوم على الجميع والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فامر النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الرؤيا وان من رأى الهلال عم الحكم الجميع لكن لابد في تلك الرؤية من شروط لابد في تلك الرؤية من شروطه. الشرط الاول وهو ان تكون هذه الرؤية بعد الغروب فعلى ذلك لا عبرة برؤية الهلال قبل غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان فاذا لم تغرب شمس التاسع والعشرين من شعبان ورؤيا الهلال قبل ذلك فلا عبرة بهذه الرؤية. يبقى هذا هو الشرط الاول لاعتباره رؤية هلال رمضان عند الحاكم. اولا ان تكون رؤية الهلال بعد الغروب. الشرط الثاني وهو ان تكون السماء مضحية. ما معنى ان تكون السماء مصحية؟ يعني لا غيوم فيها تمنع الرؤية طيب نفترض ان السماء كانت غير مضحية يعني كان في السماء غيم تستحيل معه الرؤية وجاء شخص وشهد انه رأى هلال رمضان. هل تقبل منه هذه الشهادة؟ الجواب لا تقبل منه هذه الشهادة يعني اننا قلنا لو وجدنا في السماء غيما تستحيل معه الرؤية فحينئذ لا يمكن ان نعتبر هذا قول كيف تزعم انك رأيت الهلال مع وجود هذا الغيوم الذي يستحيل معه الذي تستحيل معه الرؤية والثاني لاعتبار الرؤية في دخول الشهر ان تكون السماء مصحية. لا غيوم فيها تمنع الرؤية. فاذا كان فيها غيم تستحيل معه الرؤية فلا تقبل الشهادة الشرط الثالث وهو ايضا من الاهمية مكان لانه يحصل فيه نزاع كبير بين المعاصرين وبين من يتكلم في هذه المسألة الشرط الثالث وهو الا يدل الحساب على عدم امكان الرؤية بمعنى لو دلل حسابه قطعي المقدمات على استحالة الرؤية فهل نقبل الرؤية في هذه الحالة؟ الجواب لا. لا تقبل الرؤية في تلك الحالة. ولا يجوز الصيام بها. لان ذلك مكابرة يبقى عندنا حساب القطع يدل على عدم امكان الرؤية. ثم يأتي شخص ويقول رأيت هلال رمضان. نقول هذه الرؤية غير معتبر بها طيب يبقى هنا نلاحز اننا اخزنا بالحساب في النفي لا في الاثبات. لو دل الحساب قطعي المقدمات على استحالة الرؤية لا تقبل الرؤية فيما لو جاء شخص الى الحاكم وشهد امامه بانه رأى الهلال. لكن هل نسبت دخول الشهر بالحساب هذه مسألة اخرى. يبقى اثبات دخول الشهر بالحساب مسألة. ونفي الرؤية بالحساب مسألة اخرى. نحن نقول لو دل الحساب قطعي المقدمات على استحالة الرؤية فلا تقبل الرؤية في هذه الحالة. يبقى هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع وهو ان يحكم الحاكم برؤية الهلال شاطه الرابع وهو ان يحكم الحاكم برؤية الهلال. كان يقول ثبت عندي هلال رمضان او يقول حكمت هلال رمضان. طيب نفترض الان ان الحاكم لم يحكم بذلك يبقى هنا يجب على الرائي ومن صدقه ان يصوم. لكن لا يجب الصوم على عموم الناس يبقى علشان نوجب الصوم على عموم الناس بهذه الرؤية لابد ان يحكم الحاكم بذلك. لان في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رأى الهلال واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فصام وامر الناس بصيامه. يبقى لابد ان يحكم الحاكم بهذه الرؤية. اذا لم يحكم يبقى وجب على الرائي ومن صدقه. لكن لا يجب على عموم الناس. الشرط الخامس وهو ان ياتي الشاهد بلفظ فيه مادة الشهادة عند الاداء كان يقول اشهد اني رأيت الهلال ولهذا سيأتي من خلال ما سيذكره الشيخ النووي رحمه الله تعالى ان المعتبر في دخول رمضان انه لابد من عدل شهادة لانه يشهد بذلك يقول اشهد اني رأيت الهلال. لكن لو قال رأيت هلال رمضان دون ان يذكر مادة الشهادة على معتمد المذهب عند الشافعية يقولون لا تقبل منه لا تقبل منه هذه الرؤية. يبقى آآ لابد وهذا الشرط الخامس في ثبوت رؤية هلال رمضان عند الحاكم لابد ان يأتي الشاهد بلفظ فيه مادة الشهادة عند الاداء. الشرط السادس وهو ان يكون الشاهد عدلا هذا الشرط الاول لابد ان يكون هذا الشاهد عدلا ذكرا بينا. يعني ايه ذكرا بينا؟ يعني غير مشكل لابد ان يكون ذكرا بينا حرا تام الحرية فعلى ذلك لا تقبل شهادة فاسق لانه ليس بعدل. ولا تقبل شهادة امرأة لان المرأة لا مدخل لها في هذه الشهادات. البعض بيستشكل بعض العلمانيين وبعض الحدثيين يقول ان هذه الشريعة شريعة ذكورية. وانها تحط من قدر المرأة بدليل انه لا يقبل شهادة المرأة في بعض في بعض الاحوال ويقبل شهادة الرجال او يشترط ان تكون الشهادة من الرجل ولا يقبل شهادة المرأة كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ نجيب عن هذه الشبهة بان نقول الشهادة تكليف وليست تشريفا. لما شرع الله سبحانه وتعالى الشهادة وجعل من يشهد هم الرجال دون النساء هذا فيه تخفيف على المرأة وليس فيه ازدراء او حط من مكانتها. ولهذا نقول ان من مزايا الشريعة انه لم يكلف المرأة بهذا بهذا الامر خفيفا عليها بخلاف الرجل فهنا بنقول في باب الشهادة لابد ان يكون الشاهد عدلا ذكرا بينا حرا تام الحرية. حرا تام الحرية. فلا تقبل شهادة فاسق ولا امرأة. وكذلك بالنسبة للخنسى. ولا تقبل شهادة العبد ولو مبعضا ان كل هؤلاء لا مدخل لهم في الشهادة. يبقى هنا العبد حتى لو كان ذكرا لا يشهد؟ نعم. لا تقبل شهادة الفاسق ولا المرأة ولا الخنس ولا العبد ولو كان مبعضا والمعول عليه هنا العدالة الظاهرة دون الباطنة ما المقصود بالعدالة الظاهرة؟ العدالة الظاهرة يعني الا يعرف لصاحبها مفسق الا يعرف لصحيها مفسق فاذا ثبوت رؤية هلال رمضان عند الحاكم هذا هو السبب الاول لوجوب صوم رمضان على عموم الناس. ولابد في تلك الرؤية من شروط اولا ان تكون هذه الرؤية بعد الغروب ان تكون السماء مصحية. الا يدل الحساب القطعي على عدم امكان الرؤية. وان يحكم الحاكم برؤية الهلال وان الشاهد بلفظ فيه مادة الشهادة عند الاداء. وان يكون الشاهد عدلا ذكرا بينا حرا تام الحرية. ويكفي في ثبوت هلال شاهد واحد فقط وفي باقي الشهور لابد من شاهدين بصفة العدالة ومحل ثبوت رؤية هلال رمضان بشاهد واحد. انما هو بالنسبة للصوم وتوابعه. يعني ايه بالنسبة للصوم؟ يعني بالنسبة لوجوب صوم رمضان وكذلك لتوابع هذا الصوم. ما هو الذي يتبع الصوم؟ صلاة التراويح الاعتكاف العمرة المعلقة على دخول رمضان فكل ما يتعلق او ما هو تابع للصوم فهو يدخل في هذا الباب فيثبت رؤية هلال رمضان بشاهد واحد هذا بالنسبة للصوم وتوابع الصوم. طيب التي هي غير متعلقة بالصوم. هل يعني تثبت برؤية الشاهد الواحد؟ الجواب لا. زي مثلا الطلاق العتق فيما لو كان معلقين على دخول رمضان فهذا لا يثبت. لا بد حينئذ من شاهدين عدلين كاملي العدالة ظاهرا وباطنا طيب يسأل سائل ويقول لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ فرقنا بين هذا وذاك لمزيد احتياط للصوم. ولهذا ماذا قلنا؟ يثبت الصوم برؤية هلال رمضان بشاهد واحد وكذلك توابع الصوم. اما ما سوى ذلك كالطلاق عتق المعلقين على دخول رمضان فلا يثبت الشهر بالنسبة اليها بشاهد واحد. بل لابد من شاهدين عدلين كامل العدالة ظاهرا وباطنا. ومثلهما حلول الديون المؤجلة. وكذلك انقضاء العدة. وتمام حول الزكاة والدية المؤجلة وغير ذلك. فلابد فيها من شاهدين عدلين كاملي العدالة ظاهرا وباطنا لا ظاهرا فقط يبقى عرفنا لماذا اثبتنا الصوم بالشاهد دون غيره لمزيد احتياط لهذا الصوم. اما غير ذلك من هذه المسائل هذا لابد فيه من شاهدين عدلين طبعا او اكثر. يعني لو شهد جماعة يعني لو شهد جماعة من العدول فهذا ايضا تؤخذ به آآ في امر الرؤية وينبني عليه ما ذكرنا ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فقال قال شيخنا باكمال شعبان ثلاثين او رؤية الهلال. عرفنا الان ما يتعلق برؤية الهلال والسبب الثاني لوجوب صوم رمضان على عموم الناس وهو استكمال شعبان ثلاثين يوما استكمال شعبان ثلاثين يوما ان لم يثبت رؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان يبقى الان تراءى الناس هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان علشان يعرفوا هل بكرة المتمم لشعبان ولا بكرة هو اول ايام رمضان؟ فلم يرى الناس هلال رمضان فحينئذ لابد ان نستكمل شعبان ثلاثين يوما وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما يعني اذا لم يرى الناس الهلال فلا بد حينئذ من اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا هو الثاني لوجوب صوم رمضان على العموم. السبب الثالث وهو حصول الامارات الظاهرة على دخول رمضان حصول الامارات الظاهرة على دخول رمضان. كسماع صوت المدافع ورؤية القناديل معلقة في المآذن هذه كلها امارات تدل على دخول الشهر فلو كانت هذه طبعا هذا بيختلف ايضا من مكان لاخر بيختلف من زمان لاخر. يعني ممكن في هذه الازمنة لا يمكن ان نستدل بمثل هذه الامارات على دخول الشهر. لماذا؟ لان العادة جرت في هذه الازمنة المعاصرة او المتأخرة على ان مثل هذه الامور تعلق قبل دخول الشهر يعني قبل ان يدخل شهر رمضان بايام يبدأ في اه تعليق القناديل او الان مسلا المصابيح على المآذن وعلى ابواب المساجد وما شابه ذلك وفي الشوارع والزينة وما شابه ذلك. هذا يكون قبل دخول رمضان بايام. لكن قديما كان هذا يعلق عند دخول الشهر ولهذا قالوا حصول الامارات الظاهرة على دخول رمضان كسماع صوت المدافع. ورؤية القناديل معلقة في المآذن هذا مما يوجب صوم رمضان على العموم. لان هذا مفيد للظن. كما ان رؤية الشاهد العدل مفيدة للظن دخول الشهر السبب الرابع والاخير لوجوب صوم رمضان على العموم. وهو حصول التواتر برؤية هلال رمضان ولو من كفار حصول التواتر برؤية هلال رمضان ولو من كفار. لحصول العلم الضروري بذلك فهذه اسباب اربعة فهذه اسباب اربعة لوجوب صوم رمضان على عموم الناس ننتقل الان للكلام عن الحالة الثانية الحالة الثانية وفيها يجب صوم رمضان على احاد الناس وهذا يكون باحد اسباب خمسة. وهذا يكون باحد اسباب خمسة. السبب الاول وهو اخبار الموثوق برؤية الهلال وان لم يقع في القلب صدقه. اخبار موثوق برؤية الهلال وان لم يقع في القلب صدقه. هذا يوجب صوم رمضان على هذا الشخص اه السبب الثاني هو اخبار من يقع في القلب صدقه. اخبار من يقع في القلب صدقه. ولو كان المخبر كافرا او فاسقا او عبدا او صبيا او امرأة يعني حتى ولو كان هذا الشخص ليس بعدل لكن وقع في قلبك صدقه فحينئذ تأخذ بقوله وتصوم وهنا يجب الصوم على الاحاد كما عرفنا لا على عموم الناس. فلو وقع في قلب الشخص المخبر صدق هذا المخبر حتى ولو كان فاسقا او كافرا او عبدا او امرأة. فحينئذ يجب عليه ان يصوم بهذه الرؤية السبب الثالث وهو حساب الحاسب بالنسبة لنفسه ولمن صدقه حسابه الحاسب بالنسبة لنفسه ولمن صدقه. والحاسب هو من يعتمد القمر في تقديره سيره فهذا الحاسب لا نأخز بحسابه لوجوب الصوم على عموم الناس لكن بالنسبة لنفسه هو هو الان رأى الهلال. رآه بنفسه وآآ علم بحسابه ان هلال رمضان دخل فيجب عليه ان يصوم رمضان وكذلك من صدق هذا الحاسب يجب عليه ان يصوم. يبقى هنا وجوب الصوم ليس على العموم وانما على خصوص هذا الحاسب وعلى كذلك خصوص من صدقه السبب الرابع وهو تنجيم المنجم بالنسبة لنفسه ولمن صدقه طيب عرفنا من هو الحاسب؟ طيب من هو المنجم؟ المنجم هو من يرى ان اول الشهر يكون عند ظهور نجم من النجوم فهذا هو المنجم فلو رأى نجما وعلم ان هذا النجم علامة على دخول الشهر فحينئذ يصوم يجب عليه ان يصوم. لانه حصل عنده الظن بدخول الشهر. وكذلك من صدق هذا المنجم فانه يصوم ايضا اه في تلك الحالة. اخر هذه الاسباب في وجوب صوم رمضان على الخصوص وهو ظن طول رمضان بالاجتهاد ظنوا دخول رمضان بالاجتهاد. عند العجز عن البينة والرؤية وصورة ذلك ان يحبس بموضع واشتبه عليه رمضان بغيره فاجتهد وصام شهرا فهذا الشخص الذي اجتهد وصام له احوال. الحالة الاولى ان يقع صومه في رمضان فهذا يجزئه. فهذا يجزئه السورة الثانية وهو ان يقع صومه قبل رمضان ففي هذه الحالة يقع الصوم كنفل مطلق ويلزمه الصوم في الوقت الصورة الثالثة وهو ان يصوم وهو ان يقع صومه بعد رمضان. فهذا يكون قضاء لا اثم فيه لماذا قلنا لا اثم فيه؟ لانه معذور. هو الان محبوس اسير ولا يستطيع ان يرى آآ الهلال وليست عنده بينة في دخول الشهر فحينئذ اه يقبل الشرع منه هذا الاجتهاد. ولو انه اه صادف الشهر او صادف الصوم بعد فانه يكون قضاء لا اثم فيه طيب نرجع لما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا يجب صيام رمضان باكمال شعبان ثلاثين. وذلك للحديث. قال او رؤية الهلال او رؤية الهلال وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وعرفنا هذا يجب به الصوم على العموم لكن بشروط ذكرناها. قال وثبوت رؤيته بعدل. يعني في حق من لم يره يحصل بحكم القاضي بعلمه بيكون هذا بشهادة عدل. ولو مع غيم الا ان تحيل الا ان يحيل هذا الغيم الرؤيا. فحينئذ لا تقبل هذه الشهادة كما عرفنا قال وفي قول عدلان يعني في قول لا يثبت الا ان شهد بالرؤية عدلان. وهذا انتصر له جماعة واطالوا الاستدلال له والمعتمد انه يكفي عدل واحد لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك لحديث الاعرابي الذي شهد امام النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال. فقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته. قال وفي قول عدلان والشافعي رحمه الله تعالى واخذ اصحابنا بقول الشافعي الذي فيه الاخذ برؤية العدل الواحد ذلك لان الشافعي رحمه الله تعالى علق القول على صحة الخبر يعني هو قال رحمه الله تعالى باشتراط عدلين في رؤية هلال رمضان وقال لو صح الخبر في رؤية في اعتبار الرؤية بالعدل الواحد لا قلت به. وقد صح الخبر ولهذا اعتمد الاصحاب قول الشافعي لن بوصيته قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. قال وشرط الواحد صفة العدول في الاصح صفة العدول في الشهادة في الاصح قال لا عبد وامرأة. لانه من باب الشهادة لا الرواية قال واذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد ثلاثين. افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية. ان بعدل يعني ولو مستور العدالة ولم نرى الهلال بعد ثلاثين يوما لو صمنا رمضان برؤية العدل الواحد من جهة الشهادة وبعد ان صمنا ثلاثين يوما لم نرى هلال شوال هل نفطر؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين اصحابنا والخلاف فيها قوي. والاصح اننا نفطر حتى وان كانت السماء مضحية يعني لا يتعازر مع رؤية هلال شوال. طيب لماذا لا قلنا نفطر في الاصح ذلك لاكمال العدد كما لو صمنا بعدلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امة امية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا. يعني اما ان يكون تسعة وعشرين يوم واما ان يكون ثلاثين يوما. اما ان يكون تسعة وعشرين يوما واما ان يكون ثلاثين يوما. فنحن الان صمنا ثلاثين يوما يبقى خلاص يبقى بذلك انتهت العدة عدة الشهر ونستقبل في اليوم التالي شهر شوال قال رحمه الله تعالى واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح. والبعيد مسافة القصر وقيل اختلاف المطالع قلت هذا اصح والله اعلم. وهذه مسألة اختلاف المطالع. بمعنى الان سبتت رؤية هلال رمضان في محل اذا ثبتت رؤية هلال رمضان في محل. فهنا يلزم الصوم جميع اهله المستكملين لشروط الوجوب. التي الكلام عنها ان شاء الله تعالى بعد ذلك وكذلك يلزم الصوم جميع من وافق مطلعهم مطلع محل الرؤية. ولم يروا الهلال قال في محلهم يبقى الان رأى جماعة من الناس هلال رمضان. وجب برؤية الهلال الصوم على الجميع. ممن توفر فيه شرط الوجوب. طيب هناك مكان اخر قريب من مكان الرؤية لم يرى اهله الهلال. هل يجب عليهم الصوم ولا لا يجب المذهب انه يجب عليهم الصوم يجب عليهم الصوم. لان عدم الرؤية اما لتقصيرهم في التأمل او لعارض ومحل القرب هو اتفاق المطالع هو اتفاق المطالع. يعني اتفقت اتفق مطلع هذه البلد مع بلد الرؤية. فحينئذ يلزم هؤلاء الصوم طيب لو كان مطلعهم مختلفا لو كان مطلعه مخالفا لمطلع محل الرؤية. فحينئذ لا يلزمه الصوم طيب يأتي الان السؤال ما معنى موافقة مطلع لمطلع اخر ما معنى موافقة مطلع محل لمطلع محل اخر معنى الموافقة يعني ان يكون طلوع الشمس والكواكب وغروبها في المحلين في وقت واحد فلو كان الطلوع طلوع الشمس والغروب طلوع الشمس والكواكب وغروب الشمس والكواكب في المحلين في وقت واحد فمعنى ذلك ان المطلعين متوافقين فهذا فيه موافقة مطلع محلي بطلع محل اخر. ومعنى اختلاف المطالع يعني ان يكون طلوع الشمس والكواكب. وغروبها في محل متقدما على مثله في محل اخر وهذا اختلاف مطالع. يبقى لو رؤيا الهلال في محل في هذه الحالة يعني. لا يلزم اهل البلد الاخرى الصوم فاذا رؤي الهلال في الحجاز او الشام مثلا ولم يرى في مصر فلا يلزم اهل مصر ان يصوموا فلا يلزم اهل مصر ان يصوموا لرؤية الهلال في هذين البلدين. وكذلك العكس. يعني لو رؤي في مصر ولم يرى في الشام. او لم يرى في الحجاز فلا يلزم اهل الشام الصوم برؤية اهل مصر ولا يلزم اهل الحجاز الصوم برؤية اهل مصر لاختلاف المطالع وهذا القول من مفردات الامام الشافعي رحمه الله تعالى وخالف في هذه المسألة جمهور العلماء. فجمهور العلماء على ان الصوم على ان الهلال اذا رؤي في بلد وجب الصوم على جميع المسلمين والشافعي رحمه الله تعالى انما يقول بان كل بلد له رؤية واه يصوم برؤية الهلال. وهذا هو المعمول اه به في هذه العصور طيب لو حصل الشك لو حصل شك في اتفاق مطلع آآ مطلع محله مع مطلع محل الرؤية. فهنا لا يلزمه الصوم ما دام شكا لان الاصل هو عدم وجوب الصوم ولان الصوم انما يجب الرؤية. ولان الصوم انما يجب بالرؤية. ولم تثبت الرؤية في حقه. فان زال الشك وتبين له اتفاق المطلعين وجب عليه القضاء ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال واذا لم نوجب على البلد الاخر. فسافر اليه من بلد الرؤية فالاصح انه فقهم في الصوم اخرا اذا لم نوجب على البلد الاخر فسافر اليه من بلد الرؤية فالاصح انه يوافقهم في الصوم اخرا. يعني من سافر من سافر من المحل الذي رؤي فيه الهلال الى محل يخالفه في المطلع. فوجد اهله صائمين او مفطرين فهنا يلزمه ان يوافقهم في اول الشهر او اخره صياما وفطرا ويلزمه ان يوافقه في اول الشهر او اخره صياما وفطرا مثال ذلك مثال للموافقة لهم في الصوم اول الشهر ان يسافر من الاسكندرية مثلا يوم الثلاثين من شعبان وهو مفطر لانه لم يرى الهلال في الاسكندرية فواصل في نفس اليوم الى الرياض فوجد اهلها صائمين لان رؤية الهلال ثبتت عندهم في الليلة التي كانت بعد التاسع والعشرين من شعبان فهنا يجب عليه ان يمسك بقية هذا اليوم ويلزمه القضاء ان ادرك العيد وهو معه لكن لو ادرك العيد في الاسكندرية فهنا لابد ان يوافق اهلها في صوم اخر الشهر عندهم وهو اليوم الذي يوافق يوم العيد في الرياض. طيب هذا بالنسبة فيما لو وافق الصوم في اول الشهر. طيب نفترض ان انه لم يعيد معهم وانما سافر ورجع الى الاسكندرية مرة اخرى فهنا بنقول لو ادرك العيد في الاسكندرية فيلزمه ان يوافق اهلها في صوم اخر الشهر عندهم وهو اليوم الذي يوافق يوم العيد في الرياض طيب مثال موافقته لهم في الفطر اول الشهر مثال ذلك ان يرى هلال رمضان في الاسكندرية. فرأى الهلال يبقى المفترض سيصبح صائما. فاصبح صائما. وسافر في ذلك اليوم الى الرياض فوصلها قبل الغروب ووجد اهلها مفطرين. لان رؤية الهلال لم تثبت عندهم فهنا يفطر معهم ولا يقضي هذا اليوم اذا صام معهم تسعة وعشرين يوما ومسال موافقته لهم في صوم اخر الشهر وهذه الصورة الثانية ان يسافر من الاسكندرية الى الرياض يوم الثلاثين من رمضان فيصل الرياض ليلا فيجد ان اهلها صاموا تسعة وعشرين يوما فقط. ولم يروا هلال شوال وهنا يلزمه ان يصبح صائما معهم حتى وان كان هذا اليوم هو الحادي والثلاثين بالنسبة اليه ومثال موافقته لهم في الفطر اخر الشهر ان يسافر من الاسكندرية يوم الثلاثين من رمضان فيصل الرياض قبل الغروب. فيجد اهلها مفطرين لكون هذا اليوم هو يوم العيد فيلزمه الفطر ولا قضاء عليه. اما اذا كان سفره من الاسكندرية الى الرياض في اليوم التاسع والعشرين من رمضان فعليه ان يفطر ويقضي يوما. فيقول الشيخ رحمه الله واذا لم يجب على البلد الاخر فسافر اليه من بلد الرؤيا فالاصح انه يوافقهم في الصوم اخرا وان اتم ثلاثين لانه بالانتقال اليهم صار مثلهم. قال ومن سافر من البلد الاخر الى بلد الرؤية عيد معهم قضى يوما وهذا اذا عيد معهم في التاسع والعشرين من صومه لان الشهر لا يمكن ان يكون ثمانية وعشرين وهذا بخلاف ما اذا عيد معهم يوم الثلاثين فانه لا قضاء لانه يكون تسعة وعشرين. قال ومن اصبح معيدا فصارت سفينته الى بلدة بعيدة. اهلها صيام. فالاصح انه يمسك بقية اليوم. الرفع رحمه الله تعالى اه بيقول هنا من اصبح معيدا فصارت سفينته الى بلدة بعيدة يعني بعيدة عن بلدي. بان تخالفها في المطلع. قال اهلها صيام يعني ووجد اهلها صيام فالاصح ان يمسي البقية اليوم لما تقرر انه صار مثلهم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين