الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا هو المجلس الثالث بشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى بشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بعض شروط وجوب الصوم. وقلنا ان المقصود بذلك يعني صوم رمضان بخصومة اوصي وعرفنا ان الصوم يجب على عموم الناس باحد اسباب اربعة ويجب على احاد الناس باحد اسباب خمسة تكلمنا عن ذلك بالتفصيل وعرفنا ان من جملة الاسباب التي بها يجب الصوم على عموم الناس ثبوت رؤية هلال رمضان عند الحاكم وعرفنا انه لابد في تلك الرؤية من شروط منها ان تكون هذه الرؤية بعد الغروب فلا عبرة برؤية الهلال قبل غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان ولابد كذلك ان تكون السماء مصحية لا غيوم فيها فلو كان فيها غيوم يمنع الرؤية او يستحيل معه الرؤية فلا تقبل الشهادة برؤية الهلال الامر السالس وهو ان يحكم الحاكم برؤية الهلال. الامر الرابع وهو الا يدل الحساب القطعي على عدم امكان الرؤية بمعنى انه لو دل الحساب القطعي قطعي المقدمات على استحالة الرؤية فلا تقبل الرؤية في تلك الحالة. ولا يجوز الصيام بهذه الرؤية. لان ذلك مكابرة وكذلك لابد ان يأتي الشاهد بلفظ فيه مادة الشهادة عند الاداء. يقول اشهد اني رأيت الهلال. وهذا على معتمد مذهب الدافعية باعتبار انهم قالوا هي شهادة وليست مجرد رواية واخبار وبالتالي لابد فيها من مادة الشهادة وكذلك لابد ان يكون الشاهد عدلا ذكرا بينا حرا تام الحرية. فلا تقبل شهادة فاسق ولا امرأة وخنس ولا عبد ولا عبد ولو كان مبعظا. والمعول عليه هنا هو هو العدالة الظاهرة دون الباطنة يعني لا يعرف لصاحبها مفسق. كذلك يجب صوم رمضان على عموم الناس باستكمال شعبان ثلاثين يوما فيما اذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان والامر السالس وهو حصول الامارات التي تدل على دخول رمضان. الامر الرابع هو حصول التواتر برؤية هلال رمضان ولو من كفار باعتبار ان العلم يحصل بالتواتر ولو كان من هؤلاء الكفار ثم ذكرنا انه يجب صوم رمضان على احاد الناس باحد اسباب خمسة. ذكرنا منها اخبار موثوق برؤية الهلال. واخبار من يقع في قلبي صدقه وحسابه الحاسب بالنسبة لنفسه ولمن صدقه وتنجيم المنجم بالنسبة لنفسه ولمن صدقه وظن دخول رمضان بالاجتهاد. عند العجز عن البينة والرؤيا. هذا مجمل ما ذكرناه بالنسبة كلام عن دخول رمضان باستكمال شعبان ثلاثين يوما وكذلك برؤية الهلال والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا ايضا انه يشترط في الواحد صفة العدول لا عبد وامرأة قال واذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية لاكمال العدد كما لو صمنا بعدلين. ثم تكلم عن بعض المسائل التي تتعلق بالرؤية. وشرع بعد ذلك في فصل اخر في اركان الصوم. وقبل ان نشرع في هذا الفصل الجديد نتعرض لبعض المسائل التي هي من جملة النوازل. في باب رؤية الهلال ومن هذه المسائل استخدام المراصد الفلكية في رؤية الاهلة او اسبات رؤية الهلال باجهزة تكبير الرؤية الحديثة. استخدام مثل هذه الاجهزة. هل يثبت به قل الشهر وهل نحكم بوجوب الصوم برؤية الهلال من خلال هذه الاجهزة الحديثة؟ اولا نتكلم عن صورة المسألة تتضح لنا ثم نعرج بعد ذلك بالكلام عن حكم المسألة. سورة المسألة كالتالي الان بنقول ان الاصل هو رؤية الهلال بالعين المجردة. وهو الذي عليه العمل من صدر الاسلام. لكن الان في وقتنا الحاضر اخترعت اجهزة لتكبير الرؤية بدرجات تفوق العين المجردة زي المناظير وما شابه ذلك. بعض هذه الاجهزة يجمع بين تكبير الرؤية وكذلك تركيز هذه الرؤية على شيء معين. زي المراصد والتلسكوب وما شابه ذلك. ما ان يكتب اسم القمر الا ويتجه هذا التلسكوب تلقائيا الى القمر ويتبعه الى ان يغرب هل رؤية الهلال عن طريق هذه الاجهزة معتبر في الشرع بحيث اننا نأخذ به في رؤية رمضان او في رؤية هلال رمضان ونوجب الصوم على جميع الناس اعتبارا برؤية الهلال من خلال هذه المراصد؟ ولا لابد من الرؤية اين المجاردة فقط دون الاستعانة بشيء من هذه الاجهزة هذا بالنسبة لصورة المسألة. اما بالنسبة لحكم المسألة فنقول ان المعتبر هو رؤية الهلال. هذا هو الاصل عندنا كما اشرنا انفا وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا يبقى اذا المعتبر هو رؤية الهلال. بعض المعاصرين ذهب الى ان المعتبر هو الرؤية بالعين المجردة فحسب اما هذه الاجهزة فهذه الاجهزة يستعان بها لكن لا يعتمد عليها. بمعنى ايه؟ بمعنى انه اذا لم يرى الهلال بالعين المجردة لكن رآه من خلال هذه الاجهزة الحديثة فلا تعتبر هذه الرؤية. استدلوا بان المقصود بالرؤية الواردة في الاحاديث هي الرؤية بالعين المجردة لان هذه الاجهزة لم تكن موجودة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. فالعلم ابرة هو الرؤية بالعين المجردة لا بهذه الاجهزة. فهذه الاجهزة يستأنس بها لكن لا يعتمد عليها في دخول الشهر ذهب اليه جماعة من المعاصرين. جماعة اخرون وهذا الذي ذهب اليه الاكثرون. قالوا تعتبر الرؤية عن طريق اي وسيلة من وسائل تكبير الرؤية زي المناظير المراصد تلسكوب الى اخره. وهذا اخذ به بعض المجالس او بعض المجامع كمجلس هيئة كبار العلماء مثلا في السعودية وغير ذلك اخذوا بهذا الرأي وقالوا لو رأينا الهلال بالعين المجردة كما لو رأيناه بوسيلة من الوسائل كالتليسكوب او المراصد او المناظير الى اخره. لان العبرة عندنا برؤية الهلال. حصلت الرؤية هي بالعين المجردة فلابد ان نصوم. حصلت الرؤية من خلال هذه الاجهزة ايضا لابد ان نصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم. بالعموم قال اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا طيب لو رأيناه من خلال هذه الاجهزة هل يصدق علينا اننا رأيناه ولا لا؟ اه نعم. يبقى لابد اذا من اعتبار هذه رؤية ولابد اذا من الصوم فهذا مما اختلف فيه المعاصرون على قولين ايضا من هذه المسائل التي تتعلق بالرؤية وهي ايضا من جملة النوازل اللي هي الافادة من الحسابات الفلكية في اثبات الاهلة بمعنى ان الادلة الشرعية دلت على اعتبار الرؤية كما عرفنا الان هذا هو الاصل. لكن هل يمكن الاعتماد على الحسابات الفلكية خاصة ان بعض العلماء يذكر انها قطعية ويستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل. وقول الله تبارك وتعالى والشمس والقمر بحسبان. يعني هما ذو وحساب لا ينخرم ذلك ابدا. كذلك الفصول الاربعة هذه لا ينخرم حسابها ابدا فعلى ذلك قالوا ان هذه الحسابات الفلكية حسابات قطعية. هل تعتبر في اثبات الاهلة يبقى هنلاحز الان ان هذه المسألة مغايرة للمسألة السابقة. المسألة السابقة ما فيهاش حسابات ولا شيء. انما بنرى هلال بواسطة بعض بعض الاجهزة الحديثة. ما فيهاش اي حسابات ولا شيء. لكن اجهزة تكبر هذا الشيء القمر مسلا فيما لو او اه يعني ركزناه على القمر ومن خلال هذه الاجهزة بنرى القمر ونعرف دخول الشهر من عدم دخوله. لكن المسألة هذه المختلفة. الان سنثبت الاهلة من خلال الحسابات الفلكية. من خلال منازل القمر فهل يجوز اثبات الاهلة بمثل ذلك؟ او هل نعتبر هل نعتبر الرؤية في اثبات الاهلة بمثل ذلك؟ هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء على اقوال. لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. هذه ليست من جملة النوازل واحنا اشرنا اليها في الدرس الماضي واشرنا اليها ايضا في اول الدرس وقلنا ان الشافعية يرون ان الشهر او الرؤية تثبت بحساب الحاسب وبتنجيم المنجم ويجب بها الصوم على الاحاد لا على عموم الناس. فالشفاهية يعتبرون هذه الرؤية اللي هي الرؤية بالحسابات الفلكية لكن في حق الحاسب وفي حق من صدق هذا الحاسب لكن لا يجوز اعتبار هذه الرؤية بمعنى اننا لا بها الصوم على عامة الناس. فهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. على اقوال ثلاثة. القول الاول وهو انه لا يعتمد على الحساب الفلكي مطلقا لا في النفي ولا في الاثبات. وهذا قال به اكثر الفقهاء. مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يقولون بذلك. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني ايه؟ فمن منكم الشهر فليصم. يعني الرؤية. فمعنى الشهادة هنا يعني رؤية الهلال. وايضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الهلال فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وقال عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه فصوموا. اذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم والافطار بالرؤية. وامر النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان غيم او نحو ذلك ليلة الثلاثين ان يكملوا العدة ثلاثين يوما. طيب هل امر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالحساب حساب منازل القمر من اجل اثبات الاهلة؟ الجواب لا. لم يأمر امته بالحساب ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالرجوع له الحساب حصر العلم بدخول الشهر في الرؤية في طريق النفي والاثبات. فدل على انه لا اعتبار شرعا لما سوى ذلك في اثبات الاهلة. قالوا وهذا تشريع من الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا عام للحاضر والبادي. وهو تشريع الى يوم القيامة لو كان هناك اصل اخر للتوقيت لاوضح ربنا تبارك وتعالى ذلك لعباده وما كان ربك نسيا لكن الله تبارك وتعالى اقتصر على تلك الوسيلة في امر الرؤية واثبات الاهلة. فلابد ان نقتصر عليها ولهذا ذهب جمهور العلماء كما قلنا الى انه لا يعتبر حساب الحاسب في دخول الشهر والعبرة عندنا بالرؤية لا بحساب الحاسب. هذا مذهب الجماهير. وهذا الرأي هو الذي اخذ به المجمع الفقهي الاسلامي في رابطة العالم الاسلامي حتى في المناطق التي يغلب على سمائها الغيوم قرروا ذلك في المجمع في المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي حتى في المناطق التي يغلب على سمائها الغيوم. في كل الاحوال المعتبر عندنا هو الرؤية المعتبر عندنا هو الرؤية لا حساب الحاسب وكذلك جاء في مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة التعاون الاسلامي على نفس القرار قالوا ان المعتبر هو الرؤية لا حساب الحسم. هذا هو القول الاول. القول الثاني وهو انه يعتمد على الحسابات الفلكية مطلقا. في النفي والاثبات. لما نقول مطلقا يعني ايه؟ يعني في النفي والاثبات ونسب هذا القول الى ابن سريج الذي نسبه للامام الشافعي رحمه الله تعالى. ونسب هذا القول كذلك الى مطرف بن عبدالله الشخير وابن قتيبة والقفال وابن السبكي من المتأخرين فهذا القول منسوب الى جملة هؤلاء. كلهم يقولون يعتمد على الحسابات الفلكية مطلقا. يعني في النفي والاثبات بعض العلماء بينكر نسبة هذا القول الى الشافعي وهذا هو الصائب ان هذا القول لا يصح نسبته الى الشافعي رحمه الله تعالى. ابن عبدالبر رحمه الله تعالى بعد ان ساق النقل عن ابن سريج قال الذي عندنا في كتبه انه لا يصح اعتقاد رمضان الا برؤية فاشية او شهادة عادلة او اكمال شعبان ثلاثين يوما هذا هو الصواب وآآ الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح القول عنه بانه يقول بالحسابات الفلكية في دخول الشهر. اللهم الا في حق الشخص في حق الحاسب كما قلنا فيأخذ بهذه الرؤية في حق نفسه وكذلك في حق من صدقه لكن لا نوجب الصوم على عموم الناس بحساب الحاسب كما عرفناه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين طيب اما بالنسبة لنسبة هذا القول لمطرف بن عبدالله بن الشخير قال ابن عبدالبر لا يصح عن مطرف ومن اشهر من يرى الاعتماد على الحساب الفلكي مطلقا من العلماء المعاصرين. الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى ممن يقول بهذا القول وكذلك الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى هو ايضا ممن يقول باعتماد الحسابات الفلكية مطلقا ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى والشمس والقمر بحسبان ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال هو ان الله تبارك وتعالى اوجد هذه الاجرام السماوية بعلم وحساب وحكمة بمعنى انها لا تسير عشوائيا. بل ان القرآن نص على ان المطلوب هو ان نتعلم كيف تسير هذه الاجرام. قال الله عز وجل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء. والقمر نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق. يفصل الايات لقوم يعلمون كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وجه الدلالة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث الى التقدير. قال فاقدروا له فهذه اشارة من النبي عليه الصلاة والسلام الى التقدير والحساب واعمال الزهن والعقل. وهي الحالة العامة فهو يحض على اخذ بالحساب والعلم متى توفرت اسبابهما واسباب ذلك الادوات الرياضية الاجهزة العلمية الحساب ونحو ذلك واستدلوا على ذلك ايضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام انا امة امية. لا نكتب ولا نحسب. قال عليه الصلاة والسلام الشهر كذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين طيب ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاعتماد على الرؤية. وذلك لعلة ما هي العلة؟ قالوا العلة عدم معرفة الحساب. طيب لو انتفت هذه العلة؟ واستطاعت الامة معرفة وامكن ان يثقوا بهذا الحساب نفس الثقة التي تكون في الرؤية بل اقوى من ذلك. يبقى هنا جاز لهم في هذه الحالة الاخذ بالحساب في اثبات اوائل الشهور القمرية. واعتماد هذه الحساب. هذه الحسابات. فقالوا الرؤية البصرية والحساب الفلكي وسيلتان لشيء واحد. وسيلتان لدخول الشهر القمري. كل منهما يقوم مقام الاخر وجد احدهما سبت دخول الشهر. ولسنا متعبدين برؤية الهلال. لكن الهلال او رؤية الهلال هذه مجرد وسيلة لم لم نتعبد بها وانما جعلها الله تبارك وتعالى لنا من باب الايه؟ من باب التيسير. لكن امكن لنا وسيلة اخرى يبقى في هذه الحالة نعتمد هذه الوسيلة طالما انها تؤدي الى نفس الغرض اللي هو معرفة دخول الشهر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنأ من استعمال لم يمنع من استعمال وسيلة اخرى وانما دلنا عليه الصلاة والسلام على الايسر. فقط هذا هو كل ما في الامر وهذا الذي يليق بحال الناس في هذا الزمان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امة امية لا نكتب ولا نحسب فارشدنا عليه الصلاة والسلام الى الايسر وهو اعتماد الرؤية المجردة. طيب نفترض ان في هذا الزمان يمكن اعتماد وسيلة اخرى قالوا لو امكن ذلك لدلنا النبي عليه الصلاة والسلام الى هذه الوسيلة لو كانت ايسر من الرؤية المجردة. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فهمنا الان؟ وكذلك استدلوا بالقياس استدلوا ايضا بالقياس. القياس على ايش؟ على اثبات اوقات الصلوات كما ان الصلاة اصبحت الان في جميع بقاع الارض تعتمد على الحساب فقط ولم نرى من بين علماء المسلمين من يتمسك برؤية الشمس الرؤية البصرية من اجل ان يرى علامات آآ دخول اوقات الصلاة وما شابه زلك وكذلك ليس هناك من العلماء من يرفض الاعتماد على الحساب. طيب اذا كانت علامات الصلاة قد تحولت الان الى ازمنة محسوبة واقرها جميع علماء المسلمين دون ادنى اعتراض من اي عالم منهم. ايه اللي يمنع من تطبيق ذلك في تعيين اوائل الشهور قمرية ما في مانع هكذا يقولون. فقالوا يجوز الاعتماد والاخز بالرؤية الفلكية او الحسابات الفلكية مطلقا. يعني في الاسبات وفي النفي. هذا هو القول الثاني القول الثالث وهو انه يعتمد على الحساب في النفي دون الاثبات يعتمد على الحساب في النفي دون الاسبات. ومعنى هذا انه اذا دلت الحسابات الفلكية على عدم كنية رؤية الهلال بشكل قاطع يعني كأن يكون القمر يغرب قبل الشمس ثم اتى من يشهد برؤية الهلال بعد غروب الشمس. يبقى هنا ترد هذه الشهادة لكن في مجال الاثبات لا يعمل بالحساب. فاذا دلت الحسابات الفلكية على امكانية رؤية الهلال بعد غروب الشمس لكن انه لم يرى لغيم مثلا او لغير ذلك من الموانع فهنا لا نعتمد على الحساب في هذا الحال بل لابد من اكمال الشهر ثلاثين يوما كما قال عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا القول تالت قال به بعض العلماء المعاصرين ومن اشهر من قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال لما سئل هل يعمل بحساب المراصد الفلكية في اثبات الهلال فقال الذي نرى ان يعمل به في النفي لا في الاثبات ومعنى ذلك انه لو قال شخص انه رأى الهلال والمراصد تقول ان الهلال ليمكن ان يولد هذه الليلة في هذا المكان فان نعمل بنفي المرصد. ولو قرر المرصد ان الهلال مولود الليلة ولم يره احد احد من الناس رؤية مجردة لم نعمل باثبات المرصد لان العبرة بالرؤية طبيعية فهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى. قالوا ومن المقرر عند جميع الفقهاء ان الشهادة لا تصح ولا يعتمد عليها حتى تنفك عما يكذبها. فكذلك بالنسبة لشهادة الشاهد برؤية الهلال بعد غروب الشمس. والحسابات تدل على ان غرب قبل غروب الشمس. لم تنفك عما يكذبها. اذ ان هذه الحسابات القطعية تدل على توهم الشاهد في شهادته. قالوا ايضا ونحن نرى التوهم في الشهادة برؤية الهلال كثيرا. خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود اجرام في الافق من اقمار صناعية وطائرات هذه الطائرات ينبعث منها دخان وغير ذلك. فيحصل التوهم في في رؤية الهلال احيانا لوجود هذه الاشياء. ولم نرى ان الحسابات الفلكية انخرمت يوما من الايام. كما في قول الله تبارك وتعالى الشمس والقمر بحسبان فلهذا قالوا في حال النفي يمكن ان نأخذ بالحسابات الفلكية لكن لا نأخذ بها في حالة في حالة اسبات وهذا جاء في توصيات المؤتمر العالمي لاثبات الشهور القمرية عند علماء الشريعة والحساب الفلكي الذي نظمه مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي قالوا الاصل في ثبوت دخول الشهر وآآ خروجه هو الرؤية سواء بعين ورد او بالاستعانة بالمراصد والاجهزة الفلكية. فان لم يرى الهلال يبقى في هذه الحالة سنكمل العدة ثلاثين يوما قالوا ويجب ان تتوافر في الشاهد الشروط المعتبرة لقبول الشهادة. وان تنتفي عنه موانعها ان يتم التثبت من حدة نظر الشاهد وكيفية رؤيته للهلال حال الرؤية ونحو ذلك مما ينفي الشك في شهادته اما الحساب الفلكي فهو علم قائم بذاته له اصوله وقواعده وبعض نتائجه ينبغي مراعاتها ومن معرفة وقت الاقتران ومعرفة غياب القمر الى اخر ما قيل. فهمنا الان؟ يبقى هذا بالنسبة لمسألة الاعتماد على الحسابات الفلكية طيب هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة مسألة اخرى ايضا مهمة. وهي مسألة الصيام في البلاد آآ ذات خطوط العرض العالية الصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية صورة هذه المسألة هناك بعض البلاد تنعدم فيها العلامات الكونية للاوقات يعني يعني يستمر النهار. او يستمر الليل اكثر من اربعة وعشرين ساعة كيف ذلك؟ احيانا يصل النهار الى ستة اشهر كما في اعلى القطبين اللي هو الشمالي والجنوبي. طيب هؤلاء الناس كيف يصومون وهكذا البلاد التي لا تنعدم فيها العلامة. مجموع ساعات الليل والنهار اربعة وعشرين ساعة. لكن يطول فيها الليل او النهار طولا مفرطا. يعني قد يصل الحال الى عشرين ساعة نهاره او الى عشرين ساعة ليلا. كيف يكون صوم هؤلاء هذا بالنسبة لصورة المسألة. اما بالنسبة لحكم المسألة فنقول ان انه لا تخلو ان تكون هذه البلدان تنعدم فيها العلامات الكونية الاوقات بحيث ليستمر النهار او الليل اكثر من اربعة وعشرين ساعة او لا تنعدم. يبقى عندنا الان حالتان هذه البلاد اما ان تنعدم فيها العلامات الكونية واما لا تنعدم فيها العلامات الكونية. عرفنا ما معنى انعدام العلامات الكونية يعني يستمر النهار او يستمر الليل اكثر من اربعة وعشرين ساعة. فلو استمر النهار او استمر ليلة اكسر من اربعة وعشرين ساعة فمعنى ذلك ان العلامات الكونية منعدمة. طيب ما استمرش اكثر من اربعة وعشرين ساعة سواء الليل او النهار يبقى هنا العلامات الكونية موجودة. فهنا بنقول لو كانت هذه العلامات منعدمة اللي هي وهذا يكون في البلاد الواقعة فوق خط عرض ستة وستين درجة شمالا وجنوبا. حتى تصل الى نهاية القطبين الشمالي والجنوب فهذا لا خلاف بين العلماء في ان اوقات الصلاة في هذه البلدان تقدر تقديرا قياسا على التقدير الوارد في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة وساق حديثا طويلا جاء فيه قلنا يا رسول الله ما لبسه في الارض؟ يعني الدجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. اقدروا له قدره فاتفق العلماء على تقدير اوقات الصلاة على هذا النحو الذي جاء في في الحديث. مع اتفاق العلماء على تقدير اوقات الصلوات والصيام في هذه البلدان. لكن مع ذلك اختلفوا في كيفية هذا التقدير. طب الان النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على التقدير. بالنسبة اه وقلنا كذلك بالنسبة للصوم. سنعتمد على هذا التقدير كما ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما فية هذا التقدير هذا هذا مما اختلف فيه العلماء بعض العلماء وهذا يعني اختلف فيه العلماء على اقوال ثلاثة. القول الاول قالوا التقدير يكون باقرب البلدان اليهم مما يتميز فيها الليل من النهار. وتعرف فيه اوقات الصلاة والصيام بالعلامات الشرعية في اليوم والليلة وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء. القول الاول ان التقدير يكون باقرب البلدان اليهم. يبقى احنا عندنا الان بلاد انعدمت فيها العلامات الكونية. يبقى هنا لابد ان نصل الى التقدير. في الصلاة وكذلك نسبة للصوم. كيفية التقدير عند جمهور العلماء قالوا باقرب البلدان اليهم مما يتميز فيها الليل من النهار. وتعرف فيها اوقات الصلاة والصيام بالعلامات الشرعية في اليوم والليلة. يعني ننظر الى اقرب البلاد التي لا تنعدم فيها العلامات الكونية ونأخز طريقتهم وحسابهم في الصلاة والصيام واصحاب هذا القول عللوا قولهم بان التقدير يكون باقرب البلدان اليهم بانه لما تعذر معرفة واوقات الصلوات والصيام في هذه المناطق اعتبر باقرب الاماكن شبها بها وهي اقرب البلاد اليها مما تظهر فيها علامات التوقيت الشرعية وهذا القول هو الذي اقره المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في الدورة الخامسة والتاسعة وجاء في القرار الثالث من هذه الدورة قال تلك التي يستمر فيها الليل او النهار اربعا وعشرين ساعة فاكثر بحسب اختلاف فصول السنة ففي هذه الحال تقدر مواقيت الصلاة والصيام اقرب الجهاد اليها مما يكون فيها ليل ونهار متميزان في ظرف اربع وعشرين ساعة. وجاء ايضا في القرار السادس من هذه الدورة يعني نفس الحكم وذكروا اكثر في تلك المسألة. وهذا اه صدر به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. هذا القول الاول بالنسبة لكيفية التقدير. القول الثاني بالنسبة لكيفية التقدير قالوا انه يقدر بالزمن المعتدل فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة وكذلك بالنسبة للنهار وهذا قال به بعض الحنابلة وعل الاصحاب هذا القول قولهم بان التقدير يكون بالزمان المعتدل. قالوا الزمان المعتدل اتناشر ساعة لليل اتناشر ساعة للنهار. آآ اذا تعذر علينا اعتبار هذا المكان بنفسه فاننا نعتبر بالمكان المتوسط. كما هو قال بالنسبة للمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز. فهذه تعمل باعادة اهلها. كذلك هنا بالنسبة لهذه المسألة هذا بالنسبة للقول الثاني. القول الثالث في كيفية التقدير قالوا انه يقدر بتوقيت مكة وهذا قال به بعض الفقهاء وعلل اصحاب هذا القول قولهم بان التقدير يكون بتوقيت مكة لان مكة هي ام قرى وهي قبلة المسلمين ومنها انطلق نور الاسلام فاعتبر بتوقيتها. عند انعدام العلامات لاوقات الصلاة. اما اذا كانت لا تنعدم العلامات الفلكية يعني الحالة الثانية بقى احنا انتهينا من سرد قال الثلاثة في كيفية التقدير فيما لو انعدمت العلامات الكونية. طيب اذا لم تنعدم العلامات الكونية يعني هذه البلاد فيها ليل ونهار على مدار الاربعة وعشرين ساعة. لكن النهار يطول جدا. تصل الى يصل مثلا الى عشرين ساعة فاكثر لكنه اقل من اربعة وعشرين ساعة. او الليل يطول جدا. يصل الى مثلا عشرين ساعة فاكثر. لكن لا يتعدى الاربعة اربعة وعشرين ساعة. يقل عن الاربعة وعشرين ساعة. فهذه البلاد التي لا تنعدم فيها العلامات الفلكية للاوقات لكن يطول فيها النهار او الليل طولا مفرطا كما في بعض البلاد التي تقع بين خطي عرض خمسة واربعين وستة وستين درجة شمالا وجنوبا يحصل فيها التميز بين العلامات الظاهرية للاوقات في اربع وعشرين ساعة فهذه آآ ايضا اختلف فيها العلماء على قولين هذه اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول يجب على القاطنين في هذه البلاد الامساك مع طلوع الفجر الى غروب الشمس حتى ولو كان نهاره طويلا جدا. او كان النهار قصيرا جدا لكن اذا كان النهار طويلا جدا وعجز عن اتمام الصوم. انتبه بقى لهذا القيد المهم. قالوا لكن لو كان النهار طويلا جدا وعجز عن اتمام الصوم لمرضه او كان اتمام الصوم يفضي الى زيادة المرض او بطء او لكونه كبيرا في السن او او نحو ذلك من الاسباب التي يعجز معها على الصوم جاز له الفطر ويقضي الايام التي افطرها في اي شهر تمكن فيه من القضاء يبقى الاصل لابد ان يصوم حتى لو كان النهار طويلا جدا او كان الليل او كان الليل قصيرا جدا لكن لو عجز له الفطر في حالة العجز ويقضي يوما مكانه بعد ذلك. وهذا الذي اخذ به المجمع الفقهي ايضا برابطة العالم الاسلامي. وجاء هذا في القرار الثالث من الدورة الخامسة للمجمع. طيب وذلك آآ لعموم قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فهنا الله تبارك وتعالى اوجب الامساك. اذا تبين الفجر الى غروب الشمس فهذا بعمومه يدل على وجوب الامساك حتى لو طال النهار او قصر الليل وكذلك آآ لعموم قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لعموم قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج الى اخره وهذا ايضا اخذ به آآ اخذت به هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. طيب ده بالنسبة للقول الاول والقول الساني قالوا ما دام ان النهار او الليل طوله مفرط جدا فيؤخذ بالتقدير النهار كما في القسم الاول يعني جعلوا القسم الثاني هذا كالقسم الاول فنلجأ فيه الى التقدير ثم اختلف اصحاب هذا القول في كيفية التقدير. فبعضهم يقول التقدير بالليل والنهار في مكة المكرمة وهذا ما اخذت به لجنة الفتوى في الازهر قالوا ان التقدير يكون بالليل والنهار في مكة. بعضهم يقول انه يصوم وينظر الى الى اقرب البلاد المعتدلة التي لا يطول فيها النهار او الليل طولا مفرطا. هذا القول الثاني. قالوا ينظر الى اقرب البلاد المعتدلة التي لا يطول فيها النهار او الليل طولا مفرطا. يقدرون يومهم لهم باقرب البلاد التي يشهد اهلها الشهر. ويعرفون وقت الامساك والافطار والتي تتميز فيها الاوقات. ويتسع ليلها ونهارها لما فرض الله تبارك وتعالى من صوم وقيام على الوجه الذي دققوا حكمة التكليف دون مشقة او حرج. هذا القول الثاني في هذه المسألة فعرفنا الان ان في حالة انعدام العلامات الكونية نلجأ فيها الى التقدير واختلف العلماء في كافية هذا التقدير وكذلك في حالة وجود العلامات الكونية ايضا بعضهم يقول يبقى لابد ان نعتمد الاوقات حتى لو طال النهار جدا او قصر الليل جدا وبعضهم يقول ايضا نلجأ الى التقدير على النحو الذي ذكرناه اولا دي كانت بعض المسائل النازلة في امر الصوم ورؤية الهلال وان شاء الله في الدرس القادم نشرع في الكلام عن الفصل الذي يليه وهو الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في اركان الصوم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين