﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى

2
00:00:22.150 --> 00:00:52.050
رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. المصنف رحمه الله تعالى شرع في فصل اخر وهو فصل عقده في اركان الصوم فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت. قال والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل. وانه لا يضر الاكل

3
00:00:52.050 --> 00:01:13.700
والجماع بعدها وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه. قال ويصح النفل بنيته قبل الزوال وكذا بعده في قول والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار ويجب في الفرض

4
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
قال وكماله في رمضان ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى وفي الاداء الطردية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة. والصحيح انه لا يشترط تعيين السنة

5
00:01:34.100 --> 00:01:55.300
اه هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى كما اشرنا في الكلام عن اركان الصوم. وهنا  عبر الشيخ رحمه الله تعالى بالشرط واراد به الركن. فالشرط في كلامه رحمه الله تعالى هنا يعني ما لابد

6
00:01:55.300 --> 00:02:20.500
منه ولم يرد رحمه الله تعالى بالشرط هنا يعني الشرط الاصطلاحي. وانما اراد به ما لابد منه لصحة للصوم. والصوم له اركان ثلاثة سواء كان هذا الصوم واجبا او كان مندوبا. الركن الاول من اركان الصوم وهو الصائم

7
00:02:20.600 --> 00:02:50.600
الركن الثاني وهو النية. الركن الثالث وهو ترك المفطرات. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن الركن الاول وهو النية. فالنية ركن من اركان الصوم. وذلك لعموم قول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وكذلك بالقياس على الصلاة والزكاة والحج. وكل هذه

8
00:02:50.600 --> 00:03:10.600
عبادات لابد فيها من النية كذلك هنا بالنسبة للصيام. وكذلك الامساك لما كان يقع في العادة ويقع احيانا من باب العبادة كان لابد من النية من اجل التمييز بينهما. زلك

9
00:03:10.600 --> 00:03:30.600
ان وظيفة النية هي التمييز بينما هو عبادة وما هو عادة. يبقى اذا النية ركن من اركان الصوم والنية هي القصد او معنى نية الصيام يعني قصد الصيام. ومحل هذه النية هو

10
00:03:30.600 --> 00:03:50.600
هو القلب ولا يكفي التلفظ باللسان. يعني لو انه تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه فلا تصلح هذه النية ولا تصح. ولو انه نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه اجزأه ذلك وصح. فمحل

11
00:03:50.600 --> 00:04:10.600
هو القلب ولا تكفي باللسان. ولا يشترط لها التلفز. لكن يستحب. فاحنا بنقول الان هو الاصل ان هو ينوي بقلبه ويستحب انه تلفز انه يتلفظ بالنية بلسانه. من اجل ان يسهل عليه استحضار النية. طيب لو انه تلفظ بلسانه وقال ان

12
00:04:10.600 --> 00:04:30.600
شاء الله بعد ان ذكر النية. فهنا بنقول لو قصد التبرك وحده تصح نيته ولا بأس بذلك يعني لو قال نويت صيام غد من رمضان ان شاء الله وقصد بذلك التبرك وحده صح ذلك. اما ان قصد التعليق

13
00:04:30.600 --> 00:04:55.750
اما ان قصد التعليق يعني التعليق على مشيئة الله تبارك وتعالى بطلت نيته في هذه الحالة لعدم الجزم بالنية. وكذلك الحال فيما لو اطلق يعني لم يقصد التبرك ولم يقصد التعليق وانما ذكر ذلك من باب الاطلاق. فلم يقصد واحدا منهما ايضا

14
00:04:55.750 --> 00:05:15.750
لا تصح نيته. لا تصح نيته. فلو قال ان شاء الله تبركا جاز له ذلك. اما ان قال تعليقا او اطلق فلا يصح وكذلك لا يجزئ في امر النية التصحر. مجرد التصحر حتى وان قصد به التقوي على الصوم. فلو

15
00:05:15.750 --> 00:05:34.150
التقوي على الصوم او اراد الامتناع من تناول المفطر خوف الفجر فهذا لا يكفيه في امر النية الا اذا خطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعارض لها في النية. لان ذلك يستلزم قصده غالبا

16
00:05:34.450 --> 00:05:54.450
يبقى هذه المسألة لابد لها من تقييد لا يصح فيها الاطلاق. الذي يقول لو ان الانسان تصحر وانتوى بهذا التصحر التقوي على الصوم. اجزاءه ذلك نقول هذا باطلاقه لا يصح. لابد ان يستحضر مع ذلك

17
00:05:54.450 --> 00:06:12.500
الصوم لابد ان يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعارض لها في النية. وكذلك بالنسبة لو امتنع عن المفطرات خوف الفجر هذا ايضا بمجرده لا يصح الا ان يقرن به

18
00:06:12.800 --> 00:06:32.800
مسألة الصوم. يعني لابد ان يخطر مع ذلك بباله الصوم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى النية شرط للصوم يعني مطلقا سواء كان واجبا او كان مندوبا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. قال رحمه الله تعالى

19
00:06:32.800 --> 00:07:02.800
ويشترط لفرضه التبييت. يعني اذا كان الصوم واجبا كفرض رمضان او قضاء رمضان او كان نذر او كفارة او كان فدية الحج. فيشترط في هذه النية شروط منها التبييت والاصل في ذلك هو ما جاء في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل

20
00:07:02.800 --> 00:07:22.800
الفجر فلا صيام له. فمعنى التبييت يعني ايقاع النية ليلا. فلو انه اوقع النية. في اي جزء ان من اجزاء الليل صح ذلك. طيب لو انه اراد الصيام مع طلوع الفجر هل هذا يجزئه؟ الجواب لا. لا

21
00:07:22.800 --> 00:07:42.400
يجزئه زلك. لابد ان يكون في جزء من الليل. لماذا اقتصرنا على الصوم الواجب دون غيره بمعنى ان الانسان لو اراد ان يصوم صوم نفل زي مسلا اتنين وخميس تلتاشر اربعتاشر خمستاشر من كل شهر الى اخره. لا يشترط ان يبيت

22
00:07:42.400 --> 00:07:58.050
النية من الليل هذا انما يكون في الصوم الواجب فقط طيب الان عندنا حديث حفصة رضي الله عنها حديث عام قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهنا لم

23
00:07:58.050 --> 00:08:18.050
فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام الواجب والصيام المندوب. نحن قصمنا الحكم على الصيام الواجب فقط. طيب فرقنا بين الصوم الواجب والصوم المندوب. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة

24
00:08:18.050 --> 00:08:39.900
ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء قالت يا رسول الله ما عندنا شيء فقال عليه الصلاة والسلام فاني صائم في رواية اخرى قال عليه الصلاة والسلام اذا اصوم يعني معناه ابتدأ نية الصيام. وفي رواية اخرى

25
00:08:39.900 --> 00:08:59.900
ايضا عند الدرقوطني قال هل عندكم من غداء؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام فاني اذا اصوم. وجه دلالة ان الغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال. حديث عائشة هذا يدل على ان الصيام اذا كان نفلا

26
00:08:59.900 --> 00:09:21.200
فانه يجزئ ان ينوي قبل الزوال ولا يشترط فيه التبييت. طيب لو انه نوى بالليل ثم اكل او شرب او جاما. هل تبطل نيته ها ما رأيكم لو انه نوى بالليل ثم اكل او شرب او جامع

27
00:09:21.450 --> 00:09:48.450
بعد ذلك بعد هذه النية ذلك لان الله تبارك وتعالى احل الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر. لذلك الشيخ هنا بيقول والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل يعني لا يشترط ايقاع النية في النصف الاخر من الليل لان التبييت في الخبر شامل لجميع اجزاء

28
00:09:48.450 --> 00:10:08.450
الليلة. قال بعد ذلك وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها وانه لا يجب التشديد اذا نام ثم تنبه. في قوله وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها. وكذلك بالنسبة لكل مفطر لا يضر هذا بعد النية لان الله تبارك وتعالى اباح

29
00:10:08.450 --> 00:10:28.450
قال لك لأ الى طلوع الفجر. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من طيب احنا بنقول الان لا يضر الاكل والجماع وكل مفطر وهذا يشمل الجنون ويشمل كذلك

30
00:10:28.450 --> 00:10:57.500
الا الردة. يستثنى من ذلك الردة. يعني لو انه نوى في جزء من الليل ثم ارتد عياذا بالله فهذه الردة تبطل النية لانها تزيل التأهل للعبادة بكل وجه فاذا كل مفطر بعد تبييت النية لا يضر الا الا الردة. قال وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه. يعني

31
00:10:57.500 --> 00:11:16.450
والصحيح انه لا يجب عليه ان يجدد النية فيما اذا نام ثم تنبه بعد ذلك لان النوم لا ينافي الصوم. طيب لو انه بيت النية في جزء من الليل ثم نام واستمر

32
00:11:16.450 --> 00:11:36.450
مر نومه للفجر فهذا لا يضره قطعا يعني بلا خلاف. طيب لو انه بيت النية من الليل ثم قطع هذه النية قبل الفجر. فهنا سيحتاج الى تجديد هذه النية. باعتبار انه اتى بما ينافيها. وهنا

33
00:11:36.450 --> 00:12:02.200
يتفرع عن هذه المسألة آآ فرع مهم اخر وهو اذا اراد ان يقطع الصوم نهارا. هل هذا يؤثر على صحة الصوم؟ يعني هو الان صائم. وفي اثناء صيامه بالنهار نوى قطع النية. هل قاطع النية في الصوم يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر قطعها نهارا لانها وجدت في وقتها من غير

34
00:12:02.200 --> 00:12:22.200
معارض فاستحال رفعها ولان القصد الامساك بالنية وقد وجد. يعني انه امسك وانتوى الصيام وهذا هو المطلوب من هذا الصائب. وقد وجد امسك عن المفطرات مع نية الصوم. هذا بخلاف الصلاة. يعني لو انه كان يصلي

35
00:12:22.200 --> 00:12:49.200
وانتوى قطع الصلاة بطلت صلاته. طيب قال رحمه الله تعالى ويصح النفل بنيته قبل الزوال. ويصح قلنا في بنيته قبل الزوال وذلك للخبر الصحيح انه صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها يوما فقال هل عندكم من غداء؟ قالت لا. قال فاني اذا اصوم

36
00:12:49.400 --> 00:13:09.400
وعرفنا ان هذا الحديث يدل على انه يجزئ النية قبل الزوال. والغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال. ولهذا قال الشافعية لو انه انتوى قبل الزوال اجزأه زلك. لكن لو انتوى بعد الزوال. يعني بعد الظهر. انه سيصوم هذا اليوم لله تبارك وتعالى

37
00:13:09.400 --> 00:13:27.400
هذا لا يجزئه. هذا لا يجزئه لابد من نية قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هل عندكم من غداء والغداء هو اسم لما يؤكل قبل الزوال. وقال اني اذا اصوم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويصح

38
00:13:27.400 --> 00:13:54.650
بنيته قبل الزوال قال وكذا بعده في قول. وكذا بعده في قول. هذا في قول اخر لكنه غير معتمد ومن قال بذلك قال ذلك تسوية بين اجزاء النهار لكن هذا مردود بخلو معظم العبادة عن النية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انتوى قبل الزوال ولم يأتي عنه

39
00:13:54.650 --> 00:14:20.350
وسلم انه انتوى بعد الزوال قال والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار يعني لابد ان يخلو من الفجر عن كل مفطر والا لم يحصل مقصود الصوم اللي هو خلو النفس عن الموانع في اليوم بالكلية

40
00:14:20.500 --> 00:14:41.550
طيب يبقى الان لو انه اراد ان ينطوي قبل الزوال لصوم النفل جاز له ذلك. لكن لابد من شرط اخر. وهو حصول شرط الصوم من اول النهار يعني يخلو من طلوع الفجر عن كل مفطر

41
00:14:42.150 --> 00:15:02.150
فلو جاء قبل الظهر واراد ان يصوم قال اريد ان اصوم هل يجوز لي ان انتوي من الان صيام هذا اليوم لله تبارك وتعالى نقول له اولا هل اتيت بمفطر منذ طلوع الفجر؟ لو قال لم اتي بمفطر لم اكل

42
00:15:02.150 --> 00:15:22.150
ولم اشرب ولا ما شابه ذلك نقول يجوز لك الان ان تنتوي لكن لو انك اتيت بمفطر قبل ذلك. يعني لو ان انسانا بعد الفجر اكل او شرب او جامع سم اراد ان يصوم فهذا لا يجزئه. على الصحيح لابد من حصول شرط الصوم من اول

43
00:15:22.150 --> 00:15:46.050
في مقابل ذلك وجه ضعيف ان الصوم انما يحصل من حين النية. فيكون ما قبله بمثابة جزء من الليل. فعلى ذلك لو تعاطى مفطرا قبل ذلك لا يضره لكن هذا وجه فاسد ضعيف ولا يصح

44
00:15:46.250 --> 00:16:06.250
ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال والصحيح وهذا اشارة الى فساد ما يقابله والى ضعفه. بعض واصحابنا ينسب هذا الوجه الضعيف الى جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا آآ هذا المنقول عن الصحابة

45
00:16:06.250 --> 00:16:22.500
غير صحيح وعبارة النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال وحكاه المتولي عن جماعة من الصحابة عن ابي طلحة وابي ايوب وابي الدرداء وابي هريرة رضي الله عنهم قال وما اظنه صحيحا عنهم

46
00:16:22.850 --> 00:16:42.850
واخرج ابن ابي شيبة في المصنف عن ابي الدرداء وابي طلحة ما يؤيد الصحيح يعني انه يشترط طول شرط الصوم من اول النهار. روى ابن ابي شيبة في المصنف ان ابا الدرداء وابا طلحة

47
00:16:42.850 --> 00:16:59.200
كانا ينويان الصوم بالنهار اذا لم يجدا ما يأكلان فدل ذلك على ايش؟ فدل ذلك على اشتراط حصول شرط الصواب من اول النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ قال هل

48
00:16:59.200 --> 00:17:19.200
عندك شيء؟ هل عندكم غداء؟ قالت لا. يبقى هنا لم يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا. فقال اذا اصوم. طيب. لكن افنى من ذلك ما لو اصبح ولم ينوي صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء الى جوفه

49
00:17:19.200 --> 00:17:41.950
ثم نوى صوم تطوع صح له ذلك سواء قلنا يفطر بذلك ام لا. قال رحمه الله تعالى ويجب تعيين في الفرض ويجب التعيين في الفرض يعني كذلك مما يجب مع التبييض في الفرض التعيين. طيب ايه معنى التعيين؟ التعيين

50
00:17:41.950 --> 00:18:03.450
دينه وان يعين الصيام الواجب عليه. هو ان يعين الصيام الواجب عليه بان ينوي انه صائم عن رمضان  فلا يصح صوم رمضان ولا قضاؤه ولا يصح صوم الكفارة ولا النذر ولا فدية الحج

51
00:18:03.450 --> 00:18:23.450
ولا غير ذلك من الصيام الواجب الا بتعيين النية. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى فهذا ظاهر في اشتراط التعيين. لان اصل النية فهم اشتراطه من اول الحديث انما الاعمال بالنيات

52
00:18:23.450 --> 00:18:44.050
ولان صيام رمضان فريضة وهو قربة مضافة الى وقتها. فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصر ونحو ذلك. يبقى اذا لابد من التبييت في الصوم الواجب ولابد ايضا من التعيين في الصوم الواجب

53
00:18:44.150 --> 00:19:03.450
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب التعيين في الفرض وذلك بان ينوي كل ليلة انه صائم غدا عن رمضان. او الكفارة حتى وان لم يعين سبب الكفارة فهذا يجزئه طيب لو انه عين واخطأ

54
00:19:04.150 --> 00:19:28.150
فلا يجزئه زلك. وكذلك بالنسبة للصوم اذا كان نذرا وجب فيه ايضا التعيين. لانه عبادة مضافة الى وقت فوجب التعيين كالمكتوبة. طيب لو تيقن ان عليه صوم يوم وشك هل هو قضاء ولا نزر ولا كفارة

55
00:19:28.200 --> 00:19:55.600
فهل يجزئه ان ينوي الصوم الواجب؟ نعم يجزئه ان ينوي الصوم الواجب حتى وان كان مترددا وذلك ولا يلزمه ان ينوي الكل. كما لو شك في واحدة من الخمس طيب بالنسبة للنفل هل يشترط فيه التعيين؟ الجواب لا لا يشترط في النفل التعيين بمعنى انه يصح

56
00:19:55.600 --> 00:20:20.600
اية مطلقة. وبحث في المجموع اشتراط التعيين في الراتب يعني في الصوم الراتب زي عرفة كرواتب الصلاة. فلا يحصل غيرها معها وان نوى. يعني وان نوى غيرها معها بل مقتضى القياس ان نيتهما مبطلة

57
00:20:21.000 --> 00:20:42.200
يعني لو انه اراد الصوم الواجب والنفل. كما لو نوى الظهر وسنته او سنة الظهر وسنة العصر فبحث الامام النووي رحمه الله تعالى ان الصوم اذا كان راتبا فانه يشترط فيه ايضا التعيين. كما يشترط التعيين في

58
00:20:42.200 --> 00:21:02.200
اذا كان راتبا زي سنة الظهر آآ سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء. كل هذا من النفل الراتب وهذا فلابد فيه من التعيين كذلك بالنسبة للنفل الراتب في الصوم. لابد فيه من التعيين وهذا هو مقتضى القياس على ما

59
00:21:02.200 --> 00:21:25.300
النووي رحمه الله تعالى والحق به الحق الاسناوي ما له سبب ببحث المجموع فقال صوم الاستسقاء لم يأمر به الامام كصلاته. طيب. اما لو كان المقصود هو وجود الصوم فقط فهذا لا يشترط فيه التعيين

60
00:21:25.300 --> 00:21:45.300
صوم ايام شوال المقصود هو وجود الصوم. فهذا لا يشترط فيه التعيين. صوم الايام الثلاثة من كل شهر. الايام البيض من من كل شهر فهذا لا يشترط فيه التعيينين لان القصد هو وجود الصوم. قال رحمه الله تعالى وكماله في رمضان

61
00:21:45.300 --> 00:22:11.550
ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تبارك وتعالى. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة  وما معها من مسائل النية في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

62
00:22:11.750 --> 00:22:31.750
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه واعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

63
00:22:31.750 --> 00:22:33.224
