الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في الكلام عن اركان الصوم. وعرفنا ان اركان الصوم سواء كان واجبا او مندوبا ثلاثة. الركن الاول وهو النية الركن الثاني ترك المفطرات. الركن الثالث وهو الصائم وشرعنا في الكلام عن الركن الاول وهو الركن المتعلق بالنية. وهو النية. وعرفنا ان النية ركن لكل يوم من ايام الصوم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فعلى ذلك لا تكفي نية عامة لجميع شهر رمضان او لايام منه او من غيره بل لابد ان ينوي لكل يوم من ايام الصوم. ويجب في صوم الفرض ولو نذرا او قضاء ايقاع هذه النية في جزء من الليل وهو ما يعرف بالتابيت وذلك لحديث حفصة رضي الله عنها وارضاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم بيت النية من الليل فلابد ان يوقع هذه النية في صوم الفرض ليلا. ولو اثناء صلاة المغرب فلا يكفي ان يوقع هذه النية في اثناء النهار او مع طلوع الفجر. بل لابد ان يكون ذلك في جزء من الليل ولا يشترط ان يقصد الصوم استقلالا. بمعنى انه لو قصد ان يتسحر ليقوى على الصوم او شرب بقصد دفع العطش في النهار او امتنع من تناول المفطرات خشية ان يطلع الفجر وخطر بباله مع ذلك الصوم صح صومه. اما انه يتصحر ليقوى على الصوم بمجرده دون ان يخطر بباله الصوم فهذا لا يجزئه. وكذلك لو انه شرب ليلا من اجل ان يدفع عن نفسه عطش النهار. هذا ايضا لا يجزئه الا ان يكون مع ذلك اه استحضار الصوم. ولا يشترط لصوم النفل التبيت بمعنى انه يجوز في صوم النفل ان ينوي في اول النهار الى قبل زوال الشمس. الى قبل زوال الشمس. لكن يشترط مع ذلك الا يسبق ذلك ما ينافي الصوم. كأكل وجماع وحيض ونفاس وجنون وكفر. واما لو نوى بعد الزوال فلا يجزئه ذلك. وكذلك لو انه نوى قبل الزوال لكن انه اتى بمناف للصوم فايضا هذا لا يجزئه في الصوم. وعرفنا ايضا انه يجب في نية الفرض التعيين. كصوم رمضان او كفارة او نذر. واما بالنسبة للنفل فلا يشترط فيه التعيين. كما انه لا يشترط فيه تبيت فعرفنا انه في صوم النفل يجوز له ان يوقع النية قبل الزوال. اذا لم يأتي بما ينافي الصوم. كذلك في صوم لا يشترط فيه التعيين. بل يكفيه قصد الصوم. وكنا قد توقفنا الى قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا وكماله في رمضان ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. وفي الاداء والفروض والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة. قال وكماله في رمضان وكماله يعني كمال التعيين او كمال النية. فعبارة الروضة قال النووي رحمه الله تعالى وكمال النية. فكمال التعيين في رمضان ان ينوي صوم غد وهذا واجب لابد منه. طيب لو انه في اول ليلة من ليالي رمضان نوى صيام الشهر. احنا قلنا لابد ان ينوي صيام غدا لان في صوم الفرض لابد فيه من تعيين ولابد فيه من تبييت. طيب لو انه في اول ليلة من الليالي رمضان انتوى صيام الشهر كله. فهل يجزئه ذلك؟ هنا نقول فيه تفصيل. يجزئ وهذا عن اول ليلة من ليالي رمضان فقط. ولا يجزئه عن سائر الليالي على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور وذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى انه يجزئه ذلك. يعني على مذهب مالك لو انه اتى في اول ليلة من قال لرمضان وانتوى صيام جميع رمضان فانه يجزئك. لكن على مذهب الشافعي قالوا هذا يجزئه عن اول ليلة يجزئه هذا عن اول ليلة فقط. قال عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. ويستحب ان يزيد على ذلك في النية عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. قلنا ان هذا هو الاكمل وهذا هو المستحب لان نيته تكون صحيحة بالاتفاق لانه بهذه النية سيتميز الصوم عن اضضاده. زي القضاء والنفل ونحو النذر وسنة اخرى. فالحاصل يستحب ان يزيد هذا القدر من اجل ان تصح نيته اتفاقا يبقى الان عندنا مرتبتان. المرتبة الاولى وهي مرتبة الاجزاء ان ينوي صيام غد. هذا هو مرتبة الاجزاء. وقلنا هذا لابد من والاكمل ان ينوي صيام غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. وبذلك صحت نيته بالاتفاق قال الشيخ رحمه الله وفي الاداء والفردية والاضافة الى الله وفي الاداء والفردية والاضافة الى الله تعالى الخلاف والمذكور في الصلاة. يعني هذا القدر الزائد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. هذا القدر فيه الخلاف المذكور في الصلاة. لكن الاصح في المجموع نقلا عن الاكثرين انه لا تجب نية الفرضية في الصوم. لماذا لا تجب نية الفرضية في الصوم؟ لان صوم رمضان لا يقع من البالغ الا فرضا واما بالنسبة للصلاة فليس كذلك. الصلاة قد تقع فرضا وقد تقع نفلا كما هو الحال في المعادة. ولهذا اذا كان لابد من نية الفرضية يعني لو ان انسانا صلى الظهر لابد من امور ثلاثة لابد من قصد الصلاة لابد من تعيين الصلاة ولابد من نية الفرضية. طيب هنا بالنسبة لصوم رمضان قلنا لابد من قصد الصوم ولابد من ايش؟ ولابد من اين؟ ولا يشترط الفرضية. والسبب ان صوم رمضان لا يقع من البالغ الا فرضا. قال والصحيح انه لا يشترط تعيين السنة. لان تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه. وهنا الشيخ لما يقول والصحيح هذا في مقابله انه يشترط تعيين السنة في النية ليمتاز ذلك عما يأتي به في سنة اخرى. وهناك وجه اخر لكنه بعيد حكاه البغوي رحمه الله تعالى في اشتراط تعيين الشهر كذلك. ثم قال بعد ذلك ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم يقع عنه. وذلك لعدم الجزم بالنية. ولان الاصل هو بقاء شعبان. وآآ جزمه به من غير حديث نفس لا عبرة لا عبرة به. قال الا اذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد او امرأة او صبيان رشداء الا ان يعتقد يعني الا ان ظن ان هذا اليوم هو من رمضان اعتمادا على قول من يثق به من رأى او عبد حتى ولو كان احدهما غير رشيد. او صبيان رشداء. يعني لم يجرب عليهم الكذب. او وصبي مميز كما في المجموع في موضعين وهذا الذي اعتمده السبكي رحمه الله تعالى قال ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان اجزأه ان كان منه وهذه عكس المسألة السابقة. المسألة الان صورتها انه في شهر رمضان بالفعل. وفي ليلة الثلاثين من رمضان اللي هو بيتراءى الناس فيه هلال شوال. فاليوم التالي اما ان يكون متمما لرمضان واما ان يكون اول شوال الذي هو يوم العيد. هذا الشخص نوى صيام اليوم التالي ان كان من رمضان هل تصح نيته ولا لا تصح؟ صيامه صحيح ان بان انه من رمضان لان الاصل بقاء رمضان. ولا اثر هنا لتردد في النية بعد حكم الحاكم ولو بعدل انه واضح. قال بعد ذلك ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد فان وافق ما بعد رمضان اجزأه وهو قضاء على الاصح. فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم اخر اخر ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان لزمه صومه. والا فالجديد وجوب القضاء. وهذه مسألة كنا اشرنا اليها فيما قضى معنا شيخنا بيقول ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد. يعني ايه ولو اشتبه؟ يعني لو اشتبه رمضان على نحو اسير او محبوس الواجب عليه في حالة الاشتباه؟ الواجب عليه في حالة الاشتباه الاجتهاد ان يجتهد في صيام الشهر كما يجتهد للصلاة في نحو القبلة والوقت. فعلى ذلك لو قلنا ان الواجب عليه هو الاجتهاد. فعلى ذلك لو انه صام بلا اجتهاد. هل يجزئه صومه؟ لا يجزئه صومه حتى وان بان رمضان وذلك لتردده. ولعدم جزمه بالنية. طيب الان قلنا في حالة الاشتباه وجب عليه الاجتهاد في شيخنا بيقول في حالة الاجتهاد قد تحصل صور. السورة الاولى ان يوافق هذا الصوم الذي صامه ما بعد رمضان صام ووافق هذا الصوم ما بعد رمضان. هل يجزئه ذلك؟ الشيخ بيقول هنا اجزاءه وغاية الامر هنا انه اوقع القضاء بنية الاداء لعذر وهو انه محبوس. وهذا جائز كما لو صام القضاء بنية الاداء طيب لو ان هذا الصوم وقع بعد رمضان هل يقع اداء ولا يقع قضاء؟ هذا يقع قضاء. قال وهو قضاء على الاصح لانه وقع بعد الوقت قال فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم اخر. لو صامت القعدة تسعة وعشرين يوم. وكان رمضان في هذه السنة تاما تلاتين يوم فانه يلزمه في هذه الحالة ان يصوم يوما اخر علشان يستوفي العدة عدة الايام التي لابد ان يصومها. قال ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان لزمه صومه. لو غلط بالتقديم يعني لو صام قبل رمضان صام شهر شعبان وادرك انه اوقع صومه في شعبان وادرك بعد ذلك رمضان. هل يلزمه صوم رمضان ولا يكفيه ما صامه في شعبان؟ لا لابد ان يصوم رمضان لانه قد تمكن من الصوم في وقته. قال والا فالجديد وجوب القضاء. والا يعني اذا لم يدرك رمضان بان لم يظهر له في وقته فالجديد عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى هو وجوب القضاء لانه اتى بالعبادة لانه اتى بالعبادة قبل الوقت فلم تجزئه كالصلاة. طيب اذا لم يبل له الحال يعني اجتهد وصام ولم يبل له هل وقع صومه وقبل رمضان ولا في رمضان ولا بعد رمضان اذا لم يبل له فلا شيء عليه. ثم قال بعد ذلك ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها. ثم انقطع ليلا صح ان تم لها في الليل اكثر الحيض. وكذا قدر العادة في الاصح طيب وهذه مسألة متعلقة بنية الحائض اذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم الحيض. يبقى هنا ان ننتبه للمسألة. الان هي امرأة حائض. والمرأة الحائض لا يجب عليها الصوم نوت هذه المرأة الحائض ان تصوم غدا قبل ان ينقطع دمها. وهي ما زالت حائضا انتوت ان تصوم الغد ثم انقطع حيدها في الليل هذه هي صورة المسألة. فما حكم هذه النية؟ فهذه المسألة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تفصيل. الحالة الاولى ان كانت مبتدأة ويتم لها في الليل اكثر الحيض هذه صورة. الصورة الثانية او كانت معتادة او كانت معتادة وعادتها اكثر الحيض هي تتم في الليل اكثر الحيض ففي كلتا الحالتين صومها صحيح لانها قطعت في هذه الحالة بان نهارها كله طهر يبقى لو كانت مبتدأة وتم لها في الليل اكثر الحيض خمستاشر يوم سيتم ذلك في الليل آآ غدا بالنسبة لهذه المرأة المبتدأة طهر يقينا. او كانت هذه المرأة معتادة وعادتها اكثر الحيض خمستاشر يوم وسيتم اكسر الحيطة خلال هذه الليلة وان اليوم المقبل طهر يقينا فصومها صحيح لانها قطعت بان نهارها كله طيب وكذلك لو كانت لها عادة وعادتها اقل من اكثر الحيض يعني اقل من خمستاشر يوم تتم بالليل هذه العادة. يعني عادتها ستة ايام او سبعة ايام. هذه العادة بالنسبة اليها مستقرة. احنا عرفنا المرأة المعتادة يعني لها حيض وطهر. فعلمت ان عادتها تنتهي هذه الليلة. وان آآ غدا سيكون طهرها. فانتوت ان صوم غدا ما حكم النية؟ نيتها ايضا صحيحة وصومها صحيح. لان الظاهر هو استمرار العادة. وهي بنت نيتها على اصل. السورة التي تليها. لو لم يكن لها عادة. امرأة مش معتادة. او كانت لها عادة ولا يتم اكثر الحيض في الليل او كانت لها عادات مختلفة في كل هذه الاحوال لم يصح صومها فيما لو نوت لانها لم تجزم ولا بنت عادتها على اصل ولا امارة. يبقى يصح صيام هذه المرأة فيما لو كانت مبتدأة وتم لها في الليل اكثر الحيض بحيس ان احنا خلاص جزمنا انه لا يمكن ان يكون الغد حيضا هذه السورة الاولى. السورة الثانية لها عادة وعادتها اكثر الحيض. وتمت عادتها في الليل. فايضا تصح نيتها. الحالة الثالثة او كانت امرأة معتادة وعلمت من عادتها ان العادة او ان الحيض ان الحيض سينتهي هذه الليلة وان الغد سيكون طهرها هذه ايضا تصح نيتها ويصح صومها. لان الاصل هو آآ استمرار العادة وهي بنت نيتها على اصل طيب قلنا بقى لا يصح في حالات اخرى فيما لو لم يكن لها عادة اصلا او كانت لها عادات مختلفة او لم يتم اكسر الحيض في الليل في كل هذه الاحوال لا يصح صومها لانها لم تجزم ولا بنت عادتها على اصل ولا امارة. نرجع بقى لما يقوله الشيخ بيقوله ولو نوت قال ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها. يعني هي الان حائض وانتوت ان تصوم الغد. تمام كده زي ما اتفقنا. قال ثم انقطع ليلا صح ان تم لها في الليل الذي انتوت فيه اكثر الحيض. لانها جازمة بان غدها كله طهر فهمنا؟ قال وكذا قدر العادة في الاصح يعني وكذا ان تم لها قدر العادة في الليل وعادته هذه لا تختلف فالاصح ان صومها يصح ونيتها صحيحة لان الظاهر هو استمرار العادة فكانت نيتها مبنية على اصل صحيح. بخلاف كما قلنا ما لو كان لها عادة عادات مختلفة او لم يكن لها عادة اصلا او لم يتم لها اكثر الحيض بالليل ففي كل هذه الاحوال لا يصح صومها. ومثل الحيض النفاس. يعني كل ما قلناه في الحيض كذلك نقوله في ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع والاستقاء نتكلم ان شاء الله عن ترك المفطرات في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل كل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين