وكونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب او بعوضة او غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه. فلو خرج من الفم ثم رده وابتلعه او بل خيطا بريقه وباطن الدماغ كل هذا يسمى ايش؟ كل هذا يسمى جوفا. طب واحد يقول باطن الدماغ ليس بجوف. ليه؟ لان الدماغ اللي هو اللي هو تجويف. الذي هو تجويف الجمجمة. هذا ممتلئ بالمخ فلا يسمى جوفا. نقول لا. هذا يسمى جوفا وان كان ممتلئا بالمخ. كما ان كما ان المعدة تم جوفا ولو كانت ممتلئة بالطعام من منفذ مفتوح يعني عرفا يبطل صومه وان كان يحرم عليه ذلك كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. الشيخ هنا بيقول شرط الصوم الامساك عن الجماع واطلق ومحل كلامه رحمه الله تعالى فيما عرفنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الركن الاول من اركان الصوم وهو النية وشرع المصنف بعد ذلك في الكلام عن الركن الثاني وهو ركن ترك المفطرات قال الامام النووي رحمه الله تعالى فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع والاستقاءة والصحيح انه لو تيقن لانه لم يرجع شيء الى جوفه بطل. وان غلبه القيء فلا بأس وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الاصح فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها. فان تركها مع القدرة فوصلت الجوف افطر في الاصح وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن المفطرات وهو الركن الثاني كما عرفنا من اركان الصوم. فالركن الثاني للصيام هو ان يمسك الصائم عن قيراط في وقت الصيام. ويبدأ وقت الصيام بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق كما سبق في مواقيت في الصلاة فيما ذكرناه آآ في الدروس الماضية. يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الساني وهو الفجر الصادق ويستمر الى غروب الشمس. كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. فاذا يبدأ الصوم بطلوع ويمتد الى غروب الشمس. اذا غربت الشمس انتهى صومه بذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ذلك بيانا شافيا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم فعلى ذلك اذا تناول الصائم مفطرا او فعل مفطرا بطل صومه بذلك. يعني في خلال هذه المدة من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لان الله تبارك وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يبقى الاكل والشرب وسائر المفطرات. يجوز للانسان ان يتعاطاها في اثناء الليل. لكن اذا تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من اجر فانه لابد ان يمسك. طيب يمسك لمدة قد ايه؟ يمسك لمدة آآ يمسك الى غروب شمس هذا اليوم. اذا غربت الشمس وقال عليه الصلاة والسلام فقد افطر الصائم فالشيخ رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين لنا فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن اول هذه المفطرات وهو الجماع فاول المفطرات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هو الوطؤ عمدا فالجماع بالوطء نهارا عمدا هذا يبطل الصوم بالاجماع. حتى ولو كان بغير انزال بخلاف ما لو كان ذلك بالليل فهذا مباح كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وهذا على خلاف ما يعتقده كثير من العوام كثير من العوام يظن ان الشخص اذا اذا دخل عليه رمضان وجب عليه اجتناب امرأته مطلقا في الليل وفي النهار بعضهم على العكس من ذلك تماما وان كان هو يعني قليل من الناس من يفعل ذلك. يظن ان الجماع لا يؤثر فيه الصوم فهذه المسألة فصل لنا ربنا تبارك وتعالى حكمها. فبين ان الجماع في الليل جائز ومباح اذا جاء الفجر الصادق وجب على الانسان ان يمسك عن الجماع الى غروب الشمس قال الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم طيب اذا انتهى الليل بطلوع الفجر يبقى في هذه الحالة لابد ان يمسك عن الجماع. وفي قوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الرفث هنا بمعنى الجماع. ثم قال الله عز وجل في نفس الاية فالان باشروهن ثم قال ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ومعنى المباشرة هنا يعني المجامعة معنى قوله وانتم عاكفون يعني حال الاعتكاف فعلى ذلك المباشرة في الفرج تبطل الصوم لانه ينافي الصوم فهو كالاكل بمعنى انه لو جامع بطل صومه سواء او لم ينزل. وكيفما كان الوطء سواء كان في قبل او كان في دبر فانه يبطل الصوم وقلنا هذا مقيد فيما لو كان ذاكرا فخرج بذلك ما لو كان ناسيا. يعني لو انه جامع ناسيا فلا يبطل صومه. وذلك لما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه هذا الحديث نص على الاكل والشرب وقاس الشافعية على ذلك الجماع وقاسوا عليه كذلك غير الجماع مما يبطل الصوم فيما اذا فعله ناسيا. طيب هذا فيما لو جامع. طب لو انه باشر فيما دون الجماع. هل يبطل صومه كذلك؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. لو انه باشر دون الجماع فانزل بطل صومه كان قبل او ضم او نحو ذلك فانزل في كل الاحوال يبطل صومه. اما اذا باشر ولم ينزل فهذا لا ان يكون ذلك عن عمد. هذا اولا. هذا هو القيد الاول. لابد ان يكون هذا عن عمد. والقيد الثاني وهو العلم بالتحريم القيد الثالث وهو وهو الاختيار. فاذا الجماع مبطل للصوم اذا كان عامدا عالما بالتحريم فعليه القضاء. يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام رجع شيء الى جوفه او لم يرجع. الاستقاء هذه مفطرة للصوم بخلاف ما لو زرعه القيء ما لو غلبه ما لو سبقه فهذا لا يبطل به الصوم حتى لو رجع شيء الى مختارا فعلى ذلك لو انه جامع ناسيا فلا يبطل صومه عند الشافعية وقلنا هذا قياسا على ما لو اكل او شرب ناسيا. وكذلك فيما لو كان جاهلا. جاهلا بالتحريم فهذا ايضا لا يبطل صومه. الامر الثالث وهو الاختيار. فخرج بذلك ما لو كان مكرها فهذا ايضا لا يبطل صومه. طيب يأتي السؤال ما هو الجماع المبطل للصوم؟ الجماع المبطل للصوم هو ادخال الحشفة هو ادخال الحشفة كلها او قدرها من فاقدها في فرج اصلي ولو دبرا. او فرج ولو بحائل سخين ولو لم يحصل انزال حيا كان الموطوء او ميتا. طيب كل هذه قيود سنأتي عليها بشيء من التفصيل. بنقول هو ادخال الحشفة كلها او قدرها من فاقدها في فرج اصلي. خرج بالادخال الدخول بغير فعل الشر بان علا عليه الموطوء فلا يفسد صوم الواطئ فلا يفسد صوم الواطئ. وخرج بالحشفة كلها دخول البعض. اذا لم يصحبه انزال فهذا لا يفسد به الصوم نعم الموتوء يفسد صومه بدخول البعض فيه. لان بعض الحشفة عين كمساة معنى. وقد وصلت الى الجوف فبطل صومه من اجل ذلك. اما بالنسبة للواطئ فلا يفسد صومه الا اذا ادخل الحشفة كلها. طيب لو كان فاقدا حجفة فهنا بنقول لو دخل قدر الحشفة من فاقدها فانه يبطل صومه. في فرج اصلي ولو دبرا في فرج اصلي ولو دبرا او فرج بهيمة. ايضا يبطل صومه وهذا خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه لا تبطل الصوم فيما لو ادخل في فرج بهيمة الا اذا انزل ولو بحائل سخين. يعني لو كان حائل سخين على الحاشبة. وادخل ذلك في الفرج ايضا يبطل صومه بذلك. حتى وان لم يحصل انزال لان الجماع بمجرده مبطل للصوم حيا كان الموطوء او ميتا لانه يصدق عليه انه جامع. وانه ادخل فرجه او ذكره في في فرج مطلقا. سواء كان الموطؤ حيا او ميتا فانه يبطل صومه بذلك. طيب هذا هو المبطل الاول من مبطلات الصوم وهو الجماع. قال الشيخ رحمه الله تعالى والاستقاء وهذا هو المبطل الساني من مبطلات الصوم. وهو الاستقاء او القيء فالمبطل الثاني هو القيء يعني الاستقاء عمدا ايضا مع العلم بالتحريم والاختيار. فكما قلنا في الجماع لابد ان كن عن عمد وعن علم بالتحريم وعن اختيار كذلك هنا بالنسبة للقيء اللي هو الاستقاء. لابد ان تكون عن عمد مع العلم فرده في الى فمه فرده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره او متنجسا افطر ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني تفاريع على هذه المسألة. طيب المفطر الثالث التحريم والاختيار بخلاف ما لو كان عن جهل بالتحريم استقاء عمدا مع بالتحريم فلا يبطل صومه. او انه استقاء مكرها ايضا لا يبطل صومه او انه استقاء عن غير عمد يعني غلبه القيء. فلو غلبه القيء كذلك لا يبطل صومهم. طيب نرجع لما يقول الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا والاستقاء والصحيح انه لو تيقن انه لم يرجع فشيء الى جوفه بطل. يبقى هنا الاستقاءة مبطلة للصوم مطلقا حتى ولو علم انه لا يرجع شيء الى جوفه. والشيخ هنا ذكر هذه الغاية للرد على من يقول ان الاستقاءة مبطلة للصوم لانها لا تخلو غالبا من رجوع شيء الى الجوف ولهذا بطل بها الصوم فبذكره رحمه الله تعالى لهذه الغاية اراد الرد على من يقول بذلك واراد ان يبين ان الاستقاء بمجرد افرادها مبطلة للصوم. يعني لو ان الانسان تعمد القيء بطل صومه بذلك حتى وان لم يرجع شيء الى جوفه خلافا لمن زعم ذلك. فلو ان انسانا كان صائما واستقاء عمدا كان ادخل اصبعه في حلقه. او قام بعمل ما من اجل ان يستقيء فانه يفطر بذلك حتى وان لم يرجع شيء الى جوفه. بخلاف ما لو زرعه القيء يعني غلبه وسبقه فهذا لا يبطل صومه والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه فلا قضاء عليه. يبقى الاستقاء عمدا مبطلة للصوم ولهذا قال العلماء لو انه استقاء عمدا وهو منكوس وهو منكوس يعني يعني وهو رأسه الى اسفل الى اعلى يبقى هنا سيتيقن عدم رجوع شيء الى الجوف. ايضا بطل صومه بذلك لظهر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من استقاء جوفه عن غير اختيار منهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وان غلبه القيء فلا بأس. وذلك لخبر ابي هريرة قال وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الاصح وكذا يعني لا يفطر فيما لو اقترع رخامة يعني من الدماغ او الباطن. ولفظها يعني رماها في الاصح ولان الحاجة لذلك تتكرر. فرخص في ذلك والعلماء يذكرون الكلام عن النخامة او البلغم كما هو معروف عندنا لانه اشبه بالاستقالة باعتبار ان فيه اخراج لعين من الجوف. الاستقاء عبارة عن ايه؟ عبارة عن اخراج لعين من الجوف الانسان لما يضع اصبعه في حلقه فبيحصل انه بيخرج عينا من الجوف. كذلك بالنسبة النخامة اشبه بالقيء فهي اخراج لعين من الجوف من الباطن او من الدماغ. ولهذا تكلم العلماء عن اخراج عن حكم اخراج النخامة عند الكلام عن الاستقاء من اجل ذلك. طيب ما حكم اخراج النخامة بالنسبة للصائم؟ سواء اخرجها من الدماغ او اخرجها من الباطن. هنا رحمه الله تعالى يفصل في ذلك بيقول لو انه اقتلع نخامة اللي هو البلغم يعني اللي هو البصاق الثخين المنعقد طلع من صدره ثم لفزها ثم لفظها فلا يفتر بذلك فلا يفطر بذلك. لكن لو نزلت هذه النخامة من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم. قال فليقطعها من اجراها وليمجها يعني ان امكنه ذلك حتى لا يصل منها شيء للباطن. قال فان تركها مع القدرة يعني مع القدرة على لفظها ومجها فواصلت الجوف. يعني جاوزت حد الظاهر افطر في الاصح انه مقصر بخلاف ما اذا لم تصل الى حد الظاهر. لا يفطر حتى وان ابتلعها. وكذلك اذا قدر على لفظها ولفظها. ايضا لا يفطر. وكذلك ما اذا وصلت الى حد الظاهر لكن عجز عن مجها فهذا ايضا لا يفطر. طيب السؤال الان ما هو حد الظاهر من الفم؟ حد الظاهر من الفم هو مخرج رجل خاء هو الحاء هذا هو حد الظاهر الذي اذا وصلت اليه النخامة وجب عليه في هذه الحالة ان يمجها واذا لم يمج هذه النخامة بطل صومه لتقصيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن وصول العين الى ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا ان يكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء. فعلى الوجهين باطل الدماغ والبطن امعاء والمثانة مفطر بالاستعاض او الاكل او الحقنة. او الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما والتقطير في باطن الاذن والاحليل مفطر في الاصح وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه او المبطل الثالث من مبطلات الصوم كما يذكر الشيخ رحمه الله وهو وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح. وهذه المسألة تحتاج الى كلام كثير وتحتاج الى شيء من آآ التفصيل الطويل. طيب ايه معنى هذا الكلام؟ شيخنا بيقول دخول عين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح هذا يبطل الصوم والاصل في زلك هو الاية. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وايضا حديس لقيط رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة فمعنى ذلك انه لو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لما نهاه عن ذلك. الشيء هذا الذي يصل الى الجوف هل هو شيء كثير ولا شيء يسير؟ الجواب هذا شيء يسير جدا ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فدل ذلك على ان الشيء ولو كان يسيرا اذا دخل الى الجوف فانه يبطل الصوم حتى وان لم يكن في معنى الطعام والشراب والغذاء. فلهذا الشافعية وغيرهم يقولون من مبطلات الصوم دخول عين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح دخول عين يعني يمكن الاحتراز عنها. مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار الى ما يسمى جوفا كالمعدة والبلعوم والمريء وباطن الاذن والاحليل والدبر وما لا يجب غسله في الاستنجاء من فرج المرأة انفتاحا ظاهرا يدرك بالعين. خرج بالعين الاثر فلا يضر وصول الريح بالشم الى الدماغ ولا وصول الطعم بالذوق الى الجوف بدون وصول عين من ذلك المذوق وخرج بقولنا يمكن الاحتراز عنها احنا قلنا دخول عين يمكن الاحتراز عنها. خرج بذلك ما لا يمكن الاحتراز عنها كغبار الطريق وغربلة الدقيق وريق الشخص نفسه حيث كان طاهرا غير مختلط نجس كلام اللثة مثلا وحيث لم يخرج من الفم لو خرج على الشفتين ثم ادخله الشخص وابتلعه افطر بخلاف ما لو جمع ريقه على لسانه واخرج لسانه خارج الفم ثم ادخله ثانيا وابتلع الريق فهذا لا يفطر به لانه ما زال في معدنه. فاذا بنقول يمكن الاحتراز عنها هذا خرج به ما لا يمكن الاحتراز عنه وذلك كريق الشخص نفسه حيث كان طاهرا غير مختلط بنجس وحيث لم يخرج من الفم فلا يفسد الصوم بدخولها الى الجوف. طيب بنقول دخول عين يمكن الاحتراز عنها مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار فخرج بذلك ما لو دخلت العين الى الجوف مع النسيان فلا يبطل الصوم. او مع الجهل ايضا فلا يبطل الصوم. او مع فلا يبطل ايضا الصوم. ومحل كون الجهل عذرا هذا اذا نشأ اذا نشأ بعيدا عن العلماء او كان حديث عهد بالاسلام. طيب بنقول الى ما يسمى جوفا فخرج بذلك ما لا يسمى جوفا كداخل مخ الساق. لو انه ادخل سكينا في ساقه هل يبطل صومه؟ لأ لان هذا لا يسمى جوفا وكذلك ما يجب غسله في الاستنجاء بالنسبة للمرأة هذا لا يسمى جوفا وبالتالي لا يبطل الصوم فيما لو وصل الماء الى هذا المحل في حال الاستنجاء. من منفذ مفتوح عرفي طيب فخرج بذلك ما ليس بمنفذ مفتوح فلا يضر وصول الدواء بتشرب المسام وكذلك الاكتحال حتى وان وجد طعم الكحل في الحلق وكذلك لا يضر وضع الدواء في العين. حتى وان وجد طعمه في الحلق. لان انفتاح العين ليس انفتاحا ظاهرا. طيب هل يضر وصول الدواء ولو كان مغذيا عن طريق الحقن في العضل او في الوريد المعتمد في المذهب عند الشافعية ان هذا لا يضر. لان لحم الساق والفخذ والالية ليس جوفا وكذلك الدم في العروق ليس جوفا اذ هو كالدم في داخل عظم الساق بل نص ابن حجر وغيره على عدم اعتبار ذلك جوفا ولو سلمنا انه جوف فان هذا الغذاء لم يصل الى الجوف من منفذ مفتوح انفتاحا ظاهرا محل الابرة هذا بينسد بمجرد ازالتها فهمنا الان يبقى نرجع ونقول المبطل الثالث من مبطلات الصوم دخول عين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح ما لم يكن كذلك فليس بمفطر والشيخ رحمه الله تعالى فصل في ذلك تفصيلا يعني ايه كثيرا. آآ ان شاء الله نتعرض بقى الى ما آآ ذكره رحمه الله تعالى هنا و آآ المحترازات المتعلقة بذلك. آآ نتكلم عنها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين