الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع وشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع مفطرات الصوم. كنا في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن بعض نوازل هذه المفطرات ووصلنا لقول الشيخ رحمه الله وعن الاستمناء فيفطر به وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة لا الفكر والنظر بشهوة قال وتكره القبلة لمن حركت شهوته والاولى لغيره تركها. قلت هي كراهة تحريم في الاصح والله اعلم قال ولا يفطر بالفصد والحجابة قال الشيخ رحمه الله عن الاستمناء يعني ومن جملة المفطرات كذلك الاستمناء والاستمناء هو اخراج المني عمدا بغير جماع اخراج المني عمدا بغير جماع. كالتقبيل او انه استنى بيده او بيد زوجته او استنى بلمس فهذا كله مبطل للصوم لانه انزال عن مباشرة. وهذا بخلاف ما اذا غلبه المني على امره فهذا لا يفطر لانه لا آآ ليس باختيار منهم وشرط حصول الفطر هو الاختيار. اما ان كان عن غير اختيار فلا بطلان ده الصوم. فعلى ذلك اذا غلبه المني على امره فهذا لا يفطر ولا يبطل صومه. وكذلك فيما اذا نظر بعينه ولو كرر النظر دون لمس او فكر بقلبه ببدون آآ لمس فانزل فهذا ايضا لا يفطر بعدم المباشرة. وكذلك الحال فيما اذا احتلم وهو نائم في نهار رمضان. فهذا ايضا لا يفطر ولا يبطل صومه وهذا بالاجماع وذلك لانه مغلوب عليه ولا اختيار له في ذلك وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك حكم التقبيل في نهار رمضان بالنسبة للصائم. الرفع رحمه الله تعالى يقول انه مكروه لمن حركت شهوته. والنووي رحمه الله تعالى يقول هذه كراهة تحريم. في الاصح يعني يحرم وعليه ان يفعل ذلك. وهذا فيه تفصيل سيأتي معنا ان شاء الله تعالى والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال قال عمر رضي الله عنه هششت فقبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قبلت وانا صائم. فقال ارأيت لو تمضمضت وانت صائم فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا القبلة بالمضمضة والمضمضة بالنسبة للصائم مشروعة ولا اه تبطل الصوم الا اذا بالغ فدخل شيء الى جوفه فكذلك هنا بالنسبة للتقبيل لا يفطر بها الصائم ولا يبطل بها الصوم الا اذا اقترن معها انزال فاذا التقبيل على معتمد المذهب حرام. لمن حركت شهوته. لانه يعرض صومه للافساد. اما اذا لم تحرك شهوته فهي مكروهة. والاولى ان يتركها وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وايكم يملك اربه يعني نفسه وشهوته. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه فعلى ذلك لو انه قبل بشهوة حرم عليه ذلك واما اذا قبل بغير شهوة فهذا مكروه. والاولى له ان يتركه اذا اذا كان صائما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها. لكن كان يملك اربه كان يملك شهوته. كان يملك نفسه بحيث انه لا ينزل اذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام كذلك لو كان الانسان على هذا الحال. طيب هذا بالنسبة لمجمل احكام الاستمناء وقلنا لو انه استنى يعني تعمد اخراج المني بطل صومه بذلك وفي المسألة تفصيل عند الشافعية فيقولون الاستمناء هذا له حالتان. الحالة الاولى فيقولون اخراج المني عمدا مطلقا مبطل للصوم. لو انه تعمد ده اخراج المني مطلقا بطل صومه سواء كان على وجه المحرم او كان على وجه غير محرم. على الوجه المحرم يعني ايه؟ كان استنى مثلا على وجه غير محرم كان استنى بيد زوجته. في كل الاحوال بطل صومه هذه هي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يتعمد اخراج المني ان يتعمد اخراج المني بمباشرة وهذا له حالتان وهذا له حالتان. الحالة الاولى ان يكون ذلك بلمس من لا يشتهى طبعا ان يكون ذلك بلمس من لا يشتهى طبعا. كامرض او كعضو منفصل فهذا لا يفسد صومه بالانزال حتى ولو كان بشهوة وبلا حائل. الوحيد مرة اخرى فنقول الحالة الثانية فيما لو كان مباشرة. فيما لو كان هذا بمباشرة وذلك له صورتان. الصورة الاولى ان يباشر او يلمس من لا يشتهى طبعا كأن لمس مثلا امرضا او عضوا منفصلا فانزل فهذا لا يفسد صومه بالانزال حتى ولو كان بشهوة وحتى ولو كان بلا حائل الصورة الثالثة وهو ان يلمس من يشتهى طبعا. فهذا لو كان بقصد اخراج المني عرفنا انه يبطل صومه بذلك طيب لو كان بلا قصد؟ بلا قصد اخراج المني بان قصد اللذة فقط فهذا ننظر فيه. فلو كان الملموس غير محرم كزوجة واجنبية. فهنا يشترط لفساد باخراج المني ان يكون بلا حائل ان يكون بلا حيلة حتى ولو كان بغير شهوة فان كان اللمس مع الحائل فلا فطر وان انزل هذا فيما اذا لمس من يشتهى طبعا لكن بدون قصد بدون تعمد اخراج المني فلو كان هذا اللمس بغير حائل فانه يبطل صومه كان بشهوة او بغير شهوة الحالة الثانية لو كان هذا الملموس محرما سواء كان بنسب او كان بمصاهرة او كان برضاع. فهنا يشترط لفساد الصوم ان يكون بلا حائل وان يكون بشهوة. فهمنا الان؟ طيب نعيد مرة اخرى بنقول تعمد اخراج المني مطلقا مبطل للصوم. فيما لو خرج يمني طبعا لو انه اخرج يمني متعمدا فانه يبطل صومه بذلك سواء كان على وجه محرم او كان على وجه غير محرم طيب لو انه آآ يعني باشر يعني لمس فانزل هل يبطل صومه بذلك؟ فقلنا هذه المسألة فيها سورتان. الصورة الاولى ان يلمس من لا يشتهى طبعا. كامرض وعضو فاصل فهذا لا يفسد صومه بالانزال حتى لو كان بشهوة حتى ولو كان بلا حائل لماذا؟ لان هذا نادر والنادر لا حكم له. عشان واحد يلمس من لا يشتهى. فيحصل مع ذلك انزال فهذا لا يبطل به الصوم. حتى وانزل بالفعل فهمنا؟ طيب الصورة الثانية وهو ان يلمس من يشتهى طبعا فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان يكون هذا الذي لمسه فانزل. من جملة المحارم من جملة المحارم بنسب او بمصاهرة او برضاعة فهذا يبطل صومه بشرط وهو ان يكون هذا الخروج للمني بلا حائل وان يكون بشهوة طيب لو كان هذا الملموس غير محرم كزوجة او اجنبية. فهذا يشترط لفساد الصوم بخروج المني ان يكون بلا حائل. هذا هو الشرط الوحيد ان يكون بلا حائل فهمنا؟ يبقى هنا في حالة اذا كان الملموس محرما يشترط ان يكون بلا حائل مع شهوة اما اذا كان الملموس غير محرم فهذا يشترط له شرط واحد وهو ان يكون بلا حائل طيب اذا كان ممن لا يشتهى اصلا في الطبع فهذا لا يبطل به الصوم مطلقا. حتى لو انزل ولو بشهوة او بلا حائل طيب فاذا تقرر ذلك فلا يفسد الصوم بالانزال بسبب النظر. او بسبب الفكر او بالاحتلام. لانه لا مباشرة في كل ذلك لاننا قلنا يبطل بالانزال بتعمد الانزال واخراج المني فخرج بالفعل فانه يبطل. وكذلك فيما لو باشر. طيب على ذلك لو انه انزل بنظر او بفكر او باحتلام فهذا لا يفسد صومه. الا اذا علم الشخص نزول المني عند النظر او الفكر او عند تكرر ذلك ومع ذلك فعله. فهذا يبطل صومه بالانزال فهذا يبطل صومه بالانزال يبقى مجرد النزر او مجرد الفكر او مجرد الاحتلام لا يبطل به الصوم. لكن لو علم انه نظر الى امرأة مثلا حتى لو كانت هذه المرأة لو علم انه لو فعل ذلك انزل ففعل بطل صومه بذلك لكن نظر من غير قصد فانزل لا يبطل صومه. لان هذا ناتج عن غير مباشرة وبلا قصد وتعمد لانزال الماني كما عرفنا طيب نرجع لما يقوله الشيخ رحمه الله بيقول عن الاستمناء فيفطر به. يعني لابد ان يمسك كذلك عن الاستمناء وهو استخراج المني بغير جماع حراما كان باخراجه بيده او مباحا كاخراجه بيد حليلته. قال فيفطر به وهذا واضح قال وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة وكذا خروج المني هذا خرج به المذي. فلو اخرج مذيا فلا يبطل صومه خلافا للمالكية فانهم يبطلون الصوم بخروج المذي قال وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة يعني معها مباشرة. والمقصود بذلك يعني باشر شيئا ينقض الوضوء. فخرج بذلك ما لو مس بدن الامر كما عرفناه. قال لا الفكر والنظر بشهوة. يعني لا ان خرج المني بفكر او نظر بشهوة حتى وان كرر ذلك لكن لم يعلم انه سينزل. فهذا لا يبطل صومه. لكن لو علم انه ينزل ولو من مرة واحدة من غير تكرر. ففعل قال فانه يبطل صومه بذلك. قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال نعم بحث الاذرعي انه لو احس بانتقال المني وتهيؤه للخروج بسبب استدامته النظر فاستدامه افطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته. قال وتكره القبلة لمن حركت شهوته والاولى لغيره تركها وهذا على ما اعتمده الرفع رحمه الله قال النووي رحمه الله تعالى قلت هي كراهة تحريم في الاصح والله اعلم هي كراهة تحريم في الاصح هذا ان كان الصوم فرضا اما اذا كان نفلا فلا تحريم. لان المتطوع امير نفسه. ان شاء صام وان شاء افطر. بالتالي لو انه عرض صومه للبطل فلا يحرم عليه ذلك. اما لو كان الصوم فرضا كصوم رمضان فانه يحرم عليه القبلة فيما اذا حركت شهوته لانه عرض صومه للافساد. قال بعد ذلك ولا يفطر بالفصد والحجامة قال ولا يفطر بالفصد والحجامة لا يفطر بالفصل هذا بلا خلاف بين العلماء. طيب اما بالنسبة للحجامة فيقول الشيخ رحمه الله تعالى والحجامة يعني لا يبطل الصوم بالحجامة وهذا عند اكثر العلماء والاصل في ذلك هو ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتاج ما وهو محرم وهو ناسخ للخبر المتواتر افطر الحاجم والمحجوم وذلك لانه متأخر عنه. كما بينه الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه وصحى في خبر عند الدرقطني ما يصرح بذلك. يعني ما يصرح بهذا التأخر ولهذا ذهب الشافعية الى انه لا بطلان للصوم فيما لو احتجم وذلك لانهم يقولون بالنسخ والامام احمد رحمه الله تعالى يرى بطلان الصوم فيما لو احتجم وهو صائم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي ذكرناه انفا افطر الحاجم والمحجوب لكن لو قلنا انه منسوخ باعتبار ان خبر آآ حجامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم متأخر عنه فحينئذ لا نقول بالبطلان كما عرفنا طيب هذه المسألة مسألة الحجامة والخلاف الوارد فيها يتفرع عليه مسألة اخرى نازلة وهي مسألة التبرع بالدم لو ان الصائم اراد ان يتبرع بالدم في نهار رمضان. هل يجوز له ذلك ولا لأ؟ ما هو اثر التبرع بالدم على صحة الصيام نعلم جميعا ان التبرع بالدم هذا لم يكن موجودا قبل ذلك لكن في العصور المتأخرة في هذه الاونة ان شئت بنوك للدم ومصدر آآ هذه البنوك هو التبرع لان الناس يحتاجون الى ذلك في بعض الاحوال فاحتيج للتبرع وكان من آآ يريد التبرع به وبعض من يريد ان يتبرع بهذا الدم من جملة الصائمين مثلا. هل سحب الدم من هذا متبرع له اثر على صحة الصيام هذه المسألة متفرعة على مسألة الحجامة والفقهاء المتقدمون بحثوا في هذه المسألة كما عرفنا الان منهم الشافعية فمن يقول ان الحجامة مفطرة كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى يقول التبرع بالدم ايضا مفطر ومبطل للصوم ومن يقول انه ليس يعني آآ من يقول ان الحجامة ليست مبطلة للصوم فعلى ذلك التبرع بالدم ليس مبطلا للصوم. ولهذا نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول من يقول بان التبرع بالدم مفسد للصوم وهذا بناء على ان الحجامة عنده مفسدة للصوم كما هو مذهب الحنابلة. وبه قال اسحاق وابن المنذر. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا الذي افتت به اللجنة الدائمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجم والمحجوب. ومن المعاصرين من يقول ان التبرع بالدم لا يفسد الصوم وهذا بناء على الاصل ان الحجامة اصلا لا تبطل الصوم. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وكذلك رواية عند الحنابلة واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه انفا. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. واحتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم. وهذا ناسخ لحديث افطر هاجم والمحجوم. وجه النسخ كما قلنا ما جاء في رواية الدرقطني. وجاء في حديث شداد ابن اوس انه مر عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان. فقال افطر الحاجم والمحجوب وابن عباس رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حاجة الوداع وكان محرما صائما فاذا كانت حجامته عليه الصلاة والسلام عام حاجة الوداع فهذا دليل على انه كان متأخرا وناسخا لقوله صلى الله عليه وسلم او افطر الحاجب والمحجوب. على ان العلماء يقولون حتى وان لم نقل بالنسخ فاننا نجمع بين الحديثين فنقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم يعني انه عرض صومه للفطر. او عرض نفسه للفطر لانه بسحبي لهذا الدم ربما دخل شيء الى فمه فبطل صومه بذلك فهذا قاله بعض العلماء من اجل ان يجمع بين الحديثين تنزلا بان الحديث ليس بمنسوخ. فعلى كل الاحوال هذا الخلاف اتخرج عن مسألة الحجامة فمن قال بان الحجامة مبطلة يقول كذلك التبرع بالدم مبطل ومن يقول ان اجابة غير مبطلة فعلى ذلك التبرع بالدم ليس بمبطل وهذا هو المختار في هذه المسألة وبه قال الشافعية والجمهور. مسألة ايضا شبيهة بهذه المسألة وهي مسألة تحليل الدم بالنسبة الى الصائم. يعني بعض الناس بيحتاج لعمل تحليل الدم لاغراض آآ يعني مختلفة. يريد مسلا ان يشخص بعض الامراض ويصادف ان يكون ذلك في نهار رمضان هل لتحليل الدم اثر على صحة الصيام؟ لا يمكن ان نقول ان تحليل الدم كالحجامة. لماذا؟ لان الامر هنا مختلف في مسألة الحجامة وكذلك في مسألة التبرع بالدم. المفترض ان الدم المستخرج من البدن بيكون كثيرا لكن بالنسبة للتحليل تحليل الدم بيكون عينات من الدم يسيرة جدا وهذه العينات اليسيرة لا تؤثر على الصائم ولا تضعف الصائم بخلاف الحجامة وبخلاف التبرع بالدم. يعني من يقول ان من يقول ببطلان الصوم فيما لو احتجم يقول العلة في ذلك انها تضعف البدن عن الصوم وبالتالي الصائم لا يستطيع ان يكمل صومه. فيؤدي هذا الى الفطر فهمنا الان؟ طيب حتى من يقول بذلك هل يمكن ان يقول زلك في مسألة اخز عينة الدم؟ الجواب لا. قطعا لان الامر هنا مختلف كما عرفنا. هنا بياخد عينات يعني يسيرة جدا لا تؤثر مطلقا على الشخص ولهذا من يقول ببطلان الصوم بالتبرع بالدم او يقول ببطلان الصوم بالحجامة لا يقول بذلك في مسألة تحليل الدم لان العلة هنا غير متوفرة وهي اضعاف البدن عن الصوم ومثلا يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو ممن يقول ببطلان الصوم فيما اذا تبرع بالدم تخريجا على مسألة الحجامة لما سئل عن تحليل الدم بالنسبة للصائم يقول هذا ليس بمبطل. هذا ليس كالحجامة هذا ليس كالتبرع بالدم فقال لا يفطر الصائم باخراج الدم لاجل التحليل. لماذا؟ لان الطبيب قد يحتاج الى اخذ دم من المريض من اجل ان يختبره. فهذا لا يفطره لان دم لانه دم يسير. لا يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فلا يكون مبطلا للصوم والاصل هو بقاء الصوم فلا يمكن ان نفسده الا بدليل شرعي. وهنا لا دليل على ان الصائم يفطر بخروج هذا الدم يسير فلهذا نبهنا على المسألتين علشان البعض ممكن يعني يظن انهما آآ مسألة واحدة فكما ان تبرع بالدم مبطل للصوم عند جماعة وغير مبطل عند جماعة اخرين كذلك يقول في تحليل الدم. نقول لا المسألتان مختلفتان. والسبب ان آآ التبرع بالدم قد يضعف البدن واما بالنسبة لاخز عينة من اجل التحليل فهذا لا يمكن ان يكون كذلك. ولهذا لم يقل احد ببطلان الدم بمثل ببطلان الصوم بمثل آآ هذا هذه المسألة طيب يمكن ان يقول قائل طيب ما الحكم فيما لو اخذ اكثر من عينة لعدة تحاليل هل نقول ايضا بعدم بطلان الصوم في هذه الحالة هنا بقى سنرجع لاصل المسألة بمعنى ايه؟ بمعنى لو انه اخذ اكثر من عينة من اجل التحليل وكان هذا الدم المأخوذ كثيرا في العرف فهنا نقول يتفرع هذا على مسألة الحجامة والتبرع بالدم لكن لو كان هذا المأخوذ يسيرا في العرف فهنا لا نقول بالبطلان ويمكن ان نحكي الاتفاق على ذلك فهذا فيما لو اخذ عدة يعني عينات من اجل التحاليل. فننظر لو كان كثيرا في العرف فهنا يتخرج على مسألة الحجامة اما اذا كان يسيرا في العرف فهنا لا يمكن ان نخرجه على مسألة الحجامة لما عرفناه ولهذا جاء في فتوى اللجنة الدائمة قالوا اذا كان الدم الذي اخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. مع انهم يقولون بايش؟ مع انهم يقولون ببطلان الصوم فيما لو تبرع بالدم لكن في مسألة اخذ العينات للتحليل قالوا لو كان هذا الدم المأخوذ يسيرا في العرف فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وذلك لانتفاء العلة كما عرفنا. قالوا واذا كان ما اخذ كثيرا عرفا فانه يقضي ذلك اليوم خروجا من واخذا بالاحتياط براءة لذمته وهذا ايضا بناء على الاصل الذي عندهم هو بطلان الصوم بالحجابة وكذلك بالتبرع بالدم. لكن قالوا ايضا يعني خروجا من خلاف من ابطل ذلك من الحنابلة وهم وهذا الذي عليه فتوى عندهم. طيب فاذا الشيخ هنا بيقول ولا يفطر بالفصل والحجامة بالفصد هذا بلا خلاف واما بالحجامة فهذا عند اكثر العلماء ومنهم الشافعية ومنهم الشافعية. ثم قال بعد ذلك والاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين اتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين