الحالة الثانية او ان يتحقق غروب الشمس بخبر ثقة الحالة الثالثة او ان يكون ذلك باجتهاد فان اكل او شرب وتبين الغلط بطل الصوم وعليه القضاء يعني لو اكل او شرب لكن لو افاق لحزة من نهاره صح صومه لوفاق لحظة من نهاره صح صومه طيب آآ يتفرع على هذه المسألة وبها نختم ان شاء الله تعالى مسألة الاغماء واثره في صحة الصوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس العاشر وشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين كنا قد وصلنا الى قول الشيخ رحمه الله تعالى والاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين علامات الغروب ان كان عالما بها الى اخره هجم على الاكل او الشرب في اخر النهار فهذا يبطل صومه عملا بالاصل وهو قاء النهار لان الاصل ان هو لابد ان يمسك فلم يفعل ويحل بالاجتهاد في الاصح ويجوز اذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك والله اعلم ولو اكل باجتهاد اولا او اخرا فبان الغلط بطل صومه او بلا ظن وان لم يبن الحال صح ان وقع في اوله وبطل في اخره ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال فان مكث بطل قال الشيخ رحمه الله تعالى والاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الاصل عندنا هو وجوب الامساك عن جميع مفطرات والابتعاد عنها من اول طلوع الفجر الى غروب الشمس وذلك لقول ربنا تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل فاذا تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني تبين له النهار من الليل وطلع الفجر وجب عليه الامساك عن جميع المفطرات الى ان يغرب الشمس ولا يجوز له بحال ان يتناول شيئا من المفطرات الى اخر النهار الى ان تغرب الشمس الا اذا تيقن دخول الليل الا اذا تيقن دخول الليل كأن عاين غروب الشمس. يبقى هنا سيحصل عنده يقين بان الشمس قد غربت وبالتالي له ان يأكل ويستحب له التعجيل كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. هذه هي الحالة الاولى. يبقى يجب الامساك عن جميع المفطرات ولا يجوز له ان يتناول شيئا منها الى اخر النهار الا بيقين. كان يعاين غروب الشمس عن اجتهاد مثلا ثم تبين له انه كان مخطئا. وان النهار ما زال باقيا. وان الشمس لم تغرب هل يكمل صومه؟ نقول يمسك لكن يجب عليه قضاء هذا اليوم لانه لا عبرة بالظن البين خطأ يبقى هنا يجب عليه الامساك عن المفطرات احتياطا ولا يجوز له ان يتناول شيئا من المفطرات الى غروب الشمس الا اذا تيقن الغروب او كان آآ قد تحقق الغروب بخبر ثقة او كان هذا باجتهاد فله اذا حينئذ فله حينئذ ان يأكل او ان يشرب. على شرط انه اذا تبين له الغلط فانه لابد ان يقضي هذا اليوم لانه لا عبرة بظن البين خطأ وكذلك فيما لو آآ طلع الفجر وفي فمه طعام في ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يجب عليه انه يجب عليه ان يلفظ هذا الطعام. لابد ان يخرج هذا الطعام من فمه طالما ان الفجر الصادق قد دخل ولا يفعل كما يفعل بعض الناس يقول اكمل هذا الذي في فمي ثم امتنع هذا لا يجوز ولو فعل ذلك بطل صومه وكذلك لو كان يشرب وسمع الاذان فانه يجب عليه ان يمتنع عن الشرب. لا يقول اكمل ما في يدي من الشراب او يعني ما في يدي من الماء الى اخره ثم بعد ذلك امتنع. هذا لا يجوز. لابد ان يمتنع فورا عن الاكل والشرب. فلو اكمل ما في فمه او اكمل ما في يده من الماء مثلا او الشراب بعمومه فان صومه يبطل ذلك هذا الذي عليه عامة العلماء. اما حديث اذا سمع احدكم الاذان وفي يده اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه فهذا حديث منكر. لا يصح هذا حديث منكر لا يصح. فاذا يجب عليه ان يمتنع عن الاكل والشرب بمجرد سماعه للاذان الفجر الصادق ولو كان في فمه طعام وجب عليه ان يرميه وان يلفظه من اجل ان يصح صومه. فان ابتلعه او اخذ شيئا من الشراب فانه يفطر بذلك ويبطل صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم. طيب هنا الشيخ بيقول والاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين وعرفنا ان الاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. قال ويحل بالاجتهاد في الاصح ويحل يعني الفطر بسماع اذان عدل عارف وباخباره بالغروب عن مشاهدة نظير ما مر في اول رمضان. قال بالاجتهاد. قال ويحل اللي بالاجتهاد ما سورة الاجتهاد سورة الاجتهاد ان يكون عارفا بالوقت من خلال ورد من الاوراد يعلم انه بان الشمس تغرب بعد ان يقرأ ثلاثة اجزاء او خمسة اجزاء ما بين من بعد صلاة العصر من بعد صلاة العصر فهنا يكون الوقت قد دخل فهذا معرفة للوقت من خلال الاجتهاد. هل يجوز ان ان يتعاطى شيئا من المفطرات ويحكم بدخول الليل من خلال هذا الاجتهاد نعم يحل له ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله على الاصح. كوقت الصلاة كوقي الصلاة. قال ويجوز اذا ظن بقاء الليل. يعني يجوز الاكل اذا ظن بقاء الليل. باجتهاد او باخبار اخبار عدل قال الشيخ قلت وكذا لو شك لان الشيخ هنا الشيخ الرافعي رحمه الله تعالى ذكر صورا يجوز فيها الفطر اذا كان هذا عن يقين او كان عن ظن. طب لو كان كان في بقاء اذا كان شاكا آآ في بقاء الليل يعني هل اذن الفجر ولا لم يؤذن؟ هل يجوز له الاكل؟ الشيخ بيقول نعم لو كان شكا في وقاء الليل جاز له الاكل. لان ان الاصل بقاء الليل لان الاصل هو بقاء الليل. طيب نفترض انه تبين بعد ذلك ان الفجر قد دخل يعني هو كان شكا في بقاء الليل فاكل بناء على ما ذكرناه. ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر قد دخل وانه لما اكل كان هذا الاكل بعد الفجر. يبقى هنا يجب عليه قضاء هذا اليوم يجب عليه قضاء هذا اليوم. لماذا؟ لان لا عبرة بالظن لانه لا عبرة بظن البين خطأ وفي حديث حنظلة رضي الله عنه قال كنا في المدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب فظننا ان الشمس قد غربت فافطر بعض الناس فامر عمر رضي الله تعالى عنه من كان افطر ان يصوم يوما مكانه يبقى عمر رضي الله عنه لما امر الناس ممن افطر ان يصوم هذا اليوم ذلك لانه مقصر بامكانه ان يمسك حتى يعلم ولهذا لم يعذره وامر رضي الله عنه بقضاء هذا اليوم. ولهذا قلنا القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. لو انه اكل او شرب ظانا بقاء الليل فتبين له خلافه وجب عليه قضاء هذا اليوم. لو انه اكل اكل لو انه اكل او شرب وظن غروب الشمس. فتبين له خلاف ذلك وجب عليه ايضا قضاء هذا اليوم لانه لا عبرة بالظن البين خطأه في كل الاحوال سنجد انه فقد شرطا من شروط الصوم وهو الامساك عن فقد ركنا من اركان الصوم وهو الامساك عن المفطرات. هذا ركن ركين كما لو كان في صلاة وبعدين ترك ركنا من اركان الصلاة. هل يسقط هذا الركن بمجرد الخطأ او بمجرد ان النسيان ولا لابد ان يتدارك ذلك لابد ان يتدارك ذلك. هو يعذر بنسيانه نعم فلا يأثم بذلك. كذلك هنا بالنسبة للصوم. ركن الصوم الامساك عن المفطرات. لو انه لم يمسك عن المفطرات ظن من بقاء الليل او ظنا غروب الشمس فهذا معذور لنسيانه او لخطأه الى اخره لكن لابد ان يقضي هذا اليوم لانه لا عبرة بالظن البين خطوا فيقول الشيخ رحمه الله تعالى قلت وكذا لو شك والله اعلم. لان الاصل كما قلنا هو بقاء الليل. قال ولو واكل باجتهاد اولا او اخرا. هذه المسألة التي نبهنا عليها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو اكل باجتهاد او شرب او لو قال ولو اكل او شرب. باجتهاد اولا يعني قبل الفجر في ظنه او اخرا يعني بعد غروب الشمس في ظنه قال فبان بعد ذلك بانه كان غالطا وانه اكل نهارا قال بطل صومه يعني بان بطلانه لانه لا عبرة بالظن البين خطأه. طيب اذا لم يبن له شيء يعني هو الان اكل ظنا بقاء الليل او ظنا غروب الشمس وتبين له خلاف ذلك قلنا لابد القضاء هذا اليوم. طيب اذا لم يبن له شيء يبقى خلاص صح صومه ولا شيء عليه هذا اذا لم يبن له شيء قال الشيخ او بلا ظن ولم يبن الحال صح ان وقع في اوله وبطل في اخره. قال او او بلا ظن يعني او اكل او شرب او اولا او اخرا بلا ظن يعتد به ما سورة ذلك؟ سورة ذلك ان يهجم على الاكل او الشرب دون امارة دون امارة ولم يبن له الحال فهنا بيقول صح ان وقع في اوله وبطل ان وقع في اخره. صح ان وقع؟ يعني ان وقع الاكل في اوله يعني في اخر الليل. المقصود باوله هنا يعني في اخر الليل وبطل ان وقع هذا الاكل او هذا الشرب في اخره يعني في اخر النهار. وهذا عملا بالاصل. عملا باصل بقاء كل منهما طيب ان بان الغلط فيهما قلنا في هذه الحالة سيقضي في هذه الحالة سيقضي لانه لا عبرة بالظن البين خطأه. يبقى الان هجم على الاكل او على الشرب في اخر الليل ولم يبل له الحال يبقى لا بأس بذلك لان الاصل بقاء الليل. طيب هجم على الاكل او الشرب في اخر النهار لابد ان نفرق بين السورتين هجم على الاكل او الشرب في اخر النهار بلا امارة دون ان ينظر في الوقت ودون ان ينظر مثلا الى فلو فعل ذلك بطل صومه كما عرفنا فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولم يبن الحال صح ان وقع في في اوله يعني في اخر الليل وبطل صومه ان وقع في اخره. يبقى هذه المسألة وضحت الان فرق ما بين اذا هجم على الاكل او الشرب ظانا انه في الليل او هجم على الاكل او الشرب وهو في اخر النهار في نهار رمضان يبقى في الاول لا يبطل وفي الاخر الصورة الثانية يبطل صومه بناء على الاصل هو بقاء كل منهما ثم قال بعد ذلك ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه لو طلع الفجر يعني الفجر الصادق الفجر الثاني وكان في فمه طعام فلفظه يعني طرحه واخرجه قبل ان ينزل منه شيء الى الجوف وهذا بعد الفجر او بعد ان نزل منه شيء لكن بغير اختياره هو بمجرد ان سمع مجرد ان سمع الاذان اخرج ما في فمه فنزل شيء من غير اختياره الى الجوف ففي كل الاحوال يقول الشيخ صح صومه لا شيء عليه لان هذا الذي نزل كان بسق عن غير تقصير عن غير تقصير. لكن نفترض الان انه سمع الاذان وفي فمه طعام فلم يلفظه ابقاه فهو فسبق شيء الى جوفه ها هنا يبطل الصوم ولا لا يبطل؟ هنا يبطل الصوم لانه مقصر يبقى السورة الاولى من اول ما سمع الاذان اخرج ماء في فمه فسبق شيء الى جوفه هنا نقول صومه صحيح لا شيء عليه. لانه غير مقصر وفعل الواجب. وما نشأ عن مأذون غير مضمون لكن في السورة الثانية سمع الاذان وابقى الطعام في فمه. لم يخرجه. فنتج عن ذلك ان سبق شيء من الجوف يأتي معنا ان شاء الله تعالى. فهذا شرط الصوم من حيث الزمن. قابلية الوقت. واما من حيث الفاعل قال الشيخ رحمه الله تعالى الاسلام وهذا هو الشرط الاول فيشترط لصحة الصوم فهنا يبطل الصوم ففرق بين الصورتين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه قال وكذا لو كان مجامعا. فنزع في الحال لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر او كان قبل ذلك. فنزع في الحال يعني عقب الطلوع وعند سماع الاذان فهذا لا يفطر طالما لو بمجرد السماع نزع فلا شيء عليه. حتى وان انزل بعد ذلك حتى وان انزل بعد ذلك. لان النزع ترك للجماع. ومن ثم اشترط ان يقصد به الترك. طيب اذا لم يفعل اذا داوم ولم ينزع في الحال بطل صومه بذلك حتى وان لم ينزل حتى وان لم ينزل لان عندنا الان المفطرات الجماع هذا مفطر والانزال ايضا مفطر يعني لو انه جامع في نهار رمضان ولم ينزل. ما حكم الصوم ها الصوم هنا باطل لا يصح لابد من قضاء هذا اليوم وعليه الكفارة كما سنعرف ان شاء الله. وكذلك لو اخرج من يا من غير جماع باستمناء ونحوه. ايضا بطل صوم. فهنا بنقول لو انه كان مجامعا فنزع في الحال بمجرد طلوع الفجر اجر لا شيء عليه وصومه صحيح حتى ولو انزل بعد ذلك. لكن لو استدام لو استدام بطل صومه انزل او لم ينزل انزل او لم ينزل. والشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى ذكر ضابطا في هذه المسألة. بيقول مدار البطلان على المكث بعد الطلوع يعني على الاستدامة على استدامة الجماع مثلا بعد طلوع الفجر وان لم يعلم به يعني وان لم يعلم بان الفجر قد جاء لانه لو داوم وعلم بعد ذلك انه كان مستمرا ومداوما بعد طلوع الفجر بطل صومه لان لانه لا عبرة بالظن البين خطأه. طيب بالنسبة للكفارة؟ قال وما دار الكفارة على المكث بعده مع العلم يبقى عندنا بطلان فقط مع وجوب القضاء وعندنا بطلان مع وجوب القضاء والكفارة الكفارة متى نوجبها على هذا الشخص المجامع؟ لو انه لم ينزع وداوم وعلم ان الفجر قد دخل وما زال مستديما على هذا الجماع. يبقى هنا لابد من القضاء ولابد كذلك مع الكفارة. مع هذا القضاء كفارة. لكن لو انه استدام مع عدم علمه بدخول الفجر. وعلم بعد ذلك انه استمر بعد الفجر. هنا لابد من قضاء هذا اليوم لكن لا كفارة عليه فهمنا الان يعيد الضابط الذي ذكره الشيخ ابن قاسم رحمه الله بيقول حاصله مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وان لم يعلم به. وان لم يعلم بطلوع الفجر ومدار الكفارة على المكث بعده مع العلم مع العلم يعني بطلوع الفجر قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل شرط الصوم الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح والازهر ان الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره قال فصل شرط الصوم الاسلام وهذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وذكر فيه ايضا بعض السنن وبعض المكروهات التي تتعلق بالصوم. والمقصود بالصوم هنا يعني الصوم بعمومه سواء كان صوم رمضان او صوم غير رمضان فيذكر رحمه الله تعالى ان شرط صحة الصوم من حيث الزمن آآ قابلية الوقت ومن حيث الفاعل الاسلامي والشيخ رحمه الله تعالى انما اقتصر على شرط صحة الصوم من حيث الفاعل. ولهذا قال الاسلام والعقل والنقاء عن القيد والنفاس الى اخره. طيب من حيث الزمن يشترط لصحة الصوم من حيث الزمن قابلية الوقت وهذا سيأتي من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. يعني ايه قابلية الوقت؟ يعني لابد ان يكون الوقت قابلا للصوم وهو النهار غير ايام العيدين وايام التشريق هو جميع النهار غير ايام العيدين وايام التشريق. غير يومي العيدين وايام التشريق. هذا هو الزمن القابل للصوم. فعلى ذلك لو ان انسانا اراد ان يصوم بالليل ها هل ينعقد صومه شرعا؟ لا لا صيام الا بالنهار. اما اذا صام بالليل فهذا ليس بصيام شرعي. لان الصيام عبارة عن ايه عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. بنية مخصوصة من شخص مخصوص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل يبقى لابد ان يمسك الى غروب الشمس. طيب اراد ان يمسك ليلا هذا ليس بصيام. هذا ليس بصيام طيب غير ايام العيد غير غير يومي العيدين وايام التشريق فلو انه صام ايام العيد او ايام التشريق ايضا لا يصح صومه. لان الشرع قد نهى عن الصيام في هذه الايام كما الاسلام يعني لابد ان يكون مسلما. فعلى ذلك لا يصح صوم كافر باي كفر كان وهذا اجماع وهذا بالاجماع. وذلك لان الصيام فرع الايمان. ويتوقف على النية ونية الكافر غير معتبرة ومر معنا قبل ذلك انه يشترط للنية شروط منها الاسلام. فالكافر لا نية له معتبرة في الشرع طيب ما حكم المرتد؟ المرتد هنا كالكافر ايضا لا يصح صومه اثناء الردة. وفي حال الاستتابة. فان عاد الى الاسلام انه يلزمه قضاء ما فاته من رمضان. وهذا على عكس الكافر الاصلي. الكافر الاصلي لو انه تاب وآآ دخل في الاسلام فانه لا يطالب بقضاء ما فاته. اما المرتد فانه يطالب بقضاء ما فاته. يبقى المرتد يطالب والكافر الاصلي لا يطالب والفرق بين الامرين هو ان المرتد قد التزم باحكام الاسلام قبل ذلك. واقر بها ولهذا لو رجع عن هذا الاسلام الى الكفر فلا يقبل منه ذلك فلا يقبل منه ذلك. وهذا بخلاف الكافر الاصلي ولهذا قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يبقى الشرط الاول الاسلام وهذا بالاجماع قال والعقل يعني التمييز. فالصيام لا يجب الا على الشخص المسلم العاقل مع البلوغ كما سنعرف ان شاء الله تعالى. لكنه يصح من الطفل المميز فيما اذا بلغ السابعة من عمره. اما غير المميز اللي هو ما دون ذلك فهذا لا يصح صومه حتى وان صامه وخرج بذلك ايضا المجنون من باب اولى لانه غير مميز فقال الشيخ رحمه الله تعالى والعقل قال والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار ان قاعن الحيض والنفاس وهذا بالاجماع. قال جميع النهار وهذا قيد في الاربعة. قيد في الاسلام وقيد في العقل وقيد كذلك في النقاء عن الحيض والنقاء عن النفاس فعلى ذلك لو انه اسلم اثناء النهار واراد ان يصوم هل يصح صومه؟ الجواب لا. لو انه كان مجنونا وافاق في اثناء النهار واراد ان يصوم هل يصح صومه؟ لأ وكذلك بالنسبة للمرأة اذا كانت حائضا. لو كانت حائضا من اول النهار فطهرت في اثناء اليوم. وارادت ان تصوم هل يصح هذا اليوم لا يصح وكذلك بالنسبة للنفساء. فقوله رحمه الله تعالى جميع النهار هذا قيد في هذه الامور الاربعة على اننا نقول يحرم على المرأة الحائض والنفساء الامساك يعني بنية الصوم لا يجوز لها ان تمسك عن المفطرات بنية الصوم ولا يجب عليها في نفس الوقت ان تفطر او ان تتعاطى شيئا من المفطرات يعني لا نقول انك لابد ان تأكلي. اذا كانت حائضا ولابد ان تتعاطي شيئا من المفطرات. لا لا يجب عليها ذلك. المهم ان انها لا تمسك بنية الصيام. لكن لو امسكت بغير هذه النية فلا حرج. يعني بعض النساء بتقول يعني آآ سامسك عن الاكل وعن الشرب وعن المفطرات تشبها بالصائمين لكن لا تنتوي بذلك الصيام. خلاص لا حرج عليها لا حرج عليها علشان يعني آآ تستشعر آآ ما فيها من آآ هذا الوقت وقت الصيام وقت رمضان وانهى يعني كجملة هؤلاء الناس الذين يتمتعون بهذه العبادة العظيمة لا حرج عليها. لكن المهم انها لا تمسك بنية الصوم قال الشيخ رحمه الله ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح لا يضر النوم المستغرق لجميع النهار. وهذا على الصحيح ذلك لبقاء اهلية الخطاب في هذا النائب. وبه فارق المغمى عليه وبه فارق المغمى عليه. يبقى لو ان الشخص نام من اول الفجر الى غروب الشمس صومه صحيح لانه على اهلية الخطاب قال والازهر ان الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره والازهر وفي نسخة اخرى قال والاصح وفرق بين الامرين الازهر هذا فيما لو كان الخلاف بين اقوال الامام الشافعي رحمه الله والاصح فيما لو كان هذا الخلاف بين الاصحاب قال والازهر وفي نسخة قال والاصح ان الاغماء لا يضر اذا افاق يعني اذا خلا عنه وان لم توجد افاقة منه كان طلع الفجر ولا اغماء به. وبعد لحظة طرأ الاغماء واستمر الى الغروب فهذا خلا عنه الاغماء ولم يفق والحكم واحد كما هو واضح. قال لحظة من نهاره وهذا اكتفاء بالنية مع الافاقة في جزء من النهار وكالاغماء السكر يبقى المغمى عليه ليس بمميز. فصومه لا يصح يتفرع عليها مسألة اخرى نازلة وهي من المسائل المهمة مسألة التخدير واثره على الصوم او اثر البنج على صحة الصيام في بعض العمليات الطبية بيحتاج الى ما يسمى بالتخدير او البنج ويذكرون ان البنج هذا او التخدير على نوعين تخدير منه تخدير كلي ونوع اخر وهو التخدير الموضعي وهذا التخدير يتم بعدة وسائل منها التخدير عن طريق الانف وذلك بان يشتم المريض مادة معينة هذه المادة تؤثر على اعصابه فيحدث التخدير هذه صورة صورة اخرى التخدير الجاف التخدير الجاف اللي هو بيسموه بالعلاج الصيني. وذلك بادخال ابر مصممة جافة تدخل هذه الابر الى مراكز الاحساس تحت الجلد. فتستحث نوعا معينا من الغدد على افراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم وبذلك يفقد المريض القدرة على الاحساس وهذا هو الغالب في التخدير الموضعي ولا يدخل معه شيء الى البدن وانما هو عبارة عن غرز لهذه الابر في اماكن معينة بينتج عنها هذا الذي ذكرناه اللي هو وفقد الاحساس بهذا الموضع هذا يسمى بالتخدير الجاف. فيه نوع ثالث وهو التخدير بالحقن وقد يكون تخديرا موضعيا زي مسلا الحقن اللي بتتاخد في اللثة او الحقن التي يعني بتكون في العضل او نحو ذلك. وقد يكون هذا التخدير بالحقن تخديرا كليا. وذلك من خلال الوريد يعني يعطى هذا المريض عقارا معينا سريع المفعول. بحيث لا بحيث ينام الانسان في ثوان معدودة ثم آآ يدخل انبوب مباشر الى القصبة الهوائية عبر الفم ثم عن طريق الالة يتم التنفس ويتم ايضا ادخال الغازات المؤدية الى فقدان الوعي فقدانا تاما هذا التخدير ما اثره بالنسبة للصوم آآ حكم هذه المسألة بيختلف باختلاف نوع التخدير. احنا الان زكرنا انواعا مختلفة للتخدير اما بالنسبة للتخدير بالطريقة الاولى وكذلك التخدير الصيني وكذلك بالنسبة للتخدير الموضعي بالحقن كل هذا لا يعد من جملة المفطرات كل هذا لا يعد من جملة المفطرات لان المادة الغازية التي تدخل في الانف في الصورة الاولى احنا قلنا بيشتم المريض بعض الغازات فيحصل له التخدير. هذه المادة الغازية التي تدخل في الانف في الصورة الاولى. ليست جرما بل هي كالهواء وكالابخرة الى اخره هذه ليست بعين. ولهذا لا يحصل بها الفطر وكذلك لا تحمل مواد مغذية على من يقول يعني بان الغذاء يؤثر ونحو ذلك واحنا فصلنا في هذه المسألة. وكذلك الحال بالنسبة للتخدير الصيني. وكذلك ايضا بالنسبة للتخدير الموضعي فهذه ايضا لا يحصل بها الفطر. يعني لو شخص مثلا ذهب الى طبيب الاسنان وبعدين عطى له آآ حقنة في اللثة من اجل ان يقتلع اسنانه. هل يفطر بذلك؟ لا لا يفطر ولا يبطل الصوم فبنتكلم بقى عن النوع الاخير وهو التخدير الكلي من خلال حقن الوريد. والذي يترتب عليه فقدان الصائم للوعي هل يبطل به الصوم ولا لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء هذا مما اختلف فيه العلماء في حكمه فيقولون ان فقدان الوعي هذا على قسمين. وهذا الذي اشرنا اليه في هذه المسألة من خلال ما ذكره النووي رحمه الله تعالى القسم الاول هو ان يفقد وعيه جميع النهار من اول طلوع الفجر الى غروب الشمس. ممكن يكون مغمى عليه قبل ذلك؟ نعم. ويستمر الى غروب الشمس. المهم ان هو يكون فاقدا للوعي النهار هذا هو القسم الاول. هذا الشخص اذا كان فاقدا للوعي جميع النهار فهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعي والحنابلة يقولون صومه ليس بصحيح لان الله تبارك وتعالى يقول كل عمل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به وفي بعض آآ في بعض طرق هذا الحديث قال يدع طعامه وشرابه وشهوته وهنا اضاف الامساك الى الصائم والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك ولهذا قالوا ولهذا قالوا لو انه آآ فقد الوعي جميع النهار كان مغمى عليه جميع النهار فهذا لا يصح صومه وذهب بعض العلماء وهذا القول الثاني وبه قال الحنفي والمزني من الشافعية قالوا بصحة الصوم. لماذا؟ لانه نوى الصوم وفقدان الوعي هذا كالنوم تماما. على هذا القول يعني. وبالتالي لا يضر بناء على هذا الخلاف في هذه المسألة يتخرج مسألة حكم صوم من خدر تخديرا كليا ففقد وعيه جميع النهار فنقول لو فقد وعيه جميع النهار. تخريجا على مذهب الشافعية صومه غير صحيح. وهذا مذهب الجمهور كما عرفنا وبعض العلماء يقول صومه صحيح كالنوم فهمنا الان؟ طيب لو انه وهذا القسم الثاني لو كان فاقدا للوعي في جزء من النهار قل او كثر. المهم ان هذا كان في جزء ولم يستغرق جميع النهار فعند الشافعي كما عرفنا الان وبه قال الامام احمد صومه صحيح اذا افاق في اي جزء من النهار صح صومه ومالك رحمه الله تعالى يقول بعدم صحة الصوم والامام مالك رحمه الله تعالى يقول بعدم صحة الصوم وعلى هذا ايضا يتخرج آآ القول في هذه المسألة كما عرفنا فبناء على الخلاف في هذه المسألة يتخرج حكمه آآ صوم من خدر تخديرا كليا لم يفقد معه الوعي جميع النهار فعلى قول ما ومن وافقه لا يصح صومه وعلى قول الشافعي واحمد ومن وافقهما يصح صومه اذا قيل بان الحقن لا تفطر الصائم وهذا قلنا به كما عرفنا باعتبار ان هذا الداخل ليس من منفذ مفتوح آآ الى الجوف ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجليد. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين