﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:14.900
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر

2
00:00:15.700 --> 00:00:34.850
بشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن شروط وجوب صوم رمضان

3
00:00:35.550 --> 00:01:00.450
فيشترط لوجوب الصوم اولا الاسلام ولو فيما مضى بمعنى انه يجب الصوم على كل مسلم وكذلك يجب الصوم على المرتد وجوب مطالبة منا وقلنا ان المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة. متى عاد الى الاسلام

4
00:01:01.050 --> 00:01:26.400
وهذا يخرج به الكافر الاصلي. فالكافر الاصلي لا يجب عليه وجوب آآ مطالبة لا يجب عليه صوم رمضان وجوب مطالبة. وانما يجب عليه وجوب عقاب في الاخرة وبهذا جمعنا بين ما ذكره الشيخ النووي رحمه الله تعالى في الكتاب من عدم ذكره لشرط الاسلام

5
00:01:26.650 --> 00:01:51.250
وبينما ذكره غيره من الاصحاب فالشرط الاول هو الاسلام. الشرط الساني وهو التكليف. وقلنا المراد بالتكليف يعني البلوغ والتمييز. فعلى ذلك لا يجب الصوم على صبي ولو كان مراهقا. لكن الصبي ان بلغ سبع سنين قمرية وميز واطاق الصوم وجد

6
00:01:51.250 --> 00:02:10.350
على الولي ان يأمره به. فان بلغ عشر سنين ضربه على الترك قياسا على الصلاة واما بالنسبة للمجنون وكذلك بالنسبة للسكران فايضا لا يجب عليهما لا يجب عليهما الصوم الا اذا كان هذا الجنون او هذا

7
00:02:10.350 --> 00:02:37.350
السكر بتعد منهما. فحينئذ يجب عليهما القضاء واما بالنسبة للاغماء فقلنا المغمى عليه يجب عليه الصوم سواء كان هذا الاغماء عن تعد منه او لم يكن كذلك  فعلى هذا يجب عليه قضاء رمضان فيما لو اطبق اغماؤه ولم يصب. الشرط الثالث للوجوب وهو الاطاقة

8
00:02:38.350 --> 00:03:00.750
يعني القدرة على الصوم حسا وشرعا الشرط الرابع وهو الصحة فعلى ذلك لا يجب على المريض الذي يشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل عادة. الشرط الخامس وهو الاقامة فعلى ذلك لا يجب الصوم على المسافر اذا كان هذا

9
00:03:00.750 --> 00:03:16.800
سفر سفرا طويلا. لانه من شأنه ان تحصل معه المشقة طيب اذا لم يخف المشقة فحينئذ نقول الصوم في حقه افضل. اذا خاف المشقة واراد ان يصوم جاز له ذلك

10
00:03:16.800 --> 00:03:32.750
لكن الفطر في حقه افضل. وذكرنا جملة من الشروط من اجل ان يباح الفطر لهذا المسافر ان يكون هذا السفر مما تقصر فيه الصلاة ان يكون السفر سابقا على الصوم

11
00:03:32.750 --> 00:03:52.750
وان يرجو المسافر اقامة يقضي فيها هذا الصوم على خلاف بين الاصحاب في هذه المسألة. وقلنا انه لا يجوز الفطر بهذه الاسباب التي ذكرناها الا اذا نوى الترخص بها عند فطره من اجل ان يتميز عن المتعدي بفطره في نهار رمضان

12
00:03:52.750 --> 00:04:14.850
كما عرفنا طيب الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما تكلم عن شرائط وجوب صوم رمضان ذكر بعض المسائل التي تتعلق بزلك فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اصبح المريض والمسافر صائمين ثم اراد الفطر جاز

13
00:04:15.450 --> 00:04:33.950
فلو اقام وشفي حرم الفطر على الصحيح قال لو اصبح المريض والمسافر صائمين وفي نسخة في نسخة المنهاج قال ولو اصبح المسافر والمريض يعني قدم المسافر على المريض. قال لو اصبح المريض والمسافر

14
00:04:33.950 --> 00:04:56.950
صائمين يعني نويا الصوم ليلا ثم اراد الفطر يقول الشيخ رحمه الله تعالى فهذا جائز وهذا بلا كراهة. طيب لماذا جاز لهما الفطر؟ مع انهما قد نوي الصوم من الليل. جاز لهما الفطر

15
00:04:56.950 --> 00:05:16.400
لوجود سبب الترخص هو الان صار مريضا. والله تبارك وتعالى اباح للمريض الفطر وهذا الشخص صار الان مسافرا. والله تبارك وتعالى اباح للمسافر الفطر. لكن طبعا بالشروط التي ذكرناها طالما

16
00:05:16.400 --> 00:05:36.350
انه انشأ سفره من الليل وكان قد اراد الصوم فيجوز له الترخص بالفطر كما اباحه الله تبارك وتعالى في كتابه. قال رحمه الله تعالى فلو اقام وشفي حرم الفطر على الصحيح

17
00:05:36.550 --> 00:06:02.200
يعني لو كان مسافرا ثم اقام في في نفس اليوم هل يجوز له ان ان يفطر؟ الجواب لا لزوال سبب الترخص وكذلك لو كان مريضا ومع ذلك اكمل الصوم. ثم اراد الفطر بعدما شفاه الله تبارك وتعالى. ايضا لا يجوز له الفطر في هذه الحالة

18
00:06:02.200 --> 00:06:29.300
لزوال سبب الترخص. لزوال سبب الترخص فيقول لو كان هذا الشخص المريض قد آآ اكمل صومه واراد ان يتم هذا اليوم فاكمل صام لكن شفاه الله تبارك وتعالى فلا يجوز له الترخص في هذه الحالة لزوال السبب

19
00:06:29.400 --> 00:06:47.750
قال بعد ذلك واذا افطر المسافر والمريض قضيا واذا افطر المسافر والمريض قضيا وذلك للاية. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يبقى الواجب على المريض الذي افطر

20
00:06:47.900 --> 00:07:07.100
او المسافر الذي افطر لعذر المرض ولعذر السفر الواجب عليهما قضاء هذه الايام بعد رمضان لما امر الله تبارك وتعالى في بهذه الاية. قال وكذا الحائض يعني والنفساء وهذا بالاجماع. يعني المرأة الحائض اذا افطرت

21
00:07:07.450 --> 00:07:24.400
في نهار رمضان وجب عليها قضاء هذه الايام بعد رمضان. وهذا بالاجماع ومثل المرأة الحائض المرأة النفساء والشيخ رحمه الله تعالى انما ذكر الحائض هنا من اجل استيعاب اقسام من يقضي

22
00:07:24.800 --> 00:07:44.800
مع انه ذكر هذه المسألة في باب الحيض. فقرر هذه المسألة هنا من اجل استيعاب اقسام من يقضي. فقال الحائض قال والمفطر بلا عذر. يعني من افطر في رمضان لغير عذر وجب عليه قضاء هذه الايام بعد رمضان

23
00:07:44.800 --> 00:08:07.650
وذلك لانه اولى بالايجاب من المعذور. اذا كان الشخص معذورا وافطر فالله تبارك وتعالى اوجب عليه قضاء هذه الايام. فمن باب افطر بغير عذر ولهذا بعض العلماء يوجب الكفارة العظمى على من تعمد الفطر في نهار رمضان. وان كان

24
00:08:07.650 --> 00:08:27.650
الشافعية لا يوجبون ذلك لكن هذا قال به جماعة من العلماء كما هو عند الامام مالك رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله وتارك النية. يعني من ترك النية الواجبة ولو سهوا. فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم. لانه لم

25
00:08:27.650 --> 00:08:53.050
وانما لم يؤثر الاكل ناسيا لانه منهي عنه. والنسيان يؤثر في المنهيات بخلاف النية النية من جملة المأمورات لا ولهذا لا يؤثر فيها النسيان يبقى الان سنفرق بين النسيان في المأمورات وبين النسيان في المنهيات

26
00:08:53.100 --> 00:09:14.950
النسيان في المأمورات هذا يؤثر واما النسيان في المنهيات فهذا لا يؤثر فهمنا الان وبهذا فرقنا بين من اكل او شرب ناسيا فقلنا هذا صومه صحيح وبين من نسي النية

27
00:09:15.250 --> 00:09:40.000
في الصوم الواجب. فقلنا هذا صومه لا يصح ذلك لان النية مأمور بها. واما بالنسبة للاكل والشرب فهذا منهي عنه. ولهذا لا يؤثر فيه النسيان قال الشيخ رحمه الله تعالى وكاد الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية يعني كل هؤلاء يجب عليهم عليهم القضاء

28
00:09:40.000 --> 00:09:59.950
والشيخ هنا لما تكلم عن تارك النية كما اشرنا لم يفصل فعلمنا من ذلك الاطلاق يعني ترك النية عمدا او ترك النية سهوا في كل الاحوال يجب عليه قضاء هذه الايام بعد رمضان. ويسن تتابع قضاء رمضان

29
00:10:00.000 --> 00:10:16.150
ولا يجب القضاء على الفور الا ان ضاق الوقت او تعدى بالفطر وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. قال ويجب قضاء ما فات بالاغماء والردة دون الكفر الاصلي والصبى والجنون. يعني

30
00:10:16.150 --> 00:10:35.750
قال وممن يجب عليه القضاء كذلك ما فات بالاغماء. والردة. يعني لو كان شخص آآ مغمى عليه فهذا يجب عليه الصوم كما عرفنا ويجب عليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان

31
00:10:35.750 --> 00:10:55.400
ذلك لان الاغماء مرض والصوم لا يتكرر. ولهذا لا مشقة في قضاء هذه الايام بخلاف الصلاة وكذلك بالنسبة للشخص المرتد وهذا سبق معنا. الشخص اذا ارتد وجب عليه قضاء هذه الايام ان عاد الى الاسلام بعد ذلك. طيب بالنسبة للكافر

32
00:10:55.400 --> 00:11:10.900
اصلي. هل يجب عليه قضاء ما فاته؟ اذا اسلم؟ الجواب لا. وكذلك بالنسبة للصبي اذا بلغ. هل يجب عليه قضاء فاته حال الصبا ايضا لا يجب عليه القضاء. وكذلك بالنسبة للمجنون

33
00:11:10.950 --> 00:11:30.950
فيما لو افاق ايضا لا يجب عليه قضاء ما فاته حال الجنون. الا اذا كان هذا الجنون دي بتعد منه. كما عرفنا لا يجب القضاء على الكافر الاصلي. ولا يجب القضاء على الصبي اذا بلغ. ولا يجب القضاء ايضا على المجنون

34
00:11:30.950 --> 00:11:53.900
اذا افاق من اغمائه اذا كان هذا الجنون عن غير تعد منه. لماذا لم نوجب القضاء على الكافر الاصلي فيما اذا اسلم  لم يجب عليه القضاء ترغيبا له في الاسلام. وهذا بالاجماع. يعني هذا الحكم مجمع عليه. واما بالنسبة للصبي

35
00:11:53.950 --> 00:12:13.950
فيما اذا بلغ لا يجب عليه قضاء ما فاته لانه حال الصبا قد رفع الله سبحانه وتعالى عنه قلم التكليف. وكذلك بالنسبة المجنون حال الجنون قد رفع الله تبارك وتعالى عنه قلم التكليف. فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة

36
00:12:13.950 --> 00:12:39.250
المجنون اذا حتى يفيق والصبي حتى يحتلم غير ذلك من الاصناف قال ولو بلغ بالنهار صائما وجب اتمامه بلا قضاء ولو بلغ بالنهار يعني بالنسبة للصبي. هنا الشيخ رحمه الله اراد ان يفصل في حكم الصبي. يبقى الصبي اذا بلغ لا يجب عليه قضاء ما فاته

37
00:12:39.250 --> 00:13:03.750
طيب اذا بلغ اسناء الصوم ما حكمه؟ يقول ولو بلغ بالنهار صائما وجب اتمامه بلا قضاء. يعني ايضا لا يجب عليه قضاء هذا اليوم لكن يجب عليه الامساك ويجب عليه الاتمام لحرمة هذا اليوم في حقه لانه صار من اهل الوجوب

38
00:13:04.200 --> 00:13:23.850
فهمنا الان؟ يبقى لو بلغ في اسناء اليوم في اثناء الصوم وجب عليه الاتمام لانه صار من اهل الوجوب. ببلوغ هذا لكن لا يجب عليه قضاء هذا اليوم قال رحمه الله تعالى ولو بلغ فيه مفطرا

39
00:13:24.150 --> 00:13:39.850
او افاق او اسلم فلا قضاء في الاصح ولو بلغ فيه يعني في النهار في نهار رمضان وكان مفطرا. هو الان صبي يعني لا يجب عليه الصوم اصلا. فكان مفطرا في هذا اليوم

40
00:13:40.850 --> 00:14:04.450
فبلغ هل يجب عليه قضاء هذا اليوم لانه بلغ فيه؟ لا لا يجب عليه ايضا القضاء على الاصح. وكذلك لو كان مجنونا فافاق في نهار رمضان ايضا لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. وكذلك لو كان كافرا فاسلم في هذا اليوم ايضا لا يجب عليه قضاء هذا اليوم

41
00:14:04.450 --> 00:14:27.050
لان هؤلاء قد دخل عليهم هذا اليوم ولم يكونوا من اهل الوجوب فهذا لا فهؤلاء لا قضاء عليهم وذلك لعدم تمكنهم من زمن يسع الاداء. والاداء يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فلم يتمكنوا

42
00:14:27.050 --> 00:14:49.850
من زمن يسعى فيه الاداء  قال رحمه الله تعالى ولا يلزمهم امساك بقية النهار في الاصح ولا يلزمهم يعني لا يلزم هؤلاء الثلاثة اللي هو الصبي اذا بلغ اذا بلغ مفطرا وكذلك المجنون اذا افاق

43
00:14:49.850 --> 00:15:10.950
كذلك الكافر اذا اسلم في نهار رمضان لا يلزم هؤلاء الامساك في بقية النهار في الاصح لانهم افطروا لعذر. فاشبه المسافر والمريض لكن يستحب يستحب لهم الامساك لحرمة الوقت قال رحمه الله تعالى ويلزم من تعدى بالفطر

44
00:15:11.150 --> 00:15:32.650
او نسي النية لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر ولو زال قبل ان يأكلا ولم ينوي ليلا فكذا في المذهب قال ويلزم من تعدى بالفطر او نسي النية. ايه معنى ويلزم من تعدى بالفطر او نسي النية

45
00:15:32.750 --> 00:15:51.950
ما مقصود الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ويلزم من تعدى بالفطر او نسي بالنية او نسي النية ما الذي يلزمه فيما لو تعدى بفطره غير طبعا القضاء ها في حد مركز معنا

46
00:15:52.800 --> 00:16:10.650
ما المقصود بقوله ويلزم من تعدى بالفطرة او نسي النية؟ احسنت يا دكتور جزاك الله خير. هذا هو المقصود بقوله هو يلزم من تعدى بالفطر يعني ويلزم الامساك في حق من تعدى بفطره يعني من افطر متعمدا

47
00:16:11.600 --> 00:16:29.200
او كان قد نسي النية مطلقا سواء كان متعمدا او كان ناسيا كما عرفنا فهذا يلزمه الامساك بقية اليوم لحرمة الوقت. يعني ما حدش يقول طالما انا افطرت يبقى خلاص اكل واشرب زي ما انا عايز. لأ. يأثم فيما لو

48
00:16:29.200 --> 00:16:56.450
اكل مرة اخرى او آآ تعاطى مفطرا مرة اخرى وذلك لانه يجب عليه الامساك لحرمة الوقت. وهو قد افطر لغير عذر ولهذا حرج الشرع عليه لتقصيره قال لا مسافرا ومريضا. زال عذرهما بعد الفطر. يعني لا يلزم المسافر وكذلك المريض فيما لو زال

49
00:16:56.450 --> 00:17:12.100
عذرهما بعد الفطر يعني مسافر فافطر لعذر السفر هل يلزمه ثم اقام بعد ذلك. ثم اقام بعد ذلك. هل يلزمه الامساك؟ لا لا يلزمه الامساك وانما يستحب له ذلك. كذلك شخص كان

50
00:17:12.100 --> 00:17:31.550
رضا افطر لمرضه ثم شفاه الله تبارك وتعالى في نفس اليوم هذا يستحب له الامساك ولا يلزمه ذلك. لانه قد افطر لعذر فهو غير مقصر. ولان زوال العذر بعد الترخص لا اثر له

51
00:17:32.100 --> 00:17:58.150
قال ولو زال قبل ان يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب. يعني لو زال لو زال قبل ان يأكلا. يعني قبل ان يتناول مفطرا ولم ينوي ليلا ايضا لا يلزمهما الامساك على المذهب. لان تارك النية مفطر حقيقة

52
00:17:59.050 --> 00:18:23.400
فهو كمان اكل تماما. طيب اما اذا نوي ليلا فهدان يلزمهما الاتمام اتمام الصوم كما مر معنا. طيب الان احنا قلنا شخص لو كان مريضا مثلا فافطر لعذر المرض ثم شفاه الله تبارك وتعالى. هذا يستحب له الامساك

53
00:18:23.650 --> 00:18:44.600
ولا يجب عليه. بمعنى انه لو اكل مرة اخرى فلا حرج عليه فهو غاية الامر انه ترك مستحبا. لكن ننتبه هنا لمسألة. وهو الشخص لو كان معذورا بالفطر واباح له الشرع ان يترخص به فانه يسن له اخفاء هذا الفطر

54
00:18:45.400 --> 00:19:06.250
وهذا من باب درء التهمة عن نفسه او درء العقوبة. يعني حتى لا يتهم بانه متهاون في دينه. مش كل واحد عارف ان هو مريض  فلو انه جار بفطره واتهم من اجل ذلك فهذا يسن له ان يخفي هذا الفطر من

55
00:19:06.250 --> 00:19:26.250
اجل ان يدرأ هذه التهمة تهمة تهمة التهاون في دينه عن نفسه. او ان يدرأ عن نفسه العقوبة فيما لو كان الامام يعاقب من ان جهر بالفطر في نهار رمضان. طيب مش كل الناس عارفة ان هذا الشخص معذور او انه مريض. فلهذا يسن له اخفاء هذا الفطر

56
00:19:26.250 --> 00:19:57.100
ويؤخذ من ذلك ان محل استحباب الاخفاء في من يخشى ذلك الاظهار. طيب لو كان الشخص هذا يعني آآ لا يخشى من آآ اتهامه بالتهاون في الدين فهذا لا يسن له ذلك. كمن اظهر ذلك بين اهله او بين خاصته وهم يعلمون انه مريض

57
00:19:57.850 --> 00:20:21.950
فهذا لا حرج عليه في هذا الاظهار وذلك الانتفاء العلة والحكم يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو زال قبل ان يأكل ولم ينوي ليلا فكذا في المذهب يعني يستحب له الامساك او يستحب لهما الامساك

58
00:20:22.500 --> 00:20:40.200
ولا يجب اما اذا نوي ليلا فلم يأكلا شيئا فهذا يجب عليهما الامساك كما مر معنا ولا يجوز لهما الفطر. قال والاظهر انه يلزم من اكل يوم الشك ثم ثبت كونه من

59
00:20:40.200 --> 00:21:04.750
رمضان والازهر انه يلزم يعني انه يلزم الامساك في حق من ترك النية ليلا لانه مقصر كما مر معنا. وكذلك يلزم الامساك من اكل يوم الشك  ثم ثبت انه من رمضان

60
00:21:04.850 --> 00:21:27.550
لماذا لانه قد تبين وجوب صوم هذا اليوم عليه وانه انما اكل لجهله به فهو الان مقصر بعدم الاطلاع على الهلال مع ان غيره قد رآه فهمنا الان يبقى شخص

61
00:21:27.600 --> 00:21:49.300
جاء عليه يوم شك فلم ينوي من الليل انه سيصوم هذا اليوم فبان ان هذا اليوم من رمضان فهذا الشخص لابد ان يمسك هذا اليوم ولابد من قضائه لانه لم ينوي من الليل وعرفنا ان تارك النية مطلقا

62
00:21:49.300 --> 00:22:11.200
سواء كان عن عمد او كان عن نسيان يجب عليه القضاء قال الشيخ رحمه الله وامساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء وهذه مسألة مهمة لما اوجبنا الامساك على من افطر في نهار رمضان

63
00:22:11.250 --> 00:22:31.450
هذا لا يتعدى الى غيره من الصوم الواجب. يعني وجوب الامساك علته هو حرمة الوقت فعلى ذلك لو انه نذر ان يصوم يوما. فافطر فيه ولم يتم الصيام. هل يجب عليه الامساك بقية اليوم؟ لا لا يجب

64
00:22:31.450 --> 00:22:50.800
عليه الامساك بقية اليوم. وكذلك لو كان اه قد صام يوما قضاء لما فاته من رمضان فافطر في هذا اليوم فهمنا الان ايضا لا يجب عليه الامساك بقية اليوم. لان الامساك لان وجوب الامساك في فيمن افطر في نهار رمضان متعلق بحرمة الوقت

65
00:22:50.800 --> 00:23:12.150
فلهذا لا يجب الامساك في حق من افطر في صوم يوم نذر او في حق من افطر في آآ صوم يوم هو قضاء عليه لما فاته. فيقول الشيخ وامساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء وذلك لانتفاء

66
00:23:12.150 --> 00:23:27.450
شرف الوقت عنهما. ولهذا لم تجب في افسادهما كفارة ولو كان بالجماع كما سيأتي معنا. يعني لو ان انسانا جامع في نهار رمضان هذا يجب عليه الكفارة. طيب لو انه جامع في يوم قد نزل صوم

67
00:23:27.800 --> 00:23:50.050
هل يجب عليه الكفارة؟ لأ وكذلك لو كان في يوم آآ قضاء لما فاته ايضا لا يجب عليه كفارة فالكفارة متعلقة بحرمة الوقت في الهرم رمضان وكذلك بالنسبة لوجوب الامساك هو متعلق ايضا بحرمة الوقت في نهار رمضان دون غيره من الايام. ثم قال الشيخ بعد ذلك

68
00:23:50.050 --> 00:24:05.350
فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل ان كان القضاء فلا تدارك له ولا اثم نكلم ان شاء الله عن هذه المسائل المتعلقة بقضاء آآ رمضان وبيان فدية الصوم الواجب

69
00:24:05.800 --> 00:24:30.200
في الدرس القادم بازن الله عز وجل. ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

70
00:24:30.200 --> 00:24:37.451
وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين