﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:18.650 --> 00:00:43.050
فهذا هو المجلس الخامس عشر لشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن فدية الصوم الواجب

3
00:00:43.350 --> 00:01:10.850
وانها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان القضاء فلا تدارك له ولا اثم وان مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد. بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام

4
00:01:10.850 --> 00:01:41.850
قال وكذا النذر والكفارة قال النووي رحمه الله قلت القديم هنا اظهر. قال والولي كل قريب على المختار ولو صام اجنبي باذن الولي صح لا مستقلا في الاصح ولو مات وعليه صلاة او اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. وفي الاعتكاف قول والله اعلم

5
00:01:43.050 --> 00:02:01.250
قال رحمه الله تعالى من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان القضاء فلا تدارك له ولا اثم وكما عرفنا ان الشيخ رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين الفدية في الصوم الواجب

6
00:02:01.500 --> 00:02:30.900
واراد ان يفصل لنا في حكم ذلك وانه تارة يجب مع هذه الفدية القضاء وتارة لا يجب معها القضاء فالعلماء يقسمون الافطار باعتبار ما يلزم بسببه الى اربعة اقسام اصحابنا يقولون الفطر باعتبار ما يلزم بسببه ينقسم الى اربعة اقسام

7
00:02:31.050 --> 00:02:52.150
القسم الاول وهو ما يلزم فيه القضاء والفدية فلو افطر في هذه الاحوال وجب عليه القضاء والفدية القسم الاول ما يلزم فيه القضاء والفدية. القسم الثاني وهو ما يلزم فيه القضاء دون الفدية

8
00:02:52.600 --> 00:03:10.800
وفي هذا القسم لو افطر باكل او بشرب او ما شابه ذلك مما سبق ذكره. ففي هذا الحافل في هذه الحالة يلزم عليه القضاء فقط. ولا يلزمه الفدية. القسم الثالث

9
00:03:11.350 --> 00:03:36.650
وهو ما يلزم فيه الفدية دون القضاء القسم الرابع والاخير ما لا يلزم فيه القضاء ولا الفدية. فهذه اربعة اقسام بحسب حالة هذا المفطر تارة يجب عليه القضاء والفدية تارة لا يجب عليه لا القضاء ولا الفدية وتارة يجب عليه القضاء فقط

10
00:03:36.650 --> 00:03:56.650
وتارة يجب عليه الفدية فقط. الحالة الاولى هي التي يلزم فيها القضاء والفدية فيما لو افطر لخوف على غيره. هذه هي الحالة الاولى فيما لو افطر لخوف على غيره. مثال ذلك

11
00:03:56.650 --> 00:04:22.850
المرأة اذا كانت حاملا فافطرت لخوفها على الجنين وكذلك بالنسبة للمرأة المرضع فيما لو افطرت لخوفها على رضيعها. ففي هذه الحالة يجب على هذه المرأة الحامل وكذلك على المرأة المرضع ان تقضي هذا اليوم وكذلك لابد من الفدية. طيب لماذا اوجبنا على

12
00:04:22.850 --> 00:04:50.800
فهذه المرأة سواء كانت حاملا او كانت مرضعا لماذا اوجبها اوجبنا عليها القضاء والفدية؟ اوجبنا عليها القضاء والفدية. لانه فطر ارتفق فيه شخصان فوجب فيه الفدية مع القضاء لانه فطر ارتفق فيه شخصان. المقصود به الشخصين هنا يعني المرأة الحامل وكذلك الجنين

13
00:04:50.800 --> 00:05:18.050
والمرأة المرضع وكذلك الرضيع فهو فطر ارتفق فيه شخصان. ولهذا وجب مع القضاء الفدية  طيب نفترض ان هذه المرأة الحامل قد افطرت خوفا على نفسها لانها تضعف حال الصوم او بالنسبة للمرأة المرضع خافت على نفسها ولهذا افطرت

14
00:05:18.300 --> 00:05:41.650
او كان الخوف على الرضيع فقط. او كان الخوف على الجنين فقط في هذه الحالة لا يجب على هذه المرأة الا القضاء فهمنا الان؟ يبقى الخوف لو كان على النفس وعلى الجنين او على النفس وعلى الرضيع فيجب مع القضاء الفدية. اما

15
00:05:41.650 --> 00:06:00.950
فلو كان الخوف على النفس فقط او على الرضيع فقط او على الجنين فقط ففي كل هذه الاحوال لا يجب الا القضاء وذلك للقاعدة. القاعدة تقول اذا اجتمع مانع ومقتض غلب المانع على المقتضي

16
00:06:01.250 --> 00:06:34.550
بمعنى ان الخوف على النفس مانع من وجوب الفدية. والخوف على الطفل هذا لوجود الفدية. فاجتمع عندي الان مانع ومقتضي فغلب المانع على المقتضي. فلهذا اوجبنا القضاء دون الفدية ولهذا نقول لو كان الخوف على النفس فقط او كان على الرضيع او الجنين فقط فلا يجب الا القضاء. اما لو كان الخوف على النفس وعلى

17
00:06:34.550 --> 00:07:04.950
الرضيع او النفس والجنين فالواجب مع القضاء الفدية عندنا حالة ثانية يجب فيها القضاء مع الفدية. وهي فيما لو افطر واخر القضاء مع الامكان حتى اتى رمضان اخر بغير عذر. يبقى هو الان افطر بعض الايام مثلا في رمضان لكونه مريضا او لكونه مسافرا

18
00:07:04.950 --> 00:07:33.650
ثم شفاه الله تبارك وتعالى ولم يقضي ما عليه حتى جاء رمضان اخر وطيلة هذه المدة لم يصب ما عليه من ايام وليس عنده عذر يمنعه من القضاء فهذا يجب عليه قضاء هذه الايام التي افطرها من رمضان ويجب عليه مع هذا القضاء فدية

19
00:07:35.100 --> 00:08:04.100
وهذه الفدية لانه تأخر عن القضاء حتى دخل عليه رمضان اخر. طيب ما هي الفدية الفدية هي مد واحد لكل يوم من غالب قوت البلد وهذه الفدية كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى تتكرر بتكرر السنين. يعني كل رمضان يأتي عليه ولم يكن قد قضى ما عليه

20
00:08:04.100 --> 00:08:28.850
من ايام يجب عليه فدية. فالفدية مد واحد لكل يوم من غالب قوت البلد. يبقى هذا هو القسم الاول؟ القسم الثاني وهو ما يلزم فيه القضاء دون الفدية ما يلزم فيه القضاء دون الفدية. وهذا كالمغمى عليه

21
00:08:29.100 --> 00:08:52.500
وكذلك بالنسبة لناس النية ومن اعتدى بفطره بغير جماع وهذا سبق وتكلمنا عنه فكل من افطر باكل او بشرب او بتركه للنية مطلقا كما عرفنا او غير ذلك من هذه المفطرات فهذا يجب عليه قضاء

22
00:08:52.500 --> 00:09:14.800
ما فاته فهذا يجب عليه قضاء ما فاته. لكن لا يجب عليه الفدية. وهذا على ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله خلافا للامام ما لك فانه يوجب الفدية بل ويوجب الكفارة العظمى فيما لو تعمد الفطر. فمن افطر باكل او

23
00:09:14.800 --> 00:09:38.300
بشرب او بتركه للنية. سواء كان عمدا او سهوا او افطر في يوم من ظانا انه ليس من رمضان او اكل او شرب مخطئا في نهار رمضان يعني ظنا ان النهار قد انقضى وان الليل قد دخل. فبان له ان النهار ما زال

24
00:09:38.300 --> 00:09:58.300
بقية فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم ولا فدية عليه. لان الله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اوجب الله تبارك وتعالى في هذه الاية القضاء. ولم يوجب الفدية. فبنقول في هذه

25
00:09:58.300 --> 00:10:19.250
حالة يلزمه القضاء دون الفدية. القسم الثالث وهو ما يلزم فيه الفدية دون القضاء يعني لا قضاء عليه لهذه الايام التي افطرها. لكن يجب عليه الفدية فقط. وهذا بالنسبة للشيخ الكبير

26
00:10:19.300 --> 00:10:46.100
وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا اذا افطر في رمضان لانه عاجز عن الصوم فالواجب عليه ان يخرج فدية. ومثل هذا الشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه. يعني لا يرجى شفاؤه. فهذا ايضا لا نوجب عليه القضاء لانه لن يتمكن منه. وانما ان وجد

27
00:10:46.100 --> 00:11:06.050
عليه الفدية عن كل يوم من ايام رمضان. مثله مثل هذا الشيخ الكبير الهري. فهذا القسم نوجب عليه الفدية دون القضاء. اما القسم الرابع والاخير فهو ما لا يلزم فيه القضاء ولا الفدية

28
00:11:06.400 --> 00:11:26.400
وهذا كفطر المجنون الذي لم يتعدى بجنونه. فالمجنون لا يجب عليه الصوم اصلا. ولو افاق من جنونه يجب عليه قضاء ما فاته ولا يجب عليه كذلك فدية. وكذلك بالنسبة للسكران. اذا لم يتعدى بسكره. فهذا لا يجب

29
00:11:26.400 --> 00:11:52.200
عليه الصوم واذا افاق ايضا لا يجب عليه قضاء ما فاته ولا يجب عليه ان يخرج فدية. فهذه اقسام اربعة بالنسبة للافطار باعتبار ما يلزم بسببه طيب هنا يا شيخ رحمه الله تعالى بيقول من فاته شيء من رمضان من فاته شيء من رمضان يعني لم يصمه

30
00:11:52.200 --> 00:12:16.550
له عزر مثلا كمرض او لسفر مباح توفرت فيه الشروط التي سبق وان تكلمنا عنها فيقول الشيخ فمات قبل امكان القضاء فمات قبل امكان القضاء. يعني مات ولم يتمكن من قضاء ما عليه من ايام

31
00:12:16.550 --> 00:12:43.050
يعني استمر عذره استمر عذره الى ان مات ولم يتمكن من قضاء ما فاته. كشخص مريض استمر معه المرض الى ان توفاه الله تبارك وتعالى او كشخص مسافر واستمر سفره الى ان توفاه الله. او مغمى عليه. واستمر اغماؤه الى ان توفاه الله. او امرأة كانت

32
00:12:43.050 --> 00:13:04.100
واستمرت في حيضها الى ان توفاها الله. وكذلك بالنسبة لو كانت نفساء. او كانت حاملا. وترخصت بالفطر او كانت مرضعا وترخصت بالفطر. واستمر معها العذر الى ان توفاها الله. فهذه لا اثم عليها

33
00:13:04.450 --> 00:13:30.050
وكذلك لا يجب عليها شيء في تركتها ولا يجب شيء على الورثة. لماذا؟ لانه فرض لم اه يتمكن منه الى الموت فسقط حكمه يبقى لو افطر لعزر واستمر هذا العزر الى ان مات فهذا لا شيء عليه. لا قضاء ولا فدية ولا شيء

34
00:13:30.050 --> 00:13:56.300
انه لم يتمكن منه فسقط حكمه بذلك. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول من فات شيء من رمضان فمات قبل امكان القضاء فلا تدارك ولا اثم يعني لا تدارك لهذا الفائت بفدية وكذلك بقضاء لانه ليس بمقصر

35
00:13:56.750 --> 00:14:16.750
ولا اسم يعني لا اثم عليه كما لو لم يتمكن من الحج الى الموت فهذا ايضا لا اثم عليه. لان الله تبارك وتعالى اوجب الحج على من استطاعه. طيب هذا لم يستطع الحج الى ان مات. هل يأثم بذلك؟ لا لا اثم عليه. لانه لم يتمكن منه

36
00:14:16.750 --> 00:14:36.750
ولم يقصر في ذلك فرفع الله تبارك وتعالى عنه الاثم. كذلك هنا بالنسبة للشخص الذي عليه صوم ولم لم يتمكن من قضائي الى ان مات. فهذا لا اثم عليه ولا تدارك بقضاء ولا بفدية. هذا في حالة ان فات

37
00:14:36.750 --> 00:15:03.500
عزر طيب اذا فاته بغير عذر فهذا يأثم ويتدارك عنه وليه بفدية او بصوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وان مات بعد التمكن. لم لم يصم عنه وليه في الجديد. بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا النذر والكفارة

38
00:15:03.500 --> 00:15:33.450
قال النووي قلت القديم هنا اظهر. وهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثانية من مات بعد تمكن من القضاء من مات بعد التمكن من القضاء. سواء فاته بعذر او بغيره يعني فاته الصوم لكونه معذورا بمرض او بسفر مباح الى اخر ذلك او فاته الصوم

39
00:15:33.450 --> 00:15:56.200
غير عذر كأن تعمد الفطر في نهار رمضان. وتمكن من قضاء هذه الايام التي عليه فلم يفعل ثم مات فالمذهب الجديد كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه لا يصام عنه. بل يخرج من تركته لكل يوم

40
00:15:56.200 --> 00:16:18.500
مدوا طعام وكذلك الحال بالنسبة للنذر والكفارة فيقول الشيخ رحمه الله تعالى لم يصم عنه وليه في الجديد ذلك لان الصوم عبادة بدنية لا تقبل النيابة حال الحياة. فكذلك بعد الموت. كالصلاة تماما

41
00:16:19.250 --> 00:16:42.150
طيب ما الذي يفعل مع هذا الميت؟ قال بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام. يعني مما يجزئ في الفترة وهذا لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه

42
00:16:42.150 --> 00:17:00.350
فكان كل يوم مسكينا وهذا الخبر روي مرفوعا والترمذي رحمه الله تعالى يقول لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوف قوله

43
00:17:00.500 --> 00:17:20.500
واخرجه كذلك ابن خزيمة وغيرهما. فهذا الحديث او هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله عنه هذا الخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدل على ان الشخص اذا كان عليه صوم فلم يصم حتى مات فانه يطعم عنه. يعني يخرج عن

44
00:17:20.500 --> 00:17:42.600
كل يوم افطره مد طعام مما يجزئ في الفترة اللي هو من غالب قوت البلد. قال وكذا النذر والكفارة يعني بانواعها يخرج عنه وليه عن كل يوم مد طعام. من غالب قوت البلد يعني الذي

45
00:17:42.600 --> 00:17:59.550
ليجزئ في الفترة. طيب نفترض ان هذا الشخص الذي مات عليه صوم كفارة او صوم نذر. وآآ مات قبل ان يتمكن من ذلك فهذه كالحالة الاولى تماما بمعنى انه لا تدارك ولا اثم

46
00:17:59.950 --> 00:18:27.100
طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى قلت القديم هنا اظهر القديم هنا اظهر يعني ان الراجح في هذه المسألة انه يجوز للولي ان يصوم عنه يجوز ان يصوم عنه لكن لا يلزمه ذلك. من مات وعليه صوم تمكن من قضائه فلم يفعل فهذا يجوز

47
00:18:27.100 --> 00:18:44.750
للولي على المذهب القديم ان يصوم عنه. لكن لا يلزمه. والاصل في ذلك هو ما روته عائشة رضي الله عنها ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه

48
00:18:45.900 --> 00:19:08.000
فلهذا قالوا يجوز للولي ان يصوم عنه هذه الايام التي تمكن من قضائها فلم يفعل. ولان الصيام عبادة تجب الكفارة بافسادها فجاز ان يقضى عنه بعد الموت كالحج طيب الهناوي رحمه الله تعالى بيقول القديم هنا اظهر

49
00:19:08.150 --> 00:19:26.300
يعني هذا هو مذهب الشافعي في القديم ومع ذلك اعتمده الشافعية لانه اقرب الى الدليل ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى ايضا في الجديد قال ان ثبت الحديث قلت به

50
00:19:26.550 --> 00:19:51.800
والشافعي رحمه الله تعالى قعد هذه القاعدة ان صح الحديث فهو مذهبي وسبت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من غير معارض ولهذا اعتمد الشافعية قول الشافعي رحمه الله تعالى في القديم وقالوا يجوز للولي ان يصوم عنه ولا يلزمه

51
00:19:51.800 --> 00:20:13.550
ذلك النووي رحمه الله تعالى قال قلت القديم هنا اظهر. اعترض بعض اصحابنا على عبارة النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لانه قال اظهر  وقوله هذا يقتضي انه صحيح من جهة المذهب

52
00:20:13.750 --> 00:20:33.750
وليس كذلك بل هو من حيث الدليل ولهذا عبر في التصحيح تصحيح المنهاج بالمختار اما الصحيح في المذهب فهو ما ذكرناه اولا. اللي هو المذهب الجديد. انه يطعم عنه عن كل

53
00:20:33.750 --> 00:20:54.250
او من آآ افطره مد من غالب قوت البلد ده الصحيح المعتمد في المذهب لكن الراجح من حيث الدليل وهو الذي اختاره الشافعية خلافا لما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى انه يجوز للولي ان يصوم

54
00:20:54.250 --> 00:21:15.700
عن هذا الميت لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال رحمه الله تعالى والولي كل قريب على مختار الولي يعني الذي يصوم الولي الذي يصوم على القديم هو كل قريب على المختار. وهذا

55
00:21:15.700 --> 00:21:34.250
خبر مسلم صومي عن امك لمن قالت له امي ماتت وعليها صوم نذر وهذا الحديث رواه الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا يبطل احتمال ان يراد به ولي المال

56
00:21:34.250 --> 00:21:58.400
او ولي العصوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن ارثها وعدمه. فهذا يدل على العموم. قال رحمه الله تعالى ولو صام اجنبي باذن الولي صح لو صام اجنبي على هذا باذن الولي صح ذلك. ولو كان هذا باجرة كالحج

57
00:21:58.550 --> 00:22:21.250
لا مستقلا في الازهر يعني لا ان صام مستقلا يعني بلا اذن. فهذا لا يجزئ في الاصح لانه لم يرد  طيب يبقى الان لو اراد شخص اجنبي ليس بقريب للميت. اي شخص ليس بقريب لهذا الميت فلا يجوز له

58
00:22:21.250 --> 00:22:44.850
ان يصوم عن هذا الميت الا باذن من الولي. الا باذن من احد الاقرباء ولو انه صام بغير اذن لم يجزئ. لانه لم يرد قال رحمه الله تعالى ولو مات وعليه صلاة او اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. وفي الاعتكاف قول والله اعلم

59
00:22:44.850 --> 00:23:09.200
يعني لا فدية تجزئ عنه لعدم الورود. قال وفي الاعتكاف قول يعني فالاعتكاف قول انه يفعل عنه كالصوم وكذلك في الصلاة في الصلاة قول ايضا انها تفعل عنه اوصى بها او لا وهذا حكاه العبادي عن الشافعي وحكاه غيره عن اسحاق وعطاء. لخبر

60
00:23:09.200 --> 00:23:32.100
اه فيه اورده البخاري تعليقا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه امر امرأة جعلت اه ام على نفسها صلاة بقباء. فقال صلي عنها لكن هذا الخبر كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى معلول

61
00:23:33.600 --> 00:23:58.600
بل نقل ابن برهان عن القديم انه يلزم الولي ان خلف تركه ان يصلي عنه كالصوم وبعض اصحابنا قاله كثير من اصحابنا انه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الاول. اللي هو انها تفعل عنه

62
00:23:59.050 --> 00:24:23.200
وفعل به السبكي عن بعض اقاربه. يبقى من مات وعليه صلاة هل يقضى عنه ولا لا؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء. معتمد الشافعية انه لا تفعل عنه لعدم الورود. وفي قول انها تفعل عن هذا الميت اوصى بها او لا

63
00:24:23.300 --> 00:24:43.400
كما عرفنا وهذا حاكاه العبادي عن الشافعي وحكاه غيره عن اسحاق وعطاء وهذا دليله ما جاء في البخاري معلقا  وفي وجه اخر قال به كثير من اصحابنا انه يطعم عن كل صلاة مد

64
00:24:44.250 --> 00:25:11.000
وهذا يعني قال به كما قلنا كثير من اصحابنا. والسبكي رحمه الله تعالى اختار الاول انها ان الصلاة تقضى عن الميت وكان سك يفعله عن بعض اقاربه وعرفنا الاصل في ذلك هو ما جاء في البخاري معلقا عن ابن عمر انه امر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها

65
00:25:11.000 --> 00:25:31.000
فالذي يقول لم يرد لا ورد عن ابن عمر انه كان يأمر بذلك كما في هذا الخبر. لكن لو قلنا انه معلول كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك لا يصلى عن الميت. اذا تقرر ذلك علمنا ان ما نقله جمع من الشافعية الاجماع على

66
00:25:31.000 --> 00:25:54.750
منع هذا يعني اجماع الاكثر والا فالمسألة فيها خلاف كما عرفنا. قال رحمه الله تعالى والاظهر وجوب المد على من افطر للكبر. والاظهر وجوب المد للقضاء. عن كل يوم من رمضان او نذر او قضاء او كفارة على من افطر للكبر او المرض الذي

67
00:25:54.750 --> 00:26:14.750
لا يرجى برؤه لانه كالشيخ الكبير كما عرفناه. لان ذلك جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم في ذلك جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا

68
00:26:14.750 --> 00:26:31.450
عليه هذا الخبر رواه الدراقطني والبيهقي في الكبير وعن عطاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من ادرك الكبر فلم يستطع ان يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح

69
00:26:31.650 --> 00:26:51.650
وهذا اخرجه الدرقطني والبيهقي في الكبير. واما المريض الذي يرجى برؤوف فهذا كالمسافر يقضي متى شفاه الله تبارك وتعالى والواجب عليه كما عرفنا هو القضاء فقط الا لو تمكن من القضاء فلم يفعل حتى دخل عليه رمضان اخر فهذا يجب

70
00:26:51.650 --> 00:27:15.000
مع القضاء الفدية  طيب نفترض ان هذا الشيخ الكبير او هذا المريض الذي لا يرجى برؤه قد تكلف وصام. آآ هذا يجزئه ولا تجب عليه الفدية لان الكلام هنا على من افطر ولم يصم. اما لو صام بان تكلف ذلك وتحمل المشقة

71
00:27:15.000 --> 00:27:41.950
كما يفعله كثير من الناس فهذا يجزئه ولا شيء عليه. وهذا خلافا لما قاله الاسناوي رحمه الله بان ما صححه هو انه مخاطب بالفدية ابتداء. ولهذا لا يكتفى بالصوم فيجاب عن ذلك بان محل مخاطبته بها بهذه الفدية ابتداء ما لم يرد الصوم

72
00:27:42.200 --> 00:28:02.200
فحينئذ يخاطب بهذه الفدية لكن لو صام فانه يجزئه ذلك لانه الاصل. قال بعد ذلك واما الحامل والمرضع فان افطر خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية. او على الولد لزمتهما الفدية في الازهر. وهذا لما قدمناه. المرأة

73
00:28:02.200 --> 00:28:20.650
الحامل والمرضع ان خافت على النفس فقط او على الولد فقط فالواجب هو القضاء. اما لو كان الخوف على النفس وعلى الولد في هذه الحالة يجب القضاء والفدية. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس

74
00:28:21.150 --> 00:28:40.300
انها منسوخة الا في حقهما. قال رحمه الله تعالى ولا اصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على هلاك آآ نكمل ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ونفصل في هذه المسألة اكثر

75
00:28:40.450 --> 00:29:02.200
وما يليها ونكتفي بذلك. وفي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل

76
00:29:02.200 --> 00:29:08.056
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين