﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:17.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:17.550 --> 00:00:42.950
فهذا هو المجلس السادس عشر شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين  وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن اقسام الافطار باعتبار ما يلزم بسببه

3
00:00:43.100 --> 00:01:02.050
وعرفنا ان اقسام الافطار بهذا الاعتبار ينقسم الى اربعة اقسام منه ما يلزم فيه القضاء والفدية وهو من افطر لخوف على غيره كما هو الحال بالنسبة للحامل التي افطرت خوفا على جنينها

4
00:01:02.050 --> 00:01:27.500
وكذلك بالنسبة للمرضع اذا افطرت خوفا على رضيعها والصنف الثاني وهو من افطر مع تأخير القضاء مع امكانه حتى اتى رمضان الاخر. بغير عذر فهذا يجب فيه القضاء والفدية والفدية كما عرفنا مد واحد لكل يوم من غالب قوت البلد

5
00:01:27.950 --> 00:01:48.500
وذكرنا ان هذه الفدية تتكرر بتكرر السنين وهذا سيأتي معنا من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى آآ القسم الثاني وهو ما يلزم فيه القضاء دون الفدية. كالمغمى عليه وناسي النية والمتعدي بفطره بغير جماع

6
00:01:48.500 --> 00:02:05.550
فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء لكن لا فدية عليهم وهذا ايضا على الاصح كما سيأتي معنا ان شاء الله خلافا للمالكية القسم الثالث وهو ما يلزم فيه الفدية دون القضاء

7
00:02:05.750 --> 00:02:26.000
وهو في حق الشيخ الكبير وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا يخرج الفدية ولا قضاء عليه القسم الرابع والاخير وهو من لا يلزم فيه القضاء ولا الفدية. كفطر المجنون الذي لم يتعدى بجنونه

8
00:02:26.000 --> 00:02:44.050
وكذلك السكران الذي لم يتعدى بسكره الى اخره. فهؤلاء لا قضاء عليهم ولا في دين وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح قال والاصح انه يلحق بالمرضع. من افطر لانقاذ مشرف على هلاك

9
00:02:44.050 --> 00:03:07.350
والاصح انه يلحق بالمرضع يعني فيما ذكرنا من التفصيل من افطر لانقاذ مشرف على هلاكه؟ احنا عرفنا الان ان المرضع اذا افطرت خوفا على رضيعها وجب القضاء والفدية اما لو افطرت خوفا على نفسها فقط

10
00:03:07.550 --> 00:03:30.500
او على الرضيع فقط فهنا يجب عليها القضاء فقط. كذلك هنا بالنسبة للشخص فيما لو افطر لانقاذ مشرف على هلاك. فهذا يجب عليه ايضا القضاء والفدية. لماذا؟ لانه صوم اتفق فيه شخصان فوجب فيه القضاء والفدية

11
00:03:30.600 --> 00:03:56.100
والشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ يعني لانقاذ ادمي محترم  حر او قن سواء كان له او لغيره اذا كان قد اشرف على الهلاك. اشرف على الهلاك بغرق او بغيره او انه سيؤدي

12
00:03:56.100 --> 00:04:16.100
ما هو فيه الى اتلاف عضو او ذهاب منفعة عضو. فلو كان انقاذه يتوقف على الفطر جاز في هذه الحالة ولكن وجب القضاء والفدية لانه فطر ارتفق فيه شخصان. كما هو الحال بالنسبة للمرأة الحامل

13
00:04:16.100 --> 00:04:35.350
وكذلك بالنسبة للمرأة المرضع كما عرفنا. يقول والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على هلاكه. والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى له في هذه المسألة بحث في التحفة

14
00:04:35.350 --> 00:04:53.600
راجع لانه بحث مهم ثم قال بعد ذلك لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع يعني لا يلحق بالمرضع في وجوب الفدية في الاصح الذي تعدى بفطره بغير جماع. فهذا الذي تعدى بفطره

15
00:04:53.600 --> 00:05:13.600
في نهار رمضان يجب عليه القضاء. يعني من اكل متعمدا او شرب متعمدا. او انه كان تاركا للنية سواء كان متعمدا او ناسيا الى اخر ذلك من هذه المفطرات فهذا يجب عليه قضاء هذه الايام بعد رمضان. ولا يجب

16
00:05:13.600 --> 00:05:31.800
الفدية. ولهذا قال لا المتعدي. يعني لا تجب الفدية على المتعدي في الاصح بغير جماع وهذا خلافا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى خلافا لما ذهب اليه المالكية. فالمالكية يقولون من تعدى بفطره

17
00:05:31.800 --> 00:05:51.800
في نهار رمضان وجب عليه القضاء وكذلك الكفارة كما هو الحال بالنسبة للمجامع. لكن عند الشافعية يقولون لا يجب عليه الا القضاء فقط. اما الكفارة فتجب في حق المجامع في نهار رمضان كما سيأتي معنا باذن الله تعالى. واما الفدية فلا

18
00:05:51.800 --> 00:06:11.800
تجب ايضا في من تعدى بفطره بغير جماع. فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. يعني الى تجب الفدية. والفدية انما اوجبها الله تبارك وتعالى لحكمة استأثر بها. ولهذا

19
00:06:11.800 --> 00:06:40.450
من ارتد في نهار رمضان والعياذ بالله فهذا لا تجب عليه الفدية. بالاتفاق مع ان الردة افحش من الوطء فاذا وجوب الفدية هذه انما تكون بتوقيف وبالتالي ما لم يرد فيه وجوب الفدية فلا نوجبها كما هو الحال بالنسبة لمن تعدى بفطره في نهار رمضان لم ترد

20
00:06:40.450 --> 00:07:00.450
الفدية هنا في من تعدى بفطره ولهذا قلنا يجب عليه القضاء فقط دون غيره. لكن مع ذلك نقول يعزر هذا الشخص تعزيرا شديدا يليق بهذا الجرم الذي اقترفه. والذي وقع فيه. مش معنى ان احنا بنقول يجب على من تعدى بفطره

21
00:07:00.450 --> 00:07:20.450
القضاء فقط انه يترك لأ لابد ان يعاقب على هذا الامر انه افطر وانتهك حرمة هذا اليوم يعزره الحاكم بما يليق بهذا الجرم الذي وقع فيه. لكن لا تجب عليه الفدية كما عرفنا. ثم قال الشيخ رحمه الله

22
00:07:20.450 --> 00:07:41.250
وتعالى ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان اخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد  من اخر قضاء رمضان ودي الحالة التانية التي فيها القضاء مع الفدية. ان هو يؤخر قضاء ما عليه من ايام رمضان. مع ان كان

23
00:07:41.250 --> 00:07:57.050
القضاء مع امكان القضاء يعني ايه؟ يعني ليس بمسافر لم يكن مسافرا. ولم يكن مريضا. واستطاع ان يقضي ما عليه من في ايام بعد رمضان بمعنى ان الوقت عنده متسع

24
00:07:57.200 --> 00:08:16.050
بخلاف ايام العيد وايام التشريق. ظل على هذا الحال حتى دخل رمضان اخر فهنا يلزمه بهذا التأخير اضافة الى الاثم الذي وقع فيه يلزمه مع ذلك يلزمه مع القضاء لكل يوم مدة

25
00:08:16.050 --> 00:08:35.400
ذلك لان ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم افتوا بذلك ولا يعرف لهم مخالف وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء كذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في البياقي وغيره انهم

26
00:08:35.400 --> 00:08:58.600
كانوا يفتون بذلك ولم يخالفهم في ذلك احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فصار اجماعا سكوتيا فهمنا الان؟ اما اذا لم يخلو كذلك فلا فدية. يعني اذا كان معذورا بان كان مسافرا سافر بعد رمضان مباشرة وظل في سفره او

27
00:08:58.600 --> 00:09:15.800
وكان آآ مريضا وظل في مرضه واستمر معه العزر حتى دخل عليه رمضان اخر فهذا لا فدية عليه لان تأخير الاداء بذلك جائز فالقضاء من باب اولى. يعني لو كان في رمضان ومرض فاه

28
00:09:15.800 --> 00:09:38.450
يؤخر الاداء لان الله تبارك وتعالى اسقط وجوب الصوم على من كان مريضا. لو كان مسافرا الله تبارك وتعالى ايضا اسقط وجوب الصوم على المسافر فتأخير القضاء في حقه من باب اولى. فلزلك بنقول يشترط لوجوب الفدية في هذه الحالة لا يكون عنده عذر لهذا التأخير

29
00:09:38.450 --> 00:09:56.250
اما لو كان معذورا بهذا التأخير حتى دخل عليه رمضان اخر فلا يجب عليه الفدية وانما يجب عليه القضاء فقط والازرعي رحمه الله تعالى ذكر انه لو اخره يعني لو اخر قضاء ما عليه من ايام لنسيان

30
00:09:56.950 --> 00:10:22.050
او بجهل بجهل يعني بحرمة التأخير فهذا لا فدية عليه فالمربي الجهل هنا الذي يعذر به يعني الجهل بحرمة التأخير حتى ولو كان مخالطا للعلماء لان هذا مما يخفى. طيب لو كان عالما بحرمة التأخير لكن جاهلا بالفدية. فهذا لا يعذر

31
00:10:22.050 --> 00:10:43.750
بجهلي يعلم انه محرم ومع ذلك اخر. لكن ما كان يعلم ان عليه فدية. فهذا يجب عليه الفدية فهذا يجب عليه الفدية. فيقول الشيخ رحمه الله ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل عليه رمضان اخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد

32
00:10:43.850 --> 00:11:14.250
يعني مد من طعام بغالب آآ قوت البلد. قال والاصح تكرره بتكرر السنين تكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين. ذلك لان الحقوق المالية لا تتداخل لان الحقوق المالية لا تتداخل. ولو اخرجها بعد كل عام ايضا تكررت كما عرفنا

33
00:11:14.650 --> 00:11:38.000
قال وانه لو اخر القضاء مع امكانه فمات اخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير لو انه اخر القضاء مع امكانه يعني حتى دخل رمضان اخر ولم يكن معذورا بهذا التأخير. فما

34
00:11:38.000 --> 00:12:05.250
قال اخرج من تركته لكل يوم مدان. مد للفوات اذا لم يصم عنه كما عرفنا ان الولي مخير بين الاطعام وبين الصوم. لحديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب هنجري الان على المذهب الجديد انه يطعم عنه

35
00:12:05.650 --> 00:12:21.300
فيما لو كان عليه ايام من رمضان فلم يقضها مع الامكان حتى مات. طيب يبقى هنا في مد من اجل الفطر وفي مد اخر لانه اخر حتى دخل عليه رمضان

36
00:12:21.650 --> 00:12:42.150
اخر ولم يقضي ما عليه. فقال اخرج من تركته لكل يوم مدان. مد للفوات يعني انه لانه لم يصم ولم يصم عنه كذلك قال ومد للتأخير لان كلا منهما موجب عند الانفراد فكذلك عند الاجتماع

37
00:12:42.600 --> 00:13:01.950
قال ومصرف الفدية الفقراء والمساكين وله صرف امداد الى شخص واحد ومصر في الفدية الفقراء والمساكين يعني دون بقية الاصناف. دون بقية الاصناف الثمانية. التي ذكرها الله تبارك وتعالى في

38
00:13:01.950 --> 00:13:21.950
سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. دي المصارف التمانية بالنسبة للزكاة. طيب هنا بالنسبة للفدية؟ هل تصرف هذه الفدية

39
00:13:21.950 --> 00:13:41.800
لهذه الاصناف الثمانية؟ يقول لا. انما هي للفقراء والمساكين دون بقية الاصناف. لان الله تبارك وتعالى يقول طعام مسكين  والمسكين شامل للفقير. او الفقير اسوأ حالا من المسكين. فيكون اولى

40
00:13:41.950 --> 00:14:01.850
قال وله صرف امداد الى شخص واحد وله صرف امداد يعني من الفدية وكذلك يجوز له النقل بخلاف الزكاة. فالفدية يجوز فيها النقل. فيقول الشيخ له صرف امداد يعني امداد هذه الفدية الى

41
00:14:01.850 --> 00:14:22.450
شخص واحد بخلاف ما لو اراد ان يخرج فدية واحدة الى شخصين يعطي لهذا نصف مد والاخر يعطيه نصف مد هذا لا يجوز لكن لو اراد ان يجعل الامداد لشخص واحد فهذا جائز

42
00:14:23.600 --> 00:14:47.050
فهمنا؟ طب ايه الفرق بين الصورتين؟ الفرق بين الصورتين ان كل مد فدية تامة. وقد اوجب الله تعالى صرف الفدية واحد ولهذا لا يجوز ان نقصان عن هذا المقدار طيب لو اراد ان يصرف اكثر من مد لشخص واحد كن هذا جائز

43
00:14:47.400 --> 00:15:09.150
كما يجوز صرف زكاتين الى شخص واحد. وتفصيل سيأتي معنا برضه ان شاء الله في الكلام عن احكام الزكاة. قال وجنسها جنس الفطرة وجنسها جنس الفطرة يعني لابد فيها من ان تكون من غالب قوت البلد

44
00:15:09.200 --> 00:15:29.150
ثم قال بعد ذلك فصل قال تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع اثم فيه بسبب الصوم آآ من جملة المفترات كما عرفنا الجماع. فلو جامع عامدا عالما بالتحريم

45
00:15:29.400 --> 00:15:53.600
وكان مختارا يعني ليس بمكره بطل صومه واذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام اثم به للصوم ترتب على ذلك خمسة اشياء لابد ان ننتبه لهذه العبارة التي ذكرناها. نقول اذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام

46
00:15:53.700 --> 00:16:12.450
اثم اثم به للصوم. فهذا يترتب عليه خمسة اشياء. طيب ايه معنى هذه العبارة؟ بنقول اذا افسد صومه في رمضان فمعنى ذلك ان هذه الكفارة خاصة فيما لو جامع في نهار رمضان

47
00:16:12.800 --> 00:16:32.450
اما لو جامع وافسد صومه في اي يوم غير رمضان حتى ولو كان هذا الصوم واجبا فهذا لا تجب فيه الكفارة ولابد ان يكون هذا يوما كاملا. يعني ان يكون اليوم الذي افسده كاملا

48
00:16:32.550 --> 00:16:57.150
فعلى ذلك لا تجب الكفارة اذا مات. في اثناء اليوم. او جن قبل غروب الشمس فهذا لا كفارة عليه. ولابد ان يكون فهذا بجماع كامل فعلى ذلك لو افسد صومه بغير جماع فلا كفارة عليه كأن اكل ثم جامع. يبقى هنا الافساد حصل بالاكل ولا حصل بالجماع

49
00:16:57.150 --> 00:17:23.950
الافساد حصل بالاكل فلو جمع بعد ذلك لا كفارة عليه. وان كان آآ اثما لانه في حالة الاكل متعمدا والتعدي بهذا الفطر الواجب عليه الامساك بقية اليوم كما عرفنا فهو اثم لكن لا تجب عليه الكفارة. لان شرط الكفارة ان يفسد هذا اليوم في رمضان بجماع. وهنا لم يفسده بجماع وانما افسده بالاكل

50
00:17:24.850 --> 00:17:44.400
ولابد ان يكون هذا الجماع تاما. يعني ايه؟ لابد من ادخال جميع الحشفة في الفرج لوجوب هذه الكفارة فعلى ذلك لا تجب الكفارة فيما لو ادخل جزءا لو ادخل جزءا لا يبطل صومه اصلا وبالتالي لا تجب عليه الكفارة

51
00:17:44.450 --> 00:18:10.350
اثم به للصوم. يعني ان يأثم بسبب هذا الجماع فعلى ذلك لو انه جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر سفرا طويلا مباحا فهذا لا يأثم بهذا الجماع لانه مفطر طيب الان افسد صومه في رمضان بجماع تام اثم به للصوم

52
00:18:10.450 --> 00:18:31.100
ما الذي يترتب على ذلك؟ قلنا يترتب على ذلك خمسة اشياء. اول هذه الاشياء الاثم. وقلنا هذه كبيرة من الكبائر. ولهذا اوجب الله عز وجل فيها الكفارة الامر الساني وهو وجوب الامساك لانه تعدى بفطره. فمش معنى ان هو جامع وانتهك حرمة هذا اليوم وبطل صومه ان هو يجوز

53
00:18:31.100 --> 00:18:49.750
له ان يتناول مفطرات بعد ذلك لا. يجب عليه الامساك الى غروب الشمس الامر السالس وهو وجوب التعزير والتعزير يعني التأديب لابد للحاكم ان يؤدبه بما يليق بهذا الفعل الشنيع

54
00:18:49.850 --> 00:19:06.000
حتى لا يتجرأ عليه مرة اخرى ولا يتجرأ الناس على هذا الفعل وهذا التعزير يكون لغير تائب. يكون لغير تائب. اما لو تاب الى الله تبارك وتعالى فلا يعزر. القصد من التعذير اللي هو الزجر

55
00:19:06.000 --> 00:19:21.750
طب هذا انزجر وتاب الى الله سبحانه وتعالى فلذلك لا يعزر الامر الرابع وهو وجوب القضاء يعني لابد ان يقضي هذا اليوم بعد رمضان. الامر الخامس وهو وجوب الكفارة العظمى

56
00:19:21.750 --> 00:19:43.200
والكفارة العظمى احد ثلاثة اشياء على الترتيب يعني ايه على الترتيب؟ يعني لا ينتقل الى الخصلة الثانية الا اذا عجز عن ما قبلها الخصلة الاولى وهو عتق رقبة مؤمنة فهذا هو الواجب فيما لو اتى هذا الفعل

57
00:19:43.650 --> 00:20:02.550
عتق رقبة مؤمنة. طيب لو عجز عن ذلك لو عجز عن ذلك هنا ينتقل الى الخصلة الثانية. طب متى يكون عاجزا عن اعتاق الرقبة؟ يكون عاجزا بذلك فيما فاذا لم يجد رقبة اصلا

58
00:20:03.000 --> 00:20:29.150
يعتقها او وجدها لكن يحتاج الى ثمن هذه الرقبة لنفسه. او لمن وجبت عليه النفقة  او وجدها لكن وجدها بازيد من ثمن المثل فهنا يصدق عليه انه عاجز فينتقل الى الخصلة الثانية. الخصلة الثانية صيام شهرين متتابعين

59
00:20:29.700 --> 00:20:54.350
صيام شهرين متتابعين. فاذا لم يصب احد ايامها ولو لعذر كمرض. فانه لابد ان يستأنف الصيام من جديد ولا يضر اذا كان الفطر بسبب الحيض او كان بسبب النفاس او كان بسبب الجنون او بسبب الاغماء المستغرق

60
00:20:54.350 --> 00:21:20.950
لا يضر ذلك بمعنى انه يكمل الصيام ولا شيء عليه. اما لو كان هذا الفطر بغير هذه الاسباب فلابد من اعادة الصيام من جديد. طيب الان عجز عن العتق واستطاع الصوم قلنا لابد ان يصوم شهرين متتابعين لانه انتهك حرمة يوم واحد من ايام رمضان بهذا الجماع

61
00:21:20.950 --> 00:21:40.150
طيب نفترض انه عجز ايضا عن هذه الخصلة. الخصلة الثانية هنا سينتقل الى الخصلة الثالثة والاخيرة وهو الاطعام. طيب متى يصدق عليه انه عاجز عن الصوم؟ يصدق عليه العجز عن الصوم بان يصعب عليه الصوم

62
00:21:40.550 --> 00:22:03.600
او يصعب عليه التتابع لانه مريض او لانه هرم. او انه يخاف زيادة المرض او كان معه شهوة للوطء او غير ذلك من الصور التي يحصل معها المشقة الشديدة. الرجل لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام قال وهل فعل ذلك بي الا الصيام

63
00:22:03.600 --> 00:22:23.550
فعذره النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل به الى الخصلة الثالثة وهي الاطعام. فلو كان صيام شهرين متتابعين بالنسبة لهذا الشخص يشق عليه مشقة شديدة فهنا ينتقل الى الخصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد

64
00:22:24.800 --> 00:22:51.150
ومن الان هذه الخصلة الاخيرة الثالثة والاخيرة بالنسبة لهذه الكفارة طيب نفترض ان هذا الشخص اعسر عن الاطعام. يعني كذلك لم يجد ما يطعم به هؤلاء المساكين ففي هذه الحالة لو اعسر عن الاطعام تستقر الكفارة في ذمته

65
00:22:51.350 --> 00:23:09.100
وبعض العلماء يقول تسقط عنه فهذا محل خلاف بين العلماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل يعني قال له اطعم ستين مسكينا فالرجل قال لا اجد فجلس هذا الرجل

66
00:23:09.250 --> 00:23:26.050
حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذه فتصدق به فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فتصدق به. معنى كده ايه؟ معنى كده ان لما كان عاجزا عن الاطعام لم تسقط من ذمته

67
00:23:26.050 --> 00:23:42.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بما يكفر به عن هذا الذي وقع فيه ولو كان ان لو كان الاعصار يسقط هذه الكفارة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

68
00:23:42.450 --> 00:23:57.400
لما قال خذه فتصدق به لانها سقطت عنه بالاعصار فالحاصل يعني انه لو اعسر عن هذه الخصلة فانها تستقر في ذمته. وهذه الكفارة كما سنعرف ان شاء الله تجب على الرجل دون

69
00:23:57.400 --> 00:24:22.300
المرأة مطلقا يعني سواء كانت مطاوعة او غير مطاوعة الكفارة تكون على الرجل دون المرأة لان مجرد دخول الحشفة بطل صومها بذلك بطل صومها بذلك يعني قبل حصول آآ حتى الجماع بمجرد دخول جزء من الحشفة بطل صومها بذلك حتى قبل حصول

70
00:24:22.300 --> 00:24:42.300
الجماع. ولهذا لا تجب الكفارة على المرأة. زي ما قلنا من شوية قلنا لو انه ابطل صومه بغير جماع ثم جامع. هذا لا كفارة عليه فشرط الكفارة هو بطلان الصوم بالجماع. اما لو ابطله باكل ثم جامع فهذا يأثم لكن لا كفارة

71
00:24:42.300 --> 00:25:04.200
علي المرأة هنا نفس الكلام بطل صومها بدخول جزء من الحشرة ثم حصل الجماع بعد ذلك فلهذا لا كفارة عليها وانما تجب الكفارة على الرجل وهذه الكفارة تتكرر بتكرر الايام. الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة في هذا الفصل

72
00:25:04.250 --> 00:25:18.050
اه نتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

73
00:25:18.200 --> 00:25:34.409
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسب ونعم الوكيل وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين