ما هو فيه الى اتلاف عضو او ذهاب منفعة عضو. فلو كان انقاذه يتوقف على الفطر جاز في هذه الحالة ولكن وجب القضاء والفدية لانه فطر ارتفق فيه شخصان. كما هو الحال بالنسبة للمرأة الحامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن اقسام الافطار باعتبار ما يلزم بسببه وعرفنا ان اقسام الافطار بهذا الاعتبار ينقسم الى اربعة اقسام منه ما يلزم فيه القضاء والفدية وهو من افطر لخوف على غيره كما هو الحال بالنسبة للحامل التي افطرت خوفا على جنينها وكذلك بالنسبة للمرضع اذا افطرت خوفا على رضيعها والصنف الثاني وهو من افطر مع تأخير القضاء مع امكانه حتى اتى رمضان الاخر. بغير عذر فهذا يجب فيه القضاء والفدية والفدية كما عرفنا مد واحد لكل يوم من غالب قوت البلد وذكرنا ان هذه الفدية تتكرر بتكرر السنين وهذا سيأتي معنا من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى آآ القسم الثاني وهو ما يلزم فيه القضاء دون الفدية. كالمغمى عليه وناسي النية والمتعدي بفطره بغير جماع فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء لكن لا فدية عليهم وهذا ايضا على الاصح كما سيأتي معنا ان شاء الله خلافا للمالكية القسم الثالث وهو ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو في حق الشيخ الكبير وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا يخرج الفدية ولا قضاء عليه القسم الرابع والاخير وهو من لا يلزم فيه القضاء ولا الفدية. كفطر المجنون الذي لم يتعدى بجنونه وكذلك السكران الذي لم يتعدى بسكره الى اخره. فهؤلاء لا قضاء عليهم ولا في دين وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح قال والاصح انه يلحق بالمرضع. من افطر لانقاذ مشرف على هلاك والاصح انه يلحق بالمرضع يعني فيما ذكرنا من التفصيل من افطر لانقاذ مشرف على هلاكه؟ احنا عرفنا الان ان المرضع اذا افطرت خوفا على رضيعها وجب القضاء والفدية اما لو افطرت خوفا على نفسها فقط او على الرضيع فقط فهنا يجب عليها القضاء فقط. كذلك هنا بالنسبة للشخص فيما لو افطر لانقاذ مشرف على هلاك. فهذا يجب عليه ايضا القضاء والفدية. لماذا؟ لانه صوم اتفق فيه شخصان فوجب فيه القضاء والفدية والشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ يعني لانقاذ ادمي محترم حر او قن سواء كان له او لغيره اذا كان قد اشرف على الهلاك. اشرف على الهلاك بغرق او بغيره او انه سيؤدي وكذلك بالنسبة للمرأة المرضع كما عرفنا. يقول والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على هلاكه. والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى له في هذه المسألة بحث في التحفة راجع لانه بحث مهم ثم قال بعد ذلك لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع يعني لا يلحق بالمرضع في وجوب الفدية في الاصح الذي تعدى بفطره بغير جماع. فهذا الذي تعدى بفطره في نهار رمضان يجب عليه القضاء. يعني من اكل متعمدا او شرب متعمدا. او انه كان تاركا للنية سواء كان متعمدا او ناسيا الى اخر ذلك من هذه المفطرات فهذا يجب عليه قضاء هذه الايام بعد رمضان. ولا يجب الفدية. ولهذا قال لا المتعدي. يعني لا تجب الفدية على المتعدي في الاصح بغير جماع وهذا خلافا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى خلافا لما ذهب اليه المالكية. فالمالكية يقولون من تعدى بفطره في نهار رمضان وجب عليه القضاء وكذلك الكفارة كما هو الحال بالنسبة للمجامع. لكن عند الشافعية يقولون لا يجب عليه الا القضاء فقط. اما الكفارة فتجب في حق المجامع في نهار رمضان كما سيأتي معنا باذن الله تعالى. واما الفدية فلا تجب ايضا في من تعدى بفطره بغير جماع. فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. يعني الى تجب الفدية. والفدية انما اوجبها الله تبارك وتعالى لحكمة استأثر بها. ولهذا من ارتد في نهار رمضان والعياذ بالله فهذا لا تجب عليه الفدية. بالاتفاق مع ان الردة افحش من الوطء فاذا وجوب الفدية هذه انما تكون بتوقيف وبالتالي ما لم يرد فيه وجوب الفدية فلا نوجبها كما هو الحال بالنسبة لمن تعدى بفطره في نهار رمضان لم ترد الفدية هنا في من تعدى بفطره ولهذا قلنا يجب عليه القضاء فقط دون غيره. لكن مع ذلك نقول يعزر هذا الشخص تعزيرا شديدا يليق بهذا الجرم الذي اقترفه. والذي وقع فيه. مش معنى ان احنا بنقول يجب على من تعدى بفطره القضاء فقط انه يترك لأ لابد ان يعاقب على هذا الامر انه افطر وانتهك حرمة هذا اليوم يعزره الحاكم بما يليق بهذا الجرم الذي وقع فيه. لكن لا تجب عليه الفدية كما عرفنا. ثم قال الشيخ رحمه الله وتعالى ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان اخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد من اخر قضاء رمضان ودي الحالة التانية التي فيها القضاء مع الفدية. ان هو يؤخر قضاء ما عليه من ايام رمضان. مع ان كان القضاء مع امكان القضاء يعني ايه؟ يعني ليس بمسافر لم يكن مسافرا. ولم يكن مريضا. واستطاع ان يقضي ما عليه من في ايام بعد رمضان بمعنى ان الوقت عنده متسع بخلاف ايام العيد وايام التشريق. ظل على هذا الحال حتى دخل رمضان اخر فهنا يلزمه بهذا التأخير اضافة الى الاثم الذي وقع فيه يلزمه مع ذلك يلزمه مع القضاء لكل يوم مدة ذلك لان ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم افتوا بذلك ولا يعرف لهم مخالف وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء كذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في البياقي وغيره انهم كانوا يفتون بذلك ولم يخالفهم في ذلك احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فصار اجماعا سكوتيا فهمنا الان؟ اما اذا لم يخلو كذلك فلا فدية. يعني اذا كان معذورا بان كان مسافرا سافر بعد رمضان مباشرة وظل في سفره او وكان آآ مريضا وظل في مرضه واستمر معه العزر حتى دخل عليه رمضان اخر فهذا لا فدية عليه لان تأخير الاداء بذلك جائز فالقضاء من باب اولى. يعني لو كان في رمضان ومرض فاه يؤخر الاداء لان الله تبارك وتعالى اسقط وجوب الصوم على من كان مريضا. لو كان مسافرا الله تبارك وتعالى ايضا اسقط وجوب الصوم على المسافر فتأخير القضاء في حقه من باب اولى. فلزلك بنقول يشترط لوجوب الفدية في هذه الحالة لا يكون عنده عذر لهذا التأخير اما لو كان معذورا بهذا التأخير حتى دخل عليه رمضان اخر فلا يجب عليه الفدية وانما يجب عليه القضاء فقط والازرعي رحمه الله تعالى ذكر انه لو اخره يعني لو اخر قضاء ما عليه من ايام لنسيان او بجهل بجهل يعني بحرمة التأخير فهذا لا فدية عليه فالمربي الجهل هنا الذي يعذر به يعني الجهل بحرمة التأخير حتى ولو كان مخالطا للعلماء لان هذا مما يخفى. طيب لو كان عالما بحرمة التأخير لكن جاهلا بالفدية. فهذا لا يعذر بجهلي يعلم انه محرم ومع ذلك اخر. لكن ما كان يعلم ان عليه فدية. فهذا يجب عليه الفدية فهذا يجب عليه الفدية. فيقول الشيخ رحمه الله ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل عليه رمضان اخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد يعني مد من طعام بغالب آآ قوت البلد. قال والاصح تكرره بتكرر السنين تكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين. ذلك لان الحقوق المالية لا تتداخل لان الحقوق المالية لا تتداخل. ولو اخرجها بعد كل عام ايضا تكررت كما عرفنا قال وانه لو اخر القضاء مع امكانه فمات اخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير لو انه اخر القضاء مع امكانه يعني حتى دخل رمضان اخر ولم يكن معذورا بهذا التأخير. فما قال اخرج من تركته لكل يوم مدان. مد للفوات اذا لم يصم عنه كما عرفنا ان الولي مخير بين الاطعام وبين الصوم. لحديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب هنجري الان على المذهب الجديد انه يطعم عنه فيما لو كان عليه ايام من رمضان فلم يقضها مع الامكان حتى مات. طيب يبقى هنا في مد من اجل الفطر وفي مد اخر لانه اخر حتى دخل عليه رمضان اخر ولم يقضي ما عليه. فقال اخرج من تركته لكل يوم مدان. مد للفوات يعني انه لانه لم يصم ولم يصم عنه كذلك قال ومد للتأخير لان كلا منهما موجب عند الانفراد فكذلك عند الاجتماع قال ومصرف الفدية الفقراء والمساكين وله صرف امداد الى شخص واحد ومصر في الفدية الفقراء والمساكين يعني دون بقية الاصناف. دون بقية الاصناف الثمانية. التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. دي المصارف التمانية بالنسبة للزكاة. طيب هنا بالنسبة للفدية؟ هل تصرف هذه الفدية لهذه الاصناف الثمانية؟ يقول لا. انما هي للفقراء والمساكين دون بقية الاصناف. لان الله تبارك وتعالى يقول طعام مسكين والمسكين شامل للفقير. او الفقير اسوأ حالا من المسكين. فيكون اولى قال وله صرف امداد الى شخص واحد وله صرف امداد يعني من الفدية وكذلك يجوز له النقل بخلاف الزكاة. فالفدية يجوز فيها النقل. فيقول الشيخ له صرف امداد يعني امداد هذه الفدية الى شخص واحد بخلاف ما لو اراد ان يخرج فدية واحدة الى شخصين يعطي لهذا نصف مد والاخر يعطيه نصف مد هذا لا يجوز لكن لو اراد ان يجعل الامداد لشخص واحد فهذا جائز فهمنا؟ طب ايه الفرق بين الصورتين؟ الفرق بين الصورتين ان كل مد فدية تامة. وقد اوجب الله تعالى صرف الفدية واحد ولهذا لا يجوز ان نقصان عن هذا المقدار طيب لو اراد ان يصرف اكثر من مد لشخص واحد كن هذا جائز كما يجوز صرف زكاتين الى شخص واحد. وتفصيل سيأتي معنا برضه ان شاء الله في الكلام عن احكام الزكاة. قال وجنسها جنس الفطرة وجنسها جنس الفطرة يعني لابد فيها من ان تكون من غالب قوت البلد ثم قال بعد ذلك فصل قال تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع اثم فيه بسبب الصوم آآ من جملة المفترات كما عرفنا الجماع. فلو جامع عامدا عالما بالتحريم وكان مختارا يعني ليس بمكره بطل صومه واذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام اثم به للصوم ترتب على ذلك خمسة اشياء لابد ان ننتبه لهذه العبارة التي ذكرناها. نقول اذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام اثم اثم به للصوم. فهذا يترتب عليه خمسة اشياء. طيب ايه معنى هذه العبارة؟ بنقول اذا افسد صومه في رمضان فمعنى ذلك ان هذه الكفارة خاصة فيما لو جامع في نهار رمضان اما لو جامع وافسد صومه في اي يوم غير رمضان حتى ولو كان هذا الصوم واجبا فهذا لا تجب فيه الكفارة ولابد ان يكون هذا يوما كاملا. يعني ان يكون اليوم الذي افسده كاملا فعلى ذلك لا تجب الكفارة اذا مات. في اثناء اليوم. او جن قبل غروب الشمس فهذا لا كفارة عليه. ولابد ان يكون فهذا بجماع كامل فعلى ذلك لو افسد صومه بغير جماع فلا كفارة عليه كأن اكل ثم جامع. يبقى هنا الافساد حصل بالاكل ولا حصل بالجماع الافساد حصل بالاكل فلو جمع بعد ذلك لا كفارة عليه. وان كان آآ اثما لانه في حالة الاكل متعمدا والتعدي بهذا الفطر الواجب عليه الامساك بقية اليوم كما عرفنا فهو اثم لكن لا تجب عليه الكفارة. لان شرط الكفارة ان يفسد هذا اليوم في رمضان بجماع. وهنا لم يفسده بجماع وانما افسده بالاكل ولابد ان يكون هذا الجماع تاما. يعني ايه؟ لابد من ادخال جميع الحشفة في الفرج لوجوب هذه الكفارة فعلى ذلك لا تجب الكفارة فيما لو ادخل جزءا لو ادخل جزءا لا يبطل صومه اصلا وبالتالي لا تجب عليه الكفارة اثم به للصوم. يعني ان يأثم بسبب هذا الجماع فعلى ذلك لو انه جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر سفرا طويلا مباحا فهذا لا يأثم بهذا الجماع لانه مفطر طيب الان افسد صومه في رمضان بجماع تام اثم به للصوم ما الذي يترتب على ذلك؟ قلنا يترتب على ذلك خمسة اشياء. اول هذه الاشياء الاثم. وقلنا هذه كبيرة من الكبائر. ولهذا اوجب الله عز وجل فيها الكفارة الامر الساني وهو وجوب الامساك لانه تعدى بفطره. فمش معنى ان هو جامع وانتهك حرمة هذا اليوم وبطل صومه ان هو يجوز له ان يتناول مفطرات بعد ذلك لا. يجب عليه الامساك الى غروب الشمس الامر السالس وهو وجوب التعزير والتعزير يعني التأديب لابد للحاكم ان يؤدبه بما يليق بهذا الفعل الشنيع حتى لا يتجرأ عليه مرة اخرى ولا يتجرأ الناس على هذا الفعل وهذا التعزير يكون لغير تائب. يكون لغير تائب. اما لو تاب الى الله تبارك وتعالى فلا يعزر. القصد من التعذير اللي هو الزجر طب هذا انزجر وتاب الى الله سبحانه وتعالى فلذلك لا يعزر الامر الرابع وهو وجوب القضاء يعني لابد ان يقضي هذا اليوم بعد رمضان. الامر الخامس وهو وجوب الكفارة العظمى والكفارة العظمى احد ثلاثة اشياء على الترتيب يعني ايه على الترتيب؟ يعني لا ينتقل الى الخصلة الثانية الا اذا عجز عن ما قبلها الخصلة الاولى وهو عتق رقبة مؤمنة فهذا هو الواجب فيما لو اتى هذا الفعل عتق رقبة مؤمنة. طيب لو عجز عن ذلك لو عجز عن ذلك هنا ينتقل الى الخصلة الثانية. طب متى يكون عاجزا عن اعتاق الرقبة؟ يكون عاجزا بذلك فيما فاذا لم يجد رقبة اصلا يعتقها او وجدها لكن يحتاج الى ثمن هذه الرقبة لنفسه. او لمن وجبت عليه النفقة او وجدها لكن وجدها بازيد من ثمن المثل فهنا يصدق عليه انه عاجز فينتقل الى الخصلة الثانية. الخصلة الثانية صيام شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين. فاذا لم يصب احد ايامها ولو لعذر كمرض. فانه لابد ان يستأنف الصيام من جديد ولا يضر اذا كان الفطر بسبب الحيض او كان بسبب النفاس او كان بسبب الجنون او بسبب الاغماء المستغرق لا يضر ذلك بمعنى انه يكمل الصيام ولا شيء عليه. اما لو كان هذا الفطر بغير هذه الاسباب فلابد من اعادة الصيام من جديد. طيب الان عجز عن العتق واستطاع الصوم قلنا لابد ان يصوم شهرين متتابعين لانه انتهك حرمة يوم واحد من ايام رمضان بهذا الجماع طيب نفترض انه عجز ايضا عن هذه الخصلة. الخصلة الثانية هنا سينتقل الى الخصلة الثالثة والاخيرة وهو الاطعام. طيب متى يصدق عليه انه عاجز عن الصوم؟ يصدق عليه العجز عن الصوم بان يصعب عليه الصوم او يصعب عليه التتابع لانه مريض او لانه هرم. او انه يخاف زيادة المرض او كان معه شهوة للوطء او غير ذلك من الصور التي يحصل معها المشقة الشديدة. الرجل لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام قال وهل فعل ذلك بي الا الصيام فعذره النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل به الى الخصلة الثالثة وهي الاطعام. فلو كان صيام شهرين متتابعين بالنسبة لهذا الشخص يشق عليه مشقة شديدة فهنا ينتقل الى الخصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ومن الان هذه الخصلة الاخيرة الثالثة والاخيرة بالنسبة لهذه الكفارة طيب نفترض ان هذا الشخص اعسر عن الاطعام. يعني كذلك لم يجد ما يطعم به هؤلاء المساكين ففي هذه الحالة لو اعسر عن الاطعام تستقر الكفارة في ذمته وبعض العلماء يقول تسقط عنه فهذا محل خلاف بين العلماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل يعني قال له اطعم ستين مسكينا فالرجل قال لا اجد فجلس هذا الرجل حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذه فتصدق به فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فتصدق به. معنى كده ايه؟ معنى كده ان لما كان عاجزا عن الاطعام لم تسقط من ذمته ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بما يكفر به عن هذا الذي وقع فيه ولو كان ان لو كان الاعصار يسقط هذه الكفارة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال خذه فتصدق به لانها سقطت عنه بالاعصار فالحاصل يعني انه لو اعسر عن هذه الخصلة فانها تستقر في ذمته. وهذه الكفارة كما سنعرف ان شاء الله تجب على الرجل دون المرأة مطلقا يعني سواء كانت مطاوعة او غير مطاوعة الكفارة تكون على الرجل دون المرأة لان مجرد دخول الحشفة بطل صومها بذلك بطل صومها بذلك يعني قبل حصول آآ حتى الجماع بمجرد دخول جزء من الحشفة بطل صومها بذلك حتى قبل حصول الجماع. ولهذا لا تجب الكفارة على المرأة. زي ما قلنا من شوية قلنا لو انه ابطل صومه بغير جماع ثم جامع. هذا لا كفارة عليه فشرط الكفارة هو بطلان الصوم بالجماع. اما لو ابطله باكل ثم جامع فهذا يأثم لكن لا كفارة علي المرأة هنا نفس الكلام بطل صومها بدخول جزء من الحشرة ثم حصل الجماع بعد ذلك فلهذا لا كفارة عليها وانما تجب الكفارة على الرجل وهذه الكفارة تتكرر بتكرر الايام. الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة في هذا الفصل اه نتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسب ونعم الوكيل وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين