﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:15.750
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر

2
00:00:16.100 --> 00:00:39.950
من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في الكلام عن وجوب الكفارة في

3
00:00:39.950 --> 00:01:06.800
جامع في نهار رمضان فعرفنا ان من جملة المفطرات الجماع. عرفنا انه اذا جامع عمدا عالما بالتحريم مختارا بطل صومه وانه اذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام اثم به للصوم ترتب عليه

4
00:01:06.800 --> 00:01:28.050
خمسة اشياء الاول هو لحوق الاثم الثاني وهو وجوب الامساك الثالث وهو وجوب التعزير وهو التأديب من الحاكم. وهذا يكون لغير تائب. الامر الرابع وهو وجوب القضاء. الامر خامس وهو وجوب الكفارة العظمى

5
00:01:28.700 --> 00:01:48.700
وعرفنا ان الكفارة العظمى هي احد الثلاثة اشياء مرتبة. فلا ينتقل الى الخصلة الثانية الا اذا عجز عما قبلها الخصلة الاولى عتق رقبة مؤمنة الخاصة الثانية صيام شهرين متتابعين الخاصة الثالثة والاخيرة وهي

6
00:01:48.700 --> 00:02:07.450
اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد. وعرفنا ايضا ان هذه الكفارة انما تجب على الرجل لا على المرأة وان هذه الكفارة تتكرر بتكرر الايام الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول

7
00:02:07.550 --> 00:02:32.600
تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع اثم به بسبب الصوم تجب يعني على واطئ بشبهة او نكاح او زنا. فكل من وطئ في نهار رمضان سواء كان هذا الوطأ لنكاح

8
00:02:32.600 --> 00:02:51.250
او لشبهة او لزنا في كل الاحوال قال تجب عليه الكفارة بافساد او منع انعقاد صوم يوم من رمضان بجماع يعني بجماع تام في قبل او في دبر ولو لبهيمة

9
00:02:51.650 --> 00:03:13.050
ولو مع وجود خرقة لفها على ذكره ففي كل الاحوال هذا يسمى جماعا. قال اثم به بسبب الصوم. يعني اثم بسبب هذا الجماع بسبب سبب انه صائم لشهر رمضان ولا شبهة له في هذا الوقت

10
00:03:13.100 --> 00:03:31.300
فالواجب في هذه الحالة هو الكفارة. والاصل في ذلك هو الحديث الذي رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت

11
00:03:31.550 --> 00:03:48.150
قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا

12
00:03:48.200 --> 00:04:12.750
قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال اين السائل؟ فقال انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فتصدق به

13
00:04:12.750 --> 00:04:30.150
فقال الرجل اعلى افقر مني؟ يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حد حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك

14
00:04:30.350 --> 00:04:54.150
فالاصل في وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان بهذه القيود المذكورة هو هذا الحديث. حديث ابي هريرة رضي الله الله عنه وارضاه فبنقول لو كان عامدا عالما بالتحريم مختارا مع هذه القيود وجبت الكفارة

15
00:04:54.400 --> 00:05:08.650
يقول الشيخ رحمه الله ولا كفارة على ناس يعني لا كفارة على من فقد شرطا من هذه الشروط. ومن جملة هذه الشروط التعمد. فعلى ذلك لو كان نازيا او كان مكرها او كان جاهلا

16
00:05:08.650 --> 00:05:28.650
وكان معذورا بجهله كأن نشأ في بادية بعيدة او كان حديث عهد باسلام ففي هذه الحالة لا كفارة عليه لانه معذور لانه معذور. قال ولا على مفسد غير رمضان. يعني لا تجب الكفارة ايضا

17
00:05:28.650 --> 00:05:53.050
على من جامع في غير رمضان. كم كان نذر ان يصوم يوما فاه جامع في اسناء هذا اليوم هذا لا كفارة عليه او كان عليه قضاء وفي اثناء اليوم جامع. ايضا هذا لا كفارة عليه. او كان عليه صوم كفارة. كفارة اليمين

18
00:05:53.050 --> 00:06:12.150
مسلا فجامع في اثناء اليوم هذا ايضا لا كفارة عليه. ذلك لان النص انما ورد في رمضان كما في حديث ابي هريرة الذي ذكرناه انفا. هو لاختصاصه بفضائل لا يقاس بها غيره

19
00:06:12.250 --> 00:06:34.050
فكل من جامع في نهار رمضان بهذه الشروط المذكورة وجبت عليه الكفارة. اما لو جامع في اي صوم اخر غير صوم رمضان فهذا لا كفرت عليه وكذلك لا كفارة على من افسد صوم غيره. كشخص مسلا كان مسافرا حل له الفطر فافطر فجامع

20
00:06:34.050 --> 00:06:51.750
امرأته فافسد صومها هذا ايضا لا كفارة عليه. هذا لا كفارة عليه. ولا كفارة ايضا على المرأة كما عرفنا قبل ذلك. وسيأتي من خلال ما سيذكره الشيخ ان الكفارة انما تجب على الرجل ولا تجب على المرأة مطلقا

21
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
قال رحمه الله تعالى ولا مفسد غير رمضان قال او بغير جماع. يعني لا تجب الكفارة على من افسد صومه بغير جماع. لان الجماع اغلظ فلم يلحق به غيره. كذلك من افسد صومه بجماع ليس

22
00:07:12.150 --> 00:07:31.650
بتام كالمرأة. عرفنا ان المرأة لا تجب عليها الكفارة لانها وان افسدت صومها بجماع لكن هذا الجماع ليس بتام. باعتبار ان المرأة تفطر بمجرد دخول جزء من الحشفة ويبطل صومها بذلك وما يكون بعد ذلك يكون بعد افطار

23
00:07:32.600 --> 00:07:56.900
فلا كفارة على المرأة مطلقا. فيقول الشيخ لا كفارة على ناس ولا على مفسد غير رمضان او بغير جماع. قال ولا مسافر جامع بنية الترخص يعني من لم يأثم بجماعه. لو قلنا اثم بصومه هذا الذي يجب عليه الكفارة. طيب من لم يأثم بجماعه

24
00:07:56.900 --> 00:08:22.400
اهي زي المسافر او زي المريض جامع بنية الترخص فهذا لا كفارة عليه لانه يحل له ذلك وكذلك من اثم بهذا الفطر لا من جهة الصوم كأن جامع نحو المسافر بغيرها. يعني مع عدم نية الترخص في الاصح

25
00:08:22.850 --> 00:08:42.850
لانه ان اثم بعدم نية الترخص لكن الافطار مباح له. فصار شبهة في درء الكفارة. ولهذا يقول الشيخ لا تجب الكفارة على مسافة جمع بنية الترخص لانه يحل له زلك. وكذلك بغيرها في الاصح. وكذا يعني من اثم

26
00:08:42.850 --> 00:09:08.250
به لكن لا من جهة الصوم لا من جهة الصوم وحده بل لاجله مع عدم نية الترخص. يقول رحمه الله وتعالى ولا على من ظن الليل فبان نهارا يعني لا كفارة على من جامع. وهو يظن بقاء الليل فتبين له بعد ذلك انه جامع في النهار

27
00:09:08.500 --> 00:09:31.250
فهذا لا كفارة عليه لان الكفارة تدرأ بالشبهة وهو لم يقصد هتك هذا اليوم بهذا الجماع. فصومه باطل لان انه لا عبرة بظن البين خطأه ووجب عليه القضاء لكن لا كفارة عليه لهذه الشبهة لانه كان يظن بقاء الليل

28
00:09:32.200 --> 00:09:58.750
وكذلك في حالة الشك لو شك هل نوى او لا؟ فجامع شك فنيا. هل نوى او لا؟ فجامع ثم بان انه نوى وهذا وان فسد صومه واثر بهذا الجماع لكن لا كفارة عليه لانه لم يقصد الهتك والكفارة تدرأ بالشبهة. قال رحمه الله تعالى

29
00:09:58.750 --> 00:10:14.700
على من جامع بعد الاكل ناسيا وظن انه افطر به شخص اخر اكل ناسيا في نهار رمضان. بعض الناس بيجهل هذا الحكم. يظن انه اذا اكل او شرب ناسيا فسد صومه بذلك

30
00:10:14.700 --> 00:10:37.150
فهذا الشخص اكل ناسيا وظن ان صومه فسد بذلك فجامع فهل تجب عليه الكفارة؟ يقول الشيخ رحمه الله لا تجب عليه الكفارة. لانه لم يقصد هتك هذا اليوم بهذا الجماع لانه يعتقد انه غير صائم

31
00:10:37.300 --> 00:10:56.850
قال وان كان الاصح بطلان صومه. يعني بهذا الجماع كما لو جمع ظنا بقاء الليل فبان خلافه اما اذا لم يظن ذلك يعني لم يظن ان صومه فسد بهذا الاكل ناسيا علم ان صوم

32
00:10:56.850 --> 00:11:15.500
ما هو صحيح ومع ذلك جامع فهذا لا شك بوجوب الكفارة عليه لانه لا عذر له يبقى لو انه اكل وظن ان صومه فسد فجامع. هذا لا كفارة عليه. اما لو اكل ناسيا ويعلم ان صومه صحيح

33
00:11:15.500 --> 00:11:32.000
لانه معزور ومع ذلك جامع فهذا تجب عليه الكفارة لانه لا عذر له بهذا الذي فعله. قال الا من زنا ناسيا يعني لا تجب الكفارة على من زنى ناسيا للصوم

34
00:11:32.150 --> 00:11:57.400
لانه لم يأثم بسبب الصوم. قال ولا مسافر افطر بالزنا متلخصا ذلك لان فطره جائز له. واثمه للزنا لا للصوم قال والكفارة على الزوج عنهم وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة اخرى

35
00:11:58.000 --> 00:12:16.500
قال الكفارة على الزوج عنه. يعني عن هذا الذي وقع فيه. فتجب الكفارة على الرجل فقط لا على المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له في السبب

36
00:12:17.300 --> 00:12:33.300
وتقدم معنا ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه فالنبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفار على هذا الرجل الذي جامع ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام عن حال المرأة. هل كانت مطاوعة

37
00:12:33.300 --> 00:12:53.300
هل كانت مكرهة؟ لم يسألوا عن ذلك وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل ويقول ويقول كذلك لامته عليه الصلاة والسلام انه في كل الاحوال لا تجب

38
00:12:53.300 --> 00:13:14.950
الكفارة على المرأة وانما تجب على الرجل المجامع. ولان صومها ناقص كما عرفت بمجرد دخول جزء من الحشفة. وحصل الفطر ولذلك لا تجب عليها الكفارة لانها لم تنتهك حرمة اليوم بالجماع وانما بادخال جزء

39
00:13:15.200 --> 00:13:40.000
الى اه الفرج فيصدق عليها بطلان الصوم بدخول العين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح  قال رحمه الله تعالى وفي قول عنه وعنها يعني وفي قول تلزمه كفارة واحدة لكن هذه الكفارة عنه وعن المرأة لانها شاركت في السبب

40
00:13:40.500 --> 00:14:08.900
قال وفي قول عليها كفارة اخرى هذا هو القول الثالث ان المرء ايضا يلزمها كفارة اخرى قياسا على الرجل. يبقى حاصل الاقوال ثلاثة. القول الاول اقتصار الكفارة على الرجل القول التاني كفارة واحدة عنهما القول التالت كفارة على الرجل وكفارة على المرأة والمعتمد هو الاول. ان الوجوب

41
00:14:08.900 --> 00:14:29.300
وجوب الكفارة على الرجل فقط ولا شيء على المرأة مطلقا قال وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه وتلزم يعني الكفارة من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه لصدق الضابط عليه باعتبار ما عنده. هو الان رأى الهلال

42
00:14:29.300 --> 00:14:49.300
فوجب عليه الصوم وحده. لانه الان لم يشهد به عند القاضي. فوجب عليه الصوم وحده. هو يعلم الان انه صائم من رمضان ومع ذلك جامع فهذا يجب عليه الكفارة. ويذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان هذا يلحق به فيما يظهر

43
00:14:49.300 --> 00:15:14.600
من اخبره من اعتقد صدقه لانه في هذه الحالة ايضا يلزمه الصوم كالرائي وبالتالي لو انه جامع في هذا اليوم لزمته الكفارة. قال ومن جامع في يومين لزمه كفارتان  من جامع في يومين لزمه كفارتان لان كل يوم عبادة مستقلة

44
00:15:14.850 --> 00:15:30.350
فلو جمع في اليوم الاول من رمضان وجبت عليه كفارة. في اليوم التاني صام وجامع في نهار رمضان وجبت عليه كفارة ثانية وهكذا قال وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة

45
00:15:30.450 --> 00:15:50.250
وكذا المرض على المذهب. حدوث السفر وكذلك الردة بعد ان جامع وانتهك حرمة اليوم هذا لا يسقط الكفارة لانه كان من اهل وجوب حال الجماع. وكذلك المرض اذا حدث بعد الجماع ايضا لا يسقط لا يسقط الكفارة على المذهب

46
00:15:50.550 --> 00:16:12.850
لانه كان من اهل الوجوب حال الجماع. وتحقق منهما هتك حرمة هذا اليوم. بخلاف ما لو جن او مات لانه في هذه الاحوال يتبين زوال الاهلية اهلية الوجوب من اول اليوم. فلم يكن من اهل الوجوب حالة الجماع

47
00:16:12.850 --> 00:16:29.400
ففرق بين الردة والسفر والمرض فهذا لا يسقط الكفارة بعد الجماع. اما الموت والجنون فهذا يسقط الكفارة بعد الجماع لانه تبين انه ليس من اهل الوجوب باعتبار ما اصابه من جنون

48
00:16:31.150 --> 00:16:48.650
قال رحمه الله تعالى ويجب معها قضاء يوم الافساد على الصحيح ويجب معها يعني مع الكفارة قضاء يوم او ايام على حسب الايام التي افسدها بهذا الجماع. يجب قضاء هذه الايام مع الكفارة على الصحيح

49
00:16:48.650 --> 00:17:12.650
لانه اذا لزم القضاء على المعذور فغير المعذور من باب اولى. وجاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع بالقضاء هذا اليوم وجاء في رواية ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي وصم يوما واستغفر الله

50
00:17:13.450 --> 00:17:33.200
فهنا امره بالقضاء مع الكفارة التي اوجبها عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة  يعني كفارة هي عتق رقبة والمقصود بالرقبة هنا يعني رقبة مؤمنة

51
00:17:33.900 --> 00:17:51.600
فان لم يجد رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. التي تخل بالعمل. قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين  فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كما في خبر ابي هريرة رضي الله عنه

52
00:17:51.650 --> 00:18:18.350
قال فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الازهر استقرت في ذمته يعني استقرت الكفارة مرتبة في ذمة هذا الشخص. في ذمة رجل قال في الازهر ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الاعرابي ان يكفر بما دفعه اليه مع اخباره انه

53
00:18:18.350 --> 00:18:45.600
عاجز عن هذه الكفارة فلو كانت الكفارة تسقط بالعجز لما امره عليه الصلاة والسلام باخراج هذا الذي دفع اليه في الكفارة. فدل ذلك على انها استقرت في ذمته وعدم ذكره صلى الله عليه وسلم آآ له اما لفهم من كلامه او لان تأخير البيان الى وقت الحاجة جائز

54
00:18:45.600 --> 00:19:01.450
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهوش استقرت في ذمتك وبعدين اخرجها بعد ذلك. لم يذكر له ذلك عليه الصلاة والسلام ان الاعرابي اه فهم ذلك منه صلى الله عليه وسلم

55
00:19:02.700 --> 00:19:25.950
او لان تأخير البيان الى وقت الحاجة جائز قال فان قدر على خصلة فعلها. يعني فعلها فورا وجوبا. لان كل كفارة تعدى بسببها يجب فيها قال والاصح ان له العدول عن الصوم لشدة الغلبة

56
00:19:26.100 --> 00:19:43.350
يعني له ان يعدل عن الصوم الى الاطعام لشدة الغلمة يعني لشدة الحاجة الى الوطء. لئلا يقع فيه اثناء الصوم لان حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به الى الوقوع ولو في يوم واحد في الشهرين

57
00:19:43.550 --> 00:20:00.250
وهذا يقتضي استئناف هذه الايام من جديد وهذا فيه حرج شديد وورد انه صلى الله عليه وسلم لما امر المكفر بالصوم قال يا رسول الله وهل اوتيت الا من قبل الصوم؟ فامر

58
00:20:00.250 --> 00:20:15.550
صلى الله عليه وسلم بالاطعام وفي رواية قال وهل لقيت ما لقيت الا في الصيام فانتقل به عليه الصلاة والسلام الى الاطعام. فدل ذلك على ان الشخص له العدول عن الصوم

59
00:20:15.650 --> 00:20:34.750
الى الاطعام لشدة الغلمة يعني لشدة الحاجة الى الوطء. قال وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله يعني والاصح انه لا يجوز للفقير المكفر ان يصرف الكفارة الى عياله كما في الزكاة

60
00:20:34.850 --> 00:21:00.450
وقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع بعد ان اخبره بعجزه فجاء له قدر الكفارة فاعطاه له. قال يا رسول الله ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فقال عليه الصلاة والسلام اطعمه اهلك. طيب هذا مش يشكل على ما ذكرناه الان. الشيخ بيقول لا يجوز للفقير ان يصرف الكفارة على عياله

61
00:21:00.450 --> 00:21:15.100
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول للرجل خذه فاطعموا اهلك. قالوا ان هذا الحديث فيه احتمال. احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعليه هذا التمر صدقة. صدقة على هذا الرجل الفقير

62
00:21:15.550 --> 00:21:35.550
ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم ملك هذا التمر لهذا الفقير من اجل ان يكفر به. فلما اخبره بفقره اذن له علي الصلاة والسلام ان يصرفه على اهله اعلاما بان الكفارة انما تجب بالفاضل عن الكفاية. او انه

63
00:21:35.550 --> 00:22:00.750
وسلم تطوع بالتكفير عن هذا الرجل وسوغ له ان يصرف هذا التمر لاهله اعلاما بان المكفر المتطوع يجوز ان يصرفها لمامون المكفر عنه وبهذا اخذ اصحابنا فقالوا يجوز للمتطوع بالتكفير عن الغير صرفها لمامون او لمن وجبت عليه النفقة بالنسبة

64
00:22:00.750 --> 00:22:19.100
للمكفر. يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه التمر وهو متطوع بهذه الكفارة عن الغير. فالمتطوع الكفارة عن الغير كما في حالة النبي عليه الصلاة والسلام له ان يصرف هذه الكفارة الى عيال هذا الشخص المجامع

65
00:22:19.400 --> 00:22:39.400
لكن الشخص المجامع لو هو الذي اخرج الكفارة لا يجوز ان يصرفها الى عياله. وبهذا حمل اصحابنا هذا الحديث على هذا النحو من اجل ان تتسق المسائل التي اه هي معنية بشأن الزكوات والكفارات. لان الكفارة

66
00:22:39.400 --> 00:22:56.450
وكذلك الزكاة الاصل الذي جاء به الشرع انها تجب على الانسان ولا يجوز ان يصرفها على من وجبت عليه نفقته طب ازاي هيكفر وفي نفس الوقت هيصرفها على عياله يبقى هنا هذه ليست بكفارة هذه ليست بزكاة

67
00:22:57.100 --> 00:23:17.100
كذلك لما جاء هذا الحديث حتى تجتمع شتات الادلة قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان متطوعا ولهذا جاز ان يصرفها الى لكن لو كان الشخص هو الذي كفر عن نفسه من ما له هو فلا يجوز له ذلك وبهذا تجتمع شتائم

68
00:23:17.100 --> 00:23:36.450
الادلة بهذا يجتمع شتات الادلة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى باب اخر وهو باب صوم التطوع. يعني الصوم الذي لم يفرضه الله تبارك وتعالى. نتكلم ان شاء الله عن اه

69
00:23:36.450 --> 00:24:03.400
هذا الباب في الدرس القادم وان يتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا

70
00:24:03.400 --> 00:24:11.900
ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين