﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين لابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لباب الغسل

2
00:00:22.150 --> 00:00:55.750
في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى الغسل لغة وشرعا وعرفنا ان الغسل له موجبات وموجبات الغسل الموت والحيض والنفاس وكذا الولادة بلا ولو بلا بلل في الاصح وجنابة وتحصل الجنابة قلنا باحد امرين اما بخروج المني واما بدخول حشفة او قدرها

3
00:00:55.750 --> 00:01:20.550
من فاقدها في فرج وعرفنا ان المني له علامات يعرف بها ويتميز بها عن غيره. وآآ لو فرت علامة من هذه العلامات حكمنا بانه مني. واذا لم تتوفر شيء من هذه العلامات فليس بمني وبالتالي لا يجب الغسل

4
00:01:22.150 --> 00:01:49.300
ثم قال النووي رحمه الله قال ويحرم بها ما حرم بالحدث والمكث بالمسجد لا عبوره والقرآن وتحل اذكاره لا بقصد قرآن قال واقله نية رفع جنابة او استباحة مفتقر اليه او اداء فرض الغسل مقرونة باول

5
00:01:49.300 --> 00:02:15.650
فارض وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضة واستنشاق قال الشيخ رحمه الله ويحرم بها. ما المقصود بقوله ويحرم بها؟ يعني ويحرم بالجنابة. فسيشرع الان في الكلام عن محرمات الجنابة او المحرمات التي تكون بسبب الجنابة. فقال ويحرم بها

6
00:02:15.700 --> 00:02:38.800
ولم يقل النووي رحمه الله ويحرم بالمذكورات. لماذا؟ لانه لو قال بالمذكورات فسيشمل ذلك الموت والموت لا يتأتى فيه ما سيذكره من المحرمات وكذلك لو قال ويحرم بالمذكورات فسيشمل ذلك الحيض والنفاس

7
00:02:39.150 --> 00:03:01.450
وقد ذكر ايضا محرمات الحيض والنفاس في باب الحيض فسيكون في كلامه تكرار فقال ويحرم بها يعني بالجنابة. ما حرم بالحدث ومر معنا ما يحرم بالحدث وقلنا يحرم بالحدث اولا

8
00:03:01.700 --> 00:03:23.350
الصلاة ويحرم كذلك الطواف ويحرم كذلك بالحدث مس المصحف ويحرم كذلك بالحدث حمل المصحف. حمل المصحف. فقال يحرم بها يعني يحرم بالجنابة ما حرم بالحدث  فاذا كان الشخص جنبا فيحرم عليه الصلاة

9
00:03:23.650 --> 00:03:46.600
ويحرم عليه كذلك الطواف بالبيت ويحرم عليه كذلك مس المصحف ويحرم عليه كذلك حمل المصحف اضف الى ذلك ما سيذكره فمع ما ذكرناه الان يحرم ايضا بالجنابة قال والمكث بالمسجد في حرم على الجنب المكوث

10
00:03:46.600 --> 00:04:07.600
اللبس في المسجد. ولو ترددا والاصل عندنا في زلك هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا وما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا

11
00:04:07.700 --> 00:04:32.500
قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة. ففي الاية مجاز مرسل فذكر هنا المحل واراد الحال الا عابر سبيل قوله سبحانه وتعالى العابر سبيل هو الذي جعلنا نحمل قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة. لماذا

12
00:04:32.500 --> 00:04:59.600
ذلك لان الصلاة لا عبور فيها لان الصلاة لا عبور فيها. ايضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب فالحائض يحرم عليها المكث في المسجد وكذلك الشخص اذا كان جنبا. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود عن عائشة رضي الله تعالى

13
00:04:59.600 --> 00:05:23.450
عنها وارضاها وحسنه ابن القطان فالاصل عندنا في حرمة في حرمة مكث الجنب في المسجد الاية وكذلك الحديث وقوله هنا والمكث في المسجد  هذا محله اذا كان مسلما بالغا محله التحريم

14
00:05:23.500 --> 00:05:44.700
اذا كان مسلما بالغا غير نبي فعلى ذلك بنقول لو كان هذا الشخص كافرا هل يحرم عليه المكث في المسجد؟ نقول لا الكافر لا يجوز له ان يدخل المسجد الا باذن من مسلم

15
00:05:45.050 --> 00:06:04.850
وكان ثم حاجة في دخوله الى المسجد وليس معنى ذلك ان المكث في المسجد حلال في حقه لا يؤاخذ به. لا هو يؤاخذ به كما ان الجنب المسلم يؤخذ به باعتبار ان الكافر مخاطب فروع الشريعة

16
00:06:05.700 --> 00:06:34.950
فنميز بين المسلم وبين الكافر فنقول المسلم اذا كان جنبا يحرم عليه المكث ويمنع منه واما الكافر فانه فانه يحرم عليه المكث ولا يمنع منه فهذا التفريق بين المسلم وبين الكافر. ولهذا بيحصل الخلط احيانا عند طلبة العلم لما يقرأون

17
00:06:34.950 --> 00:06:54.950
تعليل العلماء لعدم حرمة مكث الكافر في المسجد. يقولون لانه لا يعتقد حرمة ذلك. نعم هو لا يعتقد حرمة ذلك لكنه مخاطب بفروع الشريعة. ولهذا يحرم عليه المكث في المسجد كما ان المسلم اذا كان بالغا جنبا

18
00:06:54.950 --> 00:07:14.950
يحرم عليك ذلك المكث في المسجد. لكن الفرق بين المسلم وبين الكافر ان المسلم مع كونه حراما عليه الا انه يمنع منه واما الكافر فلا يمنع بهذين القيدين. اذا اذن له مسلم الامر الثاني اذا كان ثم مصلحة في دخوله الى المسجد

19
00:07:14.950 --> 00:07:34.950
والاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه عليه الصلاة والسلام اذن لبعض الكفار في دخول المسجد منهم ثمامة ابن اثال وكان في ذلك مصلحة عظيمة. كان هذا فيه كان هذا سببا في اسلام ثمامة بعد ذلك. ولهذا قلنا

20
00:07:34.950 --> 00:07:51.650
اذا كان ثم حاجة. نفترض ان الكافر هذا نفترض ان هذا الكافر دخل بلا اذن من مسلم ها فهذا يعزر. هذا يعزر. يعزره الحاكم على دخوله مسجد بلا اذن من مسلم

21
00:07:51.900 --> 00:08:14.200
فلهذا بنقول محل التحريم اذا كان مسلما بالغا. طيب اذا كان غير بالغ اذا كان غير بالغ هل يحرم عليه المكث في المسجد ها هل يحرم عليه المكث في المسجد؟ لانه غير مكلف. طب هل يتصور اصلا من غير البالغ ان يكون جنبا

22
00:08:14.700 --> 00:08:31.200
هل يتصور من غير البالغ ان يكون؟ ممتاز لان قلنا الجنابة تحصل بامرين تحصل بخروج المني وهذا غير متصور في الصبي غير البالغ. وتحصل كذلك بادخال حشفة او قدر هذه

23
00:08:31.200 --> 00:08:49.900
خشبة في فرج وهذا متصور وهذا متصور. فلو كان جنبا فلا يحرم عليه المكث في المسجد لانه غير مكلف. وكذلك اذا كان نبيا. ايضا الانبياء لا يحرم عليهم ذلك بفرض وقوع ذلك منهم

24
00:08:50.050 --> 00:09:08.100
بفرض وقوع ذلك منهم. طيب لماذا حرم الله تبارك وتعالى على الجنب المكث في المسجد؟ قالوا لان هذا فيه اخلال بتعظيم المسجد لان هذا فيه اخلال بتعظيم المسجد. فقال شيخنا

25
00:09:08.650 --> 00:09:31.600
ويحرم بها ما حرم بالحدث قال والمكث بالمسجد. ما المقصود بالمسجد هنا؟ المقصود بالمسجد هنا المسجد جميعه المزج جميعه بما في ذلك هواء المسجد بما في ذلك هواء المسجد فانه يحرم عليه ايضا ذلك. قال لا عبوره. قال لا عبوره. يعني الا

26
00:09:31.600 --> 00:09:51.600
اذا كان عابرا لهذا المسجد حالة كونه جنبا. فلا يحرم عليه حينئذ. وذلك للاية. قال الله عز وجل الا عابري سبيل وصورة ذلك ان يدخل من باب ويخرج من باب اخر. هذه هي سورة العبور. نفترض انه

27
00:09:51.600 --> 00:10:05.650
ان هذا المسجد ليس له الا باب واحد يبقى هنا لا عبور يبقى هنا لا عبور. فلا عبور الا اذا كان له باب يدخل منه وباب اخر يخرج منه. فحينئذ نقول لا يحرم عليه

28
00:10:05.650 --> 00:10:28.900
لان الله تبارك وتعالى يقول الا عابري سبيل. فاذا ما حرم بالحدث يحرم على الجنب. وكذلك يحرم على جنب المكث في المسجد. قال والقرآن قال والقرآن يعني ويحرم بالجنابة قراءة القرآن بقصد القراءة

29
00:10:29.150 --> 00:10:56.750
بقصد القراءة. يعني ايه بقصد القراءة؟ يعني بقصد التلاوة. بقصد الدراسة وذلك لان القرآن لا يكون قرآنا الا بالقصد القرآن لا يكون قرآنا الا بالقصد. ولهذا قلنا المقصود بحرمة قراءة القرآن على الجنب يعني اذا قرأ

30
00:10:56.750 --> 00:11:17.550
بقصد القراءة بقصد التلاوة بقصد الدراسة. والا فلا يحرم عليه ذلك. واذا اردنا ان نفصل في هذه المسألة فنقول قراءة القرآن بالنسبة للجنب على احوال الحالة الاولى ان يقرأ الجنب القرآن بقصد القرآن فقط

31
00:11:18.100 --> 00:11:41.650
بقصد القرآن فقط فنقول يحرم عليه ذلك يحرم عليه ذلك هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يقرأ الجنب القرآن ويقصد غير القرآن كان قرأ ايات بقصد الاستشفاء او قرأ ايات بقصد التبرك

32
00:11:41.700 --> 00:12:05.400
او قرأ بعض الايات بقصد التحصب فنقول في كل هذه الاحوال لا يحرم عليه لا يحرم عليه الحالة الثالثة ان يقرأ القرآن ويقصد بذلك القرآن وغيره. يعني قصد امرين مثلا قصد القرآن وغيره. فنقول

33
00:12:05.400 --> 00:12:28.450
تحرم عليه ذلك ايضا لانه قصد القرآن. الحالة الرابعة والاخيرة الا يقصد شيئا يعني يطلق وهذا ايضا لا تحريم فيه لا تحرم فيه. يبقى اذا لا يحرم عليه قراءة القرآن الا اذا كان بقصد القرآن

34
00:12:28.950 --> 00:12:46.650
والاصل في ذلك الاصل في ذلك ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يحجزه شيء عن القرآن

35
00:12:46.650 --> 00:13:01.200
الا الجنابة ما كان يحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء الا الا جنابة. وايضا الحديث الذي رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب

36
00:13:01.350 --> 00:13:22.700
ولا الحائض شيئا من القرآن وهذا وان كان ضعيفا لكن له شواهد تقويه لكن له شواهد تقويه. طيب الان بنقول الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:22.700 --> 00:13:42.700
نهى عن ذلك وما كان يحجزه عن القرآن شيء الا اذا كان جنبا. صلى الله عليه وسلم. ما العلة من ذلك؟ لماذا نهى النبي وصلى الله عليه وسلم الجنب عن قراءة القرآن. انما نهى عن قراءة القرآن اذا كان الشخص جنبا لما

38
00:13:42.700 --> 00:14:03.750
في ذلك من الاخلال بالتعظيم لما في ذلك من الاخلال بتعظيم القرآن. ولهذا اذا قرأ القرآن ينبغي ان يكون على طهارة هذا هو اجمل وهذا هو الافضل. اما اذا كان على جنابة او كانت امرأة حائضا كما سيأتي معنا فيحرم عليها ذلك. طيب الان

39
00:14:03.750 --> 00:14:28.500
قول الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لابد ان يغتسل اولا لابد ان يرفع عن نفسه الجنابة اولا نفترض ان هذا الشخص كان فاقدا للطهورين اراد ان يغتسل فلم يجد ماء من اجل ان يغتسل به. وكذلك لم يجد ترابا من اجل ان يتيمم به. فهذا يسمى بايش

40
00:14:28.500 --> 00:14:48.500
هذا يسمى بفاقد الطهورين. فاقد الطهورين. ماذا يفعل؟ هل يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي لحرمة الوقت وجوبا لابد ان يصلي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حتى وان لم يجد شيئا يتطهر به فلابد ان يصلي. وهل يقرأ في صلاته ولا لا يقرأ

41
00:14:48.500 --> 00:15:10.550
احنا قلنا يصلي طيب هل يقرأ في صلاته ولا يقتصر على الفاتحة يقتصر على الفاتحة للضرورة يقتصر على الفاتحة للضرورة. لكن لا يجوز له ان يوقع هذه الصلاة في المسجد

42
00:15:11.300 --> 00:15:27.350
لا يجوز له ان يوقع هذه الصلاة في المسجد. ولهذا يقال شخص يجب عليه الصلاة ويجب عليه ان يوقع هذه الصلاة خارج المسجد. نقول هو هو الجنب اذا كان فاقدا

43
00:15:27.350 --> 00:15:46.700
طهرين الجنب اذا كان فاقدا للطهورين. هذا يصلي. لابد ان يصلي. لكن لا لا يجوز له ان يمكث في المسجد وان يصلي في المسجد لانه ممنوع من ذلك. لانه ممنوع من ذلك. طب هنا تأتي مسائل علشان نضبط مسألة قراءة القرآن

44
00:15:47.350 --> 00:16:07.700
بعد ان عرفنا ان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن الا بقصد القراءة شخص ركب دابته فلما ركب على دابته واستوى قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وانا الى ربنا

45
00:16:07.700 --> 00:16:31.150
لمنقلبون. وكان هذا الشخص جنبا هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز؟ ها؟ ممتاز. ننزر في نيته ان قرأ هذه الايات بقصد القراءة بقصد التلاوة حرم عليه ذلك. اما ان قصد بذلك الذكر فلا يحرم عليه ذلك. بذلك الذكر فقط. فلا يحرم عليه ذلك. وكذلك فيما لو اطلق

46
00:16:31.150 --> 00:16:59.400
ايضا فلا يحرم عليه ذلك. طيب شخص اخر كان على جنابة فنزلت عليه مصيبة. جاءه خبر مسلا في الهاتف ان فلانا قد مات. فقال ان لله وان اليه راجعون هل يجوز له ذلك؟ ها؟ وايضا ننظر في نيته ان قال ذلك بقصد الذكر فقط او اطلق فلا يحرم عليه ذلك والا لو قصد

47
00:16:59.400 --> 00:17:26.750
بذلك التلاوة فانه يحرم عليه ذلك. طيب شخص اخر اراد ان يعظ جماعة من العصاة. وكان هذا الشخص على جنابة فقال لهم اتقوا الله حق تقاته هل يحرم عليه ذلك؟ قصده. ايضا ننظر الى قصده. ان قصد بذلك الوعظ والتذكير فقط او اطلق فلا حرمة عليه في

48
00:17:26.750 --> 00:17:55.550
لانه قرأ شيئا من القرآن لا بقصد التلاوة. طيب شخص اخر اراد ان يبين لولده فضل ليلة القدر وكان على جنابة فقال ليلة القدر خير من الف شهر هل يحرم عليه ذلك؟ ايضا نقول ننزر الى قصده لو قصد بذلك الذكر او التذكير او اطلق فلا يحرم عليه فلا

49
00:17:55.550 --> 00:18:17.150
عليه ذلك. وبهذا يتضح لنا ان ما قاله النووي رحمه الله تعالى ها هنا لم يقصد بذلك التخصيص. وانما اراد بذلك التمثيل. قال وتحل اذكاره لا بقصد قرآن هل المقصود بذلك انه لو كان بقصد الذكر فقط

50
00:18:17.250 --> 00:18:41.100
هو الذي يحل؟ لأ. تحل اذكاره وتحل كذلك مواعظه وتحل كذلك اخباره اذا كان بغير قصد القرآن بغير قصد القرآن فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا عبوره قال والقرآن وتحل اذكاره لا بقصد قرآن. يبقى اذا ما يحرم على الجنب

51
00:18:41.750 --> 00:19:12.550
كم شيء ها ستة اشياء الصلاة الطواف قراءة القرآن ومس المصحف وحمله وكذلك الامر الخامس وهو المكث المسجد المكث في المسجد. فهذه امور ست الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله والمكث في المسجد وكذلك قراءة القرآن بقصد القرآن. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام

52
00:19:12.550 --> 00:19:40.750
عن كيفية الغسل والغسل له كيفيتان كيفية المجزئة لو اقتصر عليها المكلف كفاه ذلك وكيفية اخرى وهي الافضل والكمال وهي السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب احواله. فبدأ رحمه الله تعالى بالكيفية

53
00:19:40.750 --> 00:20:06.250
مجزئة فقال واقله يعني الغسل الواجب قال نية رفع جنابة او استباحة مفتقر اليه او اداء فرض الغسل مقرونة باول فرض وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضة واستنشاق. هذا هو الغسل الواجب. الغسل الواجب هو ما توفر فيه

54
00:20:06.250 --> 00:20:29.150
الغسل الواجب او الغسل المجزئ ما توفر فيه امران. الاول النية ووقت النية اول الغسل وقت النية اول الغسل. لماذا قلنا اول الغسل؟ ولم نحدده بعضو معين؟ لان كل اعضاء الجسد لانه

55
00:20:29.150 --> 00:20:55.150
لان البدن كله كعضو واحد لان البدن كله كعضو واحد فلابد اولا من النية ووقت النية من اول ما يبدأ الغسل هيصب الماء على رأسه يبقى من اول ما يبدأ يبقى يكون قد انتوى. هيبدأ بيصب الماء مثلا على آآ بطنه على صدره على رجله

56
00:20:55.150 --> 00:21:20.400
نفترض انه فعل ذلك فنقول لابد ان ينطوي. طيب نفترض ان صاحبنا هذا غسل جزءا ولم ينطوي نقول وجب عليه اعادة الغسل مع النية وجب عليه اعادة الغسل معه فهذا لا يحسب. ما يغسله بلا نية فهذا لا يحسب. طيب اراد الان ان ينطوي. ما صور

57
00:21:20.400 --> 00:21:47.650
وما كيفيتها؟ ذكر النووي رحمه الله تعالى جملة من هذه الكيفيات. منها ان ينوي بقلبه  ويسن له ان يتلفظ بلسانه. فيقول نويت رفع الجنابة نويت رفع الجنابة هذه صورة او يقول نويت رفع الحدث الاكبر

58
00:21:48.100 --> 00:22:11.200
نويت رفع الحدث الاكبر. هذه نية ثانية. او يقول نويت فرض الغسل هذه كيفية ثالثة. طيب السؤال الان لو انه قال نويت الغسل هل يكفيه ذلك ولا لا يكفيه فما رأيكم؟ ايه يا شيخ ايهاب؟ يكفيه. ها يا ابراهيم؟

59
00:22:13.250 --> 00:22:35.300
ماشي شادي لا يكفيه. احمد يكفيه. احمد لا يكفيه يكفيه؟ ها؟ ها يا شيخة؟ ينفع يكون انت اول الغسل مباشرة هكزا؟ ولا لازم فرض الغسل فرض الغسل. ايه يا شيخة

60
00:22:35.500 --> 00:22:53.050
لا يكفيه. طيب اللي قال اللي قال يكفي انت قلت ايه يا شيخ ايهاب انت اول واحد يكفيه. طيب اللي قال لا يكفيه لا يكفي لماذا؟ لان ولانه قد يطلق على الغسل الذي هو عادة. لان الغسل قد يكون عادة

61
00:22:53.200 --> 00:23:14.750
لان الغسل قد يكون عادة فلا يكفيه ان يقول نويت الغسل لابد من نية فرض الغسل لابد من نية فرض الغسل لا لابد من نية فرض الغسل او يقول نويت الطهارة للصلاة

62
00:23:15.850 --> 00:23:35.650
او يقول نويت الطهارة للصلاة او استباحة مفتقر اليه كما يقول النووي رحمه الله تعالى. كل هذه النوايا تكفيه يبقى نويت رفع الجنابة نويت رفع الحدث الاكبر نويت فرض الغسل نويت الطهارة للصلاة استباحة مفتقر اليه

63
00:23:35.650 --> 00:24:01.550
الى اخره. زي الطواف ونحو ذلك فهذا هو الامر الاول وهو النية. الامر الساني وهو تعميم البدن بالماء. ولما نقول تعميم البدن يعني كل البدن ولهذا ينبغي عليه ان يتعهد المواضع التي يخشى عدم وصول الماء اليها. زي ايه مسلا؟ زي الابطين

64
00:24:01.550 --> 00:24:29.250
وهو بيغتسل يخلي باله من الابطين وكذلك بالنسبة لمعاطف البطن معاطف البطن يعني الاماكن الملتوية في البطن ايضا يتعاهدها حال الاغتسال حتى يصل ويتأكد من وصول الماء الى مثل هذه الاماكن. وايضا الاذنين وما بين الفخذين. وكذلك ما بين الالياتين. يتعهد

65
00:24:29.250 --> 00:24:49.400
كل هذه المواطن. وهل يجب عليه المضمضة والاستنشاق هل يجب عليهم المضمضة والاستنشاق؟ لأ لا يجب عليه ذلك لكن يسن يسن خروجا من خلاف من اوجب ذلك وهو ابو حنيفة والامام الامام ابو حنيفة والامام احمد رحمة الله على الجميع. فخروجا من

66
00:24:49.400 --> 00:25:16.950
من اوجب ذلك وايضا للاتباع نقول يسن له المضمضة والاستنشاق لكن لا يجب عليه ذلك في الغسل طيب لماذا لم نوجب المضمضة والاستنشاق لامرين الامر الاول لانه لانه جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب. وفعله

67
00:25:16.950 --> 00:25:31.700
بمجرد لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب وايضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جماعة يتكلمون في الغسل قال عليه الصلاة والسلام اما انا فاحصي على رأسي

68
00:25:31.700 --> 00:25:44.950
حثيات فاذا انا قد طهرت يعني لو انا افضته على رأسي تلات مرات بالماء وعممت الجسد فهذا يكفيني وانا قد طهرت بذلك. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مضماتا

69
00:25:44.950 --> 00:26:10.450
ولا استنشاقا. ولهذا قلنا لا يجب عليه المضمضة ولا الاستنشاق لكن يسن له ذلك للاتباع وايضا خروجا من خلاف من اوجب ذلك. طيب الان انت هذا هو الغسل المجزئ. النية الامر الثاني تعميم جميع البدن بالماء

70
00:26:10.450 --> 00:26:30.550
النووي رحمه الله تعالى بيقول وتعميم شعره وبشره. يعني لابد ان يعمم جميع الشعور كثيفة كانت او خفيفة انما فرقنا نحن بين الكثيف وبين الخفيف في الوضوء. لكن في الغسل

71
00:26:30.600 --> 00:26:51.850
لا لا فرق بين الكثيف والخفيف. في كل الاحوال لابد ان يعمم جميع البدن بما فيه من شعور بالماء كثيفا كان هذا الشعر او خفيفا. طيب يأتي هنا السؤال لماذا فرقنا بين الوضوء والغسل؟ في الوضوء فرقنا بين الكثيف وبين الخفيف. واما في الغسل

72
00:26:51.850 --> 00:27:29.950
فقلنا لابد ان يعمم الجميع كفيفا كان او خفيفا  طيب ها يا ابراهيم طيب شادي   طيب جيد جيد ها شيخ احمد لعموم البدن. طيب يعني قريب من كلام شادي لانه في الوضوء اعضاء مخصوصة

73
00:27:30.450 --> 00:28:07.100
طيب ايه يا شغاب     باعتبار ان الجنابة حدس اكبر  وكمان   كان عددا من جيد جيد. وهذا هو الصواب. الصواب في ذلك ان الوضوء يتكرر واما الغسل فلا يتكرر. الوضوء يتكرر فلو الزمناه بغسل جميع الشعور الكثيفة ظاهرا وباطنا فهذه

74
00:28:07.100 --> 00:28:30.800
فيه مشقة واما الغسل فلا يتكرر فلا يتكرر. ولهذا قلنا بالتفرقة بين الوضوء وبين الغسل. ايضا يدل على ذلك الحديث وهو حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل

75
00:28:30.800 --> 00:28:56.900
كذا وكذا من النار علي ابن ابي طالب قال فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة يعني كأنه بينه وبين رأسه عداوة. وكان يجز شعره وكان يجوز شعره. خوفا من ايه؟ من ان يطوله. يعني الوعيد الوارد في هذا الحديث. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في

76
00:28:56.900 --> 00:29:19.100
الطهارة باب الغسل من الجنابة. فاذا لابد ان يعمم جميع الشعر بالماء وكذلك البشرة وكذلك البشرة ولما نقول البشرة يعني لابد ان يصل بالماء الى جميع المواضع كما بينا وكذلك ينبغي ان يراعي الاماكن

77
00:29:19.100 --> 00:29:36.100
يعني فيها التواء كالاماكن في البطن والاماكن التي قد تخفى ولا يصل اليها الماء كتحت الابط او ما شابه ذلك فيراعي كل هذا للامور  طيب يأتي الان الكلام عن مسألة مهمة

78
00:29:36.650 --> 00:30:00.000
وهي مسألة غسل الاقلف. احنا عرفنا انه لابد ان يعمم جميع البدن بالماء طيب بالنسبة للاقلف الاقلف من هو اللي هو غير المخطون. الاقلف هو غير المخطون. الاقلف له حالتان

79
00:30:00.850 --> 00:30:27.150
الشخص هذا غير المختون له حالتان اذا كان حيا فانه يجب ايصال الماء تحت الكلفة احنا عارفين القلق عبارة عن ايه؟ عبار الجلد اللي هو بيبقى ملتف حول رأس الذكر

80
00:30:27.650 --> 00:30:49.250
الشخص لما يختن بتزال هذه الجلدة فالشخص الغير المختوم بتبقى هذه الجلدة وبعدين بتبقى النجاسة بداخلها بينها وبين رأس الذكر فبنقول هذا الاقنف اذا اغتسل فلابد من ايصال الماء تحت هذه الكلفة

81
00:30:49.400 --> 00:31:16.100
فلو تعذر وصول الماء اليها لو تعذر وصول الماء اليها نقول في هذه الحالة يصلي صلاة فاقد الطهور طيب يصلي صلاة فاقد الطهرين. ويقضي ويقضي فالقضاء واجب عليه طيب هذا فيما اذا كان حيا. طيب نفترض الان وهذه الحالة الثانية

82
00:31:16.850 --> 00:31:40.200
اننا نغسل شخصا اقلفا شخصا غير مختون كيف نغسل هذا الشخص؟ نقول هذا الشخص يغسل كما يغسل الحي لكن عند الامام الرملي رحمه الله تعالى يقول يغسل ولا يصلى عليه

83
00:31:40.800 --> 00:32:00.000
ولا يصلى عليه. لماذا لا يصلى عليه ممتاز لانه شرط الصلاة الغسل قبلها شرط الصلاة لان وقت الصلاة لا يدخل الا بتغسيله وهو لم يغسل باعتبار عدم وصول الماء الى هذا المكان مكان الالفة

84
00:32:00.350 --> 00:32:29.250
فقال الرمل رحمه الله تعالى يغسل ولا يصلى عليه واعتمد ابن حجر رحمه الله انه يغسل وييمم ويصلى عليه للضرورة يغسل وييمم بعد تغسيله ويصلى عليه للضرورة طيب قد يسأل سائل ويقول لماذا لا نزيل هذه الكلفة

85
00:32:29.300 --> 00:32:52.600
بعد موته حتى نغسله ونصلي عليه نقول لا تزال بعد موته لان هذا فيه ازراء بالمسلم لان هذا فيه ازراء بالمسلم واما الصلاة عليه فهي من اجل الضرورة. طيب هذا بالنسبة للكلام عن الغسل المجزئ. قال واكمله

86
00:32:52.700 --> 00:33:14.550
ازالة القزر ثم الوضوء الان سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكيفية المسنونة للغسل الكافية المسنونة للغسل فاول شيء يبدأ به هو ان يزيل القزر قبل ان يشرع في اي شيء يزيل القذر قبله

87
00:33:14.750 --> 00:33:38.000
سواء كان هذا القزر طاهرا او كان نجسا طاهرا كالماني. نجسا كالبول فلابد او فينبغي عليه ان يزيل القزر ينبغي عليه ان يزيل القزر قبله اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها

88
00:33:38.000 --> 00:34:00.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم كانا اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده. ثم يفيض الماء على جلده كله

89
00:34:00.700 --> 00:34:20.700
وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. ثم افاض عليه الماء. ثم نحى رجليه

90
00:34:20.700 --> 00:34:42.250
كيف غسلهما؟ قالت هذه غسله من الجنابة. يعني هذه الافعال هي غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة. فبدأ اولا عليه الصلاة والسلام بازالة القزر سواء كان هذا القزر طاهرا او كان نجسا. طيب وقلنا هذا للاتباع. فقال ازالة القزر

91
00:34:42.250 --> 00:35:02.250
من مني او من نجاسة وهذا من باب الاستظهار. ما معنى الاستظهار؟ الاستظهار يعني طلبا لظهور وصول الماء الى جميع البدن وسنعجل بمسألة هنا وان كان النووي رحمه الله تعالى اخر الكلام عنها وهي

92
00:35:03.200 --> 00:35:32.950
اذا قلنا انه يغسل القذر اولا. يزيل هذا القزر اولا فهل يكفيه غسلة واحدة لنجس وحدث يعني يكفيه غسلة واحدة من اجل ازالة هذا القزر وكذلك تجزئه عن الحدث فلا يجب عليه ان يعود مرة اخرى ويغسل هذا الموضع؟ هل تكفيه غسلة واحدة عن نجس وحدث

93
00:35:33.050 --> 00:36:01.100
بنقول المعتمد في زلك؟ نعم تكفيه غسلة واحدة عن نجس وحدث ومحل ذلك ولابد ان ننتبه هذه المسألة. محل ذلك اذا كانت النجاسة حكمية محل ذلك اذا كانت النجاسة حكمية. او كانت النجاسة عينية لكن زالت اوصافها بتلك المرة

94
00:36:02.400 --> 00:36:25.700
او زالت اوصافها بتلك المرة وهذا هو محل الخلاف بين الشيخين بانه النووي رحمه الله تعالى والرافعي  النووي رحمه الله يقول يكفيه مرة واحدة بهذا الضابط الذي ذكرناه الرفع كما سيأتي معنى يقول لا

95
00:36:26.300 --> 00:36:44.900
غسلة يزيل بها القزر وغسلة اخرى من اجل من اجل الحدث من اجل الحدث. لكن المعتمد هو ما قاله النووي تكفير غسلة واحدة بالتفصيل الذي ذكرناه. طيب نفترض ان النجاسة كانت عينية ولم تزل اوصافها

96
00:36:45.200 --> 00:37:15.550
يبقى هنا بنقول وجب لصحة الغسل تقديم الازالة لهذا القزر وهذا بالاتفاق  وهذا بالاتفاق بين شيخين وايضا لو كانت هذه النجاسة مغلظة والنجاسة المغلظة لابد فيها من تسبيح وتتريب هل يكفيه غسلة واحدة؟ يبقى لا يكفيه ايضا غسلة واحدة لرفع الحدث

97
00:37:15.800 --> 00:37:35.800
فقال الشيخ واكمله ازالة القدر وقلنا يكفيه غسلة واحدة عن ازالة القزر. فيما اذا كان نجسا ورفع الحدث بالضابط الذي ذكر اه قال ثم الوضوء. يعني بعد ان يزيل هذا القزر من نجس او من غيره يتوضأ بعد ذلك

98
00:37:35.800 --> 00:37:57.600
اتباع وهذا الوضوء اما ان يقدمه على الغسل فيتوضأ وضوءا كاملا وهذا هو الافضل وله ان يؤخره كاملا وله ان يكون ان يجعله في اثناء الغسل وله ان يقدم بعضه ويؤخر البعد الاخر

99
00:37:57.800 --> 00:38:25.700
كل هذا جائز لكن الافضل ان يقدم الوضوء اولا. ان يقدم الوضوء كاملا. اولا يعني قبل الغسل طيب لو تجردت جنابته عن الحدث الاصغر يعني كان على جنابة لكنه لم يكن على حدث اصغر

100
00:38:26.150 --> 00:38:52.950
هل يتصور ذلك كان على جنابة لكنه لم يكن محدثا. حدثا اصغر. هل يتصور ذلك خروج المنية. طيب احسنت ممتاز. انه ينام وهو ممكن للمقعدة فيحتلم ويخرج منه المني يبقى هنا اصابته الجنابة ووجب عليه الغسل لكن ها

101
00:38:53.150 --> 00:39:13.900
لم يحدث حدثا اصغر. فبنقول هذا الشخص لو تجردت جنابته عن الحدث الاصغر ونوى سنة الغسل نوع بهذا الوضوء. سنة الغسل والا فينوي رفع الحدث الاصغر. يعني لو كان قد

102
00:39:13.950 --> 00:39:28.600
اجتمع معه وعنده جنابة وحدث اصغر فينوي بهذا الوضوء حق رفع الحدث الاصغر. وهذا هو الافضل خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج. يبقى اذا الان سيتوضأ يبقى يجعل هذا

103
00:39:28.600 --> 00:39:42.800
الوضوء ها سنة للغسل وهذا فيما اذا لم يكن على حدث اصغر فان كان على حدث اصغر فالافضل ان يكون هذا الوضوء بنية رفع الحدث. باي نية من النوايا اللي تكلمنا عنها قبل ذلك

104
00:39:43.300 --> 00:40:00.850
خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج. والحاصل في هذه المسألة ننتبه لما سيأتي الحاصل في هذه المسألة انه لو كان عليه حدث اصغر لو كان عليه حدث اصغر فهو

105
00:40:02.500 --> 00:40:27.000
اما ان يتوضأ قبل الغسل او يتوضأ بعد الغسل الحالة الاولى لو انه كان على حدث اصغر وتوضأ قبل الغسل فنقول لابد لصحة الوضوء من نية لابد لصحة الوضوء من نية من النوايا المتقدمة رفع الحدث او

106
00:40:27.400 --> 00:40:44.800
آآ فرض الطهارة استباحة الصلاة او ما تجد له الطهارة الى اخره هو انا الان قدم الوضوء وهو على حدث اصغر فنقول هذا الوضوء ينطوي به نية من النوايا السابقة وهذا شرط

107
00:40:44.800 --> 00:41:01.550
بصحة الوضوء طيب لو انه توضأ بعد الغسل لو انه توضأ بعده ان اغتسل يعني اخر الغسل الى ان فرغ اخر الوضوء الى ان فرغ من الغسل فنقول هذا الشخص

108
00:41:01.800 --> 00:41:18.800
لو اراد الخروج من الخلاف خلاف من قال بعدم الاندراج الافضل له ان ينوي شيئا من النوايا السابقة في الوضوء  والا اذا لم يرد الخروج من الخلاف فيكفيه سنة الغسل

109
00:41:19.000 --> 00:41:40.650
فيكفيه سنة الغسل. طيب قال الشيخ رحمه الله ثم الوضوء قال وفي قول يؤخر غسل قدميه وفي قول يؤخر غسل قدميه لان هذا وارد من فعله صلى الله عليه وسلم. قال ثم تعهد بعواطفه

110
00:41:41.200 --> 00:41:58.700
بان لا يبقى موضع من جسده لم يصبه الماء. وعرفنا ما معنى تعهد المعاطف يعني ايه؟ يعني الاماكن التي فيها التواء يتعهد هذه الاماكن من اجل ان يتحقق من وصول الماء لكل البدن

111
00:41:59.550 --> 00:42:21.700
يبقى هو الان ازال القزر وبعدين توضأ وضوءا كاملا. هذا هو الافضل. يوصل هذا الماء الى جميع البدن ويراعي الاماكن التي فيها قال ثم يفيض الماء على رأسه ثم يفيض الماء على رأسه. قال ويخلله

112
00:42:21.700 --> 00:42:48.850
يعني يخلل الرأس وذلك باصابعه العشرة وذلك باصابعه العشرة. يصل بالماء الى اصول الشعر يصل بالماء الى اصول الشعر قال ثم شقه الايمن ثم الايسر. يعني ثم بعد ذلك بعد ان يعني يفيض الماء على رأس

113
00:42:48.850 --> 00:43:12.500
ويخلل رأسه يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر. لكن هنا ننتبه لما نقول يفيض الماء على شقه الايمن من المقدم فقط ولا مقدم البدن وكذلك مؤخر البدن؟ ها

114
00:43:12.500 --> 00:43:34.950
ما رأيكم ممتاز يغسل الشق الايمن فيبدأ اولا بمقدم البدن ثم مؤخر البدن من الشق الايمن ايضا. فاذا فرغ منه شرع فيه الشق الايمن فيبدأ بمقدم البدن من الشق الايسر ثم مؤخر البدن. هذا في غسل الحي

115
00:43:35.350 --> 00:43:57.950
يغسل الشق الايمن من قدام ومن خلف ثم شق الايسر من قدام ومن خلف. اما في تغسيل الميت فانه يغسل الشق الايمن من امام ثم الشق الايسر من امام ثم الشق الايمن من الخلف ثم الشق الايسر من خلف لانه اسهل على المغسل

116
00:43:58.150 --> 00:44:26.200
لانه اسهل على المغسل. ففرق بين غسل الحي وغسل الميت ففرق بين غسل الحي وغسل الميت. فقال ويدلك ويسلس. يعني يسن له ان يدلك والمقصود بالتدليك ان يصل يده الى جميع البدن

117
00:44:26.450 --> 00:44:54.100
احتياطا وكذلك خروجا من خلاف من اوجب التدليك. قال ويثلث واستحباب ذلك بالقياس على الوضوء. فيغسل رأسه ثلاثا وكذلك يغسل شقه الايمن ثلاثا ثم يغسل شقه الايسر ثلاثا ويخلد رأسه ثلاثا. ويخلد رأسه

118
00:44:54.100 --> 00:45:22.350
ثلاثا ده المقصود بالتقليل. قال رحمه الله وتتبع لحيض اثره مسكا يعني ويسن كذلك للمرأة اذا كانت تغتسل من الحيض اذا كانت تغتسل منك الحيض ان تضع قطنة ان تأتي بقطنة وتضع فيها طيبا ثم آآ تتبع اثر الدم

119
00:45:23.200 --> 00:45:42.800
تتبع اثر الدم بهذه القطنة التي فيها فيها طيب وذلك لاحاديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها

120
00:45:42.950 --> 00:46:06.800
وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه. فاذا المرأة الحائض يستحب لها ذلك لكن محله اذا كان غير محبة وغير محرمة لان المحدة يحرم عليها وضع الطيب. وكذلك المرأة اذا كانت محرمة

121
00:46:06.950 --> 00:46:28.400
فانها يحرم عليها كذلك وضع الطيب. فمحل كلام المصنف هنا فيما اذا كانت المرأة غير محدة او كانت غير محرمة قال والا فنحوه يعني اذا لم تجد مسكا فطيبا وهذا الترتيب مستحب مسنون

122
00:46:28.450 --> 00:46:40.200
لا يجب عليها ان تراعي هذا الترتيب. يعني لا يجب عليها ان تضع مسكا لو ارادت ان تضع شيئا غير المسك اي نوع من انواع الطيب حتى مع وجود المسك

123
00:46:40.350 --> 00:46:59.650
هل يجوز لها ذلك؟ لا بأس واضح؟ هذا الترتيب غير واجب. فاذا لم تجد مسكا فطيبا. فان لم تجد طيبا فطينا فطنة اي شيء مهم يعني يزيل الاثر الذي يكون من هذا الدم. والا فالماء يكفي

124
00:46:59.750 --> 00:47:27.100
والا فالماء يكفي تستعمل شيئا من القسط والمقصود بالقسط يعني البخور اذا استعملت الماء ولم تجد طيبا فهي تستعمل شيئا من البخور من اجل يعني تطييب يعني هذا الموضع قال رحمه الله قال ولا يسن تجديده. يعني لا يسن تجديد الغسل. الان هو اغتسل

125
00:47:27.150 --> 00:47:48.600
من الجنابة مثلا وخرج هل يسن ان يدخل مرة اخرى؟ ويجدد الغسل من الجنابة ها لا يسن تجديد الغسل سواء كان واجبا او كان مسنونا. لا يسن تجديده. لماذا؟ لعدم ثبوته في الشرع. وايضا لما في ذلك من المشقة

126
00:47:48.850 --> 00:48:15.450
لما في ذلك من المشقة بخلاف الوضوء. قال المصنف بخلاف الوضوء. فالوضوء يسن تجديده بشرط  لأ ده لو تعبد به حرم عليه ذلك هاه اذا صلى به اذا صلى به فانه يسن له التجديد ولو صلى به ركعة واحدة ولو صلى به جنازة

127
00:48:16.100 --> 00:48:33.150
بل نقول ولو صلى به سنة الوضوء وان لزم من ذلك التسلسل يعني تخيل واحد دخل توضأ فصلى سنة الوضوء فدخل فجدد فصلى سنة الوضوء يلزم من ذلك التسلسل طبعا هذه

128
00:48:33.150 --> 00:48:52.200
المسألة فيما لو صلى سنة الوضوء جرى فيها الخلاف بين الشافعية. لكن الاقرب انه حتى لو صلى به سنة الوضوء جاز له التجديد. فالحاصل ان الوضوء يسن تجديده بشرط اذا صلى به. اما اذا لم يصلي به فلا يجدد. ولو تقرب

129
00:48:52.250 --> 00:49:17.900
لانه بذلك تقرب بما لم يشرع لانه تقرب بما لم يشرع. قال بخلاف الوضوء يعني يسن تجديده اذا صلى بالوضوء الاول صلاة واستحباب التجديد في الوضوء دليل حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا من توضأ على طهر

130
00:49:17.900 --> 00:49:39.250
كتب له عشر حسنات. وهذا الحديث اخرجه اخرجه ابو داوود قال ويسن الا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع اذا اراد ان يتوضأ فيسن ان يكون الماء الذي يتوضأ به بمقدار مد

131
00:49:39.750 --> 00:50:04.300
والمد هو ملؤوا الكف من الرجل المعتدل واذا اراد ان يغتسل فيسن ان يكون الغسل بمقدار صاع. والصاع اربعة امداد وهذا لحديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد

132
00:50:04.300 --> 00:50:31.100
قال ولا حد له يعني ايه ولا حد له اه يعني لا حد لماء الوضوء او الغسل فعلى ذلك لو نقص عن ذلك واسبغ لو نقص عن ذلك واسبغ فهذا يكفيه. فهذا يكفي. ولهذا جاء في سنن ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم توضأ

133
00:50:31.100 --> 00:50:53.950
توضأ انه توضأ باناء فيه قدر ثلثي مدة احنا قلنا يسن ان يتوضأ بايش؟ بمد. جاء في السنن انه توضأ بماء قدر ثلثي مدة يعني اقل من المدة. لكنه كفاه ذلك واسبغ. ولهذا قال لا حد له. يعني لو نقص عن المد في الوضوء او زاد

134
00:50:53.950 --> 00:51:15.900
يعني الصاع في الغسل فلا بأس بذلك لكن الافضل ان يكون على هذا على هذا المقدار. قال الشيخ رحمه الله المسألة تكلمنا عنها انفا. قال ومن به نجس  يغسله يبقى يغسل النجس اولا. قال ثم يغتسل

135
00:51:16.400 --> 00:51:39.500
يبقى لابد من ايه؟ لابد من غسلتين الغسلة الاولى لازالة النجاسة غسلة ثانية وهي للاغتسال. قال ولا تكفي لهما غسلة قال ولا تكفي لهما غسلة لماذا؟ لانهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان

136
00:51:39.750 --> 00:51:54.700
هذا رفع حدث وهذا ازالته نجس. قال وكذا في الوضوء وكذا في الوضوء. يعني لو كان على عضو الوضوء نجاسة. يكفيه غسلة واحدة. يقول لك لا لابد من ازالة غسل لازالة النجاسة. وبعدين غسلة اخرى من اجل الوضوء

137
00:51:54.700 --> 00:52:24.500
طوق رفع الحدث قال النووي رحمه الله قلت الاصح تكفيه يعني ايه قلت الاصح تكفيه؟ يعني الاصح انه تكفيه غسلة واحدة لماذا؟ لان الواجب فيهما واحد وهو الغسل فلو غسلهما غسلة واحدة يكفيه ذلك بالضابط الذي ذكرناه. فيما لو كانت النجاسة حكمية او كانت عينية وزالت اوصافها

138
00:52:24.500 --> 00:52:52.100
بهذه الغسلة فهذا يكفي قال رحمه الله تعالى ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا وغسل الجنابة وغسل واجب. غسل جمعة وغسل مستحب لو انه اغتسل لجنابة وجمعة حصل يعني ايه؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو انه اغتسل غسلا واحدا

139
00:52:52.600 --> 00:53:08.700
واراد بهذا الغسل الواحد غسل عن الجنابة وغسل كذلك عن الجمعة غسل مسنون وغسل واجب. هل يكفيه غسل واحد؟ نعم لو نواهما بهذا القيد المهم مش يكفيه وخلاص. لو لو نواه ما حصل

140
00:53:09.100 --> 00:53:33.400
قال او لاحدهما حصل فقط يعني لو غسل يعني لو اغتسل ونوى واحدة من الامرين. حصل ما نواه فقط. لا نقول باندراج هنا لانه لم ينويه يعني مش يغتسل بنية الجنابة ويقول يندرج تحته الجمعة وهو لم ينوي الجمعة اصلا. فلابد ان ينوي ها الامرين معا ليحصلا معا. ليحصلا

141
00:53:33.400 --> 00:53:56.400
معا  قال قلت ولو احدث ثم اجنب او عكسه كفى الغسل على المذهب. يعني اراد النووي رحمه الله تعالى بذلك ان يبين لنا ان الحدث الاصغر يندرج ويرتفع. ولو لم ينوه

142
00:53:56.400 --> 00:54:20.650
فيما اذا اغتسل غسلا واجبا الان هو على جنابة فدخل من اجل ان يغتسل ويرفع عن نفسه حدث الجنابة. هل ارتفع حدثه الاصغر بذلك؟ نعم. لان هذا غسل واجب فيرتفع حدثه الاصغر بذلك. طيب لو انه اغتسل غسلا مسنونا

143
00:54:21.300 --> 00:54:42.950
لو انه اغتسل غسلا كجمعة. هل يرتفع حدثه الاصغر بهذا الغسل المسنون؟ لا لا يرتفع. ولهذا قال النووي رحمه الله قال ولو ثم اجنب او عكسه قال كفى الغسل على المذهب. وهذا محله فيما لو كان ها غسلا واجبا. ولهذا عبر عنه فقال ثم اجنب

144
00:54:42.950 --> 00:55:02.700
عشان يبين ان الامر متعلق بما اذا كان الغسل واجبا طيب  فاذا في الغسل المسنون لا يرتفع الحدث الاصغر في الغسل المسنون لا يرتفع الحدث الاصلي. طيب لو انه توضأ

145
00:55:04.500 --> 00:55:24.250
قبل اغتساله او بعد اغتساله ونوى بذلك رفع الحدث ارتفع حدثه ولا؟ اه يرتفع حدثه بذلك. لكن لو انه افاض الماء على جميع البدن ولم يتوضأ اصلا وكان الغسل مستونا فلا يرتفع حدثه الاصغر بذلك

146
00:55:24.500 --> 00:55:54.100
الا لو توضأ وانتوى بذلك رفع الحدث. فاذا بيندرج الوضوء تحت الغسل الواجب. يندرج الوضوء تحت الغسل الواجب ولا يندرج تحت الغسل المستحب قال رحمه الله تعالى باب النجاسة اتكلم عن هذا الباب ان شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

147
00:55:54.100 --> 00:56:14.100
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه كل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر

148
00:56:14.100 --> 00:56:22.311
والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه