الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا للكلام عن باب النجاسة قال الامام النووي رحمه الله باب النجاسة قال هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الادمي والسمك والجراد وده من وقيح وقيء وروس وبول ومز وودي وكذا مني غير الادمي في الاصح قلت الاصح طهارة ني غير الكلب والخنزير وفرع احدهما والله اعلم قال المصنف رحمه الله تعالى باب النجاسة. يعني هذا باب في بيان افراد النجاسة وكيفية ازالة هذه النجاسات والمصنف رحمه الله اتى بالكلام عن النجاسة بعد فراغه من الوضوء والغسل اشارة الى انه لا يشترط في صحة الوضوء والغسل ازالة النجاسة اولا. فيجوز له ان يتوضأ يجوز له ان يغتسل ثم بعد ذلك يزيل النجاسة والشيخ رحمه الله بهذا الترتيب اشار الى هذه المسألة. بخلاف التيمم لا يجوز له ان يتيمم الا بعد ان يزيل النجاسة اولا ولهذا قدم الكلام عن النجاسة على الكلام على التيمم. اشارة ايضا الى تلك المسألة قال رحمه الله باب النجاسة والنجاسة في اللغة كل مستقذر كل مستقذر فهو نجس في اللغة. سواء كان هذا المستقذر طاهرا او كان نجسا في الشرع فعلى ذلك البول نجس لانه مستقذر وايضا المخاط نجس في اللغة لانه مستقزر وكذلك المني هو نجس لغة لانه مستقذر. فالنجاسة في اللغة هو كل مستقذر سواء كان طاهرا او نجسا في الشرع واما النجاسة شرعا فلها تعريفان النجاسة في الشرع لها تعريفان. التعريف الاول تعريف بالحد يعني يعرفون النجاسة بحد يضبطون به ماهية هذه النجاسة فالنجاسة يعرفونها بانها كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. فسنجد هنا ان بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي للنجاسة عموم وخصوص سنجد ان التعريف اللغوي اعم واشمل من التعريف الشرعي لان النجاسة في اللغة كل مستقذر. يمنع من صحة الصلاة او لا يمنع من صحة الصلاة واما النجاسة في الشرع فهو مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص خرج بذلك المستقذر الذي لا يمنع من صحة الصلاة كالبصاق والمخاط فهذا لا يسمى نجاسة في الشرع. ومعنى حيث لا يعني حيث لا مجوز حيث لا مجوز فخرج بذلك ها المعفوات من النجاسات فخرج بذلك المعفوات من النجاسات فهي نجسة. ومع ذلك لا تمنع من صحة الصلاة. لان الشرع قد رخص في ذلك ومثال ذلك قليل الدم وكذلك النجاسة التي لا يدركها الطرف يعني لا يدركها البصر المعتدل. فالشارع رخص فيها فهي مع كونها نجسة الا ان الشرع رخص فيها والصلاة مع وجود هذه النجاسة المعفو عنها صلاة صحيحة. وهنا برضو ننتبه لهذه المسألة. لما نقول هذه معفو عن مش معنى ذلك انها طاهرة نجاسة معفوة عنها يعني هي نجسة كما هي الاصل فيها. لكن الشرع رخص فيها فليست هي طاهرة فهذا تعريف النجاسة بالحد. اما التعريف الثاني للنجاسة فهو تعريف بالعد والمصنف رحمه الله تعالى هنا جرى على التعريف الاول ولا على التعريف الثاني احسنت جرى هنا على التعريف الثاني على تعريف النجاسة بالعد والامام النووي رحمه الله تعالى لم ياتي بجميع انواع النجاسات وانما اقتصر رحمه الله على بعضها. فقال رحمه الله وهي كل مسكر مائع. بدأ رحمه الله تعالى بالمسكر المائع. فهو من جملة النجاسات كالخمر ولما نقول المسكر المائع نجس خرج بذلك غيره اذا كان جامدا فالمسكر اذا كان جامدا ليس بنجس نعم هو حرام لكنه ليس بنجس برضو ننتبه لهذه المسألة ولابد ان نستصحبها في اثناء الكلام على هذه المسائل الان الكلام عن النجاسة والطهارة وليس على التحريم والاباحة. فلما نقول كل مسكر مائع هو نجس فخرج بذلك المسكر الجامد هو طاهر اليس معنى ذلك انه انه حلال انه يحل تناوله. فعلى ذلك بنقول المسكر الماع نجس كالخمر واما المسكر الجامد فهذا ليس بنجس وانما هو طاهر. ومن ذلك الحشيشة فمع كونها مسكرة الا انها طاهرة وليست بنجسة وكذلك البنج والافيون. كل هذا يحرم تناوله. لكنه طاهر وليس بنجس. لكنه طاهر وليس بالنجسة فبنقول هنا خرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس بنجس. وان كان كثيره حرام اما الخمرة المعقودة يعني الخمرة التي صارت جامدة فهل نحكم بطهارتها ولا نقول هي نجسة على الاصل اه نقول هنا نجسة لان اصلها نجس وكذلك العكس بالنسبة للمسكر الجامد ازا اذيب المسكر الجامد قلنا هو طاهر. فلو اذيب فنقول هو طاهر رغم انه صار مائعا. ايضا لان اصله كذلك لان اصله كزلك فبالنظر الى اصله قلنا بالطهارة او بالنجاسة. المربي المسكر يعني الصالح للاسكار كما قاله ابن قاسم المربي المسكر يعني الصالح للاسكار كما قاله ابن قاسم. او يقال المربي المسكر يعني المسكر باعتبار نوعه لماذا قلنا الصالح للاسكار او المسكر باعتبار نوعه؟ قلنا بذلك ليدخل في حد المسكر النجس القطرة من المسك للماء فالقطرة من المسكر المائع لا تسكر في الحقيقة. لكن لو انضم اليها غيرها. يعني لو اضفنا اليها مزيدا من من هذا المسكر المائع لصار مسكرا فهنا باعتبار النوع المسكر يعني الصالح للاسكار بانضمام غيره اليه بانضمام غيره اليه. فيدخل في ذلك القطرة من المسكر فهو ايضا على النجاسة والعبرة بكون الشيء جامدا او مائعا بحالة الاسكار فما كان جامدا حالة الاسكار فهو طاهر فما كان جامدا حالة الاسكار فهو طاهر. وما كان مائعا حالة الاسكار فهو نجس فعلى ذلك نخلص بضابط مهم وهو ان المسكر لا يكون نجسا الا اذا كان مائعا المسكر لا يكون نجسا الا اذا كان مائعا طيب الحاصل الان ان الفرق بين المسكر المائع وغيره هو ان المسكر المائع اولا يحرم تناوله الامر الثاني هو نجس الامر السالس يمنع من صحة الصلاة هذه الامور الثلاثة اما المسكر الجامد في حرم تناوله وهو طاهر ولا يمنع من صحة الصلاة عرفنا فرق بين النوعين فكلاهما يحرم تناوله. لكن الفرق بين هذا وذاك ان المائع نجس يمنع من صحة الصلاة. واما الجامد فهو وطاهر لا يمنع من صحة الصلاة. فعلى ذلك لو صلى وفي جيبه مثلا وفيون او في جيبه بنج او في جيبه حشيش لاي غرض من الاغراض نقول يحرم عليه ذلك يحرم عليه تناول ذلك لكن صلاته صحيحة. لان هذا المسكر الجامد طاهر وليس بنجس والاصل عندنا في حرمة المسكر المائع وفي كونه نجسا قول الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من الشيطان فاجتنبوه. طيب ما وجه الدلالة من هذه الاية وجه الدلالة قوله سبحانه وتعالى رجس. الرجس في عرف الشرع هو النجس والشيخ ابو حامد رحمه الله استدل على نجاسة المسكر المائع بالاجماع وحمل الاصحاب هذا الاجماع المحكي على اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا طيب لماذا حملوه على اجماع الصحابة؟ ولم يحملوه على اجماع العلماء؟ انما حملوه على اجماع الصحابة لان من العلماء من قال بطهارة المسك للماء من العلماء من قال بطهارة المسكر الماء. ومن هؤلاء كما حاكاه النووي في المجموع ربيعة ربيعة بن عبدالرحمن شيخ الامام مالك فانه قال فانه قال بطهارة المسكر الماء. وايضا نقل ذلك عن الحسن والليث كانوا يقولون بطهارة المسكر الماء وكذلك مما استدل به بعض العلماء على نجاسته المسكر المائع قول الله تبارك وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا قالوا هذه دلالة او هذه الاية فيها دليل على نجاسة المسكر المائع. طيب من اين؟ استدلوا بهذه الاية على هذه المسألة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هو انها جاءت في سياق الامتنان ولو كانت خمر الدنيا طاهرة لفات الامتنان الوارد في هذه الاية لان السياق هنا انما هو في خمر الاخرة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وهذا جاء في سياق الامتنان. ولو كانت خمر الدنيا طاهرة لفات الامتنان الوارد في هذه الاية. لفات الامتنان الوارد في هذه الاية طيب الان بنقول كل مسكر مائع نجس فيشمل ذلك عصير العصير المتخز من العنب الذي هو الخمر ويشمل ذلك ايضا ما اتخذ من غير العنب من المسكرات. وهو ما يسمى بالنبيذ فكل هذا من جملة النجاسات خلافا لابي حنيفة رحمه الله الشافعية وغيرهم يقولون بحرمة النبيذ وكذلك بنجاسته بالقياس على الخمر. فالخمر والنبيذ كلاهما مسكر وكلاهما نجس طيب اذا قلنا ان كل مسكر مائع فهو نجس هل يشمل ذلك الكحول باعتباره مسكرا وهو ماع نعم يشمل هذا ايضا الكحول باعتباره مسكرا مائعا وهذا مقتضى مذهب الشافعي. وكذلك مقتضى مذهب غيرهم ممن بان العلة هو الاسكار ولكونه كذلك مائعا. فلو قلنا ان الكحول مسكر فلا يقتضي ذلك القول بنجاسة هذا الكحل. قال الشيخ رحمه الله هي كل مسكر ماع قال وكلب وخنزير وفرعهما الكلب ولو معلما وزلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على نجاسة الكلب واجهوا الدلالة من هذا الحديث ان الطهارة اما ان تكون لحدث واما ان تكون واما ان تكون لنجس واما ان تكون تكرمة طيب الان هل هناك حدث قام بهذا الاناء لا الحدث لا يقوم بالاواني. طيب هل هناك تكرمة من اجلها امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسله؟ الاناء؟ الجواب ايضا لا. فلا يتبقى عندنا الا النجاسة فقالوا تتعين الطهارة عن النجاسة وهذا في حقي او هذا في ريق الكلب وهو اطيب اجزائه فمن باب اولى بقية اجزاء الكلب والاصل عندنا هو هذا الحديث. فقالوا الكلب نجس حتى ولو كان معلما حتى ولو كان معلما. طيب لما نقول حتى ولو كان معلما او يأتي مثلا اصحابه يقولون حتى لو كان معلما. هل المقصود بذلك الرد الغاية هنا للرد على من قال بان المعلم طاهر ولا المراد بذلك التوضيح بعض العلماء يقول ذكر الغاية هنا انما هو للتوضيح وليس من اجل الرد على من قال بطهارة الكلب المعلم وحكى بعض الاصحاب ان من العلماء من قال بطهارة الكلب اذا كان معلما بطهارة الكلب اذا كان معلما. وعلى كل الاحوال المذهب ان الكلب نجس كله حتى ولو كان هذا الكلب معلما وكذلك الخنزير الخنزير ايضا نجس كله. لماذا؟ لانه اسوأ حالا من الكلب. طيب يسأل سائل ويقول ماذا قلنا الخنزير اسوأ حالة من الكلب؟ فالاجابة عن ذلك الا ويسعى فيه فايدة احسنت الاجابة عن ذلك بان الكلب قد يجوز اقتناؤه في بعض الاحوال ككلب الصيد وكلب الزرع كلب الحراسة فيجوز اقتناؤه في بعض الاحوال ومع ذلك هو نجس. هو نجس كله فمن باب اولى الخنزير فهو اسوأ حالا من الكلب فهو نجس كله وايضا الخنزير مندوب الى قتله من غير ضرر فيه. يعني يندب قتله وان لم يتعلق به ضرر يعني حتى وان لم يكن عقورا اما لو كان عاقورا فيتعين قتله في هذه الحالة فاذا الكلب نجس وكذلك الخنزير نجس لانه اسوأ حالة من الكلب. بعض العلماء يستدل على نجاسة الخنزير بقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والامام الموردي رحمه الله استدل بهذه الاية على نجاسة الخنزير ذلك لانه ارجع الضمير في قوله سبحانه وتعالى فانه رجس على المضاف اليه اللي هو الايه؟ اللي هو الخنزير واكثر العلماء انما يرجعون الضمير الوارد في هذه الاية على المضاف وهو اللحم وهو اللحم يعني اذا ذبح فلحمه رجس نجس. طيب اذا كان حيا فما عندنا وجه في هذه الاية للاستدلال ولهذا الامام النووي رحمه الله تعالى يقول ليس عندنا دليل يصلح للقول بنجاسة الخنزير. اللهم الا ما ذكرناه الان انه اسوأ حالة من الكلب قال رحمه الله وفرعهما يعني وكذلك فرع الكلب وفرع الخنزير ايضا هو على النجاسة. فلو نزا كلب على حيوان طاهر فما تولد منهما فهو نجس تغليبا للنجاسة. لان الفرع يتبع اخس الاصلين وكذلك لو نزى خنزير على حيوان طاهر فما تولد منهما فهو نجس تبعا لاخس الاصلين وعبارة المصنف رحمه الله توهم ان المراد بذلك فرع الكلب والخنزير. يعني اذا نزا كلب على خنزير او خنزير على كلب وليس هذا هو المراد وليس هذا هو المراد فاذا بنقول وفروى احدهما ايضا على النجاسة تغليبا للنجاسة. وكذلك مني الكلب ومني الخنزير ايضا هما على النجاسة تبعا للاصل بخلاف مني غير الكلب والخنزير. فمني غير الكلب والخنزير على الطهارة. حتى وان كان هذا الحيوان غير مأكول هو على الطهارة لان كل حيوان حي طاهر فمنيه الذي هو الاصل ايضا لابد ان يكون على الطهارة. وانما قلنا بنجاسة مني الكلب والخنزير لان اصلهما نجس لانه متولد من نجس ويدل كذلك على طهارة مني غير الكلب والخنزير ومن ذلك الادمي خبر عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه يعني ربما اصاب مني رسول الله عليه الصلاة والسلام الثوب فيجف فتحكه عائشة رضي الله عنها ولا تغسله فيصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما اوجه الدلالة من ذلك واجهوا الدلالة احسنت انه لو كان نجسا فلابد من غسل ولا يكفي فيه الحك. طيب قد يشكل احد على ذلك فيقول قل فضلات رسول الله عليه الصلاة والسلام على الطهارة بوله وكل ما يخرج منه عليه الصلاة والسلام على الطهارة. ومن ذلك المني فليس لنا الاستدلال بهذا الحديث لأ ها كيف اجيب عن هذا الاشكال؟ اجابوا عن هذا الاشكال بان هذا المني هو مني النبي عليه الصلاة والسلام ومني من جامعة من اهله لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم الاحتلام هذا من الشيطان وهو غير جائز في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو منه ومن نساءه. فلو قلنا مني صلى الله عليه وسلم طاهر لان كل ما تولد عنه هو طاهر فهذا لا يتأتى في نسائه عليه الصلاة والسلام فسلما بذلك الاستدلال بهذا الحديث قال الشيخ رحمه الله وميتة غير الادمي والسمك والجراد كذلك من جملة الاعيان النجسة الميتة ميتة غير بشر وسمك وجراد ميتة غير بشر وسمك وجراد. ولهذا حرم تناول الميتات في كل السور الا في حالة الضرورة. قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم ايه ده والميتة ما حرمت الا لانها نجسة واما بالنسبة للبشر والادميين فميتاته طاهرة سواء كان مسلما او كان كافرا. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم. قوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم هذا يقتضي انه طاهر قضية التكريم الطهارة. فيشمل هذا عموم الادميين. قد يأتي شخص ويشكل علينا بقول الله تبارك وتعالى قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال سبحانه وتعالى انما المشركون نجس ها النجاسة هنا نجاسة معنوية. يعني ايه نجاسة الاعتقاد؟ او انهم كالنجاسة فينبغي اجتناب هؤلاء فينبغي اجتناب هؤلاء كما تستنب النجاسة. وليس المراد بذلك يعني ان اعيانهم على النجاسة. فميتة الادمي طاهرة مسلما كان او كافرا حيا كان او ميتا او الادمي طاهر حيا كان او ميتا. وكذلك ميتة السمك او ميتة الجراد وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان وذكر عليه الصلاة والسلام السمك والجراد. حتى ولو كان السمك طافيا حتى لو كان السمك طافيا. هو ايضا على الطهارة ولهذا يحل اكله طيب ما المربي الميتة ما المربي الميتة؟ الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية التي زالت زالت حياتها بغير زكاة شرعية فالحيوان اذا مات من غير زكاة شرعية فهو ميتة نجسة. لا يحل اكلها كان مسلا وقع من شاهق فمات او ضربه آآ حيوان اخر نطحه حيوان اخر فمات. كل ما مات بغير زكاة شرعية فهو نجس. يستثنى من ذلك امور منها الجنين اذا مات في بطن الام فزكاة هذا الجنين بزكاة امه زكاة هذا الجنين بزكاتهم يعني لو زكي زكيت الام فخرج منها الجنين ميتا فهو على الطهارة ولهذا يحل اكله. طيب نفترض ان هذا الجنين خرج حيا يعني في حياة مستقرة ثم انه مات بعد ذلك فهذا لا يكفي. زكاة الام في هذه الحالة لا تكفي. لابد من زكاته. تاني بنقول زكاة الجنين بزكاة امه يعني لو زكينا الام فخرج الجنين ميتا حل اكله طيب لو خرج الجنين حيا يعني فيه حياة مستقرة هل يحل اكله؟ لان انا زكينا امه نقول لا اذا خرج وفيه حياة مستقرة فلابد ان يزكى من اجل ان يحل اكله اما لو خرج وفيه حياة مستقرة ثم انه مات بعد ذلك. فهو ايضا من جملة الميتات. فهو ايضا من جملة الميتات. فيستثنى من غير المزكى الجنين فان زكاته بزكاته امه ويستثنى من ذلك ايضا الصيد بالضغطة او الجارحة اذا لم تدرك حياته الصيد بالضغطة. ما معنى الصيد بالضغطة؟ يعني لو ارسلنا الحيوان على صيد فضغطه والجأه الى حائط او الى الارض حتى مات ولم ندرك حياة هذا الحيوان. هذا الحيوان مات بالضغطة لان هذا هذه الجارحة او هذا الكلب المعلم مثلا الجأه حتى مات. ولم ندرك حياته. فنقول هذا لم يذكى. ومع ذلك يحل اكله ومع ذلك يحل اكله. وكذلك الحال بالنسبة للحيوان الناد. يعني الهارب اذا ضربناه بسهم فزكاته في هذه الحالة هو هذا السهم. بهذا السهم حتى واذ لم نذبحه ولم نذكيه فهو ايضا يحل اكله. فهذا ايضا من جملة ما يستثنى عندنا الان الجنين زكاته بزكاة الام ويستثنى من ذلك ايضا الصيد بالضغطة يعني اذا الجأته الجارحة الى حائط وضمته حتى مات ولم ندرك حياته. ويستثنى من ذلك ايضا الحيوان الناد اذا مات بالسهم فهذه زكاته شرعا فاذا ما نقول الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية ويستثنى من ذلك ما ذكرناه. حتى وان لم يصل الدم كما بينا. قال الشيخ رحمه الله ودم من جملة النجاسات كذلك الدم. الدم كله نجس حتى ولو تحلب هذا الدم من كبد او طحال هو ايضا على النجاسة يعني ايه تحلب من كبد او طحال؟ يعني لو سال من الكبد. الكبد عبارة عن اصلا عبارة عن دم. واحل النبي صلى الله عليه وسلم اكله. وكذلك الطحال احل النبي صلى الله عليه وسلم اكله رغم انه دم لكن ما تحلب منه ما سال منه فهو نجس ما سال منه فهو نجس. دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ما المراد بقوله هنا الدم؟ المراد بذلك يعني الدم المسفوح مربي ذلك الدم المسفوح بدلالة ما جاء في الاية الاخرى. او دما مسفوحا وايضا يدل على نجاسة الدم. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قال اغسلي عنك الدم وصلي قالوا ما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم الا لانه نجس. لكي تصح صلاتها طيب بنقول الدم كله نجست. طيب ما حكم الدم؟ الباقي على اللحم والعظم يعني الان زبحنا زبيحة وتبقى شيء من الدماء على اللحم او على العظم. هذا الدم الباقي على اللحم والعظم اختلف فيه. فمن العلماء من قال هو طاهر ومنهم من قال هو نجس معفو عنه والازهر في ذلك انه على النجاسة. انه نجس لكنه معفو عنه. لانه دم مسفوح وان لم يكن سائلا ولا يسيل لانه قليل ولا يسيل لانه لانه قليل ولا ينافي هذا القول بانه نجس معفو عنه ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم. قالت فنأكل ولا ينكره فهذا لا ينافي ما ذكرناه لاننا قلنا هو معفو عنه. مع قوله بالنجاسة فهو معفو عنه طيب يبقى عرفنا الان ان مربي الدم يعني ايه؟ الدم المسفوح الدم الذي يسيل. طيب ما حكم الدم؟ غير السائل. يعني ليس من شأنه ان يسيل فهل هو على الطهارة ولا هو على النجاسة؟ نقول هو على الطهارة الدم الذي لا يسيل يعني ليس من شأنه ان يسيل هو على الطهارة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان. وذكر الكبد. لماذا قال هو طاهر؟ لانه لا يسيل. يعني ليس من شأنه ان يسير ومن ذلك ايضا الطحال ومن ذلك ايضا العلقة قال الشيخ رحمه الله ودم وقيح القيح ايضا من جملة النجاسات والقيح نجس لانه دم مستحيل. يعني ايه دم مستحيل؟ يعني متحول الى فساد. مستحيل الى فساد فخرج بذلك الدم اذا استحال الى صلاح فليس بنجس الدم اذا استحال الى صلاح فليس بنجس ومن ذلك اللبن فاللبن اصله دم لكنه استحال الى صلاح وكذلك المني الماني اصله دم لكنه استحال الى صلاح فليس بنجس فاذا لما نقول القيح نجس لانه مستحيل لانه دم مستحيل يعني مستحيل الى فساد قال الشيخ رحمه الله وقيح قال وقيء فمن جملة النجاسات كذلك القيد. القيء ايضا نجس حتى وان لم يتغير القيء نجس حتى وان لم يتغير والقيء هو الخارج بعد وصوله الى المعدة القيء هو الخارج بعد وصوله الى المعدة وبعد وصوله الى المعدة هذا قيد مهم فخرج به الخارج قبل ان يصل الى المعدة فهذا ليس بقيء نجس خلافا للامام الرملي رحمه الله تعالى فالرمل يرى ان الخارج بعد وصوله الى المعدة والخارج قبل وصوله الى المعدة حتى ولو من مخرج الحاء فهو عنده ايضا من القيء النجس لكن ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا هو الاصح في او اقرأ في هذه المسألة ان القيء هو الخارج بعد وصوله الى المعدة ما قبل وصوله الى المعدة فهذا ليس بقيد. لماذا قلنا هذا هو الاقرب لانهم يقولون بطهارة البلغم وهو خارج من الصدر لانهم يقولون بطهارة البلغم وهو خارج من الصدر. فمقتضى قول الرمل رحمه الله ان البلغم كذلك على النجاسة لانه خارج لانه خارج من الصدر والصدر بعد مخرج الحاء بكثير فهذا يقتضي ان البلغم يكون نجسا عنده ولا يقول هو بنجاسته فلذلك قلنا القيء هو هو الخارج بعد وصوله الى المعدة. اما ما كان خارجا قبل ذلك قبل وصوله الى المعدة فهذا ليس بقيء نجس. طيب الماء الذي يسيل من النائم هل هو على النجاسة؟ ايضا باعتباره خارجا من الداخل ولا هو على الطهارة هذا فيه تفصيل فنقول الماء الذي يسيل من فم النائم نجس ان خرج نتنا او متغيرا متغيرا يعني بالاصفرار. ففي هذه الحالة نحكم بنجاسته لانه يكون حينئذ خارجا من المعدة. واحنا عرفنا ان الخارج بعد وصولي الى المعدة على النجاسة فلو قلنا ان هذا الماء الذي يسيل من فم النائم. قد خرج من المعدة فهو ايضا على النجاسة لانه قيء وعلامة ذلك ان يخرج ها وهو نتن او مصفر اما لو شك في خروجه من المعدة بان لم يجد مثلا علامة من هذه العلامات او ما شابه ذلك فهو على الاصل الطهارة. هو على الاصل هو الطهارة فاذا عندنا من جملة النجسات القيء. استثنى من ذلك آآ العسل الذي هو قيء النحلة الذي هو قيء النحلة فهو على الطهارة ومن العلماء من قال العسل مستثنى من الروس لانه يخرج من دبر النحلة لا من فمها ومن العلماء من يقول بان العسل مستثنى من لبن ما لا يؤكل لان العسل يخرج من بين ثديي النحلة من تحت الجناح فعلى ذلك هو مستثنى من لبن ما لا يكل. وعلى كل الاحوال هو مستثنى هو على الطهارة سواء قلنا هو خارج من فم النحلة فهو مستثنى للقيء او خارج من دبر النحلة فهو مستثنى من الروث او مستثنى من لبن يؤكل في كل الاحوال وهو على الطهارة وهل يستثنى من ذلك نزج نسج العنكبوت؟ هل يستثنى من ذلك نسج العنكبوت؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلافة فمن العلماء من يقول نسج العنكبوت على النجاسة قالوا لانه يستخرج من لعاب العنكبوت لانه استخرج من لعاب العنكبوت. والعنكبوت انما يتغذى على الذباب الميت انما يتغزى على الذباب المات. والذباب اذا كان ميتا فهو نجس فهو نجس فلانه يتغذى على النجسات فلعابه يكون نجسا ما ما يخرج وما ينتج عن هذا اللعاب النجس يكون نجسا والمشهور في المذهب انه على الطهارة والمشهور في المذهب ان نسج العنكبوت على الطهارة وليس على النجاسة. لماذا قالوا بالطهارة؟ قالوا لان النجاسة متوقفة على تحقق كون هذا النسج من اللعاب ومتوقفة كذلك على امر اخر. وهو ان هذا العنكبوت لا يتغذى الا على الذباب الميت ومتوقفة كذلك على امر ثالث وهو عدم احتمال الطهارة قبل النزج ولا سبيل الى التحقق من شيء من ذلك ولهذا قالوا بالطهارة وهذا اعتمده الزركشي رحمه الله تعالى وغيره ان نسج العنكبوت على الطهارة خلافا لمن قال بنجاسته. فقال الشيخ رحمه الله ودم وقيء ودم وقيح وقيء لانه من الفضلات المستحيلة كالبول. ثم قال وروث وبول. نتكلم ان شاء الله عن الروث والبول في الدرس القادم بازن الله تعالى وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه