﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح كتابه الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين. لشيخ الامام العلامة ابي زكريا يحيى ابن شرف

2
00:00:21.450 --> 00:00:39.600
النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا للكلام عن باب النجاسة. في الدرس السابق تكلمنا عن بعض الاعيان النجسة ذكرنا ان من جملة هذه الاعيان كل مسكر مائع

3
00:00:40.450 --> 00:01:05.400
وكذلك الكلب والخنزير وفرع احدهما وميتة غير الادمي كذلك غير السمك والجراد وايضا من جملة النجاسات الدم والقيح والقيء وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وروث وبول ومزي وودي

4
00:01:06.150 --> 00:01:30.600
قال الشيخ رحمه الله تعالى ودم وقيح وقيء قال وروث يعني من جملة الاعيان النجسة الرواس والمقصود بالروث يعني فضلات الحيوان وفضلات الطيور وفضلات كذلك الادمي فكلامه رحمه الله يشمل الغائط

5
00:01:31.600 --> 00:01:54.000
وبعض العلماء يفرق ما بين الروث والغائط. فيقولون فضلات الادمي تسمى غائضا وفضلات غيره تسمى روثا لكن كلام الشيخ هنا رحمه الله اراد به العموم يعني فضلات الادمي وفضلات غيره على النجاسة

6
00:01:54.800 --> 00:02:21.350
والحيوان اذا كان مأكول اللحم او كان غير مأكول اللحم فضلاته ايضا على النجاسة وكذلك فضلات الطيور ايضا على النجاسة. فالروث بعمومه على النجاسة. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروثة وقال هذا ريكس

7
00:02:21.900 --> 00:02:48.200
والريكس معناه النجس والركس معناه النجس. وقيس على ذلك سائر الارواث وتأتي هنا مسألة تتعلق بكلامنا وهي مسألة اذا القت الدابة او القى الحيوان حبا متصلبا او القى بيضا ما حكم هذا الحب

8
00:02:48.250 --> 00:03:13.900
وما حكم هذه البيضة فنقول هذا الحب المتصلب اذا زرع انبت وكان متصلدا فنقول هو متنجس فيغسل ويؤكل وكذلك بالنسبة للبيضة اذا القى الحيوان بيضة في روثه فنقول هذه البيضة بحيث اذا كانت بحيث لو حضنت فرقت

9
00:03:14.150 --> 00:03:37.850
فهي ايضا متنجسة فتغسل وتؤكل قال الشيخ رحمه الله وبول يعني ومن جملة الاعيان النجسة البول والاصل في نجاسة البول هو ما جاء في الصحيحين من امر النبي صلى الله عليه وسلم من صب بصب الماء عليه كما في

10
00:03:37.850 --> 00:04:00.500
الاعرابي المشهور فدل هذا على نجاسة البول وقيس عليه كذلك سائر الابوال. فجميع الابوال نجسة فيشمل ذلك بول المأكول وبول غير المأكول ويشمل ذلك ايضا بول الكبير وبول الصغير الذي لم يطعم غير اللبن. فجميع الابوال على

11
00:04:00.500 --> 00:04:24.900
النجاسة وتأتي ايضا مسألة تتعلق بكلامنا وهي مسألة الحصاة. فيما لو خرجت حصاة في هذا البول هل هذه الحصاة نجسة؟ ولا هي متندسة؟ ايضا هذه المسألة فيها تفصيل فلو تيقن ان هذه الحصاة منعقدة من هذا البول

12
00:04:25.100 --> 00:04:49.350
فهي نجسة واما ما سوى ذلك فهي متنجسة. بمعنى انها تغسل وتكون بعد ذلك طاهرة. تكون بعد ذلك طاهرة او على الطهارة  قال الشيخ رحمه الله وبول ومزي. يعني ومن جملته كذلك الاعيان النجسة. المذي

13
00:04:50.300 --> 00:05:11.900
والاصل في نجاسة المذي قصة علي رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر منه فدل ذلك على انه نجس والمذي عبارة عن سائل

14
00:05:12.050 --> 00:05:38.650
عبارة عن ماء ابيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة يعني بغير شهوة قوية الذي يخرج عند ثوران الشهوة لكن اذا خرج هل يشعر الانسان بشهوة كما يشعر بها عند خروج المني؟ الجواب لا

15
00:05:39.800 --> 00:06:04.700
قال الشيخ رحمه الله ومزي وودي يعني من جملة الاعيان النجسة الودي بالدال المهملة ويجوز فيها كذلك الاعجاب كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى والودي عبارة عن ماء ابيض ثخين. عبارة عن ماء ابيض كدر سخين

16
00:06:05.200 --> 00:06:30.750
ليس برقيق على خلاف ما ذكرناه في المذي. قلنا هو ماء ابيض رقيق لكن الودي ليس كذلك. هو ثخين يخرج عقب البول وعند حمل شيء ثقيل والوادي نجس ايضا وهذا بالقياس على المذي اجماعا

17
00:06:30.800 --> 00:06:51.250
وهذا بالقياس على المذي اجماعا قال الشيخ رحمه الله وكذا تمانية غير الادمي في الاصح قلت الاصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع احدهما والله اعلم. وكنا تكلمنا عن مسألة المني في الدرس الماضي

18
00:06:51.250 --> 00:07:11.800
وعرفنا ان المني على الطهارة ويستثنى من ذلك مني الكلب والخنزير وفرع احدهما فهو على النجاسة قال المصنف رحمه الله ولبن ما لا يؤكل غير الادمي. يعني ومن جملة الاعيان النجسة لبن

19
00:07:11.900 --> 00:07:40.950
غير المأكول لبن ما لا يؤكل غير بشر كما يعبر عنه العلماء فلبن غير مأكول اللحم نجس ويستثنى من ذلك الادمي. فالادمي غير مأكول اللحم. لكن لبنه على الطهارة ومثال ذلك لبن الاتان. والمقصود بالاتان يعني انثى الحمار الاهلي. فلبنها على النجاسة. طيب ما

20
00:07:40.950 --> 00:08:03.450
على ذلك استدل الشافعية على نجاسة لبن ما لا يؤكل بانه مستحيل في الباطن. فصار كالدم بانه مستحيل في الباطن فصار كالدم واما لبن ما يؤكل فهو على الطهارة ولبن الادمي ايضا على الطهارة

21
00:08:03.700 --> 00:08:30.600
دل على طهارة لبن ما يؤكل لحمه قوله سبحانه وتعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين وهذه الاية جاءت للامتنان هذا يدل على انه طاهر ويدل كذلك على طهارة لبن الادمي قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم وقضية التكريم

22
00:08:30.600 --> 00:08:55.150
ان يكون منشأه وما يقوم عليه ان يكون طاهرا على الطهارة فاذا بنقول لبن ما لا يؤكل غير بشر هذا على هذا على النجاسة. وهنا تنبيه وهو ان الشافعية ذكرنا انهم استدلوا على نجاسة لبن ما لا يؤكل بانه دم مستحيل في الباطن

23
00:08:55.550 --> 00:09:15.150
لو نزرنا سنجد ان لبن ما يؤكل ايضا هو دم مستحيل في الباطن. ومع ذلك قلنا بطهارته ومع ذلك قلنا بطهارته. ولهذا قال بعض الشافعية ان الدليل الذي يصح في هذه المسألة هو

24
00:09:15.350 --> 00:09:30.800
القياس القياس على الدم هو القياس على الدم ولهذا آآ نقول بان لبن ما لا يؤكل لحمه نجس قياسا على الدم. واما الدليل اللي ذكروه فهذا منتقد ما يؤكل لحمه

25
00:09:30.800 --> 00:09:50.550
فهو على الطهارة رغم انه ايضا يستحيل في الباطن وآآ هو على الطهارة كما بينا وتأتي هنا مسألة وهي لو شك في اللبن هل هو من مأكول او من ادمي ولا هو من غير مأكول

26
00:09:50.950 --> 00:10:10.600
لو شك في ذلك فنقول حينئذ نعمل بالاصل. الاصل عندنا هو الطهارة الاصل عندنا هو الطهارة مسألة اخرى وهي مسألة الانفحة. ما حكم الانفحة؟ الانفحة اللي هي الجزء الذي يؤخذ من الحيوان من اجل صنع الاجبان وما شابه ذلك

27
00:10:10.600 --> 00:10:33.500
هذه الانفحة ايضا على طهارة اذا كانت من حيوان مأكول مزكى اذا كانت من حيوان مأكول مذكى فهي على الطهارة واذا لم يكن قد طعم غير اللبن. يعني اذا كان حيوانا صغيرا واخذت منه هذه الانفحة وبهذه القيود فهي على الطهارة. قال

28
00:10:33.500 --> 00:10:56.400
الشيخ رحمه الله والجزء المنفصل من الحي كميتته الجزء المنفصل من حي كميتته. يعني طهارة ونجاسة فلو كان هذا الحيوان ميتاته نجسة فما ابينا وانفصل عنه حال الحياة على النجاسة

29
00:10:56.700 --> 00:11:13.250
لو كان هذا الحيوان ميتته طاهرة فما ابين وانفصل عنه حال الحياة هو على الطهارة. ولهذا بنقول من فصل عن حي فهو كما طهارة ونجاسة. والاصل في ذلك هو الخبر قول النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:13.350 --> 00:11:31.750
ما قطع من حي فهو ميت فعلى ذلك جزء الانسان المنفصل عنه  ها على الطهارة ولا على نجاسة؟ هو على الطهارة. لان ميتة الادمي طاهرة ما انفصل عن الجراد وهو حي

31
00:11:32.150 --> 00:11:53.750
ايضا هذا على الطهارة لان ميتة الجراد طاهرة ما انفصل عن السمك وهو حي؟ ايضا على الطهارة لان ميتته طاهرة ويتفرع عن هذه المسألة مسألة المشيمة. ما حكم المشيمة؟ المشيمة هي التي يكون فيها الولد

32
00:11:54.950 --> 00:12:14.150
فهذه متفرعة عن هذا الاصل. اذا قلنا ما ابينا من الادمي طاهر باعتبار ان ماتته طاهرة. كذلك نقول مشيمة الادمي طاهرة لانها ابينت من الادمي وميتة الادمي طاهرة. واما مشيمة غير الادمي فهي على النجاسة

33
00:12:14.200 --> 00:12:34.750
قال آآ رحمه الله الا شعر المأكول فطاهر. يعني يستثنى من ذلك الشعر ونحو ذلك والاصل عندنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين

34
00:12:34.800 --> 00:12:55.850
فما ابينا من شعر ووبر وصوف هذا على الطهارة لان الله تبارك وتعالى ايضا ذكر ذلك في سياق الامتنان فدل هذا على انه على الطهارة وايضا من ذلك الريش ايضا هو على الطهارة

35
00:12:55.900 --> 00:13:17.300
هو على الطهارة. فكل ما ابين من مأكول اللحم من شعر او صوف او وبر هو على الطهارة كل ما ابين من شعر او صوف او وبر او ريش من مأكول اللحم هو على الطهارة. طيب خرج بذلك ما

36
00:13:17.300 --> 00:13:37.300
وبنا مما ذكرنا من ايه؟ من غير مأكول اللحم. ما حكمه؟ هو على النجاسة. هو على النجاسة. لان الاية جاءت في الاصواف والاوبار والاشعار وهذه كلها مما اكل اللحم. ينتفع بها الانسان. واما ما ابينا من غير مأكول اللحم. فهو على

37
00:13:37.300 --> 00:14:00.050
النجاسة   لكن يعفى عن يسيره في غير المغلظ تقول ان هو نجس يعفى عن يسيره في غير المغلظ. وايضا يعفى عن كثير آآ عن كثير مما يركب زي مسلا الحمار الاهلي هذا غير مأكول اللحم

38
00:14:00.150 --> 00:14:20.100
فالشعر المنفصل عنه هذا على النجاسة. طيب الان هذا يركب كثيرا وربما يعني آآ انفصل شيء من هذه الشعور على بدن الشخص او على ثوبه ويصلي على هذا الحال نقول هذا مما يعفى عنه. لمشقة الاحتراز

39
00:14:21.450 --> 00:14:38.950
طيب مسألة اخرى ايضا تتعلق بكلامنا وهي مسألة الشعر. الشعر الذي يكون على عضو منفصل من مأكول الشعر الذي يكون على عضو منفصل من حيوان مأكول. هل هو نجس ولا هو طاهر

40
00:14:39.000 --> 00:14:54.100
نقول ما اوبينا من حي فهو كما تتهي ما اوبينا من هذا المأكول نجس. وما عليه من شعر تابع له فهو ايضا على النجاسة. فهو ايضا على النجاسة. قال رحمه الله

41
00:14:54.650 --> 00:15:22.950
وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الاصح العلقة والمضغة ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ليست من جملة نجاسات بل هي من الطاهرات العلقة والمضغة ورطوبة الفرج اذا كانت من حيوان طاهر فهي طاهرة. حتى ولو كان هذا الحيوان الطاهر غير مأكول

42
00:15:23.550 --> 00:15:48.600
فالعلقة والمضغة من هذا الحيوان على الطهارة. طيب ما المقصود بالعلقة؟ والمضغة ورطوبة الفرج العلقة  هي آآ اصل ادمي كما يقول اهل الخبرة وهي عبارة عن دم غليظ. استحالة من مني

43
00:15:48.900 --> 00:16:09.250
العلقة دم غليظ استحالة من من؟ وسمي بذلك لعلوقه بكل ما لامسه لعلوقه يعني تعلقه بكل ما لامسه. فهو دم غليظ استحال عن مني سمي بذلك لعلوقه بكل ما لامسه

44
00:16:09.250 --> 00:16:36.000
واما المضغة فالمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ المضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة استحالت عن العلقة واما رطوبة الفرج فرطوبة الفرج عبارة عن ماء ابيض متردد بين المذي والعرق

45
00:16:36.250 --> 00:16:56.150
متردد بين المذي والعرق يخرج من ظاهر وباطن فرج المرأة يخرج من ظاهر وباطن فرج المرأة فبنقول الاصل في ذلك الذي ذكرناه العلقة انها على الطهارة اذا كانت من حيوان

46
00:16:56.750 --> 00:17:16.550
طاهر وكذلك بالنسبة للمضغة. هي ايضا على الطهارة اذا كانت من حيوان طاهر. واما بالنسبة لرطوبة الفرج فهذه على اقسام ثلاثة فهذه على اقسام ثلاثة من حيث الطهارة والنجاسة الاول

47
00:17:17.150 --> 00:17:40.000
طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي ليظهر وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها عند جلوسها وهذا المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة هذا الذي يجب غسله في الاستنجاء

48
00:17:40.200 --> 00:17:58.600
فما خرج من ذلك هذا على الطهارة قطعا يعني بلا خلاف يعني بلا خلافة القسم الثاني وهو هو على النجاسة قطعا وهو ما وراء ذكر المجامع. يعني ما يخرج من هذا المكان

49
00:17:59.250 --> 00:18:17.100
هو على النجاسة ايضا بلا خلاف ما وراء ذكر المجامعة القسم الثالث وهذا الذي جرى فيه الخلافة والاصح عند ابن حجر رحمه الله انه على الطهارة. وهو ما يصله ذكر المجامع

50
00:18:17.250 --> 00:18:30.950
اذا خرجت هذه الرطوبة من مكان يصله ذكر المجامع وليس بظاهر يعني ليس لم يخرج من المحل الظاهر الذي يظهر من المرأة عند جلوسها لان هذا قلنا هو على الطهارة قطعا

51
00:18:31.250 --> 00:18:46.100
طيب لو خرج لو خرج من المحل الذي يصله ذكر المجامعة هذا الذي جرى فيه الخلاف. طيب لو خرج من محل الذي لا يصله ذكر المجامع هذا على النجاسة بلا خلاف

52
00:18:46.700 --> 00:19:08.150
واضح الان؟ فالذي جرى فيه الخلاف رطوبة الفرج التي خرجت من محل يصل اليه ذكر المجامع. الاصح عند ابن حجر رحمه الله انه على طهارة انه على الطهارة واعتمد الرمل رحمه الله انه على النجاسة لكنه معفو عنه

53
00:19:08.550 --> 00:19:28.150
انه على النجاسة لكنه معفو عنه. لماذا قال هو على النجاسة؟ قال على النجاسة لانها رطوبة جوفية لانها رطوبة جوفية. يبقى الحاصل الان عندنا اقسام ثلاثة لرطوبة الفرج قسم منها على الطهارة قطعا

54
00:19:28.600 --> 00:19:45.900
القسم الثاني على النجاسة قطعا يعني بلا خلاف. القسم الثالث وهو الذي جرى فيه الخلاف على الطهارة اذا خرج من المحل الذي يظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة او ما شابه ذلك وهو الذي يجب

55
00:19:45.900 --> 00:20:14.350
اصله في الاستنجاء كذلك عند الغسل الحالة الثانية وهو على النجاسة قطعا واذا خرجت الرطوبة من المحل الذي لا يصله ذكر المجامل القسم الثالث هو الذي جرى فيه الخلاف اذا خرجت الرطوبة من المحل الذي يصله ذكر المجامع. فهذا الذي جرى فيه الاخلاف والاصح عند ابن حجر رحمه الله انها على

56
00:20:14.350 --> 00:20:38.800
الطهارة فقال الشيخ رحمه الله وليست العلقة والمضغة يعني من حيوان طاهر قال ورطوبة الفرج يعني اذا خرجت مما يجب غسله في الاستنجاء والغسل او مما يصله ذكر المجامع على الاصح قال بنجس في الاصح يعني ليس بنجس في الاصح

57
00:20:41.800 --> 00:21:03.550
قال ولا يطهر نجس العين الا خمر تخللت والشيخ رحمه الله شرع الان في الكلام عن بعض الاعيان التي تطهر بالاستحالة يعني بتحولها من صورة الى سورة اخرى فعندنا اعيان اذا تحولت عن صورتها صارت طاهرة

58
00:21:04.100 --> 00:21:33.200
ومن ذلك الخمر وايضا جلد الميتة ومن ذلك ايضا الدود اما بالنسبة الخمر فالخمر كما سبق وبينا هذا من جملة النجاسات. كل مسكر مائع. لكن خصوص الكلام الان انما هو على الخمر الذي هو متخذ من عصير العنب. هذا الخمر نجس العين

59
00:21:33.700 --> 00:22:01.250
فاذا تحول هذا الخمر بنفسه الى خل اذا تحول هذا الخمر حتى ولو لم يكن محترما والخمر عندنا قسمان عندنا خمر محترمة وعندنا خمر غير محترم الخمر غير المحترمة الخمر غير المحترمة هي الخمر التي اتخذها مسلم

60
00:22:01.800 --> 00:22:27.600
هي الخمر التي اتخذها مسلم بقصد الخمرية وهي الخمر المحترمة والخمر المحترمة هي الخمر التي اتخذها كافر مطلقا هذا اولا الخمر التي اتخذها كافر مطلقا. او اتخذها مسلم بقصد الخلية

61
00:22:28.250 --> 00:22:47.150
بقصد الخلية ايضا خمر محترمة. او بلا قصد اصلا او بلا قصد اصلا فهذه خمر ايضا محترمة. فبنقول الخمر سواء كانت محترمة او غير محترمة اذا تحولت بنفسها الى خل صارت طاهرة

62
00:22:47.450 --> 00:23:11.400
صارت طاهرة لماذا قلنا اذا تحولت بنفسها قلنا بذلك احترازا عما اذا تحولت الى خل بوضع عين فيها واذا وضعنا عينا في الخمر فعندنا احوال الحالة الاولى ان تكون هذه العين نجسة

63
00:23:12.150 --> 00:23:32.350
اذا وضعنا عينا في الخمر فعندنا احوال. الحالة الاولى ان تكون هذه العين نجسة. فحينئذ لا تطهر هذه الخمر بحال حتى ولو نزعنا هذه العين النجسة قبل التخلل لماذا؟ لانها مائعة

64
00:23:32.450 --> 00:23:59.450
واي مانع تسقط فيه نجاسة تنجسه واضح؟ فلا تطهر بعد ذلك ولو تحولت الى خل الحالة الثانية وهي اذا القينا عينا طاهرة فنقول لو نزعنا هذه العين قبل التخلل ثم انها تخللت بعد ذلك دون ان تتأثر بهذه العين

65
00:23:59.500 --> 00:24:20.450
يبقى هنا طهرت هذه الخمر ليه؟ لان انا نزعنا هذه العين قبل ان تتحول الى خل قبل ان تتحول الى خل الحالة الثانية فيما لو نزعنا هذه العين الطاهرة بعد ان تحولت الى خلب

66
00:24:20.900 --> 00:24:42.200
نقول ايضا في هذه الحالة لا تطهر هذه الخمر بحال من الاحوال لماذا؟ لان هذه العين الطاهرة لما القيناها في الخمر تنجست واضح؟ فلما تحول الخمر الى خل بعد ذلك تنجس بهذه العين المتنجسة

67
00:24:42.600 --> 00:25:01.200
واضح فلذلك بنقول الخمر حتى ولو غير محترمة اذا صارت خلا طهرت بذلك بشرط ان يكون هذا التحول بنفسها دون ان نلقي شيئا فيها. او نلقي شيئا فيها لكن ننزع هذا الشيء قبل

68
00:25:01.200 --> 00:25:24.600
ان يتحول الى قلب واضح بشرط ان تكون هذا الشيء يعني طاهرا ليس ليس بنجس وقلنا ان المقصود بالخمر هنا يعني ما ما اتخذ من عصير العنب خاصة ولا يشمل ذلك النبيذ. فالنبيذ

69
00:25:25.300 --> 00:25:53.250
لا يطهر بالتخلل النبيذ يعني الخمر المتخذ من غير عاصيل العنب لا يطهر لا يطهر بالتخلل لماذا؟ قالوا لوجود الماء فيه لوجود الماء فيه وخالف في ذلك السبكي رحمه الله. السبكي رحمه الله يرى ان النبيذ في ذلك كالخمر

70
00:25:53.700 --> 00:26:12.950
فلو تحول النبيذ بنفسه الى خل طهر طيب الماء الموضوع هذا؟ قال هذا موضوع ضرورة هذا موضوع ضرورة لكن المعتمد هو الاول ان هذا خاص بالخمر المتخذ من عصير العنب

71
00:26:13.100 --> 00:26:36.350
واضح طيب واذا قلنا بان الخمر تطهر اذا تحولت الى خل بنفسها فيشمل ذلك الدين او الدن الذي هو الاناء الذي وضع فيه هذا الخمر. هو ايضا يطهر بالتبع فلو وضعنا خمرا في اناء

72
00:26:36.600 --> 00:26:53.500
طب ما هو اعادة من يصنع الخمور في اناء في اواني او في يعني اوعية خشبية وتحول هذا الخمر الى خل. قلنا يطهر الخمر بذلك. ويطهر كذلك هذا الوعاء الذي كان موضوعا فيه

73
00:26:53.800 --> 00:27:17.450
والا اذا لم نقل بان هذا الاناء لا يطهر فلا يمكن ابدا ان نتحصل على خل طاهر من هذا الخمر بحال من الاحوال فهو يطهر بالتبع. فهذا يطهر بالتبع  فقال الشيخ رحمه الله ولا يطهر

74
00:27:17.550 --> 00:27:42.300
نجس العين الا خمر تخللت وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه في الاصح فان خللت بطرح شيء فلا. يعني لو احنا نقلنا الخمر من مكان فيه ظل الى مكان فيه شمس او العكس فتحول الخمر الى خل

75
00:27:42.550 --> 00:27:57.450
يطهر بذلك ولا لا يطهر؟ يطهر بذلك. اهم شيء اننا لا نضع مطرح اه شيئا في هذا الخمر ولابد ان يكون قد تخلل بنفسه او بالوصف الذي ذكرناه. قال فان خللت بطرح شيء فلا

76
00:27:57.450 --> 00:28:18.400
بطرح شيء يعني بشيء نجس او بشيء طاهر ولم ننزعه قبل التخلل قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور

77
00:28:18.900 --> 00:28:51.700
والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب ولا يجب الماء في اثنائه في الاصح والمدبوغ كثوب نجس ايضا من الاعيان الناجسة التي تطهر جلد الميتة وجلد الميتة جزء من اجزاء الميتة. وعرفنا فيما مضى ان من الاعيان النجسة الميتات فالميتة

78
00:28:51.700 --> 00:29:14.200
نجسة كلها ويشمل ذلك الجلد لكن مع ذلك جاء الشرع واجاز لنا الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدماغ فاي جلد لميته؟ الا ميتة الكلب والخنزير وما تفرع منهما او من احدهما

79
00:29:15.300 --> 00:29:40.950
فاي جلد لميتة سواء لمأكول اللحم او لغير مأكول اللحم دبغ بنزع الفضلات التي تسببت في العفونة فنقول يكون قد طهر بذلك ظاهرا وباطنا فاذا المقصود بالدماغ هو استعمال مادة مادة حريفة مادة نازعة هذه المادة تعمل على ازالة الفضلات التي

80
00:29:40.950 --> 00:30:03.000
تسبب العفونة لهذا الجلد فلابد اذا من مادة حريفة سواء كانت هذه المادة طاهرة او كانت نجسة مادة طاهرة زي ايه؟ زي مسلا قشر الرمان زي قشره من هذه مادة حريفة يعني لازعة وهي ايضا طاهرة. اذا وضعناها على جلد الميتة سحبت

81
00:30:03.450 --> 00:30:18.200
ونزعت الفضلات الموجودة في هذا الجلد واذا وضعنا هذا الجلد بعد ذلك في الماء واستخرجناه سنجد ان العفونة لا تعود الى هذا الجلد مرة اخرى وهذا علامة على انه قطه

82
00:30:18.200 --> 00:30:43.650
او نستخدم شيئا حريفا نجسا ومثال ذلك زرق الطير. عرفنا ايضا منذ قليل ان روث الحيوانات والطيور على النجاسة ومن ذلك زرق الطير. فلو وضعناه على جلد الميتة وآآ نزع الفضلات الموجودة على هذا الجلد

83
00:30:44.200 --> 00:31:07.850
فاننا نقول بطهارة هذا الجدر لكن في هذه الحالة لابد من غسله لابد من غسله سواء وضعنا عليه حريفا نجسا او وضعنا عليه حريفا طاهرا. لان النجس ها يقبل التنجيس وهذا على ما اختاره النووي رحمه الله تعالى. وهذا على اصح عند النووي ان النجس يقبل التنجيس

84
00:31:08.400 --> 00:31:29.750
واما بالنسبة للطاهر لو وضعناه على الميتة وهي نجسة يتنجس. ففي كل الاحوال لابد من غسله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله والمدبوغ ثوب نجس يعني ايه كثوب نجسة؟ يعني كثوب متنجس لابد ان يوصل من اجل الصلاة فيه ونحو ذلك

85
00:31:29.850 --> 00:31:57.100
قال والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب. يعني لابد من مادة من مادة حريفة لازعة تعمل على ازالة هذه الفضلات. ولا يطهر جلد بنحو التشميس. ولا بنحو التمليح لا يطر الجلد بذلك لانه لا يعمل على ازالة هذه الفضلات التي سببت العفون في هذا الجلد

86
00:31:57.300 --> 00:32:15.800
فاذا وضعه في الشمس هذا لا يكفي وضعه ملح عليه ايضا هذا لا يكفي لان كل هذا لا ينزع الفضلات الموجودة داخل هذا الجلد المادة الحريفة تسحب هذا تعمل على سحب هذه الايه؟ هذه الفضلات التي تسبب

87
00:32:16.100 --> 00:32:39.900
العفونة والفساد لهذا الجلد. قال الشيخ رحمه الله ولا يجب الماء في اثنائه في الاصح لماذا لا يجب الماء؟ قالوا لان الدبغ احالة وليست بازالة الدبغ احالة وليست بازالة يعني ليس فيه ازالة للنجاسة. ولهذا لا نحتاج الى استعمال الماء

88
00:32:40.200 --> 00:32:57.700
واحنا درسنا فيما مضى ايضا ان النجاسة لا تزول الا الا بماء مطلق فلو قلنا هنا في جلد الميتة انه ازالة يبقى اذا لابد علينا من استعمال الايه؟ الماء لكنه ليس بازالة. وانما هو

89
00:32:57.700 --> 00:33:12.350
في حالة يعني تحول من صورة الى صورة كما قلنا في الخمر تماما. طهرت لما تحولت من ايه؟ لتحولت من خمر الى خل. كذلك هنا هي احالة وليست بازالة ولهذا لا يجب استعمال الماء في اثنائه في الاصح

90
00:33:13.250 --> 00:33:29.900
والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر

91
00:33:30.800 --> 00:33:57.600
وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة رضي الله عنها هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فهذا دل ايضا على اننا يجوز لنا الانتفاع بجلد الميتة بشرط الايش؟ بشرط الدبغ. فقالوا انها ميتة. فقالوا فقال عليه الصلاة والسلام انما حرم اكلها

92
00:33:57.600 --> 00:34:23.600
انما حرم اكله قال الشيخ رحمه الله ولا يجب الماء في اثنائه في الاصح قال والمدبوغ كثوب نجس يعني يجب غسله لتنجسه بهذا قد دماغك قال بعد ذلك وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا احداها بتراب. والاظهر تعين التراب

93
00:34:23.800 --> 00:34:47.900
طيب شيخ هنا لما فرغ من الكلام عن بعض الاعيان النجسة شرع في بيان كيفية ازالة هذه النجاسات نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

94
00:34:48.450 --> 00:35:07.450
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين